الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2024 في شأن تحصيل ديون الجهات الاتحادية

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الحكومة الاتحادية: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الجهة الاتحادية: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية.
الجهة الدائنة: الجهة الاتحادية التي يستحق لها دين في ذمة المدين.
رئيس الجهة الدائنة: الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمه حسب الأحوال.
وحدة متابعة تحصيل الديون: وحدة تنظيمية بالوزارة مختصة بالمتابعة والإشراف على تحصيل ديون الجهات الاتحادية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الدين: أي من الديون المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
المدين: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الخاص الذي يترتب في ذمته دين لجهة دائنة ويتأخر أو يمتنع عن سداده في موعد استحقاقه.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية التي يقع ضمن دائرتها موطن أو مكان إقامة المدين أو مركز أعماله أو أقرب محكمة اتحادية لهذا الموطن أو مركز الأعمال.
قاضي التنفيذ: قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
السند التنفيذي: قرار التحصيل المحدد في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون أو البند (4) من المادة (16) منه.
يوم عمل: يوم العمل الرسمي في الحكومة الاتحادية.


المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1. تنظيم وحوكمة إجراءات تحصيل ديون الجهات الاتحادية في مواعيد استحقاقها.
2. تمكين الجهات الاتحادية من مباشرة اختصاصاتها ومهامها ذات الصلة بتحصيل ديونها وفق منظومة عمل وإجراءات واضحة وشفافة.
3. تحقيق التطوير والتنمية المستدامة للخدمات والمرافق العامة.


المادة (3) الديون الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون
مع عدم الإخلال بأي نص خاص ورد في أي تشريع اتحادي نافذ، تُحصل الديون التالية وفقاً لأحكام وإجراءات التحصيل المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون:
1. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب التشريعات الاتحادية.
2. الغرامات الإدارية التي تفرض بموجب القوانين الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء.
3. الرسوم التي تستحق للجهة الدائنة مقابل الخدمات التي تقدمها.
4. الالتزامات المالية الناشئة عن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الدائنة.
5. أي أموال أخرى تنص القوانين الاتحادية أو قرارات مجلس الوزراء على تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (4) سداد الدين
1. على المدين سداد ما عليه من ديون في مواعيد استحقاقها دون تأخير أو الحاجة إلى مطالبة من الجهة الدائنة.
2. يُسدد الدين الذي يُحصل داخل الدولة بالدرهم الإماراتي في الحساب الذي تُحدده الجهة الدائنة ما لم يقضِ تشريع آخر أو اتفاق بين الجهة الدائنة والمدين بغير ذلك.
3. يُسدد الدين الذي يُحصل خارج الدولة في الحساب الذي تُحدده الجهة الدائنة بالتنسيق مع الوزارة بعملة الدولة التي يتم فيها التحصيل وفقاً لسعر الصرف الذي يُحدده مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
4. يتحمل المدين تغطية كافة المصروفات التي تتكبدها الجهة الدائنة لتحصيل دينها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة.
5. إذا تم سداد الدين لدى المحكمة المختصة، تخطر المحكمة المختصة الجهة الدائنة بذلك خلال (7) سبعة أيام عمل، وعليها توريد المبلغ خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطار الجهة الدائنة لها ببيانات الحساب الذي تُودع فيه هذه المبالغ.


المادة (5) مواعيد استحقاق الدين
1. يُستحق الدين ويكون واجب السداد وفق المواعيد المحددة في التشريع المنظم للدين أو في عقود الإيجارات المشار إليها في البند (4) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
2. إذا لم يحدد التشريع المنظم للدين ذو الصلة تاريخ استحقاق الدين، فيُحدد تاريخ الاستحقاق بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.


المادة (6) إخطار المدين بالسداد


1. إذا تخلف المدين عن سداد الدين في تاريخ استحقاقه، تقوم الجهة الدائنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستحقاق بإخطار المدين بوجوب السداد.
2. تُحدد الجهة الدائنة في الإخطار طبيعة وقيمة الدين المتوجب على المدين سداده ووجوب سداده خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره به، وإذا لم يقم بسداد الدين خلال هذه المدة فستقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار ضده بتحصيل الدين وفقاً لأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون.
3. ما لم ينص أي تشريع آخر واجب التطبيق أو اتفاق بين الجهة الدائنة والمدين على مدة أخرى بحسب الأحوال، يجب على المدين سداد الدين خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره.


المادة (7) إجراءات إخطار المدين بالسداد


1. دون الإخلال بأي وسيلة أخرى يُقررها أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، يتحقق الإخطار المنصوص عليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون بأي من الوسائل الآتية:
‌ أ. تسليم الإخطار يدوياً إلى المدين في محل إقامته المعتاد أو في مقر عمله.
ب. تسليم الإخطار يدوياً لأحد أفراد أسرة المدين ممن بلغ سن الرشد أو المقيمين معه أو من يعمل في خدمته أو من يمثله قانوناً.
‌ ج. إرسال الإخطار بالبريد المسجل أو بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس أو بالرسائل النصية أو بأي وسيلة تقنية أخرى، وذلك على عنوان المدين المسجل لدى الجهة الدائنة وفي حال عدم وجود عنوان مسجل له لدى الجهة الدائنة جاز لها إرسال الإخطار على أي عنوان للمدين مسجل لدى أي من الجهات المختصة في الدولة ما لم تتفق الجهة الدائنة والمدين على طريقة أخرى.
2. إذا رفض أي من المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) من هذه المادة استلام الإخطار، يُحرر القائم بالإخطار محضراً بنسختين ويوقعهما وتُلصق إحداهما بموضع ظاهر في المكان الذي تم الإخطار فيه، وتتحقق الغاية من الإخطار وتترتب آثاره القانونية بموجب ذلك الإجراء.
3. إذا تعذر إخطار المدين وفقاً لأحكام البندين (1) أو (2) من هذه المادة، أنتج الإخطار آثاره القانونية، متى قامت الجهة الدائنة بنشره في صحيفتين يوميتين محليتين ورقيتين أو إلكترونيتين، على أن تكون إحداهما على الأقل صادرة باللغة العربية، ويعتبر تاريخ النشر في هذه الحالة بمثابة تاريخ الإخطار، وعلى الجهة الدائنة إدراج الإخطار في موقعها الإلكتروني وإرساله إلى المدين بالبريد الإلكتروني إذا كان لديها عنوان وبيانات بريده الإلكتروني.


المادة (8) وحدة تحصيل الدين لدى الجهة الدائنة


على الجهة الاتحادية الدائنة تحديد وحدة تنظيمية من الإدارات أو الأقسام التابعة لها تتولى مباشرة إجراءات تحصيل دينها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ولممارسة ما يأتي:
1. إدارة نظام الإخطارات المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
2. متابعة سداد الدين أو الجزء المستحق منه في مواعيد استحقاقه.
3. التحقق من مدى توفر شروط تقسيط الدين.
4. متابعة إجراءات التنفيذ والتدابير المستعجلة والتحفظية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
5. التنسيق مع وحدة متابعة تحصيل الديون لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له.

المادة (9) قرار التحصيل


مع عدم الإخلال بأحكام إصدار السند التنفيذي الواردة في أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، إذا لم يقم المدين بسداد الدين خلال المهل المحددة في المادتين (6) و(19) من هذا المرسوم بقانون، يُصدر رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه قراراً بتحصيل الدين، ويُعتبر هذا القرار سنداً تنفيذياً، وعلى الجهة الدائنة تقديمه لقاضي التنفيذ لمباشرة إجراءات تنفيذه جبراً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.

المادة (10) مهام قاضي التنفيذ


1. على قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة أن يحيل أي أمر يتطلب تدخل ومساعدة الجهات القضائية في إمارة من إمارات الدولة إلى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرتها.
2. إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان، وكان محل تنفيذ الإجراء أو الإعلان يقع في دائرة محكمة أخرى، يقوم قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة بإنابة قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.


المادة (11) الإعفاء من الرسوم والضمانات


1. تُعفى الجهة الدائنة من سداد أي رسوم لأي جهة حكومية اتحادية متى كانت مرتبطة على أي نحو بتحصيل الدين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ويشمل ذلك جميع الرسوم والمصاريف القضائية ورسوم البيع بالمزاد العلني والرسم المقرر للحصول على معلومات تتعلق بالمدين أو بأمواله.
2. لا تلتزم الجهة الدائنة بتقديم أي ضمانات أو كفالات عند مباشرتها لأي تدابير مستعجلة أو تحفظية أو إجراءات تنفيذ السند التنفيذي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (12) التدابير المستعجلة والتحفظية


1. يجوز للجهة الدائنة عند حلول تاريخ استحقاق الدين أو أثناء مباشرة إجراءات التنفيذ ضد المدين، أن تطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر.
2. استثناءً مما ورد في البند (1) من هذه المادة، يجوز للجهة الدائنة قبل حلول تاريخ استحقاق الدين أن تطلب من المحكمة المختصة توقيع الحجز التحفظي على أي مال من أموال المدين، سواءً كان المال موجوداً تحت يده أو لدى الغير، أو منعه من السفر أو أي إجراء تحفظي آخر، وذلك إذا كان لدى الجهة الدائنة أدلة أو قرائن قوية تشير إلى أن حقوقها معرضة للضياع أو أن المدين شرع في تهريب أمواله أو إخفائها، وعلى المحكمة المختصة في هذه الحالة إصدار قرارها في الطلب بعد تحديد جلسة وإخطار المدين للمثول أمامها خلال (24) أربعاً وعشرين ساعة ،شريطة إجراء الإخطار وفق أحكام البند (1/أ) من المادة (7) ،وذلك للتحقق من صحة ادعاءات الجهة الدائنة وتمكينه من تقديم دفاعه أو تقديم الضمانات الكافية للوفاء بالدين بتاريخ الاستحقاق.
3. تعتبر القرارات الصادرة عن المحكمة المختصة وفقاً لأحكام البندين (1و2) من هذه المادة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف التي تقع ضمن دائرتها المحكمة المختصة في أي وقت.
4. مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، إذا رفعت دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وحكم لصالح المدين تنتهي التدابير المستعجلة والتحفظية المتخذة ضد المدين بموجب أحكام هذه المادة.
5. إذا تُوفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله قانوناً قبل التقرير بما في ذمته، تقوم المحكمة المختصة بإعلان ورثة المحجوز لديه أو من يمثله قانوناً بصورة من أمر توقيع الحجز، وتُكلفهم بتقديم تقرير بما في الذمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ هذا التكليف.
6. تسري الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية في شأن التدابير المستعجلة والتحفظية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المادة.

المادة (13) الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي


في حال الوفاء بالدين بعد تقديم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ، يجب على المدين إيداع الدين المستحق في خزانة المحكمة المختصة لصالح الجهة الدائنة.

المادة (14) حكم خاص في شأن البيع بالمزاد العلني


1. يُتبع في بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، باستثناء الحكم الوارد في نص البند (2) من المادة (298) من ذلك القانون، فلا تلغى المزايدة إذا كانت لأسباب عدم تعقب الجهة الدائنة لها ولا يترتب على ذلك إعادة المزايدة.
2. لا يتطلب التنفيذ ببيع أموال المدين المنقولة أو غير المنقولة حضور ممثل عن الجهة الدائنة.


المادة (15) نفقات بيع الأموال المحجوزة


في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع أموال المدين بالمزاد العلني وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، يتحمل المدين جميع الرسوم والنفقات المترتبة على الحجز على هذه الأموال وبيعها وما يتبعها من غرامات وتعويضات، وتُخصم من قيمة البيع النهائي قبل تسديد قيمة الدين للجهة الدائنة، على أن يُرد للمدين ما تبقى من حصيلة البيع، إن وجد.

المادة (16) التظلم


1. دون الإخلال بإجراءات إعادة النظر والتظلم والاعتراض التي ينظمها أي تشريع اتحادي آخر بشأن تحصيل دين معين، للمدين التظلم من قرار التحصيل أو قرار رفض تقسيط الدين أو إلغاء قرار التقسيط أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة الوثائق والمستندات المؤيدة له.
2. تُشكل في كل جهة حكومية اتحادية بقرار من رئيسها لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات المقدمة على قرارات تحصيل الديون الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون برئاسة وكيل وزارة على الأقل أو من في درجته، ويُحدد قرار التشكيل آلية ونظام عمل اللجنة.
3. على اللجنة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة البت في التظلم خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب التظلم، وتقوم بتبليغ مقدم التظلم بقرارها بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعتبر عدم الرد خلال المدة المذكورة رفضاً للتظلم.
4. إذا ثبت صحة التظلم، تصدر الجهة الدائنة قراراً بتعديل القرار المتظلم منه أو إلغائه، حسب الأحوال، ويعتبر القرار الجديد الصادر استناداً لقرار اللجنة بتعديل قرار تحصيل الدين سنداً تنفيذياً. ويُخطر به المدين بإحدى طرق الإخطار المنصوص عليها في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون.
5. يترتب على تقديم التظلم وقف السير في إجراءات التنفيذ إلى حين البت فيه.


المادة (17) تعهيد ديون الجهة الدائنة


1. للجهة الدائنة، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بتحصيل أي من ديونها لإحدى الشركات المرخص لها بتحصيل الديون وفقاً للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2. إذا تم تعهيد تحصيل ديون الجهة الدائنة لإحدى الشركات وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، يعتبر الإجراءات التي باشرتها الشركة لتحصيل الديون وفقاً لهذا المرسوم بقانون كما لو أنه قد تم من خلال الجهة الدائنة.
3. دون إخلال بمسؤولية الشركة والعاملين فيها، لا تسأل الجهة الدائنة عن الأخطاء التي تقع فيها الشركة أو موظفيها نتيجة مباشرتها لإجراءات تحصيل الديون وفقاً لأحكام هذه المادة.


المادة (18) التوكيل بمباشرة إجراءات التحصيل


1. استثناءً مما ورد في أي تشريع اتحادي آخر نافذ في الدولة، للجهة الدائنة توكيل أي شخص خاص من المحامين للقيام نيابةً عنها بمباشرة أي إجراء من إجراءات تحصيل الدين.
2. لغايات أحكام هذه المادة، يتعين أن يكون التوكيل مكتوباً ومعتمداً من رئيس الجهة الدائنة أو من يفوضه.
3. لا تخل الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة لإدارة قضايا الدولة في تمثيل الجهات الحكومية الاتحادية، وينظم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل الحالات التي يمكن الاستعانة فيها بمكاتب المحاماة أو أحد المحامين، وأحكام وإجراءات التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية وإدارة قضايا الدولة للاستعانة بأحد المكاتب أو المحامين لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات التحصيل.


المادة (19) تقسيط الدين


1. يجوز للجهة الدائنة في أي مرحلة من مراحل تحصيل الدين، وبناءً على طلب المدين أو من يمثله قانوناً، تقسيط الدين أو جزء منه للمدين العاجز عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
2. يترتب على الموافقة على طلب تقسيط الدين، وقف السير في إجراءات التنفيذ.
3. في حال تخلف المدين عن سداد أي قسط من الأقساط في المواعيد المحددة لها، تقوم الجهة الدائنة بإصدار قرار بإلغاء التقسيط ومباشرة السير في إجراءات التنفيذ على المدين لتحصيل الدين أو ما تبقى منه دون الحاجة لأيّ إخطار أو إجراء آخر.
4. على الجهة الدائنة إلغاء قرار التقسيط إذا تبيّن لها أن حقوقها معرضة للضياع، وفي هذه الحالة يتم إخطار المدين بإلغاء قرار التقسيط وتقوم الجهة الدائنة باستئناف إجراءات تحصيل الدين، ما لم يقدم المدين ضمانات جديدة تقبلها الجهة الدائنة لاستمرار قرار التقسيط.

المادة (20) وحدة متابعة تحصيل الديون


تختص وحدة متابعة تحصيل الديون بالآتي:
1. متابعة مُباشرة الجهات الاتحادية لإجراءات تحصيل الدين الواردة في هذا المرسوم بقانون من خلال مراجعة التقارير التي ترفع إليها من قبل الجهات الاتحادية وفقاً للمادة (21) من هذا المرسوم بقانون.
2. رفع تقارير دورية للوزير بشأن حجم ديون الجهات الاتحادية والمتعذر تحصيله منها وأسباب ذلك.
3. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات التي تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة تحصيل ديون الجهات الاتحادية ورفعها للوزير.
4. النظر في طلبات تقسيط الدين التي تُحال إليها من الجهات الاتحادية في الحالات التي يشترط فيها قرار مجلس الوزراء ذلك.
5. طلب أي معلومات أو مستندات من الجهات الاتحادية تراها ضرورية لمباشرة اختصاصاتها.
6. أي مهام أخرى تُكلف بها من قبل الوزير.


المادة (21) التقرير عن الديون


على الجهة الدائنة أن تقدم لوحدة متابعة تحصيل الديون تقريراً ربع سنوي، وفقاً للنموذج المعد لذلك، على أن يتضمن التقرير بياناً تفصيلياً بديونها في تاريخ تقديمه والإجراءات التي اتخذتها للتحصيل وأي معلومات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة في التقرير أو تطلبها وحدة متابعة تحصيل الدين.

