الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 12 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 29 : تقدم البطاقة الصحية مع أوراق الالتحاق بالتعليم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 29)
يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسي للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتي الدراسة.
ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين على والد الطفل أو المتولي تربيته إنشاء بطاقة وفقاً لحكم المادة (27) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدوري لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتي التعليم قبل الجامعي، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.

Article 29
The health card must be submitted with the child's enrollment papers for the pre-university education stages. The card is kept in the child's school file, and the school doctor records the results of monitoring the child's health condition throughout the two stages of study.
The school must verify the existence of the health card for children who enrolled before the effective date of this law. If this card does not exist, the child’s parent or guardian must create a card in accordance with the provisions of Article (27) of this law.
The executive regulations specify how to organize the periodic health check-up of the child at school during the pre-university education stages, provided that this check-up is carried out at least once a year.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق