الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 أكتوبر 2024

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1966 (قرار رئيس الجمهورية 369 لسنة 1967 )

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 369 لسنة 1967 
بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966

الجريدة الرسمية في 11 نوفمبر سنة 1972 – العدد 45 .


رئيس الجمهورية . . .

بعد الاطلاع على المادة 125 من الدستور ؛

وعلى موافقة مجلس الأمـــة ؛

قـــرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع مراعاة التحفظ المرفق بهذا القرار.

[[ صدر برئاسة الجمهورية في 14 شوال سنة 1386 ( 25 يناير سنة 1967 ) ]]

جمال عبد الناصر

التحفظ

المرفق بالقرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966.

((( لا تعتبر الجمهورية العربية المتحدة نفسها ملتزمة بأحكام المادة 22 من الاتفاقية التي تقضي بأن أي نزاع يقوم بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، يحال بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ، كما تقر الجمهورية العربية المتحدة أنه في كل حالة من تلك الحالات على حدة ، يجب أن تتم موافقة الدول الأطراف في النزاع على إحالته إلى محكمة العدل الدولية ))).

وزارة الخارجيـــة

قـــــرار

وزير الخارجية . . .

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 1967 الصادر بتاريخ 25/1/1967 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966.

قــــرر:

( مادة وحيدة )

تنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها العشرين بالقرار رقم 2106 والتي فتح الباب لتوقيع الدول عليها اعتبارا من 7/3/1966 ، ويعمل بها اعتبارا من 14/1/1969.

[[ تحريرا في 14 رمضان سنة 1392 ( 21 أكتوبر سنة 1972 ) ]]محمد حسن الزيات

القرارات الصادرة من الجمعية العامة

بناء على تقرير اللجنة الثالثة ( أ / 6181 ، أ / ل / 479 )

2106 ( 20 ) الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها

إن الجمعية العامـــة :

إذ ترى أنه من الأوفق إبرام اتفاقية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها . وتعتقد أن مثل هذه الاتفاقية ستكون خطوة هامة نحو القضاء على كافة صور التفرقة العنصرية ، وأن الدول يجب أن توقع وتصدق عليها بأسرع وقت ممكن وأن تطبق أحكامها دون إبطاء.

وإذ ترى أيضا أن نص الاتفاقية يجب أن يعلن في كافة أنحاء العالم : -

1 - تقر وتعرض للتوقيع والتصديق الاتفاقية الدولية الملحقة بهذا القرار والخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها .

2 - تدعو الدول المشار إليها في المادة 17 من الاتفاقية إلى توقيع الاتفاقية والتصديق عليها بدون إبطاء .

3 - ترجو حكومات الدول والهيئات غير الحكومية العمل على نشر نص الاتفاقية على أوسع نطاق ممكن مستخدمة كافة الوسائل الميسرة لها بما في ذلك جميع وسائل الإعلام المناسبة .

4 - تدعو السكرتير العام إلى ضمان توزيع الاتفاقية فورا وعلى نطاق واسع ونشر وتوزيع نصها لهذا الغرض .

5 - تطالب السكرتير العام بأن يقدم للجمعية العامة تقارير بشأن سير التصديقات على الاتفاقية الذي ستعتبره الجمعية العامة في الدورات القادمة بندا قائما بذاته من بنود جدول أعمالها .

الجلسة العامة رقم 1406 في 21 ديسمبر 1965

ملحق اتفاقية دولية

بشأن القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها

إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية . . .

إذ ترى أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبادئ الكرامة والمساواة التي تتمتع بها كافة الكائنات البشرية وإن جميع الدول الأعضاء قد التزموا بالعمل مجتمعين ومنفردين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتحقيق أحد أغراض الأمم المتحدة ، وهو زيادة وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالنسبة للجميع وعلى نطاق عالمي دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين .

وإذ ترى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد صرح بأن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق ، وأن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل الوطني .

وإذ ترى أن كل الناس متساوون أمام القانون ، ولهم جميعا الحق في حماية القانون ضد أي تمييز وأي تحريض على التمييز .

وإذ ترى أن الأمم المتحدة قد أدانت الاستعمار وكافة إجراءات التفرقة والتمييز المرتبطة به بأية صورة كانت، وأينما وجدت ، وأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 14 ديسمبر سنة 1960 (( قرار الجمعية العامة رقم 1514/15 )) قد أكد وأعلن رسميا ضرورة وضع حد لهذا الاستعمار وتلك الإجراءات بسرعة ودون قيد ولا شرط .

وإذ ترى أن إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة صور التفرقة العنصرية الصادر في 20 نوفمبر 1963 ( قرار الجمعية العامة رقم 1904/18 ) قد أكد رسميا ضرورة القضاء بسرعة على التفرقة العنصرية بكافة صورها ، ومظاهرها في جميع أنحاء العالم وتأكيد فهم واحترام كرامة الإنسان.

وإذ كانت مقتنعة بأن أية نظرية تؤيد التفوق على أساس التفرقة العنصرية غير صحيحة علميا وتستنكرها الأخلاق كما تؤدي اجتماعيا إلى الظلم وخطر جسيم ، وبأنه ليس هناك أي مبرر للتفرقة العنصرية سواء نظريا أو عمليا.

وإذ تؤكد مرة أخرى أن التفرقة بين البشر على أساس العنصر أو اللون أو الأصل تعد عقبة في سبيل إقامة علاقات الصداقة السلمية بين الأمم ، وقد تخل بالسلام والأمن بين الشعوب وبالتوافق بين الأفراد الذين يعيشون جنبا إلى جنب حتى في نفس الدولة. ولما كانت مقتنعة أن بقاء الحواجز العنصرية يخالف المثل العليا لأي مجتمع إنسان .

وإذ تزعجها مظاهر التفرقة العنصرية التي مازالت واضحة في بعض أنحاء العالم والسياسات الحكومية القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية كسياسة التفرقة أو التمييز أو العزل .

ولما كانت مصممة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لسرعة القضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها ومظاهرها ، ومنع ومحاربة النظريات والأساليب العنصرية من أجل زيادة التفاهم بين الأجناس وبناء مجتمع دولي خال من كافة صور التفرقة العنصرية والتمييز العنصري .

وإذ تأخذ في الاعتبار الاتفاقية الخاصة بعدم التمييز فيما يتعلق بالتوظف والعمل التي أقرتها منظمة العمل الدولية سنة 1958 واتفاقية منع التمييز في مجال التعليم ، التي أقرتها منظمة التربية والعلوم الثقافية التابعة للأمم المتحدة في سنة 1960 .

ورغبة منها في تطبيق المبادئ الواردة في إعلان الأمم المتحدة الخاص بالقضاء على كافة صور التفرقة العنصرية وضمان اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض في أسرع وقت .
لذلك فقد اتفقت على ما يلي : -
ـ الجزء الأول ـ
المادة " 1 "

1 - في هذه الاتفاقية يقصد بعبارة ( التفرقة العنصرية ) أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العنصر أو اللون أو السلالة أو الأصل القومي أو العنصري ، ويكون القصد منه أن يؤدي إلى إبطال أو عرقلة الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان أو الحريات الأساسية في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو أي مجال آخر في الحياة العامة أو مباشرة هذه الحقوق والحريات على قدم المساواة مع غيره.

2 - لا تسري هذه الاتفاقية بالنسبة لحالات التمييز أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل الذي تقوم به إحدى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بين المواطنين وغير المواطنين.

3 - ليس في هذه الاتفاقية أي نص يمكن تفسيره على أنه يؤثر على أي نحو كان في الأحكام القانونية التي تصدرها الدول الأطراف بشأن الجنسية أو صفة المواطن أو التجنس على ألا تتضمن هذه الأحكام أي تمييز ضد جنسية بعينها.

4 - الإجراءات الخاصة التي لا تتخذ إلا بقصد ضمان التقدم المناسب لأفراد أو جماعات جنسية أو عنصرية معينة تكون في حاجة إلى مثل هذه الحماية وحيثما يكون ذلك لازما لضمان مساواة تلك الجماعات أو الأفراد في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو في مباشرتها لا تعتبر من قبيل التفرقة العنصرية بشرط ألا تؤدي هذه الإجراءات نتيجة لذلك إلى الإبقاء على حقوق منفصلة لمختلف الجماعات العنصرية وألا تستمر بعد تحقيق الأغراض التي اتخذت من أجلها.
المادة " 2 "

1 - تستنكر الدول الأطراف التفرقة العنصرية وتتعهد بأن تنتهج بكافة الوسائل المناسبة وبدون إبطاء سياسة للقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وزيادة التفاهم بين كافة العناصر، ولهذا الغرض:-

( أ ) تتعهد كل دولة من الدول الأطراف بألا تقوم بأي إجراء أو عمل من شأنه التفرقة العنصرية ضد الأفراد أو الجماعات أو النظم وبأن تضمن أن تتصرف كافة السلطات العامة أو الهيئات العامة الوطنية منها والمحلية بما يتفق مع هذا الالتزام.

( ب ) تتعهد كل من الدول الأطراف بألا ترعي أو تدافع عن أو تؤيد التفرقة العنصرية من جانب أي فرد أو منظمة.

( ج ) تتعهد كل من الدول الأطراف باتخاذ التدابير الفعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والوطنية والمحلية وتعديل أو إلغاء أو إبطال أية قوانين ولوائح من شأنها خلق أو استمرار التفرقة العنصرية أينما وجدت.

( د ) تحظر كل من الدول الأطراف وتنهي بكافة الوسائل المناسبة ، بما في ذلك التشريع حسبما تقتضيه الظروف، التفرقة العنصرية من جانب أي فرد أو جماعة أو هيئة.

( هـ ) تتعهد كل من الدول الأطراف بأن تشجع ، حيثما يكون ذلك مناسبا ، الهيئات والحركات المتعددة الأجناس والتي تعمل على إدماجها ، وغير ذلك من وسائل إزالة الحواجز بين الجناس ، وألا تشجع أي شيء من شأنه تقوية الانقسام العنصري.

2 - تتخذ الدول الأطراف ، إذا اقتضت الظروف ذلك ، إجراءات خاصة وحاسمة في المجال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وغيرها لضمان كفاية تطور وحماية جماعات عنصرية معينة أو الأفراد الذين ينتمون إليها بقصد ضمان تمتعهم الكامل وعلى قدم المساواة مع غيرهم بحقوق الإنسان، والحريات الأساسية . على ألا تؤدي هذه الإجراءات بأي حال إلى الإبقاء على حقوق منفصلة أو غير متساوية لجماعات عنصرية معينة بعد تحقيق الأغراض التي اتخذت من أجلها.
المادة " 3 "

تستنكر الدول الأطراف بوجه خاص التفرقة العنصرية والتمييز العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كافة الأساليب المماثلة في الأقاليم الواقعة تحت سيطرتها.
المادة " 4 "

تستنكر الدول الأطراف كافة الدعايات وكافة المنظمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق عنصر أو جماعة من الأشخاص من لون أو أصل معين ، أو التي ترمي إلى تبرير أو تشجيع الكراهية العنصرية والتفرقة بأية صورة كما تتعهد بأن تتخذ إجراءات فورية وإيجابية تهدف إلى إزالة أي تحريض على مثل هذه التفرقة أو الأفعال التي تنطوي عليها ، ولهذا الغرض ، وأخذاً في الاعتبار المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحقوق المنصوص عليها صراحة في المادة " 5 " من هذه الاتفاقية ، تقوم بما يلي ضمن ما تتخذه من إجراءات:-

( أ ) تقرر أنه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون العمل على نشر الأفكار التي تقوم على التفوق أو الكراهية العنصرية أو التحريض على التفرقة العنصرية ، وكذلك أفعال العنف أو التحريض على هذه الأفعال ضد أي عنصر أو جماعة من الأشخاص من لون أو أصل آخر وكذلك تقديم أية مساعدة لأوجه النشاط العنصري بما في ذلك تمويلها.