المادة (22) الدين المستحق قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون


للجهات الدائنة تحصيل دينها الذي حل تاريخ استحقاقه قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون وفقاً للإجراءات الواردة فيه ودون التقيد بميعاد الإخطار الوارد في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، وذلك إذا تم الإخطار صحيحاً وفقاً لأحكام القانون السابق، فإذا لم يتم الإخطار أو تم بصورة غير صحيحة وفقاً لأحكام القانون السابق، فيتعين على الجهة الدائنة إخطار المدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (23) أحكام ختامية


على الجهات الاتحادية تقديم المساعدة اللازمة لتمكين الجهة الدائنة من استيفاء دينها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، كلٌ فيما يخصه ووفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

المادة (24) سريان أحكام قانون الإجراءات المدنية


يسري قانون الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.

المادة (25) القرارات التنفيذية


يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (26) الإلغاءات


يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2018 في شأن تحصيل الإيرادات والأموال العامة، كما يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (27) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

الطعن 730 لسنة 48 ق جلسة 4 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 361 ص 1989

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صبري أسعد، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

----------------

(361)
الطعن رقم 730 لسنة 48 القضائية

(1) شفعة "إيداع الثمن".
وجوب إيداع الشفيع كامل الثمن الحقيقي للمبيع م 942 مدني. جزاء مخالفة ذلك سقوط الحق في الأخذ بالشفعة - عدم ورود تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة.
(2) إعلان. بطلان.
قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ. مفادها. إعلان الشفيعتين رغبتهما في أخذ كامل المساحة المبيعة بالشفعة وإقامتهما الدعوى بذلك بعد أن أودعا سوياً الثمن. لا تبعيض أو تجزئة للصفقة.
(3) نقض "النعي المفتقر للدليل" شفعة.
رفض الطعن بالنقض قبل العمل بالقانون 218 لسنة 1980. النعي بعدم إيداع الثمن قبل رفع الدعوى. عدم تقديم صورة رسمية من صحيفة الدعوى وإيصال إيداع الثمن. نعي عار من الدليل.

--------------------
1 - المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذي حصل به مبيع ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وأغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، ولم يرد تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة.
2 - قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها..... وأن المطعون عليهما الأول والثاني أعلنا رغبتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما في أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة.
3 - إذ كان الطعن قد رفع بتاريخ 12 - 4 - 1978 قبل صدور القانون رقم 218 سنة 80 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى ومن إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقيق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً من الدليل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 962 سنة 1973 مدني شبين الكوم الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون عليه الثالث بطلب الحكم بأحقيتهما في أخذ قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى. ومساحتها 5 س 17 ط بالشفعة وتسليمها لهما. وقالا بياناً للدعوى أنه نما إلى علمهما أن المطعون عليه الثالث باع إلى الطاعنة قطعة الأرض المذكورة، فقاما في 23 - 4 - 1973 بإعلانهما برغبتهما في أخذ هذه الأرض بالشفعة مقابل دفع الثمن الحقيقي للبيع والمصروفات، وأودعا الثمن وقدره 1312.500 جنيه ومبلغ خمسين جنيهاً على ذمة المصروفات، وأقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان. وبتاريخ 10 - 3 - 1974 ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل لبيان مدى مشاركة الأطيان المملوكة للمطعون عليهما الأول والثاني للأطيان محل النزاع في الحدود، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 22 - 5 - 77 بعدم جواز الأخذ بالشفعة، استأنف المطعون عليهما الأول والثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 171 سنة 10 ق (مأمورية - شبين الكوم). وبتاريخ 23 - 2 - 1978 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليهما الأول والثاني في أخذ الأرض المبيعة من المطعون عليه الثالث إلى الطاعنة بعقد البيع المسجل في 16 - 4 - 1973 بالشفعة لقاء الثمن المدفوع وقدره 1312.500 جنيه والتسليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب، تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن إنذار المطعون عليهما الأول والثاني برغبتهما في أخذ العين المبيعة بالشفعة خلا من بيان المصروفات الرسمية، ولم يودعا خزانة المحكمة سوى الثمن ومبلغ خمسين جنيهاً على ذمة هذه المصروفات ومن ثم فإن حقهما في الأخذ بالشفعة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 942 من القانون المدني، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى رغم ذلك بثبوت الحق في الشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المادة 942 من القانون المدني توجب على الشفيع إيداع كامل الثمن الذي حصل به البيع ضماناً لجدية طلب الشفعة، وجعلت الجزاء على مخالفة ذلك هو سقوط الحق في الأخذ بالشفعة، وأغفلت ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء بإيداع الثمن الحقيقي فحسب، ولم يرد تكليف في القانون ببيان المصروفات الرسمية بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة، ومن ثم يكون هذا النعي لا أساس له.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن المطعون عليهما الأولين استندا في طلب الأخذ بالشفعة إلى الجوار وأودعا الثمن سوياً بما يعني أن كلاً منهما يطلب لنفسه الحكم بأحقيته في أخذ نصف العقار المبيع بالشفعة، ولما كانت الشفعة لا تتجزأ، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أحقية المطعون عليهما سالفي الذكر في الأخذ بالشفعة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن قاعدة أن الشفعة لا تتجزأ تعني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في صفقة واحدة بعض المبيع دون البعض الآخر حتى لا يضار المشتري بتبعيض الصفقة، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثالث باع للطاعنة قطعة أرض مساحتها 5 س 17 ط وأن المطعون عليهما الأول والثاني أعلنا رغبتهما في أخذ كل المساحة المبيعة بالشفعة وأقاما الدعوى بطلب أحقيتهما في أخذ العقار المبيع جميعه بالشفعة بعد أن أودعا سوياً الثمن، فإنه لا يكون ثمة تبعيض للصفقة على المشترية الطاعنة أو تجزئة للشفعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المادة 942 من القانون المدني توجب إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار قبل رفع الدعوى بالشفعة وإلا سقط حق الأخذ بالشفعة، وإذ كان المطعون عليهما الأول والثاني قد أقاما الدعوى بتاريخ 7 - 5 - 1973 ثم أودعا الثمن خزانة المحكمة بتاريخ 17 - 5 - 1973، وكان الحكم المطعون فيه رغم ذلك لم يقض بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الطعن قد رفع بتاريخ، 12 - 4 - 78 قبل صدور القانون رقم 218 لسنة 1980 الذي أوجب على قلم كتاب محكمة النقض طلب ضم ملف القضية بجميع مفرداتها، ولما كانت الطاعنة لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من صحيفة الدعوى ومن إيصال إيداع الثمن حتى تستطيع هذه المحكمة التحقق من صحة ما تنعاه على الحكم المطعون فيه فإن نعيها في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون عليهما الأولين أودعا مبلغ خمسين جنيهاً خزانة المحكمة على ذمة المصروفات الرسمية والملحقات، وإذ رفض الحكم المطعون فيه القضاء بهذه المصروفات والملحقات فإنه يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه أياً كان وجه الرأي فيما أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الحكم بالمصروفات الرسمية، فإن الطاعنة لم تعيب هذا الحكم فيما جاء بالأسباب التي أقام عليها قضاءه في هذا الشأن، ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 142 لسنة 49 ق جلسة 26 / 10 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 360 ص 1985

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1981

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح عبد العظيم، الدكتور علي عبد الفتاح، محمد أمين طموم ونبيل البناوي.

-----------------

(360)
الطعن رقم 142 لسنة 49 القضائية

(1) محكمة الموضوع. وكالة.
تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.
(2) التزام. مسئولية. وكالة "الوكيل بالعمولة".
مسئولية الوكيل بالعمولة للشراء. مناطها. م 82 من قانون التجارة.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض.
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. النعي عليه في الدعامة الأخرى. غير منتج.

-------------------
1 - لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها، مستعينة، في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً يؤدي إلى ما انتهت إليه.
2 - مؤدى نص المادة 82 من قانون التجارة أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله، وكان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل، وبأن يحافظ عليها، فإن قصر في ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذي يصيبه في حالة تلف البضاعة أو هلاكها، والتزامه هو التزام نتيجة بحث يكون الوكيل المذكور قد أضل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها.
3 - إذ بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 174 سنة 1976 تجاري كلي جنوب القاهرة طلبت فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تدفع لها مبلغ 4360.300 جنيه وقالت بياناً لذلك أنها وكلت الطاعنة في استيراد كمية من خام "البولي" أستر لحسابها من شركة باسف بألمانيا الغربية عن طريق فتح اعتماد مستندي بمبلغ 27383.350 مارك ألماني وهو ما يعادل مبلغ 6845.850 ج لصالح هذه الشركة الأخيرة التي قامت بشحن البضاعة المبيعة على الباخرة حلوان، فوصلت ميناء الإسكندرية في 11 - 9 - 1974، وتم تفريغها وتخزينها في مخازن الجمرك بمعرفة الطاعنة التي تراخت في اتخاذ إجراءات التخليص عليها رغم حساسية المادة المستوردة وشدة تأثرها بالضوء وحرارة الشمس، وظلت البضاعة دون عناية أو رعاية إلى أن تم التخليص والإفراج عنها وتسليمها للمطعون عليها في 1 - 2 - 1975، وتبين عندئذ أن بها نقصاً قدره 600 كيلو جرام وبقدر ثمنه بمبلغ 610 جنيه، كما أن بها تلفاً نتيجة بقائها في الجمرك فترة غير مناسبة وتقدر قيمة البضاعة التالفة بمبلغ 3750.200 جنيه، ولما كانت الطاعنة مسئولة عن الفقد والتلف، فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 24 - 5 - 1977 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليها مبلغ 4360.200 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم وقيد استئنافها برقم 170 س 94 ق القاهرة. وبتاريخ 26 - 11 - 1978 قضت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وتقول في بيان ذلك أن الحكم قضى بإلزامها بالتعويضات تأسيساً على قيام علاقة وكالة خاصة بينهما وبين المطعون عليها وأنها تلتزم طبقاً للمادة 704 من القانون المدني ببذل عناية الرجل المعتاد، وإذ أخلت بالتزامها وتركت المواد عرضة للتلف فإنها تكون مسئولة عن التعويض، في حين أنه لم يقع من الطاعنة إخلال بالتزامها ذلك أن دورها كان مقصوراً على الحصول على إذن الاستيراد، وأن المطعون عليها هي التي قامت بالتعاقد، وإذ كان ثمة خطأ من المورد فعلى المطعون عليها اختصامه مباشرة، وبالنسبة للعجز في الرسالة فإنه فقد أثناء الرحلة البحرية ويسأل عنه الناقل البحري وحده طبقاً لسند الشحن المحرر بينه وبين المورد الأجنبي وبافتراض أن الطاعنة وكيلة بالعمولة فإن المادة 83 من القانون التجاري تجعل لكل من الموكل والغير المتعاقد معه حق الرجوع على الآخر طبقاً للقواعد العامة في القانوني المدني.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحديد نطاق الوكالة وبيان ما قصده المتعاقدان منها، مستعينة في ذلك بعبارة التوكيل وظروف الدعوى وملابساتها، متى كان استخلاصها سائغاً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً أن العلاقة بين الطرفين وكالة بالعمولة، وأورد في هذا الصدد قوله "أن الشركة المستأنفة (الطاعنة) أقرت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة المؤرخة 18 - 2 - 1977 وفي أكثر من موضع منها أنها تعاقدت مع الشركة المستأنف عليها (المطعون عليها) لاستيراد المادة الموضحة بالأوراق نيابة عنها نظير عمولة، فلا على محكمة أول درجة إن أخذت بهذا التكييف"، وكانت المادة 82 من قانون التجارة تنص على أن الوكيل بالعمولة هو الملزم دون غيره لموكله، وكان الوكيل بالعمولة للشراء ملزماً بأن يتسلم البضائع من البائع على ذمة تسليمها للموكل، وبأن يحافظ عليها، فإن قصر في ذلك كان مسئولاً للموكل عن الضرر الذي يصيبه في حالة تلف البضاعة أو هلاكها، والتزامه هذا هو التزام بنتيجة بحيث يكون الوكيل المذكور قد أخل بالتزامه بمجرد هلاك البضاعة أو تلفها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإن النعي عليه يكون في غير محله، ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة أخرى لقضائه هي قيام وكالة خاصة بين الطاعنة والمطعون عليها، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقيم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى الأولى مسئولية الطاعنة بصفتها وكيلة بالعمولة والثانية مسئوليتها بصفتها وكيلاً خاصاً، وإذ كانت الدعامة الأولى كافية وحدها لحمل قضاء الحكم على ما سلف البيان فإن النعي عليه في الدعامة الثانية - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2024 في شأن المقاصة على أساس الصافي

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعـد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،
- وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المناطق الحرة المالية: المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية، أو أي قانون آخر يحل محله.
العقود المالية المؤهلة: العقود المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
النقد: الأموال النقدية المقيدة في الحساب بأي عملة، أو أي مطالب نقدية أخرى لإعادة دفع أموال بما في ذلك ودائع أسواق النقد.
اتفاقية المقاصة على أساس الصافي: اتفاق بين شخصين أو أكثر، ينص على إجراء المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأي من الحالات المشار إليها في المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع: اتفاقية مقاصة على أساس الصافي تتم بين شخصين أو أكثر، أحدهما على الأقل طرف أجنبي، يقوم بموجبها أي طرف منهما بإبرام عقود مالية مؤهلة من خلال مكتبه الرئيسي بالإضافة إلى واحد أو أكثر من فروعه الموجودين في دول تقع خارج موطنه.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي شركة أو مؤسسة، أو أي منظمة دولية أو إقليمية أو مصرف أو مؤسسة تنمية دولية أو إقليمية، سواءً تأسست بموجب اتفاقية دولية أو بخلاف ذلك، ويشمل أيضاً، على سبيل المثال لا الحصر، أي وحدة أو دائرة فرعية سياسية أو كيان مملوك لأي وحدة أو دائرة فرعية سياسية تابعة لحكومة مركزية أو إقليمية.
إجراءات الإعسار والإفلاس: أي إجراء يتم وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بالإعسار والإفلاس، أو التصفية بما في ذلك إجراءات التصفية الجبرية، أو إعادة الهيكلة أو الصلح مع الدائنين، أو الحراسة القضائية، أو الوصاية أو أية إجراءات أخرى مماثلة نافذة في الدولة.
المعسر: الشخص الذي يخضع لإجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة.
المصفي: الشخص الذي يقوم بإجراءات التصفية أو الحراسة القضائية أو إدارتهما، أو من يتم تعيينه للقيام بتلك الإجراءات أو الأمين أو الوصي أو المشرف على تلك الإجراءات، أو أي شخص أو كيان آخر يدير أعمال المعسر خلال إجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة.
الضمان: كل ما يقدم لتأمين أو تعزيز حق أو التزام، ويشمل أياً مما يأتي:
1. النقد بأية عملة كانت.
2. الأوراق المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الصكوك والسلع وعقود السلع، وأية حقوق أو مطالبات تتعلق بها.
3. التأمينات، وخطابات الاعتماد، والتزامات إعادة الوفاء.
4. أية أصول تستخدم عادة كأداة ضمان في الدولة.
ترتيبات الضمان: أي آلية أو إجراء تتم على الهامش أو هامش ضمان القيمة أو أي ضمان أو تأمين أو تعزيز ائتماني آخر يتعلق أو يُشكل جزءاً من اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو من عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامها بموجب تلك الترتيبات أو التي تطبق عليها اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، بما في ذلك ما يأتي:
1. أي تعهُّد أو رهن أو تأمين أو أي حق امتياز آخر يقع على الضمان سواء تم بالحيازة أو بغير حيازة.
2. ترتيبات نقل ملكية الضمان.
3. أي التزام بتقديم ضمان أو خطاب اعتماد أو إعادة الوفاء من أي طرف إلى طرف أخر في عقد مالي مؤهل يتعلق بأي من تلك العقود.
ترتيبات نقل ملكية الضمان: أي آلية أو إجراء التي تتم على الهامش أو أي ضمان أو تأمين، يتعلق باتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو عقد مالي مؤهل، يستند إلى نقل ملكية الضمان، سواء من خلال التحويل المباشر أو على أساس تقديم التأمين، بما في ذلك اتفاقية البيع وإعادة الشراء أو اتفاقية إقراض أوراق مالية أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية أو ترتيبات تأمين، والتي تُمكّن شروطه وأحكامه آخذ الضمان من التصرف في ملكية الضمان ذي الصلة بعد نقله إلى آخذ الضمان.
الموطن: الدولة التي يكون أحد أطراف اتفاقية المقاصة مؤسساً أو مسجلاً أو منظماً فيها.
المقر الرئيسي: مقر العمل في موطن أي طرف من أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
الطرف الأجنبي: الطرف الذي يقع موطنه خارج الدولة، ولغايات تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون يشمل الأطراف التي تقع في المناطق الحرة المالية في الدولة.

المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي أو العقود المالية المؤهلة أو ترتيبات الضمان، الواردة في هذا المرسوم بقانون.
2. تُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي تُرخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تُنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3) المقاصة على أساس الصافي
تُعد مقاصة على أساس الصافي أي من الحالات الآتية:
1. إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد أو الوفاء، الذي يَنشأ وفق عقد مالي مؤهل يتم إبرامه بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، أو كان يخضع لأحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
2. احتساب أو تقدير أو اعتماد، يتم وفق مؤشر احتساب قيمة الإنهاء أو الإغلاق أو وفق القيمة السوقية أو قيمة التصفية أو قيمة الاستبدال أو أي قيمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك قيمة أي تعويضات قد تنشأ عن إخلال أي طرف في إبرام أو تنفيذ أي من المعاملات الواجب إبرامها بموجب أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بأي التزام أو حق أو مجموعة التزامات أو حقوق يتم إنهاؤها، أو تصفيتها، أو تعجيلها، بموجب البند (1) من هذه المادة.
3. تحويل أي قيمة من القيم المحتسبة أو المقَدَّرة بموجب البند (2) من هذه المادة إلى عملة واحدة.
4. تحديد صافي رصيد القيم المحتسبة وفقاً للبند (2) من هذه المادة الواجب سداده، أو الذي قد ينشأ التزام بسداده، وبموجب قيمة التحويل المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة، سواء تم ذلك من خلال عملية تسوية الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو غيرها.
5. التزام أحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي بسداد، أو الاستمرار في سداد صافي الرصيد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، أو نتيجة دخول أطرافها في معاملة يصبح بموجبها أو بمقتضاها صافي الرصيد مستحق الأداء مباشرة أو كجزء من المقابل المادي لأصل معين أو كمخصص لسداد التعويضات المتعلقة بعدم تنفيذ تلك المعاملة.

المادة (4) اتفاقية المقاصة على أساس الصافي
1. تُعد الاتفاقية اتفاقية مقاصة على أساس الصافي في أي من الحالات الآتية:
‌أ. إذا كانت اتفاقية ينتج عنها مقاصة على أساس الصافي تتعلق بدفعات حالية أو مستقبلية، أو بتأدية التزامات أو حقوق، أو الالتزام أو الحق بالقيام، أو باستلام أو طلب الدفع أو الوفاء، الذي يَنشأ بموجب عقد مالي مؤهل أو يتصل به مما يتم إبرامه بين أطراف الاتفاقية، أو بين الذين تُطبق عليهم هذه الاتفاقية.
‌ب. إذا كانت اتفاقية إطارية، يتم إبرامها بين طرفين تتعلق بالمقاصة على أساس الصافي لمبلغ مستحق بموجب اتفاقيتين مقاصة على أساس الصافي أو أكثر.
‌ج. إذا كانت ترتيبات ضمان، كملاحق أو مستندات الدعم الائتماني تتعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، أو إذا كانت تعتبر جزءاً منها.
‌د. إذا كانت اتفاقيات أو ترتيبات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يكون لها ذات أغراض اتفاقيات أو ترتيبات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
‌ه. إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2. تُعد أي ترتيبات بمثابة ترتيبات ضمان إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار العقود المالية المؤهلة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وإطار حالات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في هذه المادة.
3. تُعد أي اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، وكافة العقود المالية المؤهلة التي تُطبق عليها تلك الاتفاقية، بمثابة اتفاقية واحدة.
4. تشمل اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، وتسري أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على فرع الطرف الأجنبي وفقاً للمادة (16) من هذا المرسوم بقانون.
5. في حال تضمنت اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أحكام متعلقة بعقود أو اتفاقيات أو معاملات أخرى من غير العقود المالية المؤهلة، فتعتبر هذه الاتفاقية بمثابة اتفاقية مقاصة على أساس الصافي فقط فيما يتعلق بتلك العقود التي تندرج ضمن تعريف العقود المالية المؤهلة.

المادة (5) العقود المالية المؤهلة
مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، تُعتبر العقود المالية المؤهلة نهائية ونافذة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر أي من العقود أو المعاملات أو الإجراءات الآتية:
1. جميع أنواع عقود المقايضة المتعلقة بالعملات، أو سعر الفائدة، أو سعر الأساس، أو السلع.
2. ‌معاملات الصرف الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية والسلع سواء كانت فورية أو مستقبلية، أو لأجل أو غيرها.
3. المعاملة التي تتم على أساس خيار تعيين الحد الأعلى، أو الحد الأدنى، أو حد يجمعهما معاً.
4. اتفاقية السعر الآجل.
5. العقد المستقبلي لتحديد سعر العملة أو الفائدة.
6. خيار سعر العملة أو الفائدة.
7. مشتقات الأسهم، كعقد مقايضة الأسهم، أو مقايضة مؤشر الأسهم، أو عقد آجل لأسهم، أو خيار الأسهم، أو خيار مؤشر الأسهم.
8. مشتق يتعلق بالسندات، أو بأدوات الدين الأخرى، أو الصكوك، أو مشتق يتعلق بمؤشر السندات، أو مؤشر أدوات الدين، أو مؤشر صكوك، كمقايضة العائد الكلي، أو مقايضة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار المؤشر.
9. مشتق ائتماني، كمقايضة مخاطر الائتمان، أو مقايضة سلة مخاطر الائتمان، أو مقايضة العائد الكلي، أو خيار مخاطر الائتمان.
10. مشتق يتعلق بالطاقة، كمشتق الكهرباء أو النفط أو الفحم أو الغاز.
11. مشتق يتعلق بالطقس، كعقود المقايضة على أساس الطقس، أو خيار الطقس.
12. مشتق لنقل البيانات.
13. مشتق للشحن.
14. مشتق للانبعاثات، كمعاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.
15. مشتق لإحصاءات اقتصادية، كمشتقات التضخم.
16. ‌مشتق لمؤشر عقاري.
17. عقد أوراق مالية، بما في ذلك القرض على الهامش، واتفاقية الشراء، أو البيع، أو الاقتراض، أو إقراض الأوراق المالية، كاتفاقية إعادة الشراء، أو إعادة الشراء العكسي للأوراق المالية، أو إقراض الأوراق المالية، أو شراء أو إعادة بيع الأوراق المالية، بما في ذلك أي عقد أو اتفاقية تتعلق بقرض على أساس رهن عقاري، أو بالحقوق المتعلقة بقروض الرهن العقاري، أو بالأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري.
18. العقد المتعلق بالسلع، بما في ذلك اتفاقيات شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض السلع كاتفاقية إعادة شراء السلع أو إعادة الشراء العكسي للسلع أو إقراض أو شراء أو إعادة بيع السلع.
19. ترتيبات الضمان.
20. اتفاقية إتمام السداد، أو تسوية معاملات الأوراق المالية، أو العمل كمودع للأوراق المالية.
21. أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات أصول رقمية من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1) إلى (20)، والبنود من (22) إلى (25) من هذه المادة.
22. أي مشتقات، أو اتفاقيات أو عقود أو معاملات الائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني من الأنواع المنصوص عليها في أي من البنود من (1) إلى (21)، والبنود من (23) إلى (25) من هذه المادة.
23. أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مماثلة لأي اتفاقية أو عقد، أو معاملة مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (22) من هذه المادة، بشأن مؤشر مرجعي واحد أو أكثر يتعلق بأسعار الفائدة والعملات والسلع ومنتجات الطاقة والكهرباء والأسهم والطقس والسندات وأدوات الدين الأخرى والصكوك، والمعادن الثمينة والأصول الرقمية والائتمان الطوعي الكربوني أو غيره من أنواع الائتمان الكربوني، والإجراءات الكمية المتعلقة بتحقق، أو احتمالية حدوث، أو الأحداث غير المتوقعة، المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات مالية أو اقتصادية، أو مقاييس لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.
24. أي مشتق من مشتقات المقايضة، أو الآجل، أو الخيار، أو عقد تبادل الفروقات، أو غيرها من المشتقات المتعلقة باتفاقية أو عقد أو أكثر مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (23)، والبند (25) من هذه المادة.
25. أي عقد أو تعهد أو معاملة يتم إبرامها بشكل فردي، أو مع عقود أو تعهدات أو معاملات أخرى مماثلة، لغاية إحداث أثر اقتصادي يوازي الأثر الاقتصادي لأي من أنواع العقود المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (24) من هذه المادة، من خلال استخدام واحد أو أكثر من عقود المرابحة، أو عقود المساومة، أو اتفاقيات إطارية للمرابحة المغطاة بضمان، أو عقود الوكالة المقيدة والمطلقة، أو مقايضة أسعار الأرباح، أو بديل مقايضة أسعار العملات الأجنبية، أو بديل معاملة الصرف الأجنبي الآجل، أو أية أدوات تحوط أو استثمار بديلة، أو وعد، أو غيرها من العقود أو التعهدات أو المعاملات التي تستخدم لغرض إبرام أدوات أو اتفاقيات أو معاملات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
26. أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى يقرر المصرف المركزي اعتبارها عقداً مالياً مؤهلاً.

المادة (6) الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة
يترتب على العقود المالية المؤهلة سواء تم إبرامها، أو أصبحت لازمة في وقت معين، أو خلال مدة محددة، وسواء كانت موقوفة على تحقق أي شرط، أو حدث محتمل، نشوء واحد أو أكثر من الالتزامات الآتية:
1. سداد التزامات مستحقة الأداء، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
2. تعهُّد بالدفع أو الالتزام بالسداد، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.

المادة (7) اختصاصات المصرف المركزي
يُمارس المصرف المركزي الاختصاصات الآتية:
1. تحديد أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى أنها عقد مالي مؤهل، بالإضافة إلى الأنواع الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2. حذف أو إضافة أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية من قائمة العقود المالية المؤهلة الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
3. أية اختصاصات أخرى ذات صلة بأحكام هذا المرسوم بقانون تُحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وعلى المصرف المركزي عند ممارسته لاختصاصاته المحددة بموجب هذه المادة، التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع، وله التشاور مع أي جهة رقابية أخرى وفق تقديره.

المادة (8) نفاذ العقود المالية المؤهلة


1. يُحظر اعتبار أي عقد مالي مؤهل باطلاً، أو غير قابل للتنفيذ، لأي سبب له علاقة بأحكام الغرر المنصوص عليها في أي قانون، بما في ذلك ما يتعلق بالألعاب أو المباريات أو المقامرة أو المراهنة أو اليانصيب.
2. إذا تعهد شخص ما عند إبرام عقد مالي مؤهل أو أي اتفاق يتعلق بهذا العقد المالي المؤهل، أو تعهد أحد الأطراف إلى الطرف الآخر في العقد المالي المؤهل، بأن العقد المالي المؤهل متوافق مع الشريعة الإسلامية، فلا يجوز لهذا الشخص لاحقاً أن ينقض أو ينكر أو يتنصل أو يرفض، بشكل كلي أو جزئي، التزاماته بموجب العقد المالي المؤهل، على أساس أن العقد المالي المؤهل لم يعد متوافقاً مع الشريعة الإسلامية، بسبب تغيير في تفسير أي قاعدة أو مبدأ ذي صلة بالشريعة الإسلامية لأي سبب آخر.

المادة (9) نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي


تُعتبر اتفاقية المقاصة على أساس الصافي نهائية ونافذة وفقاً لما تتضمنه من شروط، بما في ذلك ما تُقرره على الطرف المعسر أو الضامن أو أي شخص آخر يقدم ضماناً لأي من أطراف هذه الاتفاقية، حتى ولو أصبح ذلك الشخص معسراً، ولا يجوز تعليق أو وقف تنفيذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي أو وضع شروط على تنفيذها على أساس أي مما يأتي:
1. تعيين أو طلب تعيين مصفي، أو أي إجراء يقوم به المصفي.
2. أي حكم آخر يرد في أي قانون يتعلق بإجراءات الإعسار والإفلاس.
3. أي حكم آخر يرد في أي قانون يمكن تطبيقه على المعسر.

المادة (10) نفاذ المقاصة على أساس الصافي عند مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس


تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء نافذة وفقاً لشروط اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، وذلك في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف اتفاقية المقاصة على أساس الصافي، والتي تم بموجبها تحويل الالتزامات لأي طرف لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، بما في ذلك أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.

المادة (11) نطاق صلاحيات المصفي


1. لا تَحوُل الصلاحيات الممنوحة للمصفي للقيام بالتنفيذ، أو الامتناع عن تنفيذ عقود أو التزامات معينة، أو معاملات أو مطالبات، دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل أو التحويل إلى صافي المطالبات، أو صافي الالتزامات لكافة الدفعات، أو الوفاء بالالتزامات والحقوق، المتعلقة بالقيام بالسداد أو الوفاء، وفقاً لأحكام عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو تنطبق عليه اتفاقية مقاصة على أساس الصافي.
2. لا تسري صلاحيات المصفي إلا على المبلغ الصافي المستحق الذي يتعلق بتلك العقود المالية المؤهلة، ووفقاً للشروط الواردة فيها.

المادة (12) حدود تنفيذ وتطبيق أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي في حالات الإعسار والإفلاس


1. يتم تنفيذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال الالتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر، وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية، ويُطبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق، وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء بالالتزامات أو بالحقوق بموجب عقد مالي مؤهل أو أكثر يتم إبرامه بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو يتعلق بها.
2. لا يجوز تعليق، أو فسخ، أو عدم تنفيذ أحكام اتفاقية مقاصة على أساس الصافي، أو جعلها مشروطة بأية صورة، استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي تُقيد حق تسوية الالتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر، سواء كان ذلك بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.

المادة (13) أولوية الديون والتحويلات لأغراض احتيالية


1. لا يجوز للمصفي أن يبطل أو يوقف أو يمتنع عن تنفيذ أي من العمليات التالية، على أساس أنها تُشكل أولوية دين من قبل طرف معسر:

‌أ. أي دفعة أو تحويل أو وفاء، أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان، أو لأي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسواء تمت بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو متصلة بها، التي قام بها طرف معسر.
‌ب. أي التزامات تحمَّلها طرف معسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو متصلة بها، لسداد أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو لأي مصلحة أو أموال أخرى.
‌ج. أي معاملة يقوم بها طرف معسر وفقاً لشروط اتفاقية مقاصة على أساس الصافي لتنفيذ أحكام المقاصة على أساس الصافي.

2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصفي إبطال أو وقف أو رفض تنفيذ أي من العمليات الواردة فيه، إذا وجد دليلاً واضحاً ومقنعاً بأن الطرف المعسر قد قام بتلك العمليات بقصد الإعاقة، أو التأخير، أو الاحتيال على أي طرف يدين له الطرف المعسر، أو أصبح مديناً له، خلال القيام بتلك العمليات أو بعد تاريخ القيام بها.


المادة (14) حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي


لا يجوز الحد من تنفيذ اتفاقية مقاصة على أساس الصافي واجبة النفاذ وفقاً لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا المرسوم بقانون أو تعليقها أو تأخير تنفيذها، وذلك بموجب إجراءات وقف التنفيذ أو أية إجراءات أو أوامر أخرى.

المادة (15) بيع وتسييل الضمان


1. في ترتيبات نقل ملكية الضمان عن طريق النقل المباشر، فإن نقل ملكية الضمان ذي الصلة يكون ساري المفعول وفقاً لشروط ترتيبات نقل ملكية الضمان، ولا ينبغي وصف هذا النقل على أنه بمثابة إنشاء ترتيب تأمين.
2. تُنفذ عمليات البيع، أو الاستحواذ، أو تسييل الضمان، وإنفاذ أي من ترتيبات الضمان، دون إرسال أي إشعار مسبق إلى أي طرف أو شخص أو كيان أو الحصول على موافقته، وذلك في الأحوال الآتية:

‌أ. عدم وجود اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.
‌ب. مراعاة التشريعات النافذة في الدولة التي تتطلب القيام ببيع الضمان أو الاستحواذ عليه أو تسييله بأسلوب تجاري عادل.


المادة (16) نفاذ اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع في حالة إعسار فرع الطرف الأجنبي


1. فيما يتعلق باتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، يتم احتساب التزام الطرف الأجنبي المعسر، أو التزام المصفي الخاص بطرف أجنبي معسر، وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس في الدولة، وذلك من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تنطبق عليها اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، ويتقيد حق الطرف غير المعسر في استلام الدفعات في أي من الحالات الآتية:

‌أ. التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق.
‌ب. التزام فرع الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق أيهما أقل.

