الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 9 أبريل 2025

الطعن 2616 لسنة 65 ق جلسة 20 / 6 / 2019

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة المدنية دائرة " الخميس " ( د ) المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد الراضي عياد الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ناصر السعيد مشالي نائب رئيس المحكمة خالد إبراهيم طنطاوي ، تامر محمد سعودي و عمر الفاروق عبد المنعم منصور

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد المسلمى .

وأمين السر السيد / إبراهيم محمد عبد المجيد .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.

فى يوم الخميس 17 من شوال سنة 1440 ه الموافق 20 من يونيه سنة 2019 م .

 أصدرت الحكم الآتى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2616 لسنة 65 ق.
المرفوع من
رئيس مجلس مدينة القنايات بصفته .
موطنه القانوني/ هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع الحكومى بميدان التحرير قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
حضر عنه نائب الدولة المستشار / .......
ضد...... بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك
يعلن/ 42 شارع الثورة – بمصر الجديدة – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنه بالجلسة .
-----------------

" الوقائع "

فى يوم 6/3/1995 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصادر بتاريخ 7/1/1995 فى الاستئناف رقم 1072 لسنة 36ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 1/4/1995 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 21/2/2019 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 18/4/2019 سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الطاعن بصفته والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ خالد إبراهيم طنطاوى وسماع المرافعة وبعد المداولة :
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 56۸۸ لسنة 1992 مدني كلي الزقازيق بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 1 من أبريل سنة 1986 المبرم بينهما وتسليم المحل خاليا بالحالة التي كان عليها وقت التعاقد وبإلزامه بدفع مبلغ ستة جنيهات كريع مقابل انتفاعه بالمحل من أول أبريل سنة 1986 حتى أبريل سنة ۱۹۹۲ وما يستجد . وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده استأجر من الطاعن بصفته محلا لبيع الأسماك مقابل أجرة سنوية إلا أنه تقاعس عن السداد منذ بداية عقد الإيجار ولم يقم بممارسة النشاط المتفق عليه فأقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى هيئة التحكيم المختصة ، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم ۱۰۷۲ لسنة 36ق ، وبتاريخ 7 من يناير سنة 1995 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 21/4/1993 وينتهي ميعاد الطعن فيه بالاستئناف بنهاية يوم 31/5/1993 وإذا وافق هذا اليوم عطلة عيد الأضحى التي تنتهي يوم 4/6/1993 فيمتد ميعاد الاستئناف إلى أول يوم عمل بعد العطلة الرسمية وهو يوم 5/6/1993 الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم كتاب المحكمة فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد المعتبر قانونا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 15 من قانون المرافعات على أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء میعادا مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد " وكان النص في المادة 18 منه على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها " مما مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجري للميعاد ، ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه . فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية ، فإنه يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 21/4/1993 ، فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره وإذا كان ميعاد الاستئناف أربعين يوما ، وكان اليوم الأخير منه يوافق نهاية عطلة عيد الأضحى التي تبعها مباشرة عطلة يوم الجمعة ، فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل " السبت الموافق 5/6/1993 " الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف قلم الكتاب ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوطه الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف ، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق

الطعن 464 لسنة 75 ق جلسة 3 / 1 / 2016

محكمة النقض

الدائرة العمالية
برئاسة السيد المستشار/ منصور العشرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبد العليم ، خالد مدكور بهاء صالح نواب رئيس المحكمة ووليد رستم

وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من ربيع الاول سنة 1437ه الموافق 3 من يناير سنة 2016 م .
نظرت الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 464 لسنة 75 القضائية .

-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت دعوى تعويض العامل عن إصابته اثناء العمل نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ويترتب عليه إخلال بهذا الالتزام فضلاً عن المسئولية الجنائية مسئوليته عن تعويض العامل أذا أصيب من جراء ذلك مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل اللوائح والقرارات المنظمة للعمل وتخضع بالتالى لحكم المادة 698 من القانون المدنى والتى تنص على السقوط بالتقادم للدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة من وقت انتهاء العقد وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هى ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء ويعد هذا التقادم بالنسبة لطلب التعويض استثناء من نص المادة 172 من القانون المدنى والتى تقضى بتقادم دعوى عن العمل غير المشروع بمضى ثلاثة سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده قد انتهت خدمته لدى الطاعنة فى 23 / 5 / 2001 ولم يرفع دعواه إلا فى 23 / 10 / 2003 أى بعد مرور أكثر من عام فان دعواه تكون قد سقطت بالتقادم الحولى وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فان يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعى على الحكم بسببى الطعن على غير أساس .
لذلك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأعفته من الرسوم القضائية .

الطعن 1038 لسنة 55 ق جلسة 28 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 133 ص 838

جلسة 28 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار: نائب رئيس المحكمة عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-----------------

(133)
الطعن رقم 1038 لسنة 55 القضائية

بيع. "فسخ عقد البيع"، عقد، "فسخ العقد"، حكم. دعوى. تقادم. "تقادم مسقط".
القضاء بفسخ عقد البيع. أثره. انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه. حق البائع في استرداد المبيع. أساسه. استرداد ما دفع بغير حق. المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه. شرطه. صدور حكم نهائي بالفسخ. التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 مدني. بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم النهائي بالفسخ.

------------------
النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض". وفي المادة 182 منه على أنه، يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق". وفي المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع في استرداد المبيع من المشتري يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق، ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه في حالة استحالة رده كأثر من الآثار المرتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث الطاعنين الأربعة الأول وباقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1583 لسنة 977 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يدفع لهم مبلغ خمسين ألف جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنهم ومورثتهم المرحومة..... باعوا بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 23 أكتوبر سنة 1957 إلى المطعون ضده أرضاً زراعية تبلغ مساحتها 38 فداناً وكذا حصة مقدارها 18 قيراط في كامل أرض وبناء ماكينة ري وجميعها مبينة بالعقد وإذ قضي لهم بفسخ هذا العقد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 5227 لسنة 1960 مدني القاهرة الابتدائية وتأيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 168 لسنة 81 قضائية القاهرة فإنه يحق لهم استرداد نصيبهم في آلة الري التي تصرف فيها المطعون ضده بالبيع، ولما كانوا يقدرون قيمة هذا النصيب ومقابل الانتفاع بها بالمبلغ المطالب به فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، وبتاريخ 28 إبريل سنة 1984 قضت محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعنين المطالب به بالتقادم. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 565 لسنة 36 قضائية، وفي 4 فبراير سنة 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أسس قضاؤه على أن الدعوى تخضع لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وطبق عليها قواعد التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 172 من القانون المدني ورتب على ذلك احتساب بدء هذا التقادم من تاريخ صدور حكم الفسخ النهائي في 15/ 3/ 1966، في حين أن أساس دعواهم يستند إلى القانون كمصدر لها وفقاً لما نصت عليه المادة 160 من القانون المدني من أحكام مما لازمه خضوع الحق في موضوع الدعوى للتقادم الطويل المنصوص عليه في المادة 374 من ذلك القانون دون التقادم الثلاثي سالف الذكر، هذا وإذا أضيف إلى ما سلف أن الحكم لم يرد على ما تمسكوا به من أن علمهم بتصرف المطعون ضده في ماكينة الري ومشتملاتها لم يبدأ إلا من تاريخ صدور شهادة تفتيش الآلات المؤرخة 14/ 2/ 1975 لاستحالة هذا العلم بسبب تعذر تسلمهم المبيع نتيجة إشكالات التنفيذ التي أقامها المطعون ضده وإيقاف تنفيذ ذلك الحكم مراعاة للاعتبارات المتعلقة بالأمن العام وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن النص في المادة 160 من القانون المدني على أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض. وفي المادة 182 منه على أنه يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه أو لالتزام زال سببه بعد أن تحقق وفي المادة 187 منه على أنه تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد..... مفاده أن فسخ عقد البيع يترتب عليه انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل، وأن حق البائع في استرداد المبيع من المشتري يقوم تبعاً لذلك على أساس استرداد ما دفع بغير وجه حق، ولا تكون المطالبة باسترداد المبيع أو بالتعويض عنه في حالة استحالة رده كأثر من الآثار المرتبة على الفسخ ممكناً إلا بعد التقرير به بحكم نهائي إذ من هذا التاريخ يبدأ سريان التقادم القصير المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في الدعوى على قوله، وكان الخلاف بين طرفي النزاع في شأن الدفع (بالتقادم) قد انحصر في التاريخ الواجب اعتباره بدءاً لسريان مدة التقادم، وكانت المحكمة تشارك محكمة أول درجة في اعتبار تاريخ الحكم بالفسخ هو التاريخ الذي علم فيه المستأنفون (الطاعنون) بأحقيتهم في استرداد الأطيان المبيعة بما فيها ماكينة الري موضوع النزاع وتستشف المحكمة من واقع مدونات صحيفة الدعوى الأصلية أن المستأنفين كانوا على علم بتصرف المستأنف عليه (المطعون ضده) في الماكينة من قبل إقامتهم لدعوى الفسخ حيث جاء بالصحيفة قولهم إن المستأنف عليه... قام بنزع آلة الري الولزر وقام بتبديدها إضراراً بهم. بما ينبئ عن أنهم علموا بالبيع في تاريخه وهو سنة 1958 كما جاء بتقرير الخبير - غير أنهم لم يحركوا ساكناً، وإذ قضي بالفسخ بحكم نهائي بتاريخ 15/ 3/ 1966 فقد كانا لزاماً عليهم أن يطالبوا بالتعويض عن نزع آلة الري خلال ثلاث سنوات اعتباراً من هذا التاريخ وإلا سقط حقهم بالتقادم. وكانت محكمة الاستئناف على نحو ما سلف إيراده قد احتسبت بدء تقادم حق الطاعنين في المطالبة بالتعويض عن آلة الري ومشتملاتها التي تقرر ردها من تاريخ صدور الحكم النهائي بفسخ عقد البيع في 15/ 3/ 1966 فإنها تكون قد طبقت قواعد دفع غير المستحق وسقوط الحق في استرداده تطبيقاً صحيحاً ولا يعيب حكمها عدم الإشارة إلى سنده في تطبيق قواعد التقادم الواردة في المادة 187 من القانون المدني كما لا يعيبه أيضاً عدم تعرضه لبحث ما ساقه الطاعنون من أدلة على تعذر علمهم بتصرف المطعون ضده في آلة الري ومشتملاتها قبل صدور شهادة تفتيش الآلات المؤرخة 24/ 9/ 1975، بعد أن انتهى سائغاً وبما له أصل ثابت بالأوراق إلى سبق علمهم بهذا التصرف قبل رفع دعواهم بفسخ عقد البيع ومن ثم فإن النعي بأسباب الطعن برمتها يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 940 لسنة 46 ق جلسة 28 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 386 ص 2125

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.

---------------

(386)
الطعن رقم 940 لسنة 46 قضائية

(1، 2) بيع "البيع الجبري" خلف "الخلف الخاص". "انتقال ملكية المنشأة".
(1) نقل ملكية الشيء المبيع برسو المزاد دون إنشاء ملكية جديدة. أثره. اعتبار الراسي عليه المزاد خلفاً خاصاً.
(2) انتقال ملكية المنشأة أياً كانت صورته. أثره. التزام الخلف بجميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة رب العمل.

------------------
1 - رسو المزاد في البيع الجبري لا ينشئ ملكية جديدة مبتدأة للراسي عليه المزاد وإنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز. وبذلك يعتبر الراسي عليه المزاد في البيع الجبري خلفاً خاصاً انتقل إليه الحق من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شأنه في ذلك شأن المشتري في البيع الاختياري.
2 - النص في المادة 85 من القانون 91 لسنة 1959 صريح في أن انتقال الملكية للمنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة رب العمل، واعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1807 لسنة 1975 عمال كلي الجيزة على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بأحقيته في اقتضاء مرتبه منها خلال فترة تجنيده من 4 - 10 - 67 حتى 31 - 5 - 1970، وقال بياناً لذلك أنه كان يعمل بمصنع الفابريقة المصرية للأغلفة المعدنية منذ عام 1960 وجند بتاريخ 4 - 10 - 67 ولبث بخدمة القوات المسلحة حتى 1 - 1 - 1974. ولما كانت الشركة المطعون ضدها قد تملكت أصول المصنع المذكور في 31 - 5 - 1970 بطريق مرسي المزاد العلني، وكانت لم تدفع له مرتبه إلا اعتباراً من 1 - 6 - 1970 تاريخ رسو المزاد العلني عليها فقد طالبها بأداء مرتبه خلال فترة التجنيد السابقة على هذا التاريخ باعتبارها خلفاً للمصنع المبيع، وإذ رفضت طلبه أقام عليها الدعوى بطلباته السالفة. وبجلسة 10 - 1 - 76 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 313 لسنة 93 ق القاهرة. وبتاريخ 28 - 6 - 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المشتري الراسي عليه المزاد في بيع جبري لا يعد خلفاً خاصاً في حكم المادة 146 من القانون المدني حتى يمكن القول بانتقال المنشأة المبيعة له محملة بالالتزامات الشخصية والحقوق التي قد تكون للعمال الذين يعملون بها، بمقولة أن انتقال الملكية في هذه الحالة إلى الراسي عليه المزاد لم يتم بتصرف رضائي وإنما هو أمر يرتبه القانون، ويحدد آثاره، وليس من تلك الآثار انتقال الالتزامات الشخصية إلى المشتري الراسي عليه المزاد، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وهو نص خاص حدد - بما لا يدع مجالاً للشك - التزام رب العمل الجديد بحقوق عمال المنشأة في جميع الحالات التي تنتقل فيها ملكية المنشأة إليه ولم يستثن من ذلك - وعلى سبيل الحصر - إلا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به، وهو ما كان يجوز معه الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالاستحلاف القانوني، كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تفسير المادة المذكورة حيث انتهى إلى أن من يلتزم بحقوق العاملين بالمنشأة طبقاً لهذا النص هو من تلقى ملكيتها بعمل قانوني إرادي رغم أن النص أورد البيع ضمن التصرفات التي يمكن أن تنتقل بها ملكية المنشأة بلفظ عام يشمل البيع الاختياري كما يشمل البيع الجبري، وأورد في النص بقوله أو غير ذلك من التصرفات وهي عبارة عامة تتسع لجميع التصرفات رضائية أو جبرية طبقاً لما يقضي به القانون. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ذلك أن رسو المزاد في البيع الجبري لا ينشئ ملكية جديدة مبتدأة للراسي عليه المزاد، وإنما من شأنه أن ينقل إليه ملكية الشيء المبيع من المدين أو الحائز، وبذلك يعتبر الراسي عليه المزاد في البيع الجبري خلفاً خاصاً انتقل إليه الحق من البائع بمقتضى التصرف بالبيع شأنه في ذلك شأن المشتري في البيع الاختياري ولما كان النص في المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أنه "لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو البيع أو غير ذلك من التصرفات، وفيما عدا حالات التصفية والإفلاس والإغلاق النهائي المرخص به، يبقى عقد استخدام عمال المنشأة قائماً، ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المذكورة صريح في أن انتقال ملكية المنشأة من صاحب عمل إلى غيره بأي تصرف مهما كان نوعه لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة للعمال في ذمة رب العمل، واعتبار خلفه مسئولاً عن تنفيذها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وساير الحكم الابتدائي في القول بأن الراسي عليه مزاد البيع الجبري لا يعتبر خلفاً خاصاً يلتزم بحقوق العاملين بالمنشأة التي رسا عليه مزادها بمقولة أن من يلتزم بهذه الحقوق في حكم المادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 هو من تلقى ملكية المنشأة بعمل قانوني إرادي، ورتب على ذلك القضاء برفض الدعوى، وهو ما حجبه عن بحث مدى استحقاق الطاعن لمرتبة خلال فترة تجنيده من 4 - 10 - 1967 حتى 31 - 5 - 1970، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.

الطعن 1049 لسنة 53 ق جلسة 27 / 3 / 1991 مكتب فني 42 ق 132 ص 830

جلسة 27 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ حسين علي حسين وعضوية السادة المستشارين: ريمون فهيم نائب رئيس المحكمة، عبد الناصر السباعي، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

-----------------

(132)
الطعن رقم 1049 لسنة 53 القضائية

(1) حكم "الطعن فيه" دعوى "التدخل فيها". استئناف. التدخل في الدعوى. أثره.
صيرورة المتدخل طرفاً في الدعوى. له استئناف الحكم الصادر فيها. القضاء بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع. حقها في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى بالاستئناف - أياً كان وصف التدخل. لا يمنع من ذلك عدم سدادها رسوم التدخل. علة ذلك.
(2) إثبات "شهادة الشهود" "حكم" "حكم التحقيق" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" حكم "تسبيبه". إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
القضاء بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود. لا يمنع محكمة الموضوع من الاعتماد على أقوالهم في إثبات واقعة أخرى مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود. شرطه. أن تكون تلك الواقعة داخلة في نطاق الواقعة المطلوب إثباتها أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق (مثال - بصدد إثبات واقعة الإقامة التي ترتب امتداد عقد الإيجار).
(3) إيجار "إيجار الأماكن" "امتداد عقد الإيجار". محكمة الموضوع.
استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة طبقاً لنص م 29 ق 49 لسنة 1977. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة" "مسائل الواقع".
لمحكمة الموضوع فهم الواقع في الدعوى، وبحث أدلتها والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. حسبها بيان الحقيقة متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف - أياً كان وجه الرأي في وصف هذا التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها.
2 - إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم وإثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل في نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ / / أن المحكمة التي أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم..... المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة.... كانا يقيمان بعين التداعي بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما، وأنه لئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه وقد استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم - والتي اطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهي حفيدة المستأجر الأصلي لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهي واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفي الذكر دليلاً اطمأنت إليه في امتداد الإجارة إليها وعدم انتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
4 - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التي استخلصتها من الأوراق، واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم 657 لسنة 1981 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1957 وبإخلاء الشقة محل النزاع وبتسليمها إليه، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب العقد المذكور استأجر المرحوم..... الشقة محل النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً، وإذ توفى ذلك المستأجر ومن بعده زوجته التي كانت تقيم معه بمفردها وانتهت بذلك العلاقة الإيجارية فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 25/ 4/ 1981 أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المستأجر المذكور ومن بعده زوجته كانا يقيمان بالشقة محل النزاع بمفردهما حتى تاريخ وفاة كل منهما، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين طلبت المطعون ضدها الأخيرة قبول تدخلها خصماً منضماً للمطعون ضدها الأولى طالبة رفض الدعوى - وبتاريخ 28/ 6/ 1982 حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى منضمة للمطعون ضدها الأولى وبإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1957 وبإخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها للطاعن - استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 6042 لسنة 99 ق - القاهرة - وبتاريخ 28/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن حقيقة تدخل المطعون ضدها الثالثة هو تدخل هجومي لأنها طلبت لنفسها بحق ذاتي تدعيه ومن ثم فإنه يستحق على هذا التدخل رسماً عملاً بالمادة 8/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد المدنية، ويترتب على عدم سداده استبعاد طلبها من جدول المحكمة، وإذ قضت محكمة أول درجة بقبول تدخل المطعون ضدها المذكورة وبالتالي فقد ترتب عليه قبول استئنافها - بالمخالفة لأحكام القانون - وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم ضده، سواء كان خصماً أصيلاً أو ضامناً لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد قضت بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة خصماً في الدعوى، وبإنهاء عقد الإيجار محل النزاع، فإنه يحق لها الطعن على ذلك الحكم بالاستئناف - أياً كان وجه الرأي في وصف هذا التدخل - ولا يغير من هذا النظر عدم سدادها لرسوم التدخل، ذلك أن تحصيل الرسوم المستحقة على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من شأن قلم الكتاب ولا يترتب البطلان على عدم سدادها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم استخلص إقامة المطعون ضدها الثالثة بشقة النزاع من أقوال الشهود الذين سمعتهم محكمة أول درجة بالرغم من أن المطعون ضدها المذكورة لم تكن طرفاً في الدعوى في ذلك الوقت. ولم يتناول حكم التحقيق واقعة إقامتها بها، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه إذا قضت محكمة الموضوع بتحقيق واقعة معينة بشهادة الشهود لا يمنعها من الاعتماد على أقوالهم وإثبات واقعة أخرى يجوز إثباتها بشهادة الشهود طالما أن هذه الواقعة تدخل في نطاق الواقعة محل التحقيق أو يتسع لها نطاق حكم التحقيق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 25/ 4/ 1981 أن المحكمة أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أن المرحوم........ المستأجر - ومن بعده زوجته المرحومة........ كانا يقيمان بعين التداعي بمفردهما حتى تاريخ وفاتهما، وأنه ولئن كانت المطعون ضدها الثالثة لم تكن طرفاً في الخصومة عند صدور حكم التحقيق سالف الذكر، إلا أنه وقد استخلص الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم - والتي اطمأن إليها - أن - المطعون ضدها الثالثة - وهي حفيدة المستأجر الأصلي لعين النزاع كانت تقيم مع جدتها بشقة النزاع لمدة تزيد عن سنة سابقة على وفاة الأخيرة، وهي واقعة يتسع لها حكم التحقيق فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من أقوال المطعون ضدهم سالفي الذكر دليلاً اطمأنت إليه في امتداد الإجارة إليها وعدم انتهاء عقد الإيجار فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن ما استخلصه الحكم من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولين من أن المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم مع جدتها إقامة مستقرة بالشقة محل النزاع لا يستقيم عقلاً ولا يستساغ مع منطق الأمور لأنها كانت طالبة في مرحلة التعليم وأن والديها وكانا يقيمان بشقة أخرى الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار مع مستأجر العين إقامة مستقرة وفقاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث أدلتها أو موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إليه من أقوال الشهود ما دام أنها لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها وحسبها أن تبين الحقيقة التي استخلصتها من الأوراق، واقتنعت بها متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه سائغاً من أقوال شاهدي المطعون ضدهما الأولين وبما لا يخرج عن مدلولها من أن المطعون ضدها الثالثة كانت تقيم مع جدتها في شقة النزاع منذ التحاقها بالجامعة في سنة 1977 حتى توفيت الجدة في سنة 1980 بصفة مستقرة ومعتادة وهو دليل كاف لحمل قضائه، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 879 لسنة 47 ق جلسة 26 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 385 ص 2121

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم - نائب رئيس المحكمة... وعضوية السادة المستشارين: رابح لطفي جمعه، عبد المنعم رشدي عبد الحميد.، محمد رأفت خفاجي ومصطفى النحاس عبد الخالق زعزوع.

-----------------

(385)
الطعن رقم 879 لسنة 47 القضائية

(1) التزام. حوالة. "حوالة الحق".
نفاذ الحوالة في حق المدين، شرطها. إعلانها إليه بورقة من أوراق المحضرين، كفاية حصول الإعلان أي من المحيل أو المحال له. م 305 مدني.
(2) حكم "تسبيب الحكم".
إقامة الحكم على دعامتين، كفاية إحداهما لحمل قضائه، تعييبه في الدعامة الأخرى غير منتج.

-----------------
1 - الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ولا يلزم لنفاذها إعلانها من المحيل والمحال له معاً.
2 - متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفي إحداها ليستقيم بها قضاؤه، فإن تعييبه باقي الدعامات الأخرى - بفرض صحته - يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 4958 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من المخزن المبين بالصحيفة، وقال في بيانها أنه اشترى العقار الكائنة به العين المؤجرة. وقد حولت له عقود الإيجار الخاصة بالعقار المذكور ومن بينها عقد الطاعن المؤرخ 1 - 5 - 1967 الذي يستأجر بموجبه عين النزاع، لقاء أجرة مقدارها 12.240 جنيه بخلاف الزيادة القانونية طبقاً لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 فضلاً عن مقابل استهلاك المياه وإزاء تخلف الطاعن عن السداد اعتباراً من أول مايو سنة 1971 رغم إنذاره على يد محضر في 19 - 10 - 1971 ولأنه أساء استعمال العين بهدم بعض الحوائط واستعمالها كمحل تجاري بدلاً من مخزن فقد حق له رفع هذه الدعوى - دفع الطاعن بعدم قبولها لسبق الفصل فيها في الدعوى 546 لسنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة فقضت محكمة أول درجة في 30 - 6 - 1974 برفض الدفع وبإخلاء المكان المؤجر. استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف 4104 س 91 ق القاهرة. فحكمت المحكمة بتاريخ 9 - 4 - 1977 بتأييده. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب حاصل النعي بالسببين الأول والثالث منها أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال، إذ أقام قضاءه بالإخلاء على أساس نفاذ حوالة عقد الإيجار في حقه لإعلانه بها في 19 - 10 - 1971 من المحال له وأن وفاءه بأجرة أشهر نوفمبر وديسمبر سنة 1971 ويناير سنة 1972 للمالك السابق - والمحيل - غير مبرئ لذمته لأنه تم بعد نفاذ الحوالة في حقه، حالة أنه يشترط لنفاذ الحوالة أنه يتم إعلانه بها من المحيل والمحال له معاً فلا ينفرد أيهما بالإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. كما شابه فساد في الاستدلال إذا اعتبره وفاءه ناقصاً مقابل استهلاك المياه والضريبة المستحقة بالقانون 46 لسنة 1968 وإنارة السلم والفوائد من تاريخ الاستحقاق حتى السداد مع أن الثابت من الأوراق أنه أوفى بمقابل المياه حسبما حدده المؤجر أما باقي الملحقات فهي لا تخلو من النزاع.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول غير سديد ذلك أن الإعلان الذي تنفذ به الحوالة في حق المدين طبقاً لنص المادة 305 من القانون المدني، هو الذي يتم بورقة من أوراق المحضرين تعلن من المحيل أو من المحال له تتضمن وقوع الحوالة وشروطها الأساسية ولا يلزم لنفاذها إعلانها من المحيل والمحال له معاً، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده - المحال له - قد أعلن الطاعن - المدين - في 19 - 10 - 1971 على يد محضر بحوالة عقد إيجار عين النزاع إليه وأنه صار صاحب الحق في اقتضاء أجرتها اعتباراً من أول نوفمبر سنة 1971 فإن الحكم المطعون فيه - إذ أقام قضاءه بالإخلاء على ثبوت تخلف الطاعن عن سداد أجرة أشهر نوفمبر وديسمبر سنة 1971 ويناير سنة 1972 للمطعون ضده وأن الوفاء بتلك الأجرة للمالك السابق غير مبرئ لذمته يكون قد التزم صحيح القانون. هذا إلى أنه وقد انتهى الحكم إلى انشغال ذمة الطاعن بالأجرة الأصلية عن الثلاثة أشهر المشار إليها فإن النعي عليه فيما قدره بشأن ملحقات الأجرة - أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب. ذلك أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها على أنه لم يقدم ما يدل على صدور الحكم سابق في النزاع مع أن الدعوى السابقة رقم 546 لسنة 1975 مدني كلي القاهرة لم يكن قد صدر فيها حكم بعد حتى يتسنى له تقديمه لإثبات الدفع وإنه إزاء ذلك كان يتعين على المحكمة - في القليل - أن تضم الدعوى السابقة ليصدر في النزاع حكم واحد، خاصة وأن خبير الدعوى السابقة، كان قد انتهى في تقريره إلى انتفاء الضرر من التغيير - هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بالإخلاء على تقريري خبيرين مقدمين في قضايا أخرى مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان الحكم قد أقام قضاءه على عدة دعامات تكفي إحداها ليستقيم بها قضاؤه فإن تعييبه في باقي الدعامات الأخرى - بغرض صحته - يكون غير منتج وإذ كان البين أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء على دعامتين مستقلتين إحداهما هي تخلف الطاعن عن سداد الأجرة والأخرى هي استعمال المكان المؤجر بطريقة تخالف شروط الإيجار وتضر بمصلحة المطعون ضده وإذ خلصت المحكمة - فيما سلف بيانه في الرد على النعي السابق - إلى سلامة الحكم فيما انتهى إليه بشأن الدعامة الأولى، وكان ذلك وحده كافياً لحمل قضائه فإن النعي عليه في شأن الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل،
- وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
سلطة الترخيص المختصة: السلطة المحلية المختصة بإصدار الرخص المهنية للمترجمين وبيوت الترجمة.
الجهة القضائية المختصة: المحاكم أو النيابة العامة.
محكمة الاستئناف المختصة: محكمة الاستئناف التي تُحدد بقرار من الوزير.
اللجنة: لجنة شؤون المترجمين المنشأة بموجب المادة (19) من هذا المرسوم بقانون.
المجلس: مجلس تأديب المترجمين المنشأ بموجب المادة (22) من هذا المرسوم بقانون.
الإدارة المختصة: الوحدة التنظيمية المعنية بشؤون المترجمين في الوزارة.
مهنة الترجمة: قيام المترجم بتحويل النصوص والكلمات والأفكار والإشارات من لغة إلى أخرى، على أن يكون التحويل بصورة تحريرية أو شفهية أو بلغة الإشارة، وذلك بناءً على تكليف من الجهات القضائية المختصة أو بناءً على طلب من الغير.
الجدول: جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الوزارة.
المترجم: الشخص الطبيعي الذي يزاول مهنة الترجمة والمقيد في الجدول.
بيت الترجمة: الشخص الاعتباري الخاص المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة في الدولة والمقيد في الجدول، ويشمل ذلك بيوت الترجمة المحلية والدولية.
الميثاق: مجموعة الضوابط والقواعد المهنية والأخلاقية والسلوكية التي يجب على المترجم وبيوت الترجمة التقيد بها عند مزاولة مهنة الترجمة.

المادة (2) مزاولة مهنة الترجمة
1. لا يجوز مزاولة مهنة الترجمة في الدولة إلا بعد القيد في الجدول، والحصول على ترخيص بذلك من سلطة الترخيص المختصة، وفق الضوابط والإجراءات التي تُحددها في هذا الشأن.
2 . استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، للجهة القضائية الاستعانة بمترجم أو بيت ترجمة من غير المقيدين في الجدول إذا استدعت الحاجة إلى ذلك، شريطة أداء المترجم اليمين القانونية.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون ضوابط الاستعانة بالمترجمين وبيوت الترجمة غير المقيدين والمشار إليهم في البند (2) من هذه المادة.

المادة (3) قبول المستندات المترجمة
مع عدم الإخلال بما ورد في البند (2) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأي سلطة تقوم بأعمال التوثيق أو التصديق ولا لأية محكمة قبول محرر أو وثيقة أو سند مترجم، ما لم تكن هذه الترجمة قد تمت بمعرفة مترجم أو بيت ترجمة مقيد في الجدول وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (4) جدول قيد المترجمين وبيوت الترجمة
1. يُنشأ في الوزارة جدول لقيد المترجمين وبيوت الترجمة، ويكون لكل منهم ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون مزاولة مهنة الترجمة.
2. تُقيد في الجدول كافة بيانات المترجمين وبيوت الترجمة التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأي تحديث يطرأ عليها.

المادة (5) شروط قيد المترجم في الجدول
1. يُشترط لقيد المترجم في الجدول ما يأتي:-
‌ أ. أن يكون كامل الأهلية ولائقاً طبيًاً.
‌ ب. أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، وإن كان قد رُد إليه اعتباره.
‌ ج. أن يجيد اللغة التي سيقوم بالترجمة منها وإليها، قراءةً وكتابةً وتحـدثاً إجادة تامة.
‌ د. أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي معتمد من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا، المعترف بها في الدولة يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة منها وإليها، وتصدر اللجنة قائمة بالمؤهلات ودرجاتها المعتمدة.
‌ ه. ألا تقل مدة خبرته العملية في مجال الترجمة عن (5) خمس سنوات، ويُستثنى المترجم المواطن من شرط الخبرة.
‌ و. أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تُقررها الوزارة.
‌ ز. أن يكون مقيماً في الدولة ولديه إقامة سارية المفعول في حال كان طالب القيد أجنبياً.
‌ ح. أن يتعهد بمزاولة مهنة الترجمة من داخل الدولة، ومن خلال بيت الترجمة مرخص لمزاولة أعمال مهنة الترجمة.
ط. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، ما لم تكن مسؤولية المترجم مغطاة بموجب وثيقة تأمين بيت الترجمة الذي يعمل لديه، وذلك وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
ي. ألاّ يكون قد تم شطبه من الجدول تنفيذاً لقرار المجلس أو محكمة الاستئناف المختصة، ما لم يمضِ على تاريخ صدور القرار أو الحكم (3) ثلاث سنوات.
ك. سداد الرسوم المقررة.
2. مع مراعاة الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط التي يجب توافرها لقيد مترجمي لغة الإشارة.

المادة (6) شروط قيد بيت الترجمة في الجدول
يُشترط لقيد بيت الترجمة في الجدول ما يأتي:-
1. بالنسبة لبيت الترجمة المحلي:
أ. أن يكون مرخصاً له بالعمل في الدولة من سلطة الترخيص المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول.
‌ ب. أن يكون المدير المشرف عليه من المترجمين المقيدين في الجدول.
‌ ج. ألاّ يقل عدد المترجمين في بيت الترجمة المحلي عن (4) أربعة مترجمين مقيدين في الجدول.
‌ د. تقديم وثيقة تأمين سارية المفعول ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الدولة، وفق الضوابط التي يُحددها الوزير.
‌ ه. سداد الرسوم المقررة.
2. بالنسبة لبيت الترجمة الدولي، بالإضافة إلى الشروط المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يجب استيفاء الشروط الآتية:
‌ أ. رخصة سارية المفعول للفرع الرئيسي خارج الدولة.
‌ ب. أن يكون المترجمين المقيدين العاملين لدى بيت الترجمة الدولي، مقيمين في الدولة.

المادة (7) قيد المترجمين الموظفين في الجهات الحكومية
1. للجهات الحكومية أن تطلب من الوزارة قيد أيّ من موظفيها الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها المادة (5) من هذا المرسوم بقانون كمترجم، على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهة التي يتبعها الموظف، وتسري في شأنهم الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. تُعفى الجهات الحكومية من سداد الرسوم المقررة ومن تقديم وثيقة التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية للمترجمين التابعين لها.

المادة (8) الاستثناء من بعض شروط القيد في الجدول
للجنة استثناء بعض الأشخاص الطبيعيين أو بيوت الترجمة من بعض شروط القيد في الجدول، والواردة في المادتين (5) و(6) من هذا المرسوم بقانون، في الحالات الآتية:
1. المترجم الذي تستعين به الجهة القضائية المختصة عند الضرورة، شريطة أدائه اليمين القانونية.
2. من سبق لهم القيد في الجدول قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، في حال ثبت للجنة أن لديه الكفاءة والخبرة اللازمة بالنظر إلى سجله وعدد أعمال الترجمة التي كلف بها وأنجزها.
3. أصحاب اللغات النادرة التي لا يوجد مترجمون مماثلون لهم مقيدون في الجدول أو كان عدد المقيدين منهم غير كاف.

المادة (9) إجراءات القيد في الجدول
1. تتولى اللجنة دراسة طلب القيد في الجدول، وذلك وفق الشروط والضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تبت اللجنة في الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويخطر مقدم الطلب بالقرار خلال (10) أيام عمل، ويجوز لمن تم رفض طلبه أن يطعن على القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به أو انقضاء مدة البت في الطلب دون رد، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن باتاً.
3. يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد بعد انقضاء مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر من تاريخ رفض طلب القيد.

المادة (10) مدة القيد في الجدول
1. يكون قيد المترجم وبيت الترجمة في الجدول لمدة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتم تقديم طلب تجديد القيد قبل (30) ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ انتهائه، ويتم تجديد القيد في الجدول وفقاً لذات الشروط المحددة للقيد لأول مرة.
2. لا يجوز للمترجم أو بيت الترجمة مزاولة أعمال الترجمة من تاريخ انتهاء صلاحية قيد أي منهم وحتى تجديده.
3. يترتب على عدم تقديم طلب تجديد القيد بعد مضي (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته، إلغاء القيد من الجدول.

المادة (11) أداء اليمين القانونية
1. لا يجوز تقديم أعمال الترجمة قبل أداء اليمين القانونية.
2. يقوم المترجم بأداء اليمين القانونية بعد قيده في الجدول أمام إحدى دوائر محكمة الاستئناف المختصة، بالصيغة الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها".
3. يُحرر محضر بحلف اليمين ويُودع في ملف المترجم لدى الإدارة المختصة.

المادة (12) التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة
1 . للمترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة متى قام لدى أي منهم مانع يحول دون مزاولتها، شريطة إخطار الإدارة المختصة بالتوقف عن مزاولة المهنة وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تُحتسب مدة التوقف عن مزاولة مهنة الترجمة ضمن مدة القيد في الجدول، وللمترجم طلب إعادة مزاولتها عند زوال ذلك المانع، شريطة توافر شروط المزاولة وسريان صلاحية قيده.

المادة (13) التزامات المترجمين


يجب على المترجم عند مزاولة مهنة الترجمة الالتزام بما يأتي:-
1. أن يؤدي أعمال الترجمة بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامة مهنته واعتبارها، مراعياً في ذلك أصول المهنة وتقاليدها وفقاً للميثاق، وألاّ يغير في مضمون ما يترجم.
2. أن يقوم بنفسه بأعمال الترجمة التي يُعهد بها إليه، ومن داخل الدولة.
3. أن يبذل العناية اللازمة لتحديث مهاراته، ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها على النحو الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
4. ألاّ يُفشي المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
5. أن يتقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص له بها.
6. أن يقرن اسمه ورقم قيده واسم بيت الترجمة الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
7. أن يخطر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على عنوان بيت الترجمة الذي يعمل من خلاله، خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
8. الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها.
9. تسليم بطاقته وختم الترجمة الخاص به إلى الإدارة المختصة في الحالات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14) التزامات مدير بيت الترجمة


يلتزم مدير بيت الترجمة بما يأتي:-
1. وضع شهادة القيد وترخيص بيت الترجمة في مكان بارز منه.
2. إخطار الإدارة المختصة بالمترجمين الذين يعملون لدى بيت الترجمة، وبكل تغيير يطرأ عليهم خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
3. إخطار الإدارة المختصة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات الترخيص خلال شهر من تاريخ حصول التغيير.
4 . الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.
5. التقيد بالترجمة من وإلى اللغات المرخص للمترجمين بها.
6. عدم تعهيد أو إسناد أعمال الترجمة في بيت الترجمة لغير المترجمين العاملين لديه والمقيدين في الجدول.

المادة (15) الإخطار بالدعاوى الجزائية


على كافة الجهات القضائية المختصة في الدولة إخطار الإدارة المختصة بالدعاوى الجزائية التي تقام ضد المترجمين وبيوت الترجمة، وبالأحكام التي تصدر ضد أي منهم خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قيد الدعاوى أو صدور الأحكام، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بممارسة أعمال الترجمة أو الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة.

المادة (16) إجراءات تقييم عمل المترجم


1. تتولى الإدارة المختصة إعداد تقرير أداء سنوي لتقييم عمل المترجم، وفقاً للمعايير والنماذج التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. يودع تقرير التقييم الفنّي للمترجم في ملفِّه لدى الإدارة المختصة بعد إخطار المترجم بنسخة منه، ولا يجوز لغير الإدارة المختصة والمترجم المعني بالتقرير واللجنة الاطلاع على هذا التقرير.
3. تقوم الإدارة المختصة بتسليم المترجم تقرير الأداء خلال (10) عشر أيام عمل من تاريخ اعتماد التقرير من الإدارة المختصة، وللمترجم التظلم كتابة من تقرير التقييم أمام اللجنة، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ إخطاره به.
4. تُصدر اللجنة قرارها في التظلُّم، سواءً برفضِه أو بتعديل نتيجة التقييم، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم التظلُّم إليها، ويكون القرار الصادر عنها بشأن التظلم نهائياً، وغير قابل للطعن عليه أمام أي جهة.

المادة (17) الآثار المترتبة على نتيجة التقييم


تقوم اللجنة في حال حصول المترجم على درجة تقييم فني متوسط أو ضعيف باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية بحقه، ووفقاً للتسلسل الآتي:-
1. توجيه إنذار خطي للمترجم لمعالجة أسباب القصور في أدائه في حال حصوله على هذا التقييم لأول مرة.
2. إلزام المترجم بالحصول على دورات تدريبية متخصصة واجتياز الاختبارات التي تُحددها اللجنة.
3. إيقاف المترجم عن تقديم أعمال الترجمة أمام الجهات القضائية لمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر بعد توجيه الإنذار الخطي إليه.
4. شطب قيد المترجم من الجدول في حال تكرار حصوله على هذا التقييم، بعد إيقافه عن تقديم أعمال الترجمة.

المادة (18) حالات شطب قيد المترجم وبيت الترجمة


يشطب قيد المترجم وبيت الترجمة من الجدول بقرار من اللجنة في أيّ من الحالات الآتية:-
1. بالنسبة للمترجم:
‌ أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
‌ ب. إذا أصبح في حالة لا تمكنه من أداء عمله بسبب حالته الصحية، بناءً على تقرير من لجنة طبية مختصة.
‌ ج. إذا تكرر حصوله على تقييم فنّي متوسط أو ضعيف.
‌ د. بناءً على طلب يقدم منه.
2. بالنسبة لبيت الترجمة:
‌ أ. إذا فقد شرطاً من شروط قيده.
‌ ب. إذا لم يجدد قيده خلال المدة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
‌ ج. بناءً على طلب يقدم من الممثل القانوني لبيت الترجمة.

المادة (19) إنشاء وتشكيل لجنة شؤون المترجمين


1. تُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون لجنة تُسمى "لجنة شؤون المترجمين" تتبع الوزارة.
2. يصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير.

المادة (20) اختصاصات لجنة شؤون المترجمين


1. تختص اللجنة بما يأتي:-
‌ أ. دراسة طلبات قيد المترجمين وبيوت الترجمة في الجدول، وطلبات إلغاء القيد ووقف مزاولة مهنة الترجمة والمقدمة من المترجم أو بيت الترجمة، بحسب الأحوال، والبت فيها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ ب. النظر في الشكاوى المتعلقة بالمترجمين وبيوت الترجمة، لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى النيابة العامة.
‌ ج. النظر فيما يعرض عليها من تقارير بشأن المترجمين وبيوت الترجمة، واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
‌ د. النظر في التظلمات المرفوعة من المترجم على تقرير تقييم الأداء السنوي.
‌ ه. أيّ اختصاصات أخرى يُعهد إليها بموجب هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تصدر اللجنة قراراتها مسببة في حال رفض أي من الطلبات المشار إليه في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة.

المادة (21) عرض الشكوى على اللجنة


تُخطر الإدارة المختصة المترجم وبيت الترجمة، بحسب الأحوال، بأيّ شكوى تقدم ضده، للرد عليها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره، وتُعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد المترجم أو بيت الترجمة، لتقرير ما تراه مناسباً بشأن حفظ الشكوى أو إحالتها إلى النيابة العامة لرفع ومباشرة الدعوى التأديبية أمام المجلس.

المادة (22) إنشاء وتشكيل المجلس التأديبي


1. يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يسمى "مجلس تأديب المترجمين"، يختص بتأديب المترجمين وبيوت الترجمة.
2. يصدر بتشكيل المجلس ونظام عمله قرار من الوزير، على أن يُشكل برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف وعضوية اثنين من قضاتها ترشحهم الجهة القضائية المختصة التي يعملون بها.

المادة (23) رفع الدعوى التأديبية والتحقيق فيها


1. ترفع الدعوى التأديبية أمام المجلس من النيابة العامة، بصحيفة تشتمل على المخالفات والأدلة المؤيدة لها.
2. للمجلس أن يجري ما يراه لازماً من التحقيقات، وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك.
3. للمجلس وقف المترجم أو بيت الترجمة مؤقتاً عن مباشرة العمل حتى انتهاء محاكمتهم.

المادة (24) السير في إجراءات المحاكمة


1. إذا رأى المجلس وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع المخالفات أو بعضها كلف المترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، الحضور أمامه خلال (5) خمسة أيام عمل على الأقل بناءً على قرار من رئيس المجلس.
2. يجب أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى والأدلة المؤيدة للمخالفات المسندة إليه.

المادة (25) جلسات المجلس والطعن في أحكامه


1. تكون جلسات المجلس سرية، ويحضر المترجم بشخصه أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، بحسب الأحوال، أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يستعين بمحام.
2. إذا لم يحضر المترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة، جاز إصدار الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، في هذه الحالة يعلن المترجم أو بيت الترجمة بالقرار خلال (10) عشر أيام من تاريخ صدوره.
3. يجوز للنيابة العامة والمترجم أو بيت الترجمة الطعن على الحكم الصادر من المجلس أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره إذا كان حضوريّاً، ومن تاريخ إعلانه للمترجم أو الممثل القانوني لبيت الترجمة إذا كان غيابيّاً.
4. لا يجوز أن يضار المترجم أو بيت الترجمة بطعنه على الحكم الصادر ضده من المجلس.

المادة (26) الحكم في الدعوى التأديبية


يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

المادة (27) الجزاءات التأديبية


الجزاءات التأديبية التي توقع على المترجم أو بيت الترجمة هي:-
1. الإنذار.
2. وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة.
3. شطب القيد من الجدول نهائيّاً.

المادة (28) أتعاب المترجم أو بيت الترجمة في الدعاوى الجزائية


تتحمل الجهة القضائية المختصة أتعاب المترجم أو بيت الترجمة، إذا قررت الاستعانة بأيّ منهم في القضايا الجزائية.

المادة (29) ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة


يصدر الوزير ميثاق عمل المترجمين وبيوت الترجمة، ويترتب على مخالفة أي حكم من أحكامه توقيع الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (30) عقوبة مزاولة مهنة الترجمة خلاف أحكام المرسوم بقانون


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-
1. زاول مهنة الترجمة بصفته مقيد في جدول المترجمين وهو غير مقيد في الجدول أو تم شطب قيده أو وقفه.
2. تعمّد من خلال الترجمة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلف المستند محل الترجمة عمداً أو أهمل إهمالاً جسيماً في الترجمة أو أفشى سراً علم به من خلال ممارسته لأعمال مهنته.

المادة (31) عقوبة منع الموظف من أداء عمله


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حال دون تأدية عمل الموظفين المشار إليهم في المادة (34) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (32) توقيع العقوبة الأشد


لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (33) تعيين المفتش الفني وتحديد مهامه


للوزير تعيين مترجمين في الوزارة من ذوي الخبرة والدّراية يتولون التدقيق والتفتيش الفنّي على أعمال المترجمين، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهامهم وصلاحياتهم وطبيعة مهام التفتيش وإجراءاته المنوطة بهم.

المادة (34) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (35) لائحة الجزاءات الإدارية


لمجلس الوزراء إصدار لائحة بالجزاءات الإدارية بناء على اقتراح الوزير عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (36) توفيق الأوضاع


على المترجمين وبيوت الترجمة أن يوفقوا أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، قابلة للتمديد بقرار مجلس الوزراء لمدد مماثلة.

المادة (37) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (38) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (39) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (40) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل باللوائح التنفيذية والقرارات المعمول بها عند صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (41) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 2 يناير 2023.