الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 24 أكتوبر 2024

الطعن 56 لسنة 32 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 127 ص 929

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد.

------------------

(127)
الطعن رقم 56 لسنة 32 القضائية

(أ) تنفيذ. "إعلان السند التنفيذي". بطلان. نظام عام.
البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام.
(ب) تنفيذ. "إعلان السند التنفيذي". حجز. "حجز ما للمدين لدى الغير".
لم يشترط في حجز ما للمدين لدى الغير أن يسبقه إعلان المدين بسند الدين. بطلان هذا الإعلان لحصوله في المحل المختار. سكوت المدين عن التمسك بهذا البطلان لا يفيد - في تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقاري - نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه في المحل المختار.
(ج) تنفيذ. "إعلان سند التنفيذ". إعلان. "الإعلان".
وجوب إعلان سند التنفيذ - وفقاً للمادة 384 من قانون المرافعات الملغي - إلى نفس الخصم أو في موطنه الأصلي. يستثنى من ذلك حالة - الشروع في التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به. جواز الإعلان في هذه الحالة في المحل المختار.

------------------
1 - البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام.
2 - لم يتطلب المشرع في ظل تقنين المرافعات الملغي ولا في التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ، ومن ثم فلم يكن للطاعن - المحجوز عليه - أن يحتج ببطلان إعلانه بسند التنفيذ في المحل المختار عند التنفيذ عليه بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانه بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً لا في الموطن الأصلي ولا في المحل المختار وبالتالي فلا يجوز - في تنفيذ لاحق بطريق الحجز العقاري - اعتبار سكوته عن التمسك ببطلان الإعلان في التنفيذ الأول وإقراره هذا التنفيذ، نزولاً منه عن هذا البطلان أو رضاء منه بإعلان سند التنفيذ إليه في المحل المختار.
3 - أوجبت المادة 384 من قانون المرافعات الملغي إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو في موطنه الأصلي ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التي يحصل فيها الشروع في التنفيذ خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ اعتبرت المادة 404 - من القانون المذكور - الإعلانات الحاصلة في المحل المختار صحيحة في هذه الحالة. فإذا اعتبر الحكم المطعون فيه إعلان سند التنفيذ في المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل في المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم حصلوا على حكم في القضية رقم 206 سنة 1937 كلي المنصورة - بإلزام الطاعنين وآخرين بصفتهم ورثة المرحوم محمد عبد الرحمن رحمو - بأن يدفعوا لهم من تركة مورثهم المذكور مبلغ 366 ج و500 م وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً في القضية رقم 433 سنة 58 قضائية القاهرة - واستيفاء لهذا الدين اتخذ المطعون ضدهم في سنة 1947 إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد مديرية الدقهلية على ما يستحقه مدينوهم المذكورون في ذمة وزارة الداخلية من أجرة مبنى مركز شرطة المنزلة المؤجر منهم لهذه الوزارة ولم يعترض الطاعنون على هذا الحجز - وإذ اتخذ المطعون ضدهم بعد ذلك بموجب الحكم الآنف ذكره إجراءات التنفيذ العقاري على 7 ف و4 ط و2 س مملوكة لمورث الطاعنين فقد أقام الطاعن الأول السيد فؤاد محمد رحمو الدعوى رقم 1059 سنة 1952 كلي المنصورة وطلب فيها بطلان إجراءات التنفيذ العقاري الموجهة ضده وضد باقي ورثة المرحوم محمد عبد الرحمن رحمو من المطعون ضدهم استناداً إلى القول بأنه لم يعلن بتلك الإجراءات إعلاناً صحيحاً ومن ثم يجوز له أن يطعن عليها بطريق الدعوى الأصلية - ولدى نظر الدعوى تدخل باقي الطاعنين فيها وانضموا إلى الطاعن الأول في طلباته دفع المطعون ضدهم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في القضية رقم 4 سنة 1952 كلي بيوع المنصورة لصدور حكم نهائي فيها بإيقاع البيع عليهم وبتاريخ 31 من مارس سنة 1955 قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع وبرفض الدعوى فاستأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 239 سنة 7 ق المنصورة طالبين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببطلان إجراءات التنفيذ وتمسك المطعون ضدهم بالدفوع التي أبدوها أمام محكمة أول درجة كما دفعوا بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن حق الطاعنين في إبداء أوجه البطلان التي يتمسكون بها قد سقط بعدم إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع - وبتاريخ 14 من يناير سنة 1962 قضت محكمة الاستئناف برفض الدفوع المقدمة من المطعون ضدهم وفي الموضوع بقبول الدعوى وبجواز نظرها وبتأييد الحكم المستأنف وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم إبداء أوجه البطلان بطريق الاعتراض على القائمة على ما ثبت لديها من أن الطاعنين الثاني والثالث والرابعة لم يخبروا بإيداع قائمة شروط البيع كما أن إخبار الطاعنين الأول والخامس بها وقع باطلاً ورتبت على ذلك عدم جواز الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ وأحقيتهم في طلب بطلانها بدعوى أصلية ثم عرضت بعد ذلك إلى مناقشة أوجه البطلان التي استند إليها الطاعنون وخلصت إلى أنها جميعاً على غير أساس - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها المتضمن نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام هذه الدائرة صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمتي الموضوع ببطلان إجراءات التنفيذ لأن السند التنفيذي لم يعلن لهم شخصياً أو لموطنهم الأصلي بل أعلن إليهم في محلهم المختار على خلاف ما تقضي به المادة 460 من قانون المرافعات - وعلى الرغم من أن الحكم المطعون فيه قد سلم بذلك إلا أنه قضى برفض طلب البطلان المؤسس على هذا السبب استناداً إلى ما قاله من أن الطاعنين سبق أن أقروا إعلان السند التنفيذي في المحل المختار عند حجز ما للمدين لدى الغير في سنة 1947 إذ أعلنوا للحاجزين موافقتهم على الحجز وعلى أن يستوفي الحاجزون دينهم من المبالغ التي تودع خزانة المحكمة من الجهة المحجوز لديها - ويرى الطاعنون أن هذا الذي قرره الحكم مخالف للقانون ذلك أن البطلان المترتب على إغفال إعلان السند التنفيذي لنفس المحكوم عليه أو لموطنه الأصلي من النظام العام فلا تلحقه الإجازة - حسبما تقضي به المادتان 460، 25 من قانون المرافعات - هذا علاوة على أن موافقة الطاعنين على السير في إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير الذي تم في سنة 1947 بناء على الإعلان الباطل - لا يستفاد منها سواء بطريقة صريحة أو ضمنية الموافقة على إجراءات الحجز العقاري التي اتخذت بعد ذلك بأكثر من خمس سنوات استناداً إلى هذا الإعلان الباطل.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن انتهى إلى رفض الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لعدم إبداء أوجه البطلان بطريق الاعتراض على القائمة وذلك تأسيساً على أن الطاعنين الثاني والثالث والرابعة لم يخبروا بإيداع القائمة كما أن الطاعنين الأول والخامس لم يعلنا بها إعلاناً صحيحاً فلا يجوز الاحتجاج عليهم بإجراءات التنفيذ ويكون لهم في هذه الحالة أن يتمسكوا بالعيب في هذه الإجراءات بطريق الدعوى الأصلية قال الحكم بعد ذلك رداً على دفاع الطاعنين الذي يثيرونه بسبب النعي ما يلي: "ومن حيث إن المستأنف عليهم "المطعون ضدهم" لم يشفعوا إعلان حكميهما الابتدائي والاستئنافي المنفذ بهما بالسير في إجراءات التنفيذ العقاري موضوع النزاع الراهن مباشرة بل شفعوا هذا الإعلان بتنفيذ سابق قاموا به في سنة 1947 بتوقيع الحجز تحت يد السيد/ مدير الدقهلية على ما في ذمته للمحكوم ضدهم من إيجار مبنى مملوك لهؤلاء الآخرين مؤجر لوزارة الداخلية ولم يبد المستأنفون "الطاعنون" أو غيرهم من المدينين المنفذ ضدهم أي اعتراض على توقيع هذا الحجز بعد إعلان السند التنفيذي لهم في المحل المختار دون إعلانهم شخصياً أو في موطنهم الأصلي بل إنهم على العكس من ذلك أقروا هذا الحجز وأنذروا الحاجزين "المطعون ضدهم" في شهر نوفمبر سنة 1954 طالبين منهم مواصلة السير فيه ومعلنين لهم موافقتهم عليه وعلى أن يستوفي الحاجزون دينهم من المبالغ التي تودع خزانة المحكمة من المحجوز لديه تنفيذاً لهذا الحجز - ومن ثم كان المستأنفون غير محقين في الطعن على إجراءات التنفيذ العقاري بالسير فيها من دون إعلان السند التنفيذي إليهم شخصياً أو في موطنهم الأصلي اكتفاء بإعلانه إليهم في محلهم المختار وذلك لسبق رضائهم بإعلان هذا السند إليهم في محلهم المختار وإقرارهم تنفيذاً كان هذا الإعلان من مقدماته القانونية" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه خطأ في القانون ذلك أنه وإن كان صحيحاً ما قرره الحكم من أن البطلان المترتب على عدم إعلان السند التنفيذي غير متعلق بالنظام العام إلا أن المشرع لم يتطلب لا في ظل تقنين المرافعات الملغي ولا في التقنين القائم أن يسبق حجز ما للمدين لدى الغير إعلان المدين بسند التنفيذ ومن ثم فلم يكن للطاعنين أن يحتجوا ببطلان إعلانهم بسند التنفيذ في المحل المختار عند التنفيذ عليهم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير طالما أن إعلانهم بهذا السند لم يكن لازماً أصلاً لا في المحل الأصلي ولا في المحل المختار وبالتالي فلا يجوز اعتبار سكوتهم عن التمسك ببطلان إعلانهم به في التنفيذ الأول أو إقرارهم هذا التنفيذ نزولاً منهم عن هذا البطلان أو رضاء منهم بإعلان هذا السند إليهم في المحل المختار لما كان ذلك، وكانت المادة 384 من قانون المرافعات الملغي قد أوجبت إعلان سند التنفيذ إلى نفس الخصم أو في موطنه الأصلي ولم يستثن القانون من ذلك إلا الحالة التي يحصل فيها الشروع في التنفيذ في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم المنفذ به إذ اعتبرت المادة 404 الإعلانات الحاصلة في المحل المختار صحيحة في هذه الحالة وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر إعلان سند التنفيذ في المحل المختار صحيحاً دون التحقق مما إذا كان قد حصل في المدة المنوه عنها أم لا فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 3/ 11/ 1965 بمجموعة المكتب الفني س 16 ص 1152.

قرار رئيس مجلس الوزراء 2396 لسنة 2018 بشأن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - في 14 نوفمبر سنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015 بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 884 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6445 لسنة 2003 بتشكيل اللجنة الرئيسية بالإدارة العامة لشئون حقوق الإنسان وتعديلاته؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــــرر:


مادة رقم 1

تنشأ لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان, ويشار إليها في هذا القرار باسم (اللجنة).

 

مادة رقم 2

تشكل اللجنة برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه, وعضوية ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية على ألا تقل درجتهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها:
وزارة الدفاع.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة العدل.
وزارة شئون مجلس النواب.
وزارة الداخلية.
جهاز المخابرات العامة.
هيئة الرقابة الإدارية.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
الهيئة العامة للاستعلامات.
النيابة العامة.
وحال ترأس وزير الخارجية اجتماعات اللجنة فله أن يدعو من يراه من الوزراء ورؤساء الجهات المشار إليها.
وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان, دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.


مادة رقم 3

تختص اللجنة, بعد التنسيق مع الجهات المعنية, بمباشرة المهام الآتية:
1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها, وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطة التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
2- متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة, واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها.
3- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي, وإعداد الردود على الادعاءات المثارة والتواصل مع الجهات المعنية لتعميمها ونشرها.
4- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها.
5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية وتشجيع الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الكوادر الوطنية القائمة على إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية بالتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامها وإعداد برامج التدريب ودعم قدرات العاملين بالجهات المعنية.
6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها.
7- تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء المؤسسي وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
8- التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينها وفقا للقواعد الواردة في بروتوكولات التعاون الموقعة معها.
9- إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
10- اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة بمجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان.


مادة رقم 4

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك.
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصها أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم مجموعات عمل متخصصة تعهد إليها ببعض الموضوعات ذات الأهمية, وترفع هذه المجموعات تقاريرا بنتائج أعمالها لعرضها على اللجنة.


مادة رقم 5

يتولى رئيس اللجنة تصريف أمورها, واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها, واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها, وتمثيلها أمام الجهات الوطنية والدولية, كما يختص بإصدار القرارات الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعمل اللجنة.


مادة رقم 6

يكون للجنة أمانة فنية يتولى القيام بأعمالها قطاع حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية بوزارة الخارجية, ويجوز للأمانة الفنية الاستعانة بعدد كاف من الدبلوماسيين والقانونيين والفنيين والإداريين والماليين والخبراء والمتخصصين في مجال عمل اللجنة يختارهم رئيس اللجنة عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد على وفق القوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن.
ويصدر بتحديد اختصاصات الأمانة الفنية وقواعد سير العمل بها قرارا من رئيس اللجنة, وله أن يكلف رئيس الأمانة الفنية أو أحد أعضائها أداء مهام محددة.
وتتولى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزارة الخارجية توفير مقر مناسب للأمانة الفنية للجنة متى تيسر ذلك.
كما تتولى وزارة المالية, بالتنسيق مع رئيس اللجنة, توفير الاعتمادات المالية المناسبة واللازمة لأداء اللجنة وأمانتها الفنية لاختصاصاتها.


مادة رقم 7

يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2015, وقرار وزير العدل رقم 6445 لسنة 2003 المشار إليهما, كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار, وإلى أن يصدر قرار من رئيس اللجنة ببدء عملها, تستمر كل من اللجنة الرئيسية لحقوق الإنسان بوزارة العدل واللجنة الوطنية المعنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مباشرة اختصاصاتهما على وفق القرارات المنظمة لعملهما.


مادة رقم 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 ربيع الأول سنة 1440 هـ
( الموافق 14 نوفمبر سنة 2018 م )

قرار رئيس مجلس الوزراء 37 لسنة 2015 بإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

 الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر (أ) - في 11 يناير سنة 2015

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/251) بإنشاء مجلس حقوق الإنسان؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (62/219) باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1) بشأن وثيقة البناء المؤسسي للمجلس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛
قرر:

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14 / 11 / 2018 وكان النص الأصلي : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (60/251) بإنشاء مجلس حقوق الإنسان؛
وعلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (62/219) باعتماد قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1) بشأن وثيقة البناء المؤسسي للمجلس؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1100 لسنة 2013 بتشكيل لجنة حكومية للإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب؛
قرر:

مادة رقم 1

تُنشأ لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يُشار إليها في هذا القرار باسم (اللجنة)، تكون برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من:
1- ممثل لكل جهة من الجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
وزارة العدل.
وزارة الداخلية.
النيابة العامة.
وزارة التضامن الاجتماعي.
المخابرات العامة.
الأمن الوطني.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
2- مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الإنسان.
3- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان، يرشحهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14 / 11 / 2018 وكان النص الأصلي : تُنشأ لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يُشار إليها في هذا القرار باسم (اللجنة)، تكون برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وعضوية كل من:
1- ممثل لكل جهة من الجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
وزارة العدل.
وزارة الداخلية.
النيابة العامة.
وزارة التضامن الاجتماعي.
المخابرات العامة.
الأمن الوطني.
المجلس القومي للمرأة.
المجلس القومي لحقوق الإنسان.
المجلس القومي لشئون الإعاقة.
المجلس القومي للطفولة والأمومة.
2- مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب لقطاع حقوق الإنسان.
3- خمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة في مجال حقوق الإنسان، يرشحهم رئيس اللجنة بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء.

 

مادة رقم 2

تختص اللجنة بالآتي:
1- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
2- اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية.
3- متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات.
4- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وما قد يثار في شأنها من متابعة دولية والإعداد للموقف الوطني الداخلي منها.

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14 / 11 / 2018 وكان النص الأصلي : تختص اللجنة بالآتي:
1- إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
2- اقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية.
3- متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار آلية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول العلمية لضمان تنفيذ فعال لهذه التوصيات.
4- رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وما قد يثار في شأنها من متابعة دولية والإعداد للموقف الوطني الداخلي منها.

 

مادة رقم 3

يصدر رئيس اللجنة قراراً منظماً لعملها وله أن يعرض على مجلس الوزراء ما يقدر ضرورة عرضه من سياسات مقترحة وخطط للعمل، وأن يحيط المجلس علماً بالخطوات والتدابير التي تتخذ في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14 / 11 / 2018 وكان النص الأصلي : يصدر رئيس اللجنة قراراً منظماً لعملها وله أن يعرض على مجلس الوزراء ما يقدر ضرورة عرضه من سياسات مقترحة وخطط للعمل، وأن يحيط المجلس علماً بالخطوات والتدابير التي تتخذ في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.

 

مادة رقم 4

تتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة، تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- عقد جلسات حوار مجتمعي حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين.
2- إجراء استطلاعات رأي بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
3- عقد بروتوكول تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
4- القيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.
5- اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
6- التواصل الفعال مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الوطنية لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر.

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14 / 11 / 2018 وكان النص الأصلي : تتولى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، بعد التنسيق مع الأجهزة الحكومية المختصة، تيسير قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي:
1- عقد جلسات حوار مجتمعي حول قضايا تتعلق بحقوق المواطنين.
2- إجراء استطلاعات رأي بالتنسيق مع الجهات الوطنية.
3- عقد بروتوكول تعاون مع المنظمات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
4- القيام بزيارات ميدانية للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان.
5- اقتراح القوانين واللوائح اللازمة لتطوير أداء الأجهزة الحكومية في مجال حقوق الإنسان.
6- التواصل الفعال مع المجتمع المدني ووسائل الإعلام والجهات الوطنية لدعم ملف حقوق الإنسان في مصر.

 

مادة رقم 5

يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المختص بقطاع حقوق الإنسان، ويصدر رئيس اللجنة قراراً بتحديد اختصاصاتها وبقواعد سير العمل بها، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة.
وللجنة أو أمانتها الفنية أن تستعين بمن ترى من الخبراء العاملين بالأجهزة الحكومية أو العاملين في مجال حقوق الإنسان بالمجتمع المدني.

معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2396 لسنة 2018 المنشور بتاريخ 14 / 11 / 2018 وكان النص الأصلي : يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب المختص بقطاع حقوق الإنسان، ويصدر رئيس اللجنة قراراً بتحديد اختصاصاتها وبقواعد سير العمل بها، وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة.
وللجنة أو أمانتها الفنية أن تستعين بمن ترى من الخبراء العاملين بالأجهزة الحكومية أو العاملين في مجال حقوق الإنسان بالمجتمع المدني.

 

مادة رقم 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

قرار رئيس مجلس الوزراء 3504 لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

 الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر ( أ ) - في 20 أكتوبر سنة 2024

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 وتعديلاتها ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :

مادة رقم 1

تستبدل عبارة "ملف التصالح" بعبارة "تقرير الأمانة" الواردة بالبند (3) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها ، كما يستبدل بنصوص البنود (5) و (6) و (11/ فقرة أولى) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (10) من اللائحة ذاتها ، النصوص الآتية :
مادة 5 - "5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص فى تصميم المنشآت الخراسانية أو المعدنية بحسب الأحوال ، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير ، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة .
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار ، وفقًا للنموذج رقم (2ب) المرافق لهذه اللائحة .
على أن يتضمن التقرير فى حالات تغيير الاستخدام إقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية للمبنى" .
"6- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ، صادرة من نقابة المهندسين" .
"11/ فقرة أولى- بالنسبة لمخالفة التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد أو حضور طرفى العقد للتوقيع أمام موظف الجهة الإدارية المختصة" .
مادة (10/ فقرة أولى) :
"تدرس اللجنة الفنية ملف التصالح للتأكد من استيفائه للمستندات الواردة بالمادة (5) من هذه اللائحة، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام الملف من الجهة الإدارية" .

 

مادة رقم 2

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، نصها الآتى :
مادة (5/ فقرة أخيرة) :
"ويلزم تجديد هذه الشهادة كل ثلاثة أشهر إلى حين البت فى طلب التصالح" .

 

مادة رقم 3

تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (4) والبندين (8) و(12) من المادة (5) والمادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها .


مادة رقم 4

يستبدل بالنماذج أرقام (1) و(2أ) و(2ب) و(3) المرافقة للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليها، النماذج المرافقة .

 

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الأخر سنة 1446ه
(الموافق 20 أكتوبر سنة 2024م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024

الطعن 572 لسنة 19 ق جلسة 10 / 1 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 7 ص 16

جلسة 10 من يناير سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ أحمد ثابت عويضة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد، عباس فهمي بدر، محمود طلعت الغزالي، محمد نور الدين العقاد - المستشارين.

-------------------

(7)

القضية رقم 572 لسنة 19 القضائية

إصلاح زراعي - الانتفاع بالأراضي المستصلحة - عقد العمل - إنهاء خدمة.
إذا كان الثابت أن المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد اتجهت إلى أن يكون الانتفاع بالأراضي التي تؤول إليها عن طريق التأجير لصغار المزارعين ووضعت شروط وأوضاع هذا الانتفاع واشترطت فيما اشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغاً لزراعتها لا يرتبط بعلاقة عمل بأي شخص أو بأية جهة سواء كانت علاقة عقدية أو تنظيمية وكان الثابت أن الطاعن قد أبدى رغبته في الانتفاع بمساحة من الأراضي المستولى عليها ولا يرغب في الوظيفة التي كان يشغلها في المؤسسة وبناء على ذلك تقررت أحقيته في الانتفاع بمساحة من الأرض الزراعية وأنهيت خدمته فإنه لا محل لما نعاه الطاعن من أنه لا يسوغ نزع الموظف من وظيفته بمجرد أن لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعي قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته - أساس ذلك أن الطاعن لم يفصل من خدمته لمجرد تقرير انتفاعه بالأرض، ولكن واقع الأمر أن المؤسسة استجابت لرغبته في إيثاره الانتفاع بالأرض على البقاء في وظيفته فقررت انتفاعه بالأرض وانتهت خدمته - اشترط المؤسسة فيمن ينتفع بأراضيها أن يكون متفرغاً لعمله الزراعي ولخدمة الأرض لا مخالفة فيه للقانون - أساس ذلك أنه لا يوجد ثمة حظر على المؤسسة في تطلب هذا الشرط ومن ثم فإن وضع هذا الشرط يدخل في حدود سلطتها التقديرية.

------------------
إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن السيد محمد عبد الوهاب مقلد أقام الدعوى رقم 75 لسنة 15 القضائية ضد السيدين وزير الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة لتنمية واستغلال الأراضي المستصلحة بصفتيهما بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية في 12 من نوفمبر سنة 1967 بناء على قرار لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة الصادر لصالحه بجلسة 13 من سبتمبر 1967 في طلب الإعفاء رقم 732 لسنة 14 القضائية المقدم منه في 9 من مايو سنة 1967. وطلب المدعي الحكم بإلغاء القرار الصادر بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف حقوقه من مرتب ومكافأة وتعويض وقال بياناً لدعواه إنه كان يعمل في خدمة المؤسسة المذكورة ومنع من العمل في 13 من نوفمبر سنة 1966 ولم يخطر بقرار فصله من الخدمة ولا بالأسباب التي بني عليها هذا الفصل، وقد تظلم من قرار فصله في 9 من يناير 1967 ولم تحرك جهة الإدارة ساكناً وعقبت الجهة الإدارية قائلة إن المدعي رغب في الانتفاع بأراضي الإصلاح وأبدى رغبته بعدم البقاء في وظيفته وذلك على ما أشر به على استمارة البحث رقم 126899 الخاصة بتوزيع الأراضي للانتفاع وإذ اختار بمحض اختياره الانتفاع بأراضي الإصلاح وتفضيل ذلك على البقاء في الوظيفة فإنه يعتبر تاركاً لوظيفته بالاستقالة، ويتعين لذلك رفض دعواه وبجلسة 3 من نوفمبر سنة 1967 قضت المحكمة بإلغاء القرار الصادر بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليها المصروفات. وأقامت قضاءها على أن القانون هو الذي ينظم الوظيفة الاجتماعية للملكية بحكم الدستور ومن ثم فإنه لا يجوز بقرار جعل ملكية الأراضي الزراعية سبباً لانتهاء خدمة العاملين في الدولة وبالتالي فإن القرار الذي أصدره وكيل وزارة الإصلاح الزراعي في 17 من ديسمبر 1962 بفصل الخفراء والعمال المؤقتين الذين ينتفعون عن طريق التمليك بأراضي الإصلاح الزراعي بمساحة تزيد على الفدانين مخالف للدستور والقانون. وبعريضة مودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية الثانية) في أول يناير سنة 1970 أقامت وزارة الإصلاح الزراعي والمؤسسة المذكورة الطعن رقم 560 لسنة 2 القضائية طعناً في هذا الحكم تأسيساً على أن قرار وكيل وزارة الإصلاح الزراعي المشار إليه لم يكن مودعاً في الدعوى ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه، هذا إلى أن اشتراط المؤسسة الانتفاع بالأراضي المستصلحة عدم ارتباط المنتفع لعلاقة عمل لا ينطوي على ثمة مخالفة للدستور أو القانون ولا يتعارض مع حق العمل كما لا يمس حق الملكية وبجلسة 7 من مارس سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات، وأقامت قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المؤسسة عرضت على المدعي الانتفاع بأراضي الإصلاح الزراعي سواء بالتأجير أو بالملكية أو البقاء في الخدمة فوقع على استمارة البحث بأنه يرغب في الانتفاع ولا يرغب الوظيفة، ولا يعدو ذلك أن يكون رغبة في الاستقالة من الوظيفة العامة إذا ما رأت الجهة الإدارية منحه أرضاً زراعية للانتفاع بها سواء عن طريق التأجير أو الملكية، وأنه لا محل للقول بأن تخير المدعي بين البقاء في الوظيفة أو الانتفاع بالأرض يتعارض مع الدستور لأن جهة الإدارة حرة في اختيار طريقة الانتفاع بالأرض ووضع الشروط اللازمة من أجل أفضل وسيلة لتحقيق هذا الغرض ومن ثم فلا تثريب عليها إذ هي رأت وضع شروط معينة يجب توافرها في المنتفعين بالأرض ومنها أن يكون متفرغاً لخدمة الأرض فلا تشغله أعباء الوظيفة العامة عن هذه الخدمة، وخلصت المحكمة إلى أن فصل المدعي من الخدمة عقب تسليمه الأرض في سنة 1966 وقد تم استجابة إلى طلبه من حيث استقالته من الوظيفة العامة، فمن ثم يكون طلب إلغاء قرار الفصل غير قائم على أساس من القانون واجب الرفض.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قد طعنت في هذا الحكم تأسيساً على أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الوظيفة وبين الانتفاع بأرض الإصلاح الزراعي، وعلى هذا فإنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أنه لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعي قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته وعلى ذلك فإن التخيير الذي وجد المدعي نفسه أمامه هو تخيير معيب أصاب إرادته بالغلط.
ومن حيث إن الثابت من استقراء الأوراق أن من الأغراض التي أنشئت المؤسسة المدعى عليها لتحقيقها استغلال وتنمية الأراضي الزراعية التي تؤول إليها تحقيقاً لأكبر قدر من المنفعة العامة وللدخل القومي. وفى سبيل تحقيق هذا الهدف اتجهت سياسة الدولة بادئ الأمر إلى أن يكون الانتفاع بهذه الأرض عن طريق تمليكها لصغار المزارعين ثم اتجهت سياسة الدولة بعد ذلك إلى أن هذا الانتفاع عن طريق التأجير لصغار المزارعين، وتنفيذاً لهذه السياسة وضعت المؤسسة شروط وأوضاع هذا الانتفاع واشترطت فيما اشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغاً لزراعتها ولا يرتبط بعلاقة عمل بأي شخص أو بأية جهة سواء أكانت علاقة عقدية أو تنظيمية، حتى يكرس المنتفع كل طاقاته في خدمة الأرض رفعاً لإنتاجيتها تحقيقاً للمصلحة العامة. وقد أبدى المدعي في نوفمبر سنة 1965 رغبته في الانتفاع بمساحة من الأرض الزراعية المستولى عليها عن طريق الشراء ووقع على استمارة البحث بأنه يرغب الانتفاع ولا يرغب الوظيفة التي كان يشغلها في المؤسسة حينذاك وهى خفير مؤقت. وبناء على ذلك تقررت أحقيته في الانتفاع بمساحة من الأرض الزراعية وأنهيت خدمته. وعندما اتجهت سياسة الدولة إلى أن يكون الانتفاع بالأرض بالإيجار وليس بالملكية، عرض الأمر على المدعي بناء على كتاب القطاع الجنوبي لمديرية التحرير بالمؤسسة المؤرخ في 18 من فبراير سنة 1967 لإبداء رأيه في هذا الشأن وللنظر في عودته إلى عمله إذا رفض الانتفاع بالأرض بالإيجار، فتمسك المدعي بالأرض سواء أكان الانتفاع بالتمليك أم بالتأجير، ووقع بما يفيد ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم صواب القانون فيما قضى به من رفض طلب إلغاء قرار فصل المدعي للأسباب المتقدم ذكرها التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة ولا حجة فيما نعاه الطعن من أنه لا يسوغ نزع الموظف العامل من وظيفته لمجرد أن لحقته صفة المنتفع بالأرض دون أن يكون هناك نص تشريعي قائم يبيح فصل المنتفع بالأرض من وظيفته، لا حجة في ذلك لأن المدعي لم يفصل من خدمته لمجرد تقرير انتفاعه بالأرض، ولكن الواقع من الأمر أن المؤسسة المدعى عليها استجابت لرغبة المدعي في إيثار الانتفاع بالأرض على البقاء في وظيفته فقررت انتفاعه بالأرض وانتهت خدمته. ولقد صدرت رغبة المدعي هذه عن إرادة حرة لا ضغط فيها ولا إكراه، وتأكدت هذه الإرادة الحرة بمناسبة العدول عن نظام التمليك إلى الانتفاع بالإيجار، فقد تمسك المدعي - بعد تمكينه من الأرض وإنهاء خدمته - بالانتفاع بالأرض الزراعية سواء بالتمليك أم بالإيجار دون الوظيفة. كما أن النعي بأن تخيير المدعي بين الانتفاع بالأرض وبين الوظيفة تخيير معيب بمقولة أنه لا يوجد ثمة ما يمنع قانوناً من الجمع بين الوظيفة وبين الانتفاع بالأرض، وبالتالي تكون إرادة المدعي قد شابها الغلط، فإنه مردود ذلك لأن اشتراط المؤسسة فيمن ينتفع بأراضيها أن يكون متفرغاً للعمل الزراعي ولخدمة الأرض، لا مخالفة فيه للقانون طالما لا يوجد ثمة حظر على المؤسسة في تطلب هذا الشرط، وبهذه المثابة فإن وضع هذا الشرط يدخل في حدود سلطتها التقديرية بما لا مطعن عليه ما دام قد خلا من عيب الانحراف بالسلطة. وإذ استهدفت المؤسسة من اشتراط التفرغ للعمل الزراعي وخدمة الأرض والعناية بها تحسيناً لمستواها ورفعاً لإنتاجيتها ابتغاء تنمية الدخل القومي وتحقيق المصلحة العامة، فإنه لا يكون ثمة خطأ في القانون يستتبع القول معه بأن إرادة المدعي قد وقعت في غلط ما.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يكون الحكم المطعون قد أصاب فيما قضى به ومن ثم يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

الطعن 338 لسنة 30 ق جلسة 28 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 126 ص 916

جلسة 28 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.

------------------

(126)
الطعن رقم 338 لسنة 30 القضائية

(أ) دعوى. "الصفة في رفع الدعوى". حراسة. "حراسة إدارية".
دعوى محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك. رفعها أمام القضاء الإداري لمخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956. صفته في رفعها أو عدم صفته في ذلك يتوف على نتيجة الفصل في المنازعة التي يثيرها في شأن عدم انطباق الأمر المذكور. ثبوت صحة المنازعة. قبول الدعوى من المحامي لعدم تصور إمكان رفعها من الحارس في هذه الحالة. ثبوت الصفة للمحامي في رفع دعوى الإلغاء يستتبع جواز تعاقده مع البنك على الأتعاب. صحة فرض الحراسة مقتضاه عدم قبول الدعوى من غير الحارس.
(ب) حراسة. "حراسة إدارية". دعوى. "منع سماع الدعوى".
القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة. هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها وليس إلى الطعن في تصرف قام به الحارس أو تولاه.
(ج) دعوى. "الصفة في الدعوى". شركة. "سلطات عضو مجلس الإدارة المنتدب". نيابة.
عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى. ندب مجلس الإدارة لجنة من ثلاثة أعضاء لتولي أعماله وسلطاته. عدم نص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة. لكل عضو أن ينفرد بأي عمل من أعمال الإدارة ومنها توكيل محام والاتفاق معه على أتعابه على أن يكون لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان الاتفاق ملزماً للشركة لصدوره ممن يمثلها قانوناً.

----------------------
1 - إذا رفعت الدعوى أمام القضاء الإداري من محام بصفته ممثلاً لبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على هذا البنك لانطوائه على مخالفة لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 وذلك على أساس أن هذا الأمر لا ينطبق إلا على الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأن البنك ليس من رعايا هاتين الدولتين فإن ثبوت صفة رافع الدعوى في رفعها وعدم ثبوتها يكون متوقفاً على نتيجة الفصل في المنازعة التي يثيرها في شأن عدم انطباق الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على البنك فإذا تبين صحة هذه المنازعة كانت الدعوى مقبولة منه إذ لا يتصور إمكان رفعها في هذه الحالة من الحارس لأنها تهدف إلى إلغاء الحراسة أساس وجود الحارس. أما إذا تبين أن البنك من الرعايا المقصودين بفرض الحراسة وأنه لذلك فالحراسة صحيحة كانت الدعوى منه غير مقبولة إذ ليس لغير الحارس - متى كانت الحراسة صحيحة أن يمثل البنك في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه. وإذ ألغى القرار فرض الحراسة على البنك أثناء نظر الدعوى مما يعتبر تسليماً بعدم خضوع البنك لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 فإن المطعون ضده تكون له صفة في رفع دعوى الإلغاء وما يستتبع ذلك من التعاقد مع البنك على الأتعاب إذ يستلزم قانون مجلس الدولة رفع دعوى الإلغاء لدى محكمة القضاء الإداري عن طريق محام ولا تجوز مباشرتها إلا من محام.
2 - القانون رقم 2 لسنة 1958 لا يمنع سماع الدعوى التي ترفع بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة على البنك لأن هذه الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصلها أي في أساس وجود الحارس وليس إلى الطعن في تصرف قام به الحارس أو تولاه كما أن عدم إجازة الطعن في تصرفات الحارس أمام القضاء المقررة بالقانون سالف الذكر لا تفيد صحة فرض الحراسة.
3 - لما كان عضو مجلس الإدارة المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها وكان مجلس الإدارة قد اختار لجنة ثلاثية من أعضائه لتتولى إدارة الأعمال وتمارس سلطات العضو المنتدب حتى يبت نهائياً في شغل هذا المركز فإن هذه السلطات تنتقل إلى اللجنة الثلاثية التي حلت محل العضو المنتدب. وإذا لم ينص قرار مجلس الإدارة على عدم جواز انفراد أي من أعضاء هذه اللجنة بالإدارة فإن لكل عضو من أعضائها أن يقوم وحده بأي عمل من أعمال الإدارة المختلفة التي عهد بها مجلس الإدارة إلى اللجنة ويدخل فيها توكيل المحامين والاتفاق على الأتعاب على أن لكل من العضوين الآخرين أن يعترض على العمل قبل تمامه وإلا كان هذا الاتفاق ملزماً للشركة لصدوره ممن يمثلها قانوناً عملاً بالمادة 105 من القانون المدني.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون ضده الأول أقام على البنك التجاري المصري "الطاعن" والمطعون ضده الثاني "الدكتور حسن حسين عيسى" الدعوى رقم 3705 سنة 1958 كلي القاهرة طالباً الحكم بإلزام الأول في مواجهة الثاني بدفع مبلغ أربعة آلاف من الجنيهات قائلاً في تبيان دعواه إنه بتاريخ 31 من أغسطس سنة 1957 أصدر وزير المالية القرار رقم 526 لسنة 1957 بفرض الحراسة على البنك التجاري المصري استناداً إلى أحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1957 رفع الدكتور حسن حسين عيسى بصفته نائب رئيس مجلس إدارة البنك المذكور دعوى ضد وزير المالية والاقتصاد لدى محكمة القضاء الإداري قيدت بجدولها برقم 102 سنة 12 ق طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر بوضع البنك في الحراسة وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه مؤسساً هذه الدعوى على أن البنك لا يعتبر من رعايا الدول التي ينطبق عليها الأمر العسكري المشار إليه وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1957 أبرم الدكتور حسن حسين عيسى بصفته الآنف ذكرها مع المطعون ضده الأول اتفاقاً كتابياً على أن يباشر الأخير تلك الدعوى ويتولى الدفاع فيها لقاء أتعاب مقدارها أربعة آلاف جنيه تدفع في حالة الحكم لصالح البنك أو انتهاء النزاع صلحاً وقال المطعون ضده الأول في دعواه أنه درس أوراق الدعوى وقام بالدفاع فيها شفوياً وقدم ثلاث مذكرات ثم حجزت القضية للحكم وحدد أخيراً للنطق به جلسة 4 من فبراير سنة 1958 غير أن وزارة المالية وقد شعرت بضعف مركزها أرادت أن تتفادى الحكم ضدها في الدعوى فاستصدرت بتاريخ 21 من يناير سنة 1957 في فترة حجزها للحكم القانون رقم 2 لسنة 1958 وهو يقضي بإنهاء الحراسة على البنك ونشرته في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره وعلى أثر ذلك قدم مندوب الوزارة إلى محكمة القضاء الإداري طلباً بفتح باب المرافعة لانتهاء الحراسة على البنك فأجابته المحكمة إلى طلبه وقررت إعادة القضية إلى المرافعة لجلسة 18 من فبراير سنة 1958 وفي تلك الجلسة قررت الوزارة أن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع لانتهاء الحراسة على البنك إلا أن المطعون ضده الأول أصر على أن تقدم الحكومة ذات القرار القاضي برفع الحراسة فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 4 من مارس سنة 1958 وفيها قدمت الحكومة قراراً صادراً من وزير المالية بإلغاء قراره رقم 526 لسنة 1957 الخاص بإخضاع البنك التجاري المصري لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 وبرفع الحراسة عن البنك المذكور - وإزاء ذلك اعتبرت الخصومة في الدعوى منتهية - ومضى المطعون ضده الأول قائلاً إنه إذ أصبح مستحقاً للأتعاب المتفق عليها فإنه أقام دعواه بطلباته المنوه عنها - وقد دفع البنك ببطلان اتفاق الأتعاب المبرم بين المطعون ضده الأول والدكتور حسن حسين عيسى بصفته وعدم سريانه في حقه "البنك" لصدوره عن شخص لم يكن له صفة في التعاقد أو التقاضي عن البنك بعد إخضاعه للحراسة وأنه إذ كان هذا الاتفاق لم يعقده الحارس ووقع مخالفاً لأحكام الأمر رقم 5 لسنة 1956 فإنه يعتبر باطلاً - كما طلب رفض الدعوى موضوعاً لعدم استحقاق المطعون ضده الأول الأتعاب استناداً إلى القول بأنه لم يصدر حكم في طلب وقف النفاذ وأن دعوى الإلغاء الموضوعية لما يفصل فيها ولم تتم صلحاً بل تنازل عنها المطعون ضده الثاني لأنها أصبحت غير ذات موضوع بعد صدور قانون التدعيم رقم 2 لسنة 1958. وبتاريخ 20 من يناير سنة 1959 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام البنك "الطاعن" بأن يدفع للمطعون ضده الأول "الأستاذ محمد سامي مازن" مبلغ ألفي جنيه والمصروفات المناسبة وذلك في مواجهة المطعون ضده الثاني. فاستأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئنافين رقمي 192 سنة 76 ق، 113 سنة 77 ق طالباً تعديل الحكم المستأنف والحكم له بباقي طلباته وكذلك استأنفه البنك بالاستئنافين رقمي 594 سنة 76 ق، 297 سنة 76 ق طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى وتمسك فيهما ببطلان اتفاق الأتعاب وعدم نفاذه في حقه مستنداً في ذلك إلى أحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والقانون رقم 2 لسنة 1958 كما تمسك أيضاً بعدم جواز سماع دعوى المطعون ضده الأول على أساس القانونين رقمي 2 لسنة 1958، ورقم 117 لسنة 1959 - وبتاريخ 26 من مايو سنة 1960 قضت محكمة استئناف القاهرة ( أ ) ببطلان الاستئناف رقم 192 سنة 76 ق المرفوع من الأستاذ محمد سامي مازن (ب) (أولاً) برفض الدفع ببطلان الاستئناف رقم 297 سنة 76 ق وبقبوله شكلاً (ثانياً) بقبول الاستئناف رقم 594 سنة 76 ق شكلاً (ثالثاً) في موضوع هذين الاستئنافين رقمي 297، 594 المرفوعين من البنك التجاري المصري برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها في الحالتين وبرفض الدفع بعدم أهلية الدكتور حسن حسين عيسى في تمثيل البنك في اتفاق الأتعاب موضوع الدعوى الحالية وبصلاحيته في النيابة عن البنك في ذلك وبرفض الاستئنافين المذكورين رقمي 297، 594 وتأييد الحكم المستأنف (رابعاً) في الاستئناف رقم 113 سنة 77 ق المرفوع من الأستاذ محمد سامي مازن بقبوله شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف، طعن البنك في هذا القضاء بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن البنك الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون بمخالفته أحكام المواد 1، 3، 5، 8، 9 من الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 والمادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الصادر بتنظيم مجلس الدولة - ذلك أنه بمجرد دخول أي شخص معنوي في نطاق الحراسة كما هو الشأن بالنسبة للبنك الطاعن يقع باطلاً بحكم المادة 3 كل تعاقد يتم معه عن غير طريق الحارس كما أن حق التقاضي يزول عنه ويكون وقفاً على الحارس وحده وإذ كان الثابت أن البنك الطاعن وضع تحت الحراسة في 31 من أغسطس سنة 1957 بمقتضى القرار الصادر من وزير المالية تحت رقم 526 وأن اتفاق الأتعاب المعقود مع المطعون ضده الأول والذي قرر الحكم المطعون فيه صحته - عقد في أول ديسمبر سنة 1957 أي بعد أن صدر القرار الخاص بوضع البنك في الحراسة وتم تنفيذه فإن هذا الاتفاق يكون قد شابه بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام بسبب مخالفة أحكام المادة 3 من الأمر العسكري المذكور كما أنه لا ينفذ في حق البنك الطاعن لأنه صدر من المطعون ضده الثاني بعد أن زالت صفته في تمثيل البنك أو التحدث عنه. وقد سلم الحكم المطعون فيه بأن القرار الصادر بوضع البنك تحت الحراسة قرار إداري ومن ثم يكون نافذاً بمجرد صدوره عملاً بالمادة 18 من القانون رقم 165 لسنة 1955 الصادر بتنظيم مجلس الدولة وإذ كان اتفاق الأتعاب محل النزاع قد صدر في أول ديسمبر سنة 1957 أي بعد أن زالت عن الدكتور حسن حسين عيسى صفته في التوقيع عن البنك بناء على نفاذ القرار الإداري الصادر بوضع البنك تحت الحراسة فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير نافذ في حق البنك ويضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى دلالة القانون رقم 2 لسنة 1958 الخاص بدعم البنك والذي نص على صحة تصرفات الحارس وعدم جواز الطعن فيها فبهذا النص التشريعي يقرر القانون نفسه أن قرار فرض الحراسة كان صحيحاً وأن تصرفات الحارس بناء على ذلك كانت صحيحة قانوناً والنعي على صحة تصرفات الحارس بوصفه هو الممثل القانوني للبنك يتضمن تجريد مجلس الإدارة الذي حل الحارس محله من صفة تمثيل البنك قانوناً فلا يكون لهذا المجلس ولا لأي عضو من أعضائه صفة في تمثيل البنك في التعاقد أو التقاضي وعلاوة على أن هذا القانون قد جزم بصحة فرض الحراسة جزماً أسبغ عليها صفة المشروعية منذ تاريخ فرضها فإنه منع سماع كل دعوى يقصد منها إلى الطعن في تصرفات الحارس كذلك يضيف الطاعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف أيضاً القانون رقم 117 لسنة 1959 الذي يقضي بألا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدبير أو إجراء وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ الأمر رقم 5، 5 ب لسنة 1956 - ولما كان هذا القانون قد قصد منه إلى حماية تصرفات السلطة العامة وقصد به على سبيل التعميم كل ما يكون قد رفع من الدعاوى سواء قبل صدوره أو بعد ذلك فإن مؤدى ذلك أن دعوى الإلغاء التي عقد اتفاق الأتعاب في شأنها والتي كانت لا تزال قائمة وقت صدور القانون رقم 117 لسنة 1959 غدت غير جائزة السماع ويتفرع على ما تقدم أن يكون اتفاق الأتعاب الذي قصد منه إلى الدفاع في هذه الدعوى قد ورد على محل مستحيل وأضحى باطلاً بحكم القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم واعتبر الاتفاق على الأتعاب صحيحاً فإنه يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأنه لما كان المطعون ضده الثاني قد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري بصفته ممثلاً للبنك بطلب إلغاء قرار فرض الحراسة لانطوائه على مخالفة لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 وذلك على أساس أن هذا الأمر لا ينطبق إلا على الرعايا البريطانيين والفرنسيين وأن البنك ليس من رعايا هاتين الدولتين فإن ثبوت الصفة للمطعون ضده في رفع هذه الدعوى أو عدم ثبوتها يكون متوقفاً على نتيجة الفصل في المنازعة التي تثيرها في شأن عدم انطباق الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 على البنك فإذا تبين صحة هذه المنازعة كانت الدعوى مقبولة منه إذ لا يتصور إمكان رفعها في هذه الحالة من الحارس لأن الدعوى تهدف إلى إلغاء الحراسة أساس وجود الحارس. أما إذا تبين أن البنك من الرعايا المقصودين بفرض الحراسة وأنه لذلك فالحراسة صحيحة فإن الدعوى لا تكون مقبولة من المطعون ضده الثاني إذ ليس لغير الحارس متى كانت الحراسة صحيحة أن يمثل البنك في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه. لما كان ذلك، وكان وزير المالية قد أصدر أثناء نظر الدعوى قراراً بإلغاء قراره رقم 526 سنة 1957 الخاص بفرض الحراسة مما يعتبر تسليماً بعدم خضوع البنك لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 فإن المطعون ضده الثاني تكون له الصفة في رفع دعوى الإلغاء وما يستتبع ذلك من التعاقد مع المطعون ضده الأول على الأتعاب إذ يستلزم قانون مجلس الدولة أن ترفع دعوى الإلغاء لدى محكمة القضاء الإداري عن طريق محام ولا يجوز مباشرتها إلا من محام والنعي في شقه الثاني مردود بأن القانون رقم 2 لسنة 1958 إنما يتحدث عن تصرفات الحارس ومنع سماع أية دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف قام به أو تولاه الحارس مما لا شأن له بالدعوى التي رفعها المطعون ضده الثاني بوصفه ممثلاً للبنك بإلغاء قرار فرض الحراسة عليه والتي تهدف إلى إلغاء الحراسة في أصليها أي في أساس وجود الحارس لا في تصرف قام به أو تولاه هذا إلى أن عدم إجازة الطعن في تصرفات الحارس أمام القضاء بالقانون المذكور لا يفيد صحة فرض الحراسة خلافاً لما يدعي الطاعن - والنعي في شقه الأخير مردود بأنه لا محل للتحدي بالقانون رقم 117 لسنة 1959 لأن الدعوى الإدارية قد انتهت برمتها قبل العمل بهذا القانون فلا يسري عليها ولئن كان لم يصدر حكم في دعوى الإلغاء الموضوعية إلا أنها أصبحت منتهية وغير ذات موضوع بعد إلغاء الحراسة.
وحيث إن حاصل الشق الأول من الوجه الأول من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف أحكام المادتين 49، 50 من القانون رقم 126 لسنة 1954 الخاص بالشركات وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف في مذكرته المقدمة لجلسة 27 من إبريل سنة 1960 بأن نظام البنك الطاعن لا يبيح للمطعون ضده الأول توكيل المحامين أمام القضاء لأن هذا الحق مقصور على مجلس الإدارة بأسره وأنه طبقاً لنص المادتين 49، 50 من القانون رقم 126 لسنة 1954 المشار إليه لا يملك مجلس الإدارة أو أي عضو أو فريق منه تعديل أحكام نظام الشركة وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضده الثاني عين وكيلاً مؤقتاً لمجلس الإدارة وعين عضواً في لجنة للإدارة تتولى سلطات العضو المنتدب وكل ذلك لا يصلح سنداً لقضاء الحكم بتحويل المطعون ضده الثاني حق إنابة المحامين دون قرار خاص ذلك أن مجلس الإدارة يجب أن يتقيد بنظام الشركة وقد قدم الطاعن لمحكمة الاستئناف صوراً من القرارات التي كانت تصدر من مجلس الإدارة بتفويض رئيسه في توكيل المحامين حين كان هذا المجلس يتقيد بأحكام ذلك النظام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفاع بقوله "وحيث إنه فيما يختص باعتراض البنك على أهلية الدكتور حسن حسين عيسى لتمثيل مجلس الإدارة فإنه يبين من المستندات المقدمة بالحافظة رقم 15 ملف الاستئناف "المستند رقم 1" أن مجلس إدارة البنك اختار الدكتور حسن حسين عيسى وكيلاً مؤقتاً للمجلس في 12 ديسمبر سنة 1955 وتضمن البند الخامس من محضر اجتماع المجلس المذكور تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة الأعمال بالبنك وتمارس سلطات العضو المنتدب إلى أن يبت بصفة نهائية في شغل هذا المركز وتكون اللجنة من الأساتذة الدكتور حسن حسين عيسى وأحمد شوقي المحامي والمهندس مصطفى موسى وتشتمل الحافظة المذكورة على مستندين بتوكيل الدكتور عيسى في سنة 1956 لمحاميه ومستند خاص بحجز وقع كطلب البنك ممثلاً بالدكتور المذكور في 12/ 9/ 1957 مما يدل على أن ممارسة أعمال عضو مجلس الإدارة المنتدب كممثل للبنك في التقاضي مما هو أصلاً من اختصاص مجلس الإدارة ولا يمنع من صحة هذا التمثيل انفراد الوكيل المذكور دون زميليه إذ أن من المسلم به في شئون الشركات جواز هذا الانفراد حين لا ينص القرار على اشتراط توقيع جميع أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين معاً على الأعمال القضائية التي يجرونها كممثلين في البنك وقد قرر الدكتور عيسى أمام هذه المحكمة أنه كان يمثل البنك التجاري قانوناً في اتفاق الأتعاب وتعاقد بهذه الصفة ويخلص مما تقدم جميعه أن اتفاق الدكتور حسن حسين عيسى مع الأستاذ مازن في العقد موضوع الدعوى الحالية المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1957 ملزم للبنك لتوقيعه ممن يملك النيابة عنه وفق قانونه النظامي وقراراته" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون ذلك أن نظام البنك قد جعل في المادة 19 منه لمجلس الإدارة أوسع سلطة للتصرف باسم الشركة ومباشرة جميع الأعمال والعمليات المرتبطة بغرضها والترخيص بها والقيام بتدبير شئونها وإدارة أعمالها وعقد جميع التعهدات الخاصة بالشركة كما جعل للمجلس الحق في أن يختار من بين أعضائه رئيساً ونائباً أو نائبين للرئيس وفي حالة طروء مانع له يعين المجلس أحد أعضائه ليقوم مؤقتاً بوظيفة الرياسة وأجازت المادة 20 من هذا النظام لمجلس الإدارة أن يعهد إلى عضو أو أكثر من أعضائه بأية سلطة من سلطاته يراها مناسبة وأن يقرر إنشاء وإلغاء لجنة ويحدد عملها ومكافأتها كما أنه يجوز أن يعين مديراً أو جملة مديرين ويحدد سلطتهم، وقد أثبت الحكم أنه مجلس الإدارة اجتمع في 12 ديسمبر سنة 1955 واختار لجنة ثلاثية من بين أعضائها المطعون ضده الثاني لتولي إدارة الأعمال بالبنك وتمارس سلطات العضو المنتدب إلى أن يبت نهائياً في شغل هذا المركز ولما كان العضو المنتدب هو الذي يمثل الشركة أمام القضاء في جميع الدعاوى التي ترفع منها أو عليها فإن هذه السلطة تنتقل إلى اللجنة الثلاثية التي حلت محله. وإذ كان المجلس لم ينص على عدم جواز انفراد أي من أعضاء هذه اللجنة بالإدارة فإنه يكون لكل عضو أن يقوم وحده بأي عمل من أعمال الإدارة المختلفة التي عهد بها مجلس الإدارة إلى اللجنة ويدخل فيها توكيل المحامين والاتفاق على الأتعاب على أن يكون لكل من الأعضاء أن يعترض على العمل قبل تمامه - وإذ كان أحد من أعضاء هذه اللجنة الثلاثية لم يعترض على رفع الدعوى ولا على اتفاق الأتعاب الذي أبرمه المطعون ضده الثاني بصفته مع المطعون ضده الأول فإن هذا الاتفاق يلزم البنك لصدوره ممن يمثله قانوناً.
وحيث إن الشق الثاني من الوجه الأول من السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أساسين كلاهما وهمي لا أصل له في الأوراق أولهما أن دعوى إلغاء قرار فرض الحراسة على البنك قد حكم فيها مع أن محكمة القضاء الإداري لم تحكم أو تفصل أصلاً في تلك الدعوى وثانيهما أن جهود المطعون ضده الأول حملت الحكومة على إنهاء الحراسة في حين أن إنهاء الحراسة لم يكن نتيجة لجهوده.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه في هذا الخصوص على قوله "وحيث إنه يتضح مما تقدم أهمية الدعوى والجهد الذي لزم بذله في المرافعة فيها من جانب وكيل المدعي "الأستاذ مازن" وترى المحكمة في صدد تقدير أتعابه أن اتفاق الأتعاب المقدمة نسخه منه بحافظة المدعي رقم 5 ملف أول درجة وقد تضمن أن لمحامي البنك الحق في 4000 ج أتعاباً له إذا حكم لصالح البنك في طلب إلغاء الحراسة ووقف القرار الخاص بهذه الحراسة أو انتهى النزاع صلحاً و1000 ج إذا لم يحكم لصالح البنك موضوعاً في حدود ذلك الاتفاق الموجه نحو إلغاء الحراسة وذلك لما تلا الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ بقبول ترك المدعي الخصومة من إلغائها فعلاً وهذا يكفي لتحقق شرط كسب الدعوى المشار إليه في الاتفاق ولو لم تفصل المحكمة في نقط الخلاف التي أثيرت بسبب الإدارة السابقة للبنك أو اقترن ذلك الإلغاء بوضع نظام جديد لإدارة البنك وترى المحكمة من حيث مبلغ الأتعاب أن تقدير الحكم المستأنف لها مناسباً باعتبار مجموع ظروف النزاع" وجاء في أسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه ما يلي "ومن حيث إن المدعي قدم ثلاث مذكرات إلى محكمة القضاء الإداري أفاض فيها موضحاً العيوب القانونية التي شابت القرار الوزاري الذي فرضت بمقتضاه الحراسة على البنك التجاري ومدى ما انطوى عليه من مخالفته لأحكام الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 وفداحة الأضرار التي لحقت البنك من جراء تلك الحراسة وقد أثمر هذا الدفاع في حمل الحكومة على إلغائها" ويبين من هذا الذي قرره الحكم ومما سبق الرد به على السبب الأول من أن دعوى الإلغاء وإن لم يصدر فيها الحكم إلا أنها تعتبر منتهية وغير ذات موضوع بعد إلغاء الحراسة - يبين أن كلاً من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أقر أسبابه قد بنى تقريره للأتعاب المقضى بها على أسباب مفصلة نتيجة لما قضى به ومستخلصة من وقائع لها أصلها الثابت في الأوراق ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا النعي من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس وهمي غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه خالف أحكام الوكالة وفي بيان ذلك يقول إن المادة 702 من التقنين المدني تشترط وكالة خاصة للمرافعة أمام القضاء وأن نظام البنك يجعل لمجلس الإدارة وحده حق النيابة أمام القضاء والثابت في أوراق الدعوى أن هذا المجلس لم يصدر قراراً يبيح للمطعون ضده الثاني حق توكيل المحامين ولم يصدر قراراً بتوكيل المطعون ضده الأول في الدعوى ولا سيما أنها ليست من الدعاوى المتعلقة بالإدارة وإنما هي دعوى ذات طابع خاص كانت تستلزم وكالة خاصة لا من مجلس الإدارة فحسب بل من الجمعية العمومية ورغم ذلك فقد ابتدع الحكم المطعون فيه - تبريراً لقضائه - فكرة التوسع في النيابة على خلاف أحكام المادة 708 مدني هذا وعلى فرض أن المطعون ضده الثاني كان يتمتع بسلطة الإنابة وهو أمر لا دليل عليه في الأوراق - فإنه قد خرج على حدود وكالته على وجه يجعل اتفاقه في شأن الأتعاب على ما هو مستفاد من نص المادة 703 مدني غير نافذ في حق الموكل وهو البنك وبذلك خالف الحكم المطعون فيه القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد ثبت على ما تقدم ذكره صحة تمثيل المطعون ضده الثاني للبنك في الاتفاق على الأتعاب وعدم مجاوزته سلطاته فإن هذا الاتفاق الذي أبرمه مع المطعون ضده الأول ينصرف إلى البنك نفسه طبقاً لنص المادة 105 من القانون المدني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأضاف آثار الاتفاق المنوه عنه إلى البنك فإنه لا يكون قد خالف أحكام الوكالة.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنه مسخ الوقائع الجوهرية في الدعوى وأغفلها من عدة وجوه أولها - أنه أغفل أن البنك لم يرفع دعوى الإلغاء إذ أقام المطعون ضده الثاني هذه الدعوى بصفته مساهماً فحسب وإذ كان قد أضاف إلى نفسه لقب نائب رئيس مجلس الإدارة فهو قد فعل ذلك على سبيل التزيد لأنه بعد صدور القرار الخاص بفرض الحراسة لم يعد للبنك مجلس إدارة ولم يعد لهذا المجلس رئيس أو نائب رئيس ولأن من يملك تمثيل البنك أمام القضاء وفقاً لنظامه الأساسي هو مجلس الإدارة وحده - ثانيها أنه أغفل أن دعوى الإلغاء على ما هو مستفاد من بيانات صحيفتها قد رفعت ضد البنك ذلك أن الثابت أن المطعون ضده الثاني قد رفعها بصفته مساهماً ولم يثبت أنه كان يتمتع وقت رفعها بحق النيابة عن البنك قانوناً حتى يمكن التسليم بأنها كانت مرفوعة منه لا عليه - ثالثها - أنه أغفل أن التكييف الصحيح لاتفاق الأتعاب هو أنه اتفاق قاصر الأثر على عاقديه وأن المطعون ضده الثاني قد استهدف به تحقيق مصلحته الشخصية التي فوتها عليه قرار فرض الحراسة على البنك - كما أن الحكم المطعون فيه قد شابه ما يعيبه ويبطله من عدة وجوه (أولاً) أن الحكم المطعون فيه بينما يقرر أن مجلس الدولة قد حكم فعلاً في دعوى الإلغاء التي رفعها المطعون ضده الأول ويؤسس قضاءه على هذا التقرير إذا به يعود فيقرر أن هذه الدعوى لم يفصل فيها مما يجعله معيباً بالتناقض. (ثانياً) ذهب الحكم المطعون فيه في سبيل التدليل على صحة نيابة المطعون ضده الثاني للبنك إلى جواز انفراده بمباشرة اختصاصات لجنة الإدارة الثلاثية التي أنشأها مجلس الإدارة مع أن المفهوم أن إسناد الاختصاص إلى لجنة يفترض أن يكون التصرف فيه صادراً عن اللجنة مجتمعة لا عن كل عضو على انفراده - وهذا من شأنه أن يجعل الأسباب متهاترة وأخيراً فإن التخاذل قد ساد أسباب الحكم المطعون فيه في أكثر من موضع وبوجه خاص" فيما يتعلق بقطع النزاع وآية ذلك أن الطاعن أثار أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أن اتفاق الأتعاب المبرم بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني انطوى على ما يفيد أنه اتفاق قصد منه إلى إلزام أطرافه فحسب دون البنك كما أثار أن المطعون ضده الثاني رفع دعوى الإلغاء التي عقد في شأنها هذا الاتفاق أولاً بصفته مساهماً - ولم يلق الحكم المطعون فيه بالاً إلى شيء من ذلك مع أن دعوى المطعون ضده الثاني أمام مجلس الدولة لم تكن تحتمل القبول منه إلا بوصفه مساهماً.
وحيث إن هذا النعي في جميع وجوهه لا يعدو أن يكون ترديداً لأوجه النعي التي سبق الرد عليها.

كتاب دوري رقم 116 بتاريخ 22 / 10 / 2024 بشأن التبليغ الإليكتروني بالتعامل بالتوكيل أو بإلغائه

وزارة العدل

مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

الإدارة العامة للبحوث القانونية

كتاب دوري رقم ١١٦ بتاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٤

إلى مكاتب الشهر العقاري و مأمورياتها و مكاتب التوثيق وفروعها

والإدارات العامة بالمصلحة

في اطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل نحو إتمام منظومة التحول الرقمي وسعياً من الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تحقيق طمأنينة السادة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم، ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق، وحيث ثم إضافة خانة مستقلة بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة لكتابة رقم الهاتف المحمول الأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بمكاتب التوثيق؛ توطئة إلى أن يقوم التطبيق تلقائيا بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل، وفي حالة قيام الموكل بإلغاء الوكالة للوكيل يتم إرسال رسالة نصية للوكيل بإخباره أن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل وكذلك الحال في باقي المعاملات ليتمكن المواطن من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة؛ وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الربط مع المحول الرقمي للتكامل مع نظام إرسال الرسائل القصية .

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق وقم ١٦٠٧٤ بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ المتضمن التوجيه بإذاعة كتاب دوري بعدم استكمال إجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق علما بأن الخاصية مهيئة بتطبيق التوثيق لذلك ..

بناء عليه

يتعين على مكاتب وفروع التوثيق المميكنة إدراج رقم الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلي بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات بيان رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه




الطعن 680 لسنة 18 ق جلسة 30 / 12 / 1975 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 6 ص 15

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1975

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم حسين صالح خليفة رئيس المحكمة، وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ويحيى توفيق الجارحي وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

-------------------

(6)

القضية رقم 680 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - حجز إداري - حكم مرسى المزاد.
رسو المزاد على الدائن مباشر الإجراءات - التقرير بالزيادة بالعشر بجلسة 25/ 4/ 1962 إعادة البيع على حساب مقرر الزيادة بالعشر وتداول جلسات البيع - قيام المقرر بالزيادة بسداد ثمن مرسى المزاد وفوائده ومصاريفه وتنازل الدائن بجلسة 22/ 1/ 1970 - اعتبار شراء الأطيان قائم دون أن يلحقه فسخ أو إلغاء منذ تاريخ التقرير بالزيادة بالعشر وليس من تاريخ تنازل الدائن مباشر الإجراءات بعد استيفاء مستحقاته - استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على الأطيان المباعة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 غير سليم - أساس ذلك ومثال.

------------------
إنه يستفاد من بيانات المحرر المشار إليه أن البنك قد رسى عليه المزاد بجلسة 17/ 4/ 62 فقرر الطاعن الزيادة بالعشر وأعيد البيع على حسابه لأكثر من مرة إلى أن طلب الحاضر من البنك بجلسة 22/ 1/ 70 التنازل عن إعادة البيع على ذمة الراسي عليه المزاد المتخلف لقيامه بالسداد ولما كان ذلك وكانت المادة 68 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه لكل من المدين والحائز أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية المختصة حتى اليوم السابق على اليوم المعين للمزايدة الأولى أو الثانية مبلغاً يفي بالمطلوبات والمصروفات بأكملها لغاية نهاية الشهر الذي تقع فيه جلسة البيع وإعلان المحافظ أو المدير بهذا الإيداع وفى هذه الحالة يقرر المحافظ أو المدير أو وكيله إلغاء إجراءات الحجز والبيع ومرسى المزاد الأول وإجراءات البيع إذا كان قد تم شيء من ذلك ويحرر بالإلغاء محضر وتسلم صورة منه للمودع وإذ خلت بيانات إجراءات الحجز والبيع حتى تاريخ رسو المزاد على الطاعن مما يفيد استعمال المدين أو الحائز للرخصة المشار إليها في المادة المذكورة ومن ثم فإن الطاعن يعتبر مشترياً لتلك الأطيان عملاً بالمادة 62 من القانون رقم 308 لسنة 55 ومن بينها الأطيان المستولى عليها محل النزاع وقد ظل هذا الشراء قائماً لصالحه ودون أن يلحقه أو البيع فسخ أو إلغاء منذ تاريخ تقريره بزيادة العشر في 25/ 4/ 62 وحتى تاريخ تنازل البنك عن إعادة البيع على حساب الطاعن للسداد السابق الحاصل منه ورسو المزاد عليه ولما كانت المساحات المستولى عليها من الإصلاح الزراعي محل النزاع ضمن ما شمله هذا البيع القائم قانوناً وذلك عند تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 69 فمن ثم يكون هذا الاستيلاء في غير محله متعين الحكم برفضه.

الطعن 425 لسنة 30 ق جلسة 27 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 125 ص 912

جلسة 27 من إبريل سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.

----------------

(125)
الطعن رقم 425 لسنة 30 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "التقدير الحكمي".
التقدير الحكمي. أرباح سنة 1945. لجنة الطعن. تقريرها ربط الضريبة عليها بطريق التقدير. المنازعة في ذلك أمام القضاء. لا تمنع من اتخاذها أساساً لربط الضريبة عن السنوات التالية إلى أن يصدر حكم على خلافه.

----------------
وفقاً للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من 1948 إلى 1951 ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - كون أرباح سنة 1947 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53 و101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمنهور اتخذت أرباح المرحوم محمد حسن فرج في سنة 1947 والبالغ قدرها 502 ج أساساً لربط الضريبة عليه في السنوات من 1948 إلى 1954 بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954، وإذ اعترض على هذا الربط وأحيل الخلاف على لجنة الطعن. وبتاريخ 16 مارس سنة 1957 قررت اللجنة قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، فقد أقام ورثته الدعوى رقم 59 سنة 1957 تجاري دمنهور الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء هذا القرار وتعديل تقدير المأمورية إلى مبلغ 352 ج واتخاذه أساساً للمحاسبة عن السنوات من 1948 إلى 1954 مع إلزام المصلحة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 19 نوفمبر سنة 1959 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد قرار اللجنة المعارض فيه وألزمت المعارضين بالمصاريف ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الورثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن وقيد هذا الاستئناف برقم 43 سنة 16 قضائية. وبتاريخ 27 أكتوبر سنة 1960 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان قرار لجنة الطعن رقم 427 سنة 1956 وألزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن الدرجتين و1000 ق مقابل أتعاب المحاماة.
وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الوارد في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم يحضر باقي المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة في سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان قرار لجنة طعن الضرائب على أن المقصود من اتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 حتى 1951 أن يكون تقدير أرباح هذه السنة نهائياً وإذ لم يصبح تقدير أرباح سنة 1947 نهائياً فإنه لا يجوز اتخاذه أساساً لربط الضريبة في السنوات التالية، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، إذ يكفي في تطبيق أحكام المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 والقانون رقم 587 لسنة 1954 أن تكون أرباح سنة 1947 مقدرة ولا يشترط أن يكون هذا التقدير نهائياً وهو قيد لا يوجد ما يبرره طالما أن أي تعديل في سنة القياس سيجري في السنوات المقيسة والقول بغير ذلك تخصيص بغير مخصص يترتب عليه أن تظل يد المصلحة مغلولة عن ربط الضريبة في السنوات المقيسة انتظاراً لصيرورة الربط نهائياً في سنة القياس وبالتالي أن يصبح المرسوم بقانون 240 لسنة 1952 وسيلة لتهديد حق المصلحة وسقوط دين الضريبة بدلاً من أن يكون وسيلة لحفظ حقوق الخزانة وهو ما يتعارض مع الغرض الذي وضع من أجله هذا المرسوم بقانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة عليهم في السنوات من سنة 1948 إلى سنة 1951 ولا يمنع من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كون أرباح سنة 1947 محلاً لنزاع لم ينحسم أمام القضاء ولم يتقرر بصفة نهائية خضوعها لربط الضريبة بطريق التقدير طالما أنه قد صدر قرار من لجنة الطعن بربط الضريبة عليهم بطريق التقدير في تلك السنة وهذا القرار يتعين التزامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه إلى أن يصدر حكم على خلافه طبقاً للمادتين 53، 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أنه يشترط لاتخاذ أرباح سنة 1947 أساساً لربط الضريبة في السنوات من 1948 إلى 1951 أن يكون تقدير أرباح هذه السنة قد أصبح نهائياً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.


(1) نقض 21/ 10/ 1961. الطعن رقم 22 لسنة 27 ق. السنة 12 ص 599.