2. يتم خصم أي مبلغ من الالتزام الوارد في البند (1) من هذه المادة تم دفعه إلى غير المعسر، أو تم استلامه من قبله فيما يتعلق بالتزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي في حالة إضافته إلى التزام المصفي الخاص به، يتجاوز التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق وفقاً لأحكام هذه المادة.
3. يتم تخفيض التزام مصفّي فرع الطرف الأجنبي المعسر تجاه طرف غير المعسر بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات التي تؤمّن، أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي المعسر أو قيمة أي عوائد لهذه الضمانات، والذي تم تنفيذها لاستيفاء التزامات الطرف الأجنبي المعسر تجاه غير المعسر وفقاً لهذه الاتفاقية.
4. يتقيد حق الطرف الأجنبي المعسر في الدفعات استناداً إلى دفعات تم سدادها وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس الخاصة به في مناطق اختصاص أخرى، بما يأتي:

‌أ. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر، من خلال خصم أي مبلغ يكون قد تم سداده إلى المصفي الخاص به أو أي مصفٍ أو حارس قضائي للطرف الأجنبي المعسر في موطنه أو في أي دولة أخرى، أو استلام هذا المبلغ من قبلهم، فيما يتعلق بحقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي قد يتجاوز حقوق الطرف الأجنبي المعسر في صافي المبلغ المستحق إذا تم إضافته إلى التزام غير المعسر وفقاً لأحكام هذه المادة.
‌ب. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر تجاه المصفي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات أو قيمة أي عوائد لهذا الضمان التي تُؤمّن أو تدعم التزامات الطرف غير المعسر، والذي تم تنفيذها استيفاءً لالتزامات غير المعسر تِجاه الطرف الأجنبي المعسر وفقاً لهذه الاتفاقية متعددة الفروع.

5. للطرف غير المعسر في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، إذا كان له حق امتياز من الدرجة الأولى في ضمان، أو أي حق ملكية، أو رهن، أو حق امتياز آخر نافذ تِجاه أطراف أخرى بموجب تلك الاتفاقية، أن يحتفظ بهذا الضمان كلياً، ويجوز له عند إنهاء تلك الاتفاقية أن يُنفّذ على ذلك الضمان وفق الشروط الواردة فيها، استيفاءً لأي مطالبات مؤمنة بموجب ذلك الضمان، بشرط ألّا يجاوز إجمالي القيمة المنفذة لسداد تلك المطالبات في جميع الأحوال، التزام الطرف الأجنبي المعسر بسداد صافي المبلغ المستحق إن وجد، وفي هذه الحالة يجب إعادة أي فائض من قيمة الضمان.


المادة (17) أحكام عامة


1. تكون حقوق فرع الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به الطرف غير المعسر إن وجد لصالح طرف أجنبي بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، بعد إجراء المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
2. يكون التزام فرع الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يُدين به طرف أجنبي لصالح الطرف غير المعسر، إن وجد، بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بعد إجراء عملية المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع الطرف الأجنبي التي تتم في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
3. تكون حقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به غير المعسر، إن وجد، لطرف أجنبي، ويشمل ذلك ما قد ينشأ عن كافة الفروع والمؤسسات التابعة له، ويسري ذلك بعد بدء الالتزام بالأحكام الواردة في اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع بخصوص كافة العقود المالية المؤهلة التي تخضع إلى عمليات المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية، أو على إجمالي المبالغ التي ترتب ديناً إذا نصت اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع على سداد أي دفعات لصالح أي طرف في حال إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تم إبرامها بموجب تلك الاتفاقية.
4. يكون التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به الطرف الأجنبي بكافة فروعه ومؤسساته التابعة، لصالح طرف غير معسر بعد الالتزام بأحكام المقاصة على أساس الصافي الواردة في اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية.


المادة (18) الإلغاءات وأولوية تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون


1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، كما يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2018 في شأن المقاصة على أساس الصافي.
2. تكون لأحكام هذا المرسوم بقانون أولوية على أي قانون أو حكم آخر يتعارض معها، وفي حال صدور قوانين لاحقة على هذا المرسوم بقانون، تبقى أحكام هذا المرسوم بقانون سارية ما لم ينص القانون اللاحق صراحةً على إلغاء أحكام هذا المرسوم بقانون أو حكم من أحكامه.


المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 2 يناير 2025.

السبت، 5 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم جهاز الدفاع المدني

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
‒ بعد الاطلاع على الدستور،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2004 في شأن التطوع في الدفاع المدني،
‒ وعلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني،
‒ وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتعديلاته،
‒ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
الجهاز: جهاز الدفاع المدني.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بشؤون الدفاع المدني في الإمارة.
المدير العام: مدير عام الجهاز.
الدفاع المدني: حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الوطنية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والكوارث.
تدابير الدفاع المدني: مجموعة من الإجراءات والوسائل التي يتخذها الجهاز لحماية الأرواح والممتلكات والمرافق والمشروعات العامة والخاصة والثروات الوطنية في الإمارات التي لا توجد بها سلطة مختصة.
الحدث: كل حدث طبيعي أو غير طبيعي يقع بإنذار أو بدون سابق إنذار من شأنه أن يهدد بالموت أو يحدث خسائر في الممتلكات أو البيئة أو يعيق سير الحياة في المجتمع.
المخاطر: كل حدث جسيم وقع أو محتمل الوقوع تتطلب مواجهته وضع الجهاز في حالة تأهب.
الجهات المعنية: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات الصلة بتقديم المساعدة لاتخاذ تدابير الدفاع المدني.


المادة (2) الجهاز
1. يُنشأ في الهيئة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون جهاز يُسمى "جهاز الدفاع المدني".
2. تحل الهيئة محل جهاز الدفاع المدني بوزارة الداخلية المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، وذلك في كافة الحقوق والالتزامات المالية والقانونية، وتؤول إليها جميع أصوله وموجوداته. ويباشر الجهاز الاختصاصات المقررة له في هذا المرسوم بقانون.
3. يصدر مجلس الوزراء كافة القرارات اللازمة لنقل جميع أصول وموجودات ومنتسبي الجهاز من العسكريين والمدنيين المعينين على الكادر الاتحادي من وزارة الداخلية إلى الهيئة، وذلك دون المساس برتبهم ودرجاتهم ورواتبهم، على أن تُسوى أوضاعهم طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الهيئة.


المادة (3) اختصاصات الجهاز
يُباشر الجهاز الاختصاصات الآتية:
1. إعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون الدفاع المدني، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى الهيئة لاتخاذ إجراءات اعتمادها وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
2. دراسة الأحداث والمخاطر والكوارث المحتملة وإعداد الخطط اللازمة لإدارتها.
3. إعداد برامج الوقاية من المخاطر المحتملة والاشتراطات الخاصة بها.
4. إعداد الخطط اللازمة لإدارة المخاطر.
5. وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لتأمين المباني والمنشآت ضد مخاطر الحرائق.
6. الانتقال إلى مواقع الحرائق والعمل على إخمادها بالسرعة اللازمة.
7. إنشاء وتجهيز غرف ومراكز إدارة المخاطر.
8. وضع نظام إنذار عام للسكان ضد المخاطر المحتملة.
9. إعداد خطط إخلاء السكان في الظروف التي تستدعي ذلك.
10. إنشاء أماكن المخابئ العامة والإشراف على إعداد المخابئ الخاصة بالأبنية والعمارات السكنية والمؤسسات وأماكن الإيواء وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية للمتضررين بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية.
11. إعداد وتجهيز المعدات والآليات والأجهزة والأدوات اللازمة لأعمال الدفاع المدني.
12. إعداد وتنسيق الخدمات الطبية، والاجتماعية، والهندسية، والإدارية، والتعليمية، وغيرها من الخدمات اللازمة لمواجهة المخاطر المحتملة بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية.
13. التنسيق مع الجهات التي لديها أجهزة داخلية للأمن والسلامة وبصفة خاصة شركات النفط والمطارات وغيرها، وذلك لتنظيم طرق تقديم المساندة من الدفاع المدني إلى هذه الجهات عند الطلب.
14. تشكيل الفرق اللازمة للقيام بأعمال المواجهة والإغاثة في المناطق المتضررة.
15. إعداد برامج التدريب والتجارب الوهمية المشتركة لأفراد الدفاع المدني والمتطوعين.
16. إعداد برامج التوعية وإعلام السكان بالواجبات اللازمة أثناء المخاطر.
17. مراقبة أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب، واتخاذ إجراءات المواجهة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
18. التنسيق والتعاون المتبادل بين إمارات الدولة فيما يتعلق بشؤون الدفاع المدني.
19. إنشاء مراكز الدعم والمساندة وتحديد اختصاصاتها لتعزيز خدمات الدفاع المدني على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
20. الإسهام في إعادة الحياة الطبيعية إلى مناطق الكوارث وإعادة تسيير خدمات المرافق العامة والخاصة المتضررة وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية.
21. أي اختصاصات أخرى تُخوّل إلى الجهاز بمقتضى القوانين أو اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الهيئة.


المادة (4) المدير العام
يكون للجهاز مدير عام من العسكريين، يصدر بتعيينه مرسوم اتحادي بناء على عرض من رئيس الهيئة، ويتولى الصلاحيات المخولة له بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين ذات الصلة والتشريعات النافذة في الهيئة، وعلى وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:
1. اقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بالاختصاصات المناطة للجهاز، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.
2. اقتراح الأنظمة واللوائح وخطط العمل اللازمة لحسن سير العمل في الجهاز، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد.
3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها الجهاز أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها.
4. رفع توصية لرئيس الهيئة بشأن الإعلان عن وجود كارثة.
5. اقتراح القرارات المناسبة في شأن المخاطر المحتملة وكيفية مواجهتها على ضوء النتائج والمقترحات المرفوعة إليه من السلطة المختصة وغيرها من الجهات المعنية، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد.
6. تحديد المدن والمناطق التي تُطبق فيها كل أو بعض تدابير الدفاع المدني، وتقرير أولوية التنفيذ أثناء الطوارئ بالتنسيق مع السلطة المختصة، ورفعها لرئيس الهيئة للاعتماد.
7. إعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالهيئة، ورفعهما لرئيس الهيئة للاعتماد، ومتابعة تنفيذ الميزانية ضمن الاعتمادات المقررة لها.
8. الإشراف على الوحدات التنظيمية التابعة له ومتابعة إنجازاتها ونتائج أدائها.
9. رفع التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بسير العمل في الجهاز لرئيس الهيئة.
10. تمثيل الجهاز في علاقته بالغير وفقاً للصلاحيات والتشريعات النافذة في الهيئة.
11. تعيين موظفي الجهاز وإنهاء خدماتهم وفق التشريعات السارية في الهيئة.
12. إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة لممارسة اختصاصات الجهاز وفق التشريعات السارية في الهيئة.
13. أي اختصاصات أو مهام أو صلاحيات أخرى تُخول إليه بمقتضى القوانين أو اللوائح أو يُكلف بها من رئيس الهيئة.
ويجوز للمدير العام تفويض بعض مهامه أو صلاحياته إلى من يراه مناسباً من كبار موظفي الهيئة، على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المادة (5) تنفيذ عمليات الدفاع المدني
1. لأغراض تنفيذ عمليات الدفاع المدني، للجهاز الحق بالانتفاع بالعقارات والمنشآت مقابل تعويض عادل في حالة حدوث أضرار نتيجة استعمال هذا الحق، ولا يجوز لمالك العقار والمنشأة أو شاغلها أو المنتفع بهما أو حائزهما أن يقوم بأي عمل يُخالف ذلك.
2. لرئيس الهيئة في أحوال الطوارئ والكوارث والمخاطر إصدار قرارات بالانتفاع من العقارات ومنقولات الغير ووسائل النقل وغيرها وذلك بالقدر اللازم لتنفيذ إجراءات وأعمال الدفاع المدني، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة ومقابل تعويض عادل.
3. على الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الهيئة أن تتعاقد مع أي جهة أو شخص لكي يكون مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتنفيذ اشتراطات الوقاية من الحريق والسلامة داخل منشآتها، ووضع وتنفيذ الخطط الداخلية لمواجهة المخاطر المحتملة داخل المنشأة وإخلاء شاغليها بالتعاون والتنسيق مع الجهاز.
4. على الجهات المنصوص عليها بالبند السابق، وبعد التنسيق مع الجهاز أن ترصد ضمن ميزانيتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند "الدفاع المدني" وذلك لتنفيذ التدابير المَوكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها.
5. يصدر رئيس الهيئة بناءً على عرض المدير العام قراراً بالاشتراطات التي يتعين أن تتوافر في الجهات والاشخاص التي يمكن التعاقد معها لغايات تنفيذ أحكام البند (3) من هذه المادة.

المادة (6) التعاون مع الجهاز
1. على السلطة المختصة والجهات المعنية تزويد الجهاز بكل ما يطلبه من معلومات أو بيانات مرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني.
2. على السلطة المختصة التنسيق والتعاون مع الجهاز في توفير الخدمات المرتبطة بأعمال وتدابير الدفاع المدني متى اقتضت الحاجة لذلك.
3. على السلطة المختصة مراعاة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالدفاع المدني المعمول بها في الجهاز حين إصدارها للسياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالدفاع المدني.
4. للسلطة المختصة الطلب من الجهاز لمساندتها في اتخاذ تدابير الدفاع المدني.
5. على الجهات المختصة بإصدار التراخيص لأي عقار أو منشأة عدم إصدار هذه التراخيص قبل تقديم ذوي الشأن شهادة رسمية صادرة من الجهاز تُفيد استيفاء العقار أو المنشأة لاشتراطات الوقاية والسلامة.
6. لرئيس الهيئة في أحوال الكوارث إلزام بعض الجهات وكذلك أصحاب المهن أو الحرف الخاصة بتواجد العاملين وانتظام العمل بها، ضماناً لاستمرار الحياة الطبيعية.


المادة (7) التنسيق مع القوات المسلحة وأية جهة أخرى
1. يتم التنسيق بين الجهاز والقوات المسلحة، وذلك في الموضوعات الآتية:
‌ أ. أسس التعاون بين القوات المسلحة والدفاع المدني.
‌ ب. تحديد المعلومات والبيانات الإحصائية التي تقدمها القوات المسلحة وكيفية تقديمها في حالات الحرب.
‌ ج. تنفيذ عمليات وتعليمات الدفاع المدني في معسكرات ووحدات القوات المسلحة.
2. يجوز بقرار يصدر من مجلس الوزراء تنسيق التعاون بين الجهاز وأي وزارة أو جهة اتحادية أخرى.

المادة (8) تعويض المتضررين


1. يقوم الجهاز بتقديم تعويض عادل لكل من لحقه ضرر نتيجة تجارب أو أعمال الدفاع المدني على أن يتقدم المضرور للمطالبة بالتعويض عن الضرر خلال (60) ستين يوماً من تاريخ وقوعه، ما لم يكن عدم المطالبة خلال المدة المذكورة راجعاً إلى سبب خارج عن إرادته.
2. تُشكل بقرار من المدير العام لجنة من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض، وعلى اللجنة البت في هذه الطلبات خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
3. يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار اللجنة أمام رئيس الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرارها وذلك دون الإخلال بالقوانين واللوائح والقرارات النافذة في الدولة.


المادة (9) آليات ومعدات الجهاز


1. يجوز للجهاز في أحوال الطوارئ والكوارث تأمين احتياجاته عن طريق الشراء بالأمر المباشر دون اللجوء إلى نظام المناقصات.
2. تُعفى الآليات والمعدات والأجهزة والأدوات المستوردة للجهاز من أية رسوم جمركية اتحادية.


المادة (10) التشريعات المطبقة في الجهاز


يسري على الجهاز تشريعات الموارد البشرية والمالية والتعاقدية والمحاسبية والمشتريات المعمول بها في الهيئة.

المادة (11) صفة الضبطية القضائية


يكون لموظفي الجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (12) الرسوم والغرامات


يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد تنسيقه مع رئيس الهيئة قراراً بالرسوم التي يتم تحصيلها من المنتفعين بخدمات الدفاع المدني التي يُقدمها الجهاز، وبالغرامات التي تُفرض على مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (13) العقوبات


1. يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر أو بالغرامة كل من يرتكب إحدى الأفعال الآتية:
أ‌. مخالفة أحكام هذا المرسوم بقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
ب‌. ارتكب فعلاً أو تركاً متعمداً، يكون من شأنه أن يسبب تعطيلاً أو وقفاً للآلات والتجهيزات التي يجري تركيبها لأغراض الدفاع المدني، وفي غير حالات العمد يلزم الفاعل بقيمة ما أتلفه من آلات وتجهيزات أو بنفقات إعادة تركيبها.
2. في أحوال الكوارث تكون العقوبة عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة هي الحبس مدة لا تقل عن شهرين والغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.


المادة (14) أحكام عامة


لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بالصلاحيات المقررة للسلطة المختصة في اتخاذ تدابير الدفاع المدني وفق التشريعات المنظمة لشؤونها.

المادة (15) القرارات التنفيذية


يصدر رئيس الهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2004 في شأن التطوع في الدفاع المدني، والقانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 في شأن الدفاع المدني، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها في جهاز الدفاع المدني المنشأ بموجب القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه وقت صدور هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (17) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.