صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأحد، 6 أبريل 2025
مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية
الطعن 730 لسنة 48 ق جلسة 4 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 361 ص 1989
جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.
----------------
(361)
الطعن رقم 730 لسنة 48 القضائية
(1) شفعة "إيداع الثمن".
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.
(2) إعلان. بطلان.
قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ. مفادها. إعلان الشفيعتين رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة وإقامتهما الدعوى بذلك بعد أن أودعا سوياً الثمن. لا تبعيض أو تجزئة للصفقة.
(3) نقض "النعي المفتقر للدليل" شفعة.
رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 962 سنة 1973 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى. ومساحتها 5 س 17 ط بالشفعة وتسليمها لهما. وقالا بياناً للدعوى أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثالث باع إلى الطاعنة قطعة الأرض المذكورة، فقاما في 23 - 4 - 1973 بإعلانهما برغبتهما في أخذ هذه الأرض بالشفعة مقابل دفع الثمن الحقيقي للبيع والمصروفات، وأودعا الثمن وقدره 1312.500 جنيه ومبلغ خمسين جنيهاً على ذمة المصروفات، وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 10 - 3 - 1974 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى مشاركة الأطيان المملوكة للمطعون عليهما الأول والثاني للأطيان محل النزاع في الحدود، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22 - 5 - 77 بعدم جواز الأخذ بالشفعة، استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 171 سنة 10 ق (مأمورية - شبين الكوم). وبتاريخ 23 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليهما الأول والثاني في أخذ الأرض المبيعة من المطعون عليه الثالث إلى الطاعنة بعقد البيع المسجل في 16 - 4 - 1973 بالشفعة لقاء الثمن المدفوع وقدره 1312.500 جنيه والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن إنذار المطعون عليهما الأول والثاني برغبتهما في أخذ العين المبيعة بالشفعة خلا من بيان المصروفات الرسمية، ولم يودعا خزانة المحكمة سوى الثمن ومبلغ خمسين جنيهاً على ذمة هذه المصروفات ومن ثم فإن حقهما في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 942 من القانون المدني، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى رغم ذلك بثبوت الحق في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذي حصل به البيع ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وأغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، ولم يرد تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون عليهما الأولين استندا في طلب الأخذ بالشفعة إلى الجوار وأودعا الثمن سوياً بما يعني أن كلاً منهما يطلب لنفسه الحكم بأحقيته في أخذ نصف العقار المبيع بالشفعة، ولما كانت الشفعة لا تتجزأ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أحقية المطعون عليهما سالفي الذكر في الأخذ بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها 5 س 17 ط وأن المطعون عليهما الأول والثاني أعلنا رغبتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما في أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 942 من القانون المدني توجب إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار قبل رفع الدعوى بالشفعة وإلا سقط حق الأخذ بالشفعة، وإذ كان المطعون عليهما الأول والثاني قد أقاما الدعوى بتاريخ 7 - 5 - 1973 ثم أودعا الثمن خزانة المحكمة بتاريخ 17 - 5 - 1973، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك لم يقض بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الطعن قد رفع بتاريخ، 12 - 4 - 78 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى ومن إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليهما الأولين أودعا مبلغ خمسين جنيهاً خزانة المحكمة على ذمة المصروفات الرسمية والملحقات، وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بهذه المصروفات والملحقات فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الحكم بالمصروفات الرسمية، فإن الطاعنة لم تعيب هذا الحكم فيما جاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الشأن، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 142 لسنة 49 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 360 ص 1985
جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، محمد أمين طموم ونبيل البناوي.
-----------------
(360)
الطعن رقم 142 لسنة 49 القضائية
(1) محكمة الموضوع. وكالة.
تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) التزام. مسئولية. وكالة "الوكيل بالعمولة".
مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من قانون التجارة.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 174 سنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4360.300 جنيه وقالت بياناً لذلك أنها وكلت الطاعنة في استيراد كمية من خام "البولي" أستر لحسابها من شركة باسف بألمانيا الغربية عن طريق فتح اعتماد مستندي بمبلغ 27383.350 مارك ألماني وهو ما يعادل مبلغ 6845.850 ج لصالح هذه الشركة الأخيرة التي قامت بشحن البضاعة المبيعة على الباخرة حلوان، فوصلت ميناء الإسكندرية في 11 - 9 - 1974، وتم تفريغها وتخزينها في مخازن الجمرك بمعرفة الطاعنة التي تراخت في اتخاذ إجراءات التخليص عليها رغم حساسية المادة المستوردة وشدة تأثرها بالضوء وحرارة الشمس، وظلت البضاعة دون عناية أو رعاية إلى أن تم التخليص والإفراج عنها وتسليمها للمطعون عليها في 1 - 2 - 1975، وتبين عندئذ أن بها نقصاً قدره 600 كيلو جرام وبقدر ثمنه بمبلغ 610 جنيه، كما أن بها تلفاً نتيجة بقائها في الجمرك فترة غير مناسبة وتقدر قيمة البضاعة التالفة بمبلغ 3750.200 جنيه، ولما كانت الطاعنة مسئولة عن الفقد والتلف، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 24 - 5 - 1977 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 4360.200 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 170 س 94 ق القاهرة. وبتاريخ 26 - 11 - 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بإلزامها بالتعويضات تأسيساً على قيام علاقة وكالة خاصة بينهما وبين المطعون عليها وأنها تلتزم طبقاً للمادة 704 من القانون المدني ببذل عناية الرجل المعتاد، وإذ أخلت بالتزامها وتركت المواد عرضة للتلف فإنها تكون مسئولة عن التعويض، في حين أنه لم يقع من الطاعنة إخلال بالتزامها ذلك أن دورها كان مقصوراً على الحصول على إذن الاستيراد، وأن المطعون عليها هي التي قامت بالتعاقد، وإذ كان ثمة خطأ من المورد فعلى المطعون عليها اختصامه مباشرة، وبالنسبة للعجز في الرسالة فإنه فقد أثناء الرحلة البحرية ويسأل عنه الناقل البحري وحده طبقاً لسند الشحن المحرر بينه وبين المورد الأجنبي وبافتراض أن الطاعنة وكيلة بالعمولة فإن المادة 83 من القانون التجاري تجعل لكل من الموكل والغير المتعاقد معه حق الرجوع على الآخر طبقاً للقواعد العامة في القانوني المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها، مستعينة في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة، وأورد في هذا الصدد قوله "أن الشركة المستأنفة (الطاعنة) أقرت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 18 - 2 - 1977 وفي أكثر من موضع منها أنها تعاقدت مع الشركة المستأنف عليها (المطعون عليها) لاستيراد المادة الموضحة بالأوراق نيابة عنها نظير عمولة، فلا على محكمة أول درجة إن أخذت بهذا التكييف"، وكانت المادة 82 من قانون التجارة تنص على أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله، وكان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل، وبأن يحافظ عليها، فإن قصر في ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذي يصيبه في حالة تلف البضاعة أو هلاكها، والتزامه هذا هو التزام بنتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون في غير محله، ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة أخرى لقضائه هي قيام وكالة خاصة بين الطاعنة والمطعون عليها، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعنة بصفتها وكيلة بالعمولة والثانية مسئوليتها بصفتها وكيلاً خاصاً، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم على ما سلف البيان فإن النعي عليه في الدعامة الثانية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.