عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)
(المادة 28)
تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.
Article 28
The health card is presented at every medical examination of the child at health units, maternal and child health centers, or other competent medical authorities.
The specialist doctor records the child’s health status, and also records the child’s vaccination or immunization and the date of the vaccination or immunization.
النص في القانون السابق :
المذكرة الإيضاحية :
الأعمال التحضيرية :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق