الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 يوليو 2025

الطعن 1405 لسنة 53 ق جلسة 31 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 111 ص 516

جلسة 31 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، السيد السنباطي ومحمد وليد النصر.

-------------

(111)
الطعن رقم 1405 لسنة 53 القضائية

(1) وقف. بيع. بطلان. قرار إداري.
استبدال أو بيع عقارات الأوقاف. الأصل فيه أن يكون بطريق المزاد العلني. الاستثناء. جوازه بطريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بالمادة 11 من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972. سلوك طريق الممارسة في غير تلك الأحوال. أثره. بطلان التصرف. علة ذلك.
(2) بيع "التزامات البائع: ضمان التعرض". بطلان "بطلان التصرفات". دفوع. دعوى.
التزام البائع بضمان التعرض. م 439 مدني. مناطه. ألا يكون عقد البيع باطلاً. لكل من المتعاقدين التمسك بالبطلان بطريق الدفع أو الدعوى.

----------------
1 - النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن "يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته..." وفى المادة الأولى من القرار الجمهوري 1141 لسنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن تقوم الهيئة بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله" وفي المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون "للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 لسنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق لها عائداً، وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني، ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية ( أ ): للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. (د) للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال". يدل على أن الأصل في الاستبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلني - دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات - وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك طريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذا النص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، ومؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة في غير هذه الأحوال وإلا كان تصرفها باطلاً، سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم، وسواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع استثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال، ولا يغير من ذلك أنه نص في المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن "تختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف"، وفي المادة الثالثة عن أن "تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار" وفي المادة الخامسة على أن "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف". إذا أن ذلك كله ينبغي تحقيقيه طبقاً للقواعد التي وضعها المشرع بالقرار الجمهوري المشار إليه لتنظيم العمل بالهيئة وحدد فيها اختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر، كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمي الذي أصدرته الهيئة بجواز الاستبدال بالممارسة لواضعي اليد من الأفراد والقرارات الفردية التي أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغاءها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود وصدرت متجاوزه الرخصة التي أعطيت لمجلس الإدارة في الأحوال المنصوص عليها حصراً.
2 - مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون المذكور أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعاوى 5001، 5002، 5003 سنة 1977 كلي الجيزة وطلب كل منهم الحكم في دعواه بصحة ونفاذ عقد الاستبدال الصادر له من الهيئة المطعون ضدها عن قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وقال بياناً لذلك أن الهيئة بصفتها ناظرة على وقف........ تعاقدت معه على أن تستبدل له تلك القطعة لقاء ثمن قدره جنيه واحد للمتر، إلا أنها امتنعت بعد ذلك عن التوقيع على العقد النهائي فأقام دعواه بتلك الطلبات - تدخل...... في كل هذه الدعاوى طالباً رفضها تأسيساً على أن الأرض مملوكة له، كما طلبت الهيئة فرعياً الحكم ببطلان عقود الاستبدال المدعى بها لانعقادها بطريق الممارسة مع الأفراد بالمخالفة القرار الجمهوري 1141 سنة 1972 الذي يوجب إتباع طريق المزاد العلني، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعاوى الثلاث بعدم تدخل........ وبرفض هذه الدعاوى وببطلان العقود الثلاثة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 1667 سنة 96 ق القاهرة وبتاريخ 17/ 4/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن نص المادة الحادية عشرة من القرار الجمهوري الصادر برقم 1141 سنة 1972 يحظر الاستبدال للأفراد بطريق الممارسة في غير الأحوال المحددة به، في حين أن هذه الأحوال مقصورة على الأعيان التي لا نزاع على ملكيتها للأوقاف أما الأعيان المتنازع على ملكيتها ومنها العقارات موضوع النزاع فإن القرار سكت عنها، وإذ كان مجلس إدارة هيئة الأوقاف - عملاً بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة من قانون الهيئة والمادتين الأولى والرابعة من القرار الجمهوري المشار إليه - هو المختص وحده بوضع القواعد الواجبة الإتباع في هذا الخصوص باعتباره السلطة المهيمنة على إدارة الأوقاف واستثمارها لتحقيق أكبر عائد لها قد وضع لذلك بتاريخ 13/ 7/ 1975 قراراً تنظيمياً أجاز فيه التعاقد بالممارسة للأفراد في هذه الحالة، وأصدر بناء عليه ثلاثة قرارات فردية بالاستبدال بالممارسة للطاعنين وعلى أساسها أبرمت عقودهم وكانت هذه القرارات قد تحصنت ضد السحب والإلغاء وكان خطأ الجهة الإدارية المطعون ضدها في تحديد طريقة الاستبدال بالممارسة أم بالمزاد لا يؤثر على صحة انعقاد هذه العقود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما يخالف ذلك يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن النص في المادة الحادية عشرة من القانون 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بالهيئة وتشكيل مجلس إدارتها وبيان اختصاصاته وفي المادة الأولى من القرار الجمهوري 1141 سنة 1972 الصادر بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف على أن "تقوم الهيئة بإدارة واستثمار الأوقاف على الوجه الذي يحقق لها أكبر عائد للمعاونة في تحقيق أهداف نظام الوقف ورسالة وزارة الأوقاف، ويكون للهيئة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله". وفي المادة الحادية عشرة من القرار ذاته على أن يكون "للهيئة أن تشتري الأعيان التي تتولى لجان القسمة بيعها طبقاً لأحكام القانون 55 سنة 1960 المشار إليه أو غيرها من الأعيان التي تحقق بها عائداً، وكذلك لها استبدال أو بيع العقارات بطريق المزاد العلني. ويجوز للهيئة الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: ( أ ) للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. (ب) لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقام عليها مستأجروها مبان لأكثر من خمس عشرة سنة. (جـ) لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الوقف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. (د) للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات التعاونية لبناء المساكن والجمعيات الخيرية. وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بقصد إعادة استثمار هذه الأموال" يدل على أن الأصل في استبدال أو بيع العقارات أن يكون بطريق المزاد العلني - دفعاً لكل مظنة وضماناً لحسن التصرف في هذه العقارات - وأن المشرع أجاز للهيئة على سبيل الاستثناء أن تسلك طريق الممارسة في الأحوال المبينة حصراً بهذا النص، تقديراً منه لاعتبارات تدل عليها كل حالة بذاتها، ومؤدى ذلك ألا يكون للهيئة أن تسلك طريق الممارسة في غير هذه الأحوال وإلا كان تصرفها باطلاً سواء كان التصرف للأفراد أو لغيرهم، وسواء كانت ملكية الأوقاف متنازعاً عليها أو لم تكن كذلك - إذ لو أراد المشرع - استثناء الأوقاف المتنازع على ملكيتها لنص عليها صراحة ضمن هذه الأحوال. ولا يغير من ذلك أنه نص في المادة الثانية من قانون إنشاء الهيئة على أن تختص وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف وفي المادة الثالثة على أن "تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون 272 سنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 سنة 1962 وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار". وفي المادة الخامسة على أن "تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية أموال الأوقاف...". إذ أن ذلك كله ينبغي تحقيقه طبقاً للقواعد التي وضعها المشرع بالقرار الجمهوري المشار إليه - لتنظيم العمل بالهيئة وحدد فيها اختصاصات مجلس إدارتها بما لا يتعارض مع القواعد المنصوص عليها بالقوانين سالفة الذكر كما لا يغير من ذلك أن القرار التنظيمي الذي أصدرته الهيئة بجواز الاستبدال بالممارسة لواضعي اليد من الأفراد، والقرارات الفردية التي أصدرتها على أساسه بإبرام العقود محل النزاع لم يتم سحبها أو إلغائها طالما كانت تلك القرارات منفصلة عن هذه العقود وصدرت متجاوزة الرخصة التي أعطيت لمجلس الإدارة في الأحوال المنصوص عليها حصراً، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في قضائه فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الهيئة المطعون ضدها بوصفها بائعة تلتزم بالامتناع عن منازعة المشتري أو التعرض له تعرضاً قانونياً أو مادياً وإذ كانت مطالبتها بإبطال العقود التي وافقت على إبرامها مع الطاعنين تنطوي على تعرض لهم وهو ما يمتنع عليها بنص المادة 439 من القانون المدني فإن الحكم إذ أجابها لطلب إبطال هذه العقود يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي بدوره مردود، ذلك أنه لما كان مناط التزام البائع بضمان التعرض المنصوص عليه في المادة 439 من القانون المدني ألا يكون عقد البيع ذاته باطلاً، فإذا كان كذلك كان لكل من المتعاقدين عملاً بنص المادة 141 من القانون أن يتمسك بهذا البطلان سواء عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى، لما كان ذلك، وكانت العقود موضوع النزاع وعلى ما سلف في الرد على أسباب الطعن الأخرى باطلة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2020 بشأن شركة الاتحاد للماء والكهرباء

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 بإنشاء جهاز الإمارات للاستثمار، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة،
- وبناءً على ما عرضه وزير الطاقة والبنية التحتية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
الجهاز: جهاز الإمارات للاستثمار.
الجهة الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية.
الشركة: شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
النظام الأساسي: النظام الأساسي للشركة.
المجلس: مجلـس إدارة الشركة.
الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للشركة.
الشبكة العامة: المنشآت والمحطات والمعدات والتجهيزات والأنظمة وخطوط الكهرباء والماء والألياف البصرية والأصول التي تمتلكها الشركة أو تديرها أو تشرف عليها.

المادة (2) الشكل القانوني
1. تحول الهيئة إلى شركة مساهمة عامة، تسمى "شركة الاتحاد للماء والكهرباء"، وتكون مملوكة بالكامل للجهاز وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية.
2. تستبدل بعبارة "الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء" أينما وردت في التشريعات النافذة في الدولة عبارة "شركة الاتحاد للماء والكهرباء".

المادة (3) أيلولة الحقوق
1. تحل الشركة محل الهيئة في كافة التشريعات والاختصاصات المتعلقة بها بما فيها تقديم خدمات الكهرباء والماء في المناطق التي تمارس فيها أنشطتها، بما في ذلك المناطق الحرة، وتؤول إليها جميع الحقوق والأصول والأموال والموجودات المادية والمعنوية والامتيازات والالتزامات والضمانات والتعهدات العائدة للهيئة داخل الدولة أو خارجها، من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يتم نقل ملكية وتسجيل جميع الأصول والحقوق والالتزامات التي آلت أو تؤول إلى الشركة أو أي شركة مملوكة لها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وعلى الجهات الحكومية عند قيام الشركة بذلك اتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات المتبعة لديها.

المادة (4) المقر الرئيس
يكون المقر الرئيس للشركة في إمارة دبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب للشركة داخل أو خارج الدولة،
وفقاً لما يحدده النظام الأساسي.

المادة (5) أنشطة وأغراض الشركة
تختص الشركة بمباشرة الأنشطة والأغراض الآتية:
1. إنشاء المشاريع الخاصة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه ورفع القدرة.
2. إنشاء خطوط نقل وتوزيع الطاقة والمياه.
3. إنشاء المشاريع المتعلقة بخدمات تصريف المياه والمجاري والصرف الصحي، والبنى التحتية اللازمة لذلك في الدولة وكافة الأنشطة المرتبطة بها وإدارتها بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتنسيق مع الجهة الحكومية المعنية.
4. استثمار وتوظيف أموالها في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها، بعد التنسيق مع الجهاز.
5. التعاقد مع القطاع الخاص لإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
6. تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطها داخل أو خارج الدولة.
7. أي أنشطة وأغراض أخرى مرتبطة بأنشطتها المشار إليها أو تحدد في النظام الأساسي.

المادة (6) إصدار النظام الأساسي
1. يصدر مجلس الوزراء النظام الأساسي بناءً على عرض رئيس مجلس إدارة الجهاز، يتضمن الأحكام المنظمة للشركة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ. ملكية الشركة.
‌ ب. رأس مال الشركة.
‌ ج. الحصول على تمويل من المؤسسات المصرفية أو المالية.
‌ د. إيرادات الشركة.
‌ ه. ميزانية الشركة.
‌ و. مدة الشركة وتجديدها.
‌ ز. زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه.
‌ ح. أنشطة وأغراض الشركة.
‌ ط. فروع الشركة داخل الدولة أو خارجها.
‌ ي. تشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته ونظام عمله ومكافآت أعضائه.
‌ ك. التصرف في أصول الشركة، وإدارة أموالها وعوائدها.
‌ ل. إصدار الأسهم وأنواعها وضوابط تملكها، وتداولها والحقوق المرتبطة بها.
‌ م. إصدار السندات والصكوك وتداولها.
‌ ن. تعيين مدققي حسابات الشركة واختصاصاتهم والتزاماتهم.
‌ س. حل الشركة وتصفيتها.
2. يختص مجلس الوزراء بتعديل النظام الأساسي في حال ملكية الجهاز للشركة بالكامل.

المادة (7) الاكتتاب وملكية الأسهم
1. يتملك الأسهم في الشركة الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المؤسسين وذلك في حال طرح الشركة أسهمها للاكتتاب، ولا يسأل المساهم في الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال.
2. لا يجوز أن تقل نسبة ملكية الجهاز عن (51%) من رأس مال الشركة.
3. يجوز للجهاز بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء أن يقوم بطرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام أو الطرح الخاص وفق التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (8) إدارة الشركة
1. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي، يباشر المجلس كافة الصلاحيات والاختصاصات التي تتعلق بإدارة الشركة.
2. مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، تختص الجمعية العمومية للشركة بتعديل النظام الأساسي عند دخول مساهمين آخرين في الشركة.

المادة (9) الموظفون
1. ينقل الموظفون العاملون بالهيئة عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من المجلس إلى الشركة بذات رواتبهم، دون الإخلال بالحقوق المقررة لهم قبل العمل بأحكامه.
2. مع مراعاة ما ورد في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه، تعد مدة الخدمة السابقة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون التي قضاها الموظفون من حاملي جنسية الدولة في الهيئة مستمرة ومكملة لمدة خدمتهم في الشركة، وذلك لغايات احتساب المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة.
3. تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه على موظفي الشركة من حاملي جنسية الدولة.
4. يسري على جميع الموظفين العاملين في الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

المادة (10) ميزانية الشركة
في سبيل تحقيق الشركة لأهدافها وممارسة أنشطتها، تكون ميزانية الشركة من الإيرادات المحصلة من خدمات بيع الكهرباء والماء، والخدمات الأخرى التي تقدمها وناتج استثماراتها في الشركات والمشاريع الاخرى، ومن بيع الأصول الخاصة.

المادة (11) حماية الشبكة العامة للشركة
1. يحظـر على أي شخص من غير العاملين في الشركة أو المكلفين من قبلها المساس بالشبكة العامـة أو أصولها أو خطوط الخدمات في المناطق التابعة لها والتي تمارس فيها نشاطها، إلا بموافقة مسبقة من الشركة.
2. للمجلس إصدار القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشبكة العامة وحوادث الإتلاف المتعلقة بها.
3. دون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، للشركة إصلاح أي أضرار نتيجة القيام بأي عمل بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له على نفقة المخالف.

المادة (12) الجزاءات الإدارية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من المجلس قراراً يتضمن جدولاً بالمخالفات المتعلقة بالأضرار التي يتم إلحاقها بالشبكة العامة أو خطوط الخدمات التابعة للشركة، والغرامات الإدارية التي يتم تحصيلها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين مقابل تلك الأضرار وخصم الغرامات، وحالات الإعفاء.

المادة (13) العقوبات
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أضر بالشبكة العامة أو ممتلكات الشركة
أو استغلها بشكل غير مشروع.

المادة (14) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الشركة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (15) أحكام انتقالية
1. يستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة في الهيئة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والنظام الأساسي يباشر الجهاز كافة الصلاحيات والاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، وذلك لحين دخول مساهمين جدد وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
3. يصدر مجلس الإدارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
‌ أ. اللائحة المالية.
‌ ب. لائحة الموارد البشرية وجدول الرواتب والتعويضات.
‌ ج. لائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال.
‌ د. لائحة الإيرادات والائتمان.
‌ ه. لائحة المخازن.
‌ و. دليل تفويض الصلاحيات المالية والإدارية.

المادة (16) تطبيق أحكام قانون الشركات
تطبق على الشركة أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون أو النظام الأساسي.

المادة (17) أسعار الخدمات والرسوم والتأمينات
يحدد بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على توصية من المجلس- ما يأتي:
1. أسعار خدمات استهلاك الطاقة الكهربائية والماء التي تقدمها الشركة.
2. الرسوم والتأمينات مقابل الخدمات التي تقدمها الشركة، وحالات الإعفاء منها.

المادة (18) الإلغاءات
يُلغى القانون الاتحادي رقم (31) لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره.

الأربعاء، 2 يوليو 2025

الدعوى رقم 2 لسنة 45 ق دستورية عليا " دستورية" جلسة 1 / 6 / 2025

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من يونيو سنة 2025م، الموافق الخامس من ذي الحجة سنة 1446ه.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 45 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 5/10/2020، ملف الاستئناف رقم 634 لسنة 24 قضائية

المقام من

أيمن محمد فريد الكفوري

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

------------

الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من يناير سنة 2023، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 634 لسنة 24 قضائية، نفاذًا لحكم محكمة استئناف القاهرة، الصادر بجلسة 5/10/2020، بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فيما تضمنه من التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فيما يخص الحكم بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي في الدعوى الموضوعية أقام أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية عشرة – الدعوى رقم 36511 لسنة 66 قضائية، ضد الهيئة المدعى عليها، طالبًا الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته وخبرته السابقة التي قضاها بالشركة المصرية لإنتاج اللحوم والدواجن في الفترة من 3/1/1990 إلى 2/5/1998، إلى مدة خدمته الحالية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ وذلك على سند من القول إنه يعمل بوظيفة مراجع حسابات بالهيئة المدعى عليها، وكانت له مدة خدمة سابقة بالقطاع العام إبان عمله محاسبًا ماليًّا بالشركة المصرية لإنتاج اللحوم والدواجن، ومن ثم توافر في شأنه مناط ضم تلك المدة، إلا أن الهيئة المذكورة رفضت ذلك؛ مما حدا به إلى إقامة دعواه. وبجلسة 30/4/2018، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية – دائرة عمالية – للاختصاص بنظرها، عملًا بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تأسيسًا على أن مدة خبرة المدعي المطلوب ضمها كانت بأحد أشخاص القانون الخاص. قيدت الدعوى أمام المحكمة المذكورة برقم 5690 لسنة 2019 عمال كلي شمال القاهرة. وبجلسة 24/12/2019، حكمت المحكمة برفض الدعوى. لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى المدعي في تلك الدعوى فأقام أمام محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال - الاستئناف رقم 634 لسنة 24 قضائية، طالبًا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بضم مدة خدمته سالفة الذكر. وبجلسة 5/10/2020، حكمت المحكمة بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره، فيما تضمنه من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها فيما يخص الحكم بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية، وذلك لما تراءى لها من مخالفته للمواد (94 و97 و185 و186 و188 و190 و192) من الدستور.

وحيث إن المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 تنص على أنه "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقًا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه.

وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، بقالة إن الفصل في دستورية النص المحال لن يكون ذا أثر على طلبات المدعي الموضوعية بضم مدة خدمته السابقة؛ لكونه محجوبًا بقيد الزميل، فهذا الدفع مردود أولًا: بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن لكل من الدعويين الموضوعية والدستورية ذاتيتها ومقوماتها؛ ذلك أنهما لا تختلطان ببعضهما ولا تتحدان في شرائط قبولهما، بل تستقل كل منهما عن الأخرى، سواء في موضوعها، أو في مضمون الشروط التي يتطلبها القانون لجواز رفعها. ومردود ثانيًا: بأن المحكمة الاستئنافية – المحيلة – إنما تعمل رقابتها على قضاء المحكمة الابتدائية المطعون فيه أمامها، ويغدو من الحتم تحققها – ابتداءً – من ولايتها بنظر النزاع الموضوعي، باعتباره مسألة أولية مطروحة عليها – وجوبًا – قبل الفصل في الموضوع. ومردود ثالثًا: بأن الشرعية الدستورية، التي تقوم المحكمة الدستورية العليا بمراقبة التقيد بها، غايتها ضمان أن تكون النصوص القانونية مطابقة لأحكام الدستور، وتتبوأ هذه الشرعية من البنيان القانوني للدولة ذراه، وهى كذلك فرع من خضوعها للقانون، بما مؤداه: امتناع أي محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائي عن تطبيق نص قانوني يكون لازمًا للفصل في ولايتها، أو في موضوع النزاع المعروض عليها إذا بدا لها – من وجهة مبدئية – مصادمًا للدستور؛ ذلك أن وجود هذه الشبهة لديها يُلزمها أن تستوثق من صحتها من خلال عرضها على المحكمة الدستورية العليا التي عقد لها الدستور، دون غيرها، ولاية الفصل في المسائل الدستورية.

وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها

– على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة. والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التي تتحرى توفر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل لازمه أن هذه الدعوى لا تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس الفصل في دستورية النص التشريعي المحال على النزاع الموضوعي، فيكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة بأكملها أو في شق منها في الدعوى الموضوعية.

متى كان ما تقدم، وكان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، وحال بينها وبين القضاء مجددًا بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظرها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة، بعد أن استبان لها أن المنازعة المطروحة عليها من طبيعة إدارية مما ينعقد الاختصاص بنظرها إلى قضاء مجلس الدولة، ومن ثم فإن المصلحة في الدعوى الدستورية المعروضة تكون قائمة، ويتحدد نطاقها فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 من أنه "وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها"، وذلك في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص المحال – في النطاق السالف تحديده – أنه ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، متضمنًا الحالات التي يتبين لها أنها تخرج عن اختصاصها الولائي، بالمخالفة لحق التقاضي الذي يستوجب أن يكون لكل منازعة قاضيها الطبيعي المختص بنظرها، وكذا مساسه باستقلال جهات القضاء، إذ فرض على كل منها الفصل في الدعوى المحالة إليها، ولو كانت غير مختصة ولائيًّا بنظرها، فضلًا عن انتقاصه من اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في التنازع على الاختصاص، بأن وسد إلى محكمة الإحالة اختصاص محكمة التنازع.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدستور هو القانون الأساسي الأعلى الذي يُرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويحدد السلطات العامة ويرسم لها وظائفها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، ويقرر الحريات والحقوق العامة ويرتب الضمانات الأساسية لحمايتها؛ ومن ثم فقد تميز الدستور بطبيعة خاصة تُضفي عليه السيادة والسمو، بحسبانه كفيل الحريات وموئلها، وعماد الحريات الدستورية وأساس نظامها، وحق لقواعده أن تستوي على القمة من البناء القانوني للدولة، وتتبوأ مقام الصدارة بين قواعد النظام العام باعتبارها أسمى القواعد الآمرة التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها، وفي قضائها، وفيما تمارسه من سلطات تنفيذية، دون تفرقة أو تمييز في مجال الالتزام بها بين السلطات العامة الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإذ كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلًا مقررًا وحكمًا لازمًا لكل نظام ديمقراطي سليم، فإنه يتعين على كل سلطة عامة، أيًّا كان نشاطها، وأيًّا كانت وظيفتها وطبيعة الاختصاصات المسندة إليها، أن تنزل على قواعد الدستور ومبادئه، وأن تلتزم حدوده وقيوده، فإن هى خالفتها أو تجاوزتها شاب عملها عيب مخالفة الدستور، وخضعت – متى انصبت المخالفة على قانون أو لائحة – للرقابة القضائية التي عهد بها الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا، بوصفها الجهة القضائية العليا التي اختصها دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، بغية الحفاظ على أحكام الدستور، وصونها وحمايتها من الخروج عليها.

وحيث إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها – منذ دستور سنة 1923 – على تقرير الحقوق والحريات العامة في صلبها، قصدًا من المشرع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيدًا على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفي حدود ما أورده الدستور لكل منها، فإذا خرج المشرع فيما يقره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، وعن الإطار الذي عينه الدستور له، بأن قيد حرية أو حقًّا أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستوريًّا، وبالمخالفة للضوابط الحاكمة له؛ وقع عمله التشريعي في حومة مخالفة أحكام الدستور.

وحيث إن الدستور كفل لكل مواطن بنص المادة (97) منه حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، مخولًا إياه بذلك أن يسعى بدعواه إلى قاض يكون، بالنظر إلى طبيعتها، وعلى ضوء مختلف العناصر التي لابستها، وطبيعة القواعد الموضوعية والإجرائية المعمول بها أمامه، مهيأً دون غيره للفصل فيها.

وحيث إن الدستور قد نص في المادة (184) منه على أن "السلطة القضائية مستقلة... والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم"، ونص في المادة (186) على أن "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون ..."، وكان هذا الاستقلال يتوخى أن يكون عاصمًا من التدخل في شئون السلطة القضائية، أو التأثير في مجرياتها أو الإخلال بمقوماتها؛ باعتبار أن القرار النهائي في شأن حقوق الأفراد وواجباتهم وحرياتهم بيد أعضائها، ترد عنهم العدوان، وتقدم لمن يلوذ بها الترضية القضائية التي يكفلها الدستور أو القانون أو كلاهما، لا يثنيها عن ذلك أحد، وليس لجهة أيًّا كان شأنها أن تصرفها عن مهامها أو تعطلها.

وحيث إن استقلال السلطة القضائية مؤداه أن يكون تقدير كل قاضٍ لوقائع النزاع، وفهمه لحكم القانون بشأنها، متحررًا من كل قيد، أو تأثير، أو إغواء، أو وعيد، أو تدخل، أو ضغوط، أيًّا كان نوعها أو مداها أو مصدرها أو سببها أو صورتها، ما يكون منها مباشرًا أو غير مباشر، وكان مما يعزز هذه الضمانة ويؤكدها استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن تنبسط ولايتها على كل مسألة من طبيعة قضائية.

وحيث إن النصوص الدستورية لا تتعارض أو تتهادم أو تتناقض فيما بينها، ولكنها تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنتظمها، من خلال التوفيق بين مجموع أحكامها وربطها بالقيم العليا التي تؤمن بها الجماعة، في مراحل تطورها المختلفة، ويتعين دومًا أن يُعتد بهذه النصوص، بوصفها متآلفة فيما بينها، لا تتماهي أو تتآكل، بل تتجانس معانيها، وتتضافر توجهاتها، ولا محل -من ثمَّ- لقالة إلغاء بعضها البعض، بقدر تصادمها؛ ذلك أن إنفاذ الوثيقة الدستورية، وفرض أحكامها على المخاطبين بها، يفترض العمل بها في مجموعها، وشرط ذلك اتساقها، وترابطها، والنظر إليها باعتبار أن لكل نص منها مضمونًا ذاتيًّا، لا ينعزل به عن غيره من النصوص، أو ينافيها، أو يسقطها، بل يقوم إلى جوارها متساندًا معها مقيدًا بالأغراض النهائية والمقاصد الكلية التي تجمعها.

وحيث إن المشرع الدستوري قد أقام النظام القضائي على أساس تعدد جهات القضاء، التي حصرها في أربع جهات قضائية، وحدد اختصاصاتها، إذ أسند إلى القضاء العادي، بموجب المادة (188) من الدستور، الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، وخص مجلس الدولة - دون غيره - بموجب نص المادة (190) بولاية الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية، ووسد إلى المحكمة الدستورية العليا، بمقتضى المادة (192) – بالإضافة إلى اختصاصها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح، وغيرها من الاختصاصات الواردة في هذه المادة – اختصاصًا استئثاريًّا بالفصل في التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء، وفض التناقض الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها، وعين القضاء العسكري، بموجب المادة (204)، جهة مختصة بالفصل في الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها، ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، بما مؤداه: أن الدستور أفرد لكل جهة قضائية اختصاصاتها الأساسية، وفوض السلطة التشريعية في بيان الاختصاصات الأخرى للجهات القضائية الأربع، التي ترتبط باختصاصاتها السالفة ارتباط الفرع بالأصل، أو تتصل بها اتصالًا منطقيًّا، وبما ليس فيه من خروج على الاختصاصات الأساسية التي عينها لكل جهة قضائية، أو تعدٍ على اختصاص محجوز لإحداها.

وحيث إنه عن المناعي التي وجهها حكم الإحالة إلى النص المحال – في النطاق المحدد سلفًا – فإنها سديدة في جملتها؛ ذلك أن المشرع الدستوري قد تولى تحديد الجهات القضائية، وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية القضائية بين الجهات التي عينها، تحديدًا لقسط كل منها أو نصيبها فيها، بما يحول دون تنازعها فيما بينها أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها من المهام، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وترك للمشرع العادي تحديد باقي اختصاصات تلك الجهات في ظل الإطار الدستوري الذي وضعه لكل منها. وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة – وظيفيًّا - بغير ما تختص به الأخرى، حسبما قرره المشرع الدستوري، وألا يسلط قضاء جهة على قضاء جهة أخرى. وترتيبًا على ذلك، فإن ما تضمنه النص المحال من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، وإن تبين لها أنها غير مختصة ولائيًّا بنظرها – طبقًا للاختصاص الذي وسده الدستور لها – يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصها، فضلاً عن عصفه بحق التقاضي، وذلك بفرض قاضٍ لا يُعد – طبقًا للاختصاص الموسد له دستوريًّا – القاضي الطبيعي المختص بالفصل في المنازعة، كما أنه يتضمن تدخلًا مباشرًا في شئون الوظيفة القضائية بما ينال من جوهرها، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، وينال -من ثمَّ- من استقلالها، ويُعد تسليطًا لجهة قضاء على جهة قضاء أخرى، بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها القضائية، وتطبيق تشريعات ليست من طبيعة التشريعات التي تختص وظيفيًّا بتطبيقها، ويجعل من الحكم في الاختصاص الذي تصدره المحكمة المحيلة قضاءً معادلًا لحكم محكمة التنازع التي وسد الدستور اختصاصاتها إلى المحكمة الدستورية العليا – دون غيرها – لتحدد لكل جهة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها، مما يصم النص المحال بمخالفة أحكام الدستور.

وحيث إنه عن الاحتجاج بأن النص المحال قد تغيا سرعة الفصل في القضايا وتجنب تعدد الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وهو ما يدخل في إطار سلطة المشرع التقديرية في تنظيم حق التقاضي، على نحو ما ذهبت إليه هيئة قضايا الدولة، فإنه مردود أولًا: بأن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخومًا لا يجوز اقتحامها أو تخطيها، وكان الدستور إذ يعهد إلى السلطة التشريعية بتنظيم موضوع معين، فإن ما تقرره من القواعد القانونية في شأن هذا الموضوع لا يجوز أن ينال من الحقوق التي كفل الدستور أصلها، سواء بنقضها أو بانتقاصها من أطرافها؛ ذلك أن إهدار هذه الحقوق أو تهميشها عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها، ولا يجوز -من ثمَّ- أن يكون تنظيم هذه الحقوق اقتحامًا لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفًا ومبررًا. وكان جوهر السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة، وأكثرها ملاءمةً للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم؛ ومن ثم فإن تيسير إجراءات التقاضي وضمان سرعة الفصل في القضايا غايته أن يتم الفصل في الخصومة القضائية- بعد عرضها على قضاتها– خلال فترة زمنية لا تجاوز باستطالتها كل حد معقول، ولا يكون قصرها متناهيًا، الأمر الذي يكفله ويحقق مبتغاه أن يعهد بالفصل في النزاع إلى قاضيه الطبيعي الذي عينه الدستور، باعتبار ذلك ضمانًا أكيدًا للتوازن بين العدالة الناجزة والمحاكمة المنصفة، باعتبارهما يشكلان باجتماعهما مقتضيات حق التقاضي، فلا يكون لأحدهما دون الآخر تحقيقها، وذلك على النحو الذي تطلبه الدستور في المادة (97) منه. ومردود ثانيًا: بأن السياسة التشريعية الرشيدة يتعين أن تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقاد الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها، لانعدام الرابطة المنطقية بينها، تقديرًا بأن الأصل في النصوص التشريعية – في الدولة القانونية – هو ارتباطها عقلًا بأهدافها، باعتبار أن أي تنظيم تشريعي ليس مقصودًا لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق تلك الأهداف؛ ومن ثم يتعين دائمًا استظهار ما إذا كان النص المطعون فيه يلتزم إطارًا منطقيًّا للدائرة التي يعمل فيها، كافلًا من خلالها تناغم الأغراض التي يستهدفها، أو متهادمًا مع مقاصده أو مجاوزًا لها، ومناهضًا –من ثمَّ– لمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليه في المادة (94) من الدستور. وترتيبًا على ما تقدم، فإن الحد من حالات التنازع على الاختصاص بين جهات القضاء لا يحققه إلزام أي من هذه الجهات بنظر منازعات تخرج – في بعض الأحوال- عن اختصاصها الولائي، بمجرد إحالتها إليها من جهة قضائية أخرى، وإنما بتوسيد هذا الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لاختصاصها المنصوص عليه في الدستور- وذلك بما تصدره من أحكام في دعاوى التنازع وتناقض الأحكام، تلتزم بحجيتها محاكم جهة القضاء المحيلة والمحال إليها، على ما تقضي به المادة (195) من الدستور.

وحيث إن مؤدى ما تقدم جميعه، ولازمه، أن النص التشريعي المحال يكون قد أخل بمبدأ خضوع الدولة للقانون، وحق التقاضي، والمحاكمة المنصفة، واستقلال السلطة القضائية، والتنظيم الدستوري المحدد لاختصاص الجهات القضائية، وذلك بالمخالفة لأحكام المواد (94 و97 و184 و186 و188 و190 و192 و204) من الدستور؛ الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته في النطاق المحدد سلفًا.

وحيث إن القضاء بعدم دستورية النص المحال - في النطاق المحدد سلفًا - ينفتح به للمحاكم المحال إليها الدعاوى بسبب الولاية، بدرجاتها المختلفة، أن تُعيد النظر في الاختصاص الولائي لها في الدعاوى سالفة البيان، فتمضي في نظرها إذا كانت تدخل في ولايتها القضائية، أو تقضي بعدم اختصاصها بنظرها لخروجها على هذه الولاية، وبإحالتها إلى محاكم جهة قضاء أخرى غير تلك التي أحالتها إليها، أو إلى هيئة ذات اختصاص قضائي ينعقد لها الاختصاص الولائي بالفصل في النزاع الموضوعي، كما يكون لها إن قضت بعدم الاختصاص الولائي أن تمسك عن الإحالة إلى المحكمة التي أحالت إليها الدعوى للاختصاص المتعلق بالولاية، التزامًا منها بحجية ذلك الحكم – ما لم يتم الغاؤه - والتي تحول بذاتها بين المحكمة المحيلة أولًا وبين إعادة نظر الدعوى التي أحالتها بعدما استنفدت ولايتها بشأنها، فيغدو حالئذٍ لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا - بوصفها القاضي الطبيعي المنوط به الفصل في تنازع الاختصاص الناشئ عن تسلب المحكمتين المحيلة والمحال إليها من نظر الدعوى- تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، وذلك على ما يجري به نص المادة (192) من الدستور والبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

وحيث إن مقتضى حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 1998 – هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك، وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر، إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخًا آخر لسريانه. لما كان ذلك، فإنه صونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة إلى محاكم جهة قضاء أخرى بسبب الولاية، فإن هذه المحكمة تعمل الرخصة المخولة لها بنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانونها، وتحدد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة:

أولًا: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

ثانيًا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2020 في شأن إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة
- وبناءً على ما عرضه وزير شؤون مجلس الوزراء، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:


المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المركز: المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الوزارة: وزارة شؤون مجلس الوزراء.
الوزير: وزير شؤون مجلس الوزراء.
الجهات الحكومية: كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
السلطة المختصة: أيّ جهة حكومية محلية مختصة بشؤون الإحصاء في أي من إمارات الدولة.
البيانات: أيّ أرقام أو معلومات يتم جمعها من خلال إجراء المسوح والتعدادات والبحث في السجلات الإدارية أو أي مصادر أخرى، بغرض الوصول إلى المعلومات الإحصائية أو الاستدلال على مؤشرات التنافسية.
المعلومات الإحصائية: البيانات التي يتم جمعها وتنظيمها وتلخيصها وعرضها وتحليلها بغرض الوصول إلى نتائج موثوقة.
محل البحث: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُلزم بتقديم البيانات أو المعلومات الإحصائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
السجلات الإدارية: السجلات الورقية أو الإلكترونية التي تدوّن فيها المعلومات الإحصائية في أيّ من الجهات الحكومية أو غير الحكومية.
الوثيقة الإحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العيّنة، وما يماثلها، والتي تحتوي على البيانات والمعلومات الإحصائية.
المسح الإحصائي: أي وسيلة يتم استخدامها بغرض جمع البيانات والمعلومات الإحصائية.
التنافسية: قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين جودة الحياة ومستويات الإنتاجية مع ضمان الازدهار في كل من القطاعين العام والخاص.
مؤشرات التنافسية: البيانات أو المعلومات الاحصائية التي يتم إعدادها وفقاً للمنهجيات المعتمدة لدى المركز، بغرض استخدامها في تقارير التنافسية العالمية.
مبادرات التنافسية: البرامج أو الأنشطة أو الإجراءات أو الاقتراحات التي من شأنها تحسين أداء الدولة في تقارير التنافسية العالمية، وذلك وفقاً للمعايير الدولية المتبعة.
تقارير التنافسية العالمية: التقارير التي تقوم بتقييم مستوى التنافسية في دول العالم وإدراجها ضمن جداول تحدد مدى ريادة كل دولة في قطاعات محددة.
المؤسسات الدولية: أي جهة عالمية تعمل على جمع وتحليل وإصدار بيانات أو تقارير عالمية، أو تعمل على تغذية مؤسسات أخرى تعمل على نشر هذه البيانات أو التقارير.
الاستبيانات التنافسية: الاستبيانات المعتمدة من إحدى المؤسسات الدولية، والتي يقوم المركز بتوزيعها على شريحة معينة من محل البحث، ومن ثم تجميعها وإرسالها إلى المؤسسات الدولية.

المادة (2) إنشاء المركز
1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون مركز في الوزارة يسمى (المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء)، ويكون له الأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات اللازمة لتنفيذ اختصاصاته.
2. يحل المركز محل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2015، المشار إليه.

المادة (3) أهداف المركز
يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي:
1. تنظيم القطاع الإحصائي والتنافسي بما يحقق مصالح الدولة.
2. بناء نظام إحصائي وطني متكامل.
3. رفع القدرة التنافسية للدولة في مختلف القطاعات.
4. تعزيز مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
5. بناء القدرات الوطنية في القطاع الإحصائي والتنافسي.

المادة (4) اختصاصات المركز
يتولى المركز في سبيل تحقيق أهدافه، الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، واعتمادها من مجلس الوزراء.
2. دراسة أفضل الممارسات الدولية في جميع مجالات العمل الإحصائي والتنافسي، والعمل على تطبيقها.
3. تعزيز ونشر ثقافة التنافسية وأهمية توفّر البيانات والمعلومات الإحصائية في الدولة.
4. توفير التدريب والدعم الفني لكافة الجهات الحكومية للنهوض بالعمل الإحصائي والتنافسي، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
5. إعداد وتنفيذ منظومة إحصائية موحدة ضمن مختلف القطاعات، تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة على مستوى الدولة.
6. تصنيف وتحليل المعلومات الإحصائية ومؤشرات التنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المختصة، والعمل على توفيرها وإتاحتها.
7. توحيد التعريفات والمنهجيات والتصنيفات الواردة ضمن المعايير المستخدمة في العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية.
8. تمثيل الدولة في الاتفاقيات والبرامج والمحافل الدولية المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
9. عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي والمشاركة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
10. تقديم الخدمات المعلوماتية والاستشارات الفنية والتقنية وإجراء المسوح المتخصصة لطالبيها.
11. أيّ مهام أو اختصاصات أخرى يٌكلف بها من مجلس الوزراء أو رئيسه أو الوزير.

المادة (5) صلاحيات الوزير
يتولى الوزير الإشراف على أعمال ونشاطات المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
1. الموافقة على السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والخطط المقترحة من المركز والمتعلقة بمجال العمل الإحصائي والتنافسي في الدولة، ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
2. اعتماد السياسة العامة للمركز وخططه الاستراتيجية والتشغيلية.
3. اعتماد مبادرات وفعاليات ومشاريع المركز والإشراف على تنفيذها.
4. اعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المركز.
5. اعتماد مشروعي الموازنة السنوية والحساب الختامي للمركز.
6. اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز.
7. إصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل في المركز.
8. تمثيل المركز أمام الغير والجهات الحكومية وغير الحكومية.
9. أيّ صلاحيات أو مهام أخرى تُخول له بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء أو رئيسه.

المادة (6) الجهاز الإداري
يكون للمركز جهاز إداري، ويتم تعيينهم وفقاً للوائح والنظم المعمول بها في الوزارة.

المادة (7) الموارد المالية
تتكون الموارد المالية للمركز من:
1. المبالغ المالية السنوية المخصصة للمركز من الميزانية العامة للاتحاد.
2. الهبات والمنح والرعايات التي تقدم للمركز وتعتمد من الوزير.
3. الإيرادات المتحصلة للمركز من ممارسة اختصاصاته.
4. أيّ إيرادات أخرى يقرها مجلس الوزراء أو الوزير.


المادة (9) لوائح وأنظمة المركز


تسري على المركز التشريعات واللوائح والسياسات والأنظمة المالية والإدارية والتعاقدية والموارد البشرية المعمول بها في الوزارة.

المادة (10) توفير البيانات والمعلومات الإحصائية


يجب على كل من الجهات الحكومية ومحل البحث توفير كافة البيانات والمعلومات الإحصائية التي يطلبها المركز لتحقيق أهدافه، وتسهيل مهمة موظفي المركز في التحقق من صحة البيانات والمعلومات الإحصائية ومبادرات التنافسية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى، وأي معلومات أو وثائق أو بيانات يطلبونها لغايات القيام بأعمالهم.

المادة (11) العلاقة بين المركز والسلطة المختصة


لتمكين المركز من القيام باختصاصاته، تقوم السلطة المختصة بالآتي:
1. التنسيق مع المركز لرفع القدرة التنافسية للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المركز.
2. التنسيق مع المركز عند إجراء أي تعديل على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة لديه، بما يحقق تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لمتطلبات العمل الإحصائي.


المادة (12) إجراء المسح الإحصائي


1. يجوز للجهات الحكومية القيام بإجراء مسح إحصائي متخصص في مجال عملها بغرض جمع بيانات ومعلومات إحصائية محددة، وذلك وفقاً للمعايير التي يعتمدها المركز لهذه الغاية.
2. يجوز للمركز الترخيص للجهات غير الحكومية للقيام بالمسح الإحصائي وفقاً للأنواع والشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
3. استثناءً مما ورد في البندين (1) و(2) من هذه المادة، يجوز لأي من الجامعات أو المعاهد التعليمية والأكاديمية المرخصة في الدولة، القيام بالمسح الإحصائي المتخصص الذي يرتبط بأنشطتها التعليمية والأكاديمية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها المركز.


المادة (13) سرّية البيانات والمعلومات الإحصائية


1. تُعد جميع البيانات والمعلومات الإحصائية التي تقدم للمركز سرّية، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين فيه، اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الإفصاح عنها أو استخدامها لأي غرض بخلاف العمل الإحصائي أو التنافسي، ما لم يكن ذلك بناءً على طلب من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
2. يلتزم المركز عند نشره للمعلومات الإحصائية بعدم إظهار أي بيانات شخصية تتعلق بمحل البحث، وذلك حفاظاً على سرية هذه البيانات.
3. يجب على المركز اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيانات والمعلومات الإحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، وذلك وفقاً لما يصدر بتحديده قرار من الوزير.


المادة (14) الامتناع عن إعطاء البيانات


يُعد الشخص محل البحث ممتنعاً عن إعطاء البيانات، في حال ثبت أنه لم يقم بتقديم البيانات المطلوبة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك، ما لم يثبت هذا الشخص أن لديه عذراً مشروعاً حال دون تقديمه لهذه البيانات، ويستثنى من ذلك أعمال التعداد التي يتم تحديد مواعيد تقديم البيانات فيها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء أو الوزير لهذه الغاية.

العقوبات: المادة (15)


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (100,000) مئة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من أفشى أيّ بيانات أو معلومات إحصائية أو تقارير تنافسية سرية تم الإشارة إليها في هذا المرسوم بقانون، أو سراً من أسرار قطاعات الدولة المختلفة، يكون قد اطلع عليها بحكم عمله خلافاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. كل من تعمّد الاحتفاظ بأي وثائق إحصائية سرية أو بيانات أو معلومات ذات صلة بتنافسية الدولة أو تعمّد إتلاف أو تزوير أي وثيقة إحصائية أو استبيانات تنافسية.


المادة (16)


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على (150,000) مئة وخمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من انتحل صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.
2. كل من تعمّد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.
3. كل من أعطى عن قصد بيانات مضللة لأيّ من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح الإحصائي أو الاستبيانات التنافسية.
4. كل من حصل عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاته أو قيوده على بيانات أو معلومات إحصائية سرّية بطريقة الغش أو التهديد أو التغرير أو بأيِّ وسيلة أخرى مخالفة للتشريعات المعمول بها.
5. كل من تعمّد أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات أو نتائج تقارير أو استبيانات تنافسية غير صحيحة.


المادة (17)


يعاقب بغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم، ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم:
1. كل من فقد بسبب الإهمال وثيقة إحصائية، لها صفة السرية.
2. كل من امتنع عن إعطاء البيانات أو المعلومات الإحصائية بعد إخطاره بالطلب وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون.


المادة (18)


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (19) الضبطية القضائية


يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك ضمن نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (20) توفيق الأوضاع


1. يُنقل إلى المركز الموظفون العاملون بالهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء،عند العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، والذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، بذات رواتبهم وجميع حقوقهم، وعلى أن تتم تسوية أوضاعهم الوظيفية طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الوزارة، ومع اعتبار مدة خدمتهم لدى الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خدمة متصلة في العمل لدى المركز.
2. تؤول كافة الحقوق والاعتمادات والموجودات والمخصصات المالية المقررة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وما عليهما من التزامات إلى المركز.


المادة (21) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) الإلغاءات


1. يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.


المادة (23) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

الطعن 635 لسنة 52 ق جلسة 30 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 110 ص 512

جلسة 30 من مارس سنة 1987

برياسة السيد المستشار الدكتور/ أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.

---------------

(110)
الطعن رقم 635 لسنة 52 القضائية

(1، 2) دفوع. نقل بري.
(1) الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 مرافعات. ماهيته. هو الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى. عدم اختلاط ذلك بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات التي تبدى قبل التكلم في الموضوع ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه.
(2) الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل. م 99 من قانون التجارة. قيامه على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل وكان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى. ماهيته. دفع موضوعي مما تعنيه المادة 115 مرافعات. مؤدى ذلك. جواز إبدائه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف.

-----------------
1 - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتي تبدى قبل التكلم في الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى.
2 - الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه في المادة 99 من قانون التجارة يقوم على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل والذي كان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدف من إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى لسقوط حقه فيها يعد دفعاً موضوعياً مما تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الأول الدعوى رقم 4751 لسنة 1976 تجاري جزئي إسكندرية والتي قيدت فيما بعد برقم 1691 لسنة 1977 تجاري كلي إسكندرية وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 14545.461 كتعويض والفوائد. وبياناً لذلك قالت أن شركة....... استوردت رسالة من معدات مشروع المواسير الحلزونية شحنت إلى ميناء الإسكندرية وبتاريخ 29/ 7/ 1976 سلمت الطاعن عدد 11 طرداً من هذه الرسالة لنقلها إلى مصانعها بحلوان وأثناء نقل هذه الطرود على السيارة المملوكة للطاعنين وقع حادث لها نجم عند حدوث تلفيات بمشمول الطرد رقم 1 وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 1370 لسنة 1976 جنح الرمل إسكندرية ولما كانت الرسالة مؤمناً عليها لدى المطعون ضدها فقد حلت محل الشركة صاحبة الرسالة في المطالبة بالتعويض استناداً إلى شرط حوالة حق صادر إليها من الشركة المذكورة. قامت الشركة المطعون ضدها بإدخال الطاعن الثاني خصماً في الدعوى. وبجلسة 24/ 4/ 1978 قضت محكمة أول درجة بندب خبير. وبعد أن قدم تقريره دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى عملاً بالمادة 99 من قانون التجارة. وبتاريخ 12/ 1/ 1981 قضت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يدفعا للمطعون ضدها مبلغ 19987.932ج والفوائد. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 277 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف إسكندرية التي قضت بتاريخ 8/ 1/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعنان بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وبياناً لذلك يقولان أنه لما كان الثابت من محضر المخالفة رقم 1370 لسنة 1976 قسم شرطة الرمل ومحضر المعاينة وإثبات الحالة المحرر في 17/ 8/ 1976 بمعرفة الشركة المطعون ضدها وكشف بيان الخسارة المقدمة منها للخبير المنتدب في الدعوى أنها تسلمت دون تحفظ - الطرد محل النزاع بحالة ظاهرية غير سليمة وأنه لم يتلف من الجهاز مشمول الطرد إلا بعض أجزائه وقد تأيد ذلك بما أجراه الخبير من خصم قيمة الأجزاء السليمة بالجهاز من قيمة التعويض الذي قدره وكانت الشركة المطعون ضدها لم تنازع في سدادها أجرة النقل ومن ثم فإنه عملاً بالمادة 99 من قانون التجارة تضحي دعواها قبلهما جديرة بعدم القبول وقد تمسكا بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ولم يثبت تنازلها عنه إلا أن محكمة الاستئناف أيدت محكمة أول درجة فيما قضت به من رفض الدفع دون أن تعن بحث شرائطه - تأسيساً على أنه من الدفوع الشكلية وأن حقهما في إبدائه سقط بتكلمهما في الموضوع في حين أنه دفع موضوعي يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف مما يعيب حكمها بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات وهو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات والتي تبدى قبل التكلم في الموضوع من جهة ولا بالدفوع المتعلقة بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وكان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية قبل الناقل المنصوص عليه في المادة 99 من قانون التجارة يقوم على افتراض رضاء المرسل إليه بالعيب الذي حدث أثناء النقل الذي كان ظاهراً وقت الاستلام وتنازله عن مطالبة الناقل بالتعويض عنه بما يسقط حقه في الدعوى فإن مفاد ذلك أن هذا الدفع بما يستهدفه من إنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى لسقوط حقه فيما يعد دفعاً موضوعياً مما تعنيه المادة 115 مرافعات فيجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة في الاستئناف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من اعتبار هذا الدفع من الدفوع الشكلية التي يتعين أن تبدى قبل التكلم في الموضوع فإنه يكون قد خالف القانون وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توافر شروط إعمال هذا الدفع مما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.