( ب ) يعتبر مخالفا للقانون ويحظر قيام المنظمات بنشاط أو بأعمال الدعاية التي تستهدف تشجيع التفرقة العنصرية والتحريض عليها وتعتبر الاشتراك في هذه المنظمات أو الأعمال جريمة يعاقب عليها القانون.

( ج ) لا تسمح للسلطات العامة أو الهيئات العامة سواء الوطنية منها أو المحلية بتشجيع التفرقة العنصرية أو بالتحريض عليها.
المادة " 5 "

تتعهد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية -وفقا للالتزامات الأساسية الواردة في المادة " 2 " منها- بتحريم التفرقة العنصرية بجميع أشكالها ، والقضاء عليها وضمان حق كل فرد في المساواة أمام القانون دون أية تفرقة من حيث الجنس أو اللون أو الأصل القومي أو العنصري وخاصة في التمتع بالحقوق التالية:-

( أ ) الحق في المساواة في المعاملة أمام المحاكم وغيرها من الأجهزة التي تتولى إقامة العدل .

( ب ) الحق في سلامته الشخصية وحماية الدولة له من أي عنف أو ضرر جسماني سواء كان صادرا من موظفين حكوميين أو من أي فرد أو جماعة أو منظمة.

( ج ) الحقوق السياسية ولا سيما الترشيح والتصويت في الانتخابات ، وذلك على أساس الاقتراع العام والمساواة وحق الاشتراك في الحكومة ، وفى إدارة الشئون العامة على أي مستوى من المستويات ، وكذلك المساواة في شغل الوظائف العامة .

( د ) الحقوق المدنية الأخرى ولا سيما : -

1 . حرية التنقل واختيار محل الإقامة داخل حدود الدولة .

2 . الحق في مغادرة أي بلد - بما في ذلك بلده وكذلك حق العودة إلى بلده .

3 . حق التمتع بجنسية ما .

4 . حق التزوج واختيار زوجه أو زوجته .

5 . حق الملكية الفردية أو بالاشتراك مع غيره .

6 . حق التملك بالوراثة .

7 . الحق في التفكير والضمير والدين .

8 . الحق في حرية الرأي والتعبير .

9 . الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات والاجتماعات السلمية .

( هـ ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولا سيما :

1 . الحق في العمل وحرية اختياره والحق في شروط عمل عادلة مرضية والحق في الحماية من البطالة وفى أجر مساو لما يناله غيره مقابل نفس العمل ولذلك في أجر عادل مرض .

2 . إنشاء نقابات العمال والانضمام إليها .

3 . حق المسكن .

4 . الحق في العناية الصحية والطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية .

5 . الحق في الحصول على التعليم والتدريب .

6 . حق المساهمة على قدم المساواة مع غيره في النشاط الثقافي .

( و ) حق دخول أي مكان أو مرفق عام مخصص لخدمة الجمهور - مثل وسائل النقل والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسارح والحدائق العامة .
المادة " 6 "

تكفل الدول الأطراف لكل فرد في نطاق ولايتها حماية - عن طريق المحاكم الوطنية المختصة والمنظمات الحكومية الأخرى - حماية فعالة ضد كافة أعمال التفرقة العنصرية التي تنتهك حقوقه الإنسانية وحرياته الأساسية بما يخالف هذه الاتفاقية ، وكذلك حق التظلم من هذه الأعمال وحق اللجوء إلى تلك المحاكم للحصول على تعويض عادل ومناسب عن أي ضرر يلحق به نتيجة لمثل هذه التفرقة أو لإزالة هذا الضرر ورفعه.
المادة " 7 "

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة - وبصفة خاصة في ميادين التعليم والتربية والثقافة والإعلام ، وذلك بقصد مكافحة الآراء الخاطئة التي تؤدي إلى التفرقة العنصرية ومن أجل العمل على زيادة التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات ذات الأصل أو العنصر الواحد والعمل أيضا على نشر الأهداف والمبادئ غير الواردة في ميثاق الأمم المتحدة -والإعلان العالمي لحقوق الإنسان- وإعلان الأمم المتحدة الخاص بإزالة التفرقة العنصرية بكافة أشكالها وفى هذه الاتفاقية.
ـ الجزء الثاني -
المادة " 8 "

1 - تشكل لجنة تسمي لجنة إزالة التفرقة العنصرية ( ويشار إليها فيما بعد باللجنة ) وتضم ثمانية عشر خبيرا لهم مكانة أخلاقية عالية ومعروفون بعدم تحيزهم - وتنتخبهم الدول الأعضاء من بين مواطنيها على أن يعمل هؤلاء الخبراء في اللجنة بصفتهم الشخصية . على أن يؤخذ في الاعتبار في تشكيل اللجنة التوزيع الجغرافي المتكافئ وتمثيل الحضارات بكافة أشكالها وكذلك أهم النظم التشريعية.

2 - يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من بين قائمة بأسماء الأشخاص الذين ترشحهم الدول الأطراف ، ويجوز لكل دولة من الدول الأعضاء ترشيح شخص واحد من بين مواطنيها.

3 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الأولي بعد ستة شهور من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية. ويقوم السكرتير العام للأمم المتحدة ، قبل موعد كل عملية انتخاب بثلاثة أشهر على الأقل - بإرسال خطاب إلى الدول الأعضاء لدعوتها إلى تقديم ترشيحاتها في خلال شهرين ، ويعد السكرتير العام قائمة مرتبة حسب الترتيب الأبجدي بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريقة مبينا أمام اسم كل مرشح اسم الدولة التي قامت بترشيحه ثم يبلغ السكرتير العام هذه القائمة إلى الدول الأطراف .

4 - يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول في مقر الأمم المتحدة وبناء على دعوة من السكرتير العام . ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره ثلثا عدد الدول الأطراف. ويصبح أعضاء في اللجنة الأشخاص المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الذين يحضرون الاجتماع ويدلون بأصواتهم فيه:

5 - ( أ ) ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات ، هذا وتنتهي بعد سنتين عضوية تسعة من أعضاء اللجنة الذين تم انتخابهم في الانتخاب الأول .

( ب ) ولشغل الأماكن التي قد تصبح شاغرة - تعين الدولة التي انتهت عضوية خبيرها في اللجنة - خبيرا آخر من بين مواطنيها - على أن يخضع ذلك الاختيار لموافقة اللجنة .

6 - تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة خلال مدة قيامهم بعملهم كأعضاء في اللجنة .
المادة " 9 "

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى السكرتير العام للأمم المتحدة تقريرا عن الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية وغير ذلك من الإجراءات التي تتخذها لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، وذلك:-

( أ ) خلال عام من تاريخ العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة للدول المعنية .

( ب ) وبعد ذلك كل عامين وعندما تطلب اللجنة ذلك .

ويجوز للجنة مطالبة الدول الأطراف بتقديم بيانات أخرى أوفي .

2 - ترفع اللجنة كل عام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة - عن طريق السكرتير العام تقريرا عن
أعمالها ، ويجوز أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة على أساس ما تتلقاه من الدول الأعضاء من تقارير وبيانات. وتقدم كل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى الجمعية مصحوبة بتعليقات الدول الأعضاء، إن وجدت.
المادة " 10 "

1 - تضع اللجنة لائحتها الداخلية التي تنظم سير العمل فيها .

2 - تختار اللجنة موظفيها لمدة سنتين .

3 - يزود السكرتير العام للأمم المتحدة اللجنة بهيئة سكرتاريتها .

4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة .
المادة " 11 "

1 - يجوز لأي دولة من الدول الأطراف - إذا رأت أن دولة طرفا من الدول الأطراف لا تنفذ أحكام هذه الاتفاقية - أن ترفع الأمر إلى اللجنة ، وعلى اللجنة عندئذ أن تبلغ ذلك إلى الدولة المعنية . وعلى الدولة المرسل إليها أن توافي اللجنة كتابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ - بالإيضاحات أو بيانات لتوضيح المسألة والتدابير التي قد تكون اتخذتها .

2 - وإذا لم يتم تسوية المسألة خلال ستة أشهر من تاريخ وصول الأول إلى الدولة المعنية بما يرضي كلتا الدولتين سواء عن طريق المفاوضات الثنائية أو بأي طريقة أخرى متاحة لها ، فإنه يحق لكل من الدولتين إحالة المسألة مرة أخرى إلى اللجنة ، وذلك بإخطار تبلغه إلى اللجنة الدولة الأخرى.

3 - تنظر اللجنة في أية مسألة تطرح عليها بالطريقة المبينة في الفقرة "2" من هذه المادة بعد التحقق من أن جميع أساليب العلاج الداخلية الممكنة قد اتخذت واستنفذت في المسألة المطروحة وفقا للمبادئ المسلم بها عامة في القانون الدول . ولا تسري هذه القاعدة إذا تأخر أكثر من اللازم اتخاذ أساليب العلاج المشار إليها.

4 - يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إلى تقديم أية بيانات أخرى مناسبة بشأن أية مسألة تحال إليها .

5 - في حالة قيام اللجنة بالنظر في أية مسألة ناشئة عن هذه المادة ، يحق للدول الأطراف التي يعينها الأمر أن توفد ممثلا لها للاشتراك في إجراءات اللجنة المتصلة بنظر هذه المسألة ، دون أن يكون له حق التصويت.
المادة " 12 "

1 –

( أ ) بعد حصول اللجنة على كل ما تراه ضروريا من البيانات والقيام بتجميعها ، يشكل رئيس اللجنة مجلس توفيق خاصاً ( يشار إليه فيما يلي من هذه الاتفاقية باسم " المجلس " ) ويضم هذا المجلس خمسة أشخاص يختارون سواء من بين أعضاء اللجنة أو من خارجها، ويعين أعضاء المجلس بموافقة إجماعية من جانب الأطراف في النزاع ويقدم المجلس مساعيه الحميدة للدول المعنية بقصد تسوية المسألة تسوية ودية على أساس مراعاة أحكام هذه الاتفاقية .

( ب ) إذا فشلت الدول المعنية في الوصول إلى اتفاق خلال ثلاثة أشهر حول كل أو بعض أعضاء المجلس ، يتم انتخاب أعضاء المجلس الذين لم توافق عليهم الدول الأطراف في النزاع وذلك من بين أعضاء اللجنة وبالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين .

2 - يقوم أعضاء المجلس بعملهم في المجلس بصفتهم الشخصية ، ويجب ألا يكونوا من مواطني الدول الأطراف في النزاع أو من مواطني دولة غير طرف في هذه الاتفاقية .

3 - ينتخب المجلس رئيسا له ويضع لائحته الداخلية .

4 - تعقد اجتماعات المجلس عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر يحدده المجلس.

5 - تقوم هيئة السكرتارية المعينة وفقا للمادة "10" فقرة 3 من هذه الاتفاقية بأعمال سكرتارية المجلس كلما شب خلاف بين بعض الدول الأعضاء ، وأدى إلى عقد المجلس.

6 - تتقاسم الدول الأطراف في النزاع بالتساوي فيما بينها جميع نفقات أعضاء المجلس حسب تقديرات يضعها السكرتير العام للأمم المتحد.

7 - للسكرتير العام سلطة دفع نفقات أعضاء المجلس إذا كان ذلك ضروريا قبل أن تقوم الدول الأطراف في النزاع بدفع حصتها في هذه النفقات حسب ما ورد في الفقرة 6 من هذه المادة.

8 - تخطر اللجنة المجلس بالبيانات التي تحصل عليها ، وتقوم بتجميعها ، ويجوز للمجلس أن يطلب إلى الدول المعنية تقديم أية بيانات أخرى تتعلق بالموضوع "موضوع البحث".
المادة " 13 "

1 - يقوم المجلس بعد دراسة الموضوع بإمعان بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة يتضمن النتائج التي وصل إليها في جميع المسائل الواقعية المتصلة بموضوع الخلاف بين الطرفين ، وما يراه من الاقتراحات التي تؤدي إلى حل النزاع وديا.

2 - على رئيس اللجنة أن يبلغ تقرير المجلس إلى كل دولة من الدول الأطراف في النزاع ، وعلى هذه الدول أن تخطر رئيس اللجنة في خلال ثلاثة أشهر إذا كانت موافقة أو غير موافقة على الاقتراحات الواردة في تقرير المجلس.

3 - بعد انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة " 2 " من هذه المادة يبلغ رئيس اللجنة تقرير المجلس وإقرارات الدول المعنية إلي الدول الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية.
المادة " 14 "

1 - يجوز لكل دولة من الدول الأعضاء أن تعلن في أي وقت اعترافا باختصاص اللجنة في أن تتلقى وتبحث العرائض التي يقدمها لها أفراد وجماعات من الأفراد الخاضعين لولايتها ، والتي يدعون فيها أنهم من ضحايا انتهاك تلك الدولة لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتلقى أية عريضة من أية دولة لم تعلن ذلك الاعتراف من جانبها.

2 - يجوز لأية دولة من الدول الأعضاء التي يصدر عنها الإعلان المنصوص عليه في الفقرة "1" من هذه المادة أن تنشئ أو تعين جهازا من أجهزة نظامها التشريعي القومي يكون من اختصاصه أن يتلقى ويبحث العرائض المقدمة من الأفراد أو جماعات الأفراد الخاضعين لولايتها والتي يدعون فيها أنهم ضحايا لانتهاك تلك الدولة لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك بعد استنفاد هؤلاء الأفراد أو الجماعات لكافة أوجه التظلم الأخرى المقررة في تلك الدولة.

3 - تقوم الدولة الطرف المعنية بإيداع الإعلان الذي يصدر منها وفقا للفقرة الأولي واسم الجهاز الذي تنشئه أو تعينه وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ، لدى السكرتير العام للأمم المتحدة الذي يبعث بنسخ من هذا الإعلان وباسم الجهاز إلى باقي الدول الأعضاء . ويجوز إلغاء الإعلان في أي وقت بإبلاغ ذلك إلى السكرتير العام ، ولكن هذا الإلغاء لا يؤثر في العرائض التي تكون منظورة أمام اللجنة.

4 - يمسك الجهاز الذي ينشأ أو يعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة سجلا للعرائض وترسل نسخ معتمدة طبق الأصل من البيانات المدونة في هذا السجل إلى السكرتير العام عن طريق الجهات المختصة مع العلم أنه لا يجوز إفشاء هذه البيانات.

5 - في حالة عدم الحصول على حل مرض من الجهاز الذي ينشأ أو يعين وفقا للفقرة 2 من هذه المادة جاز لمقدم العريضة أن يرفع الأمر إلى اللجنة في موعد أقصاه ستة أشهر.

6 – ( أ ) تبلغ اللجنة سرا أية عريضة تقدم إليها ، إلى الدولة المدعى بانتهاكها أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية ، دون أن تكشف عن شخصية الفرد أو مجموعة الأفراد المعنيين دون موافقة صريحة منه أو منهم . ولا تقبل اللجنة أية عريضة من مجهول .

( ب ) تقدم الدولة إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر تفسيرات مكتوبة أو بيانات تشرح الأمر والأساليب إن وجدت التي اتبعتها الدولة في معالجته .

7 – ( أ ) تدرس اللجنة العرائض في ضوء المعلومات المقدمة لها من الدولة الطرف المعنية ومن مقدم العريضة . ولا تنظر اللجنة في أية عريضة ما لم يثبت لديها أن مقدم العريضة قد استنفذ كافة طرق التظلم المقررة في تلك الدولة ، لكن هذه القاعدة لا تسري عندما تتأخر طرق العلاج أكثر من اللازم.

( ب ) تبلغ اللجنة اقتراحاتها وتوجيهاتها إن وجدت إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم العريضة.

8 - تضمن اللجنة تقريرها السنوي ملخصا لمثل هذه العرائض ، وإذا لزم الأمر، ملخصا لتفسيرات وبيانات الدول الأطراف المعنية وكذلك ملخصا لاقتراحات اللجنة وتوصياتها.

9 - لا تكون اللجنة مختصة بمزاولة الوظائف المنصوص عليها في هذه المادة إي عندما ترتبط عشر دول من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بموجب إعلانات تصدر منها وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
المادة " 15 "

1 - إلى أن يتم تحقيق أهداف الإعلان القاضي بمنح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة والواردة في قرار الجمعية العامة رقم 1514 ( 15 ) بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1960 ، لا يترتب على أحكام هذه الاتفاقية الحد بأي شكل كان من حق تقديم العرائض الممنوح لهذه الشعوب بموجب وثائق دولية أخرى أو من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

2 – ( أ ) تتلقى اللجنة المشكلة وفقا للمادة "8" ، فقرة 1 من هذه الاتفاقية نسخا من العرائض المقدمة إلى أجهزة الأمم المتحدة التي تعالج المسائل المتصلة مباشرة بما تتضمنه هذه الاتفاقية من مبادئ وأهداف بمعرفة سكان الأقاليم الموضوعة تحت الرصاية أو التي لا تحكم نفسها بنفسها وجميع الأقاليم الأخرى التي يسري عليها قرار الجمعية العامة رقم 1514 (15) إذا كانت هذه العرائض تتناول شئونا منصوصا عليها في هذه الاتفاقية وترفع اللجنة إلى هذه الأجهزة رأيها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه العرائض.

( ب ) تتلقى اللجنة من أجهزة الأمم المتحدة المختصة نسخة من التقارير الخاصة بالتدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من التدابير المتصلة اتصالا مباشرا بمبادئ وأهداف هذه الاتفاقية والتي تتخذها الدول القائمة بإدارة شئون الأقاليم المبينة في البند (أ) من هذه الفقرة ، وتوافي هذه الأجهزة برأيها وتوصياتها فيما يتعلق بهذه التدابير.

3 - تذكر اللجنة في تقريرها إلى الجمعية العامة موجزا للعرائض والتقارير التي تتلقاها من أجهزة الأمم المتحدة وكذلك آراء اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق بتلك العرائض والتقارير.

4 - تطلب اللجنة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة موافاتها بكافة البيانات المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية ، والتي تكون متوفرة لديه بشأن الأقاليم المبينة في الفقرة 2 (أ) من هذه المادة.
المادة " 16 "

تسري أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بتسوية الخلافات أو الشكاوى دون الإخلال بالإجراءات الأخرى الخاصة بتسوية الخلافات أو الشكاوي في ميدان التفرقة العنصرية ، والتي تنص عليها الوثائق التأسيسية للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة أو الاتفاقيات التي عقدتها كما أن هذه الأحكام لا تحول دون اتخاذ الدول الأطراف إجراءات أخرى لحل الخلاف طبقا لاتفاقيات دولية خاصة أو عامة معمول بها بين تلك الدول.
ـ الجزء الثالث ـ
المادة " 17 "

1 - تعد هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من وكالاتها المتخصصة أو أية دولة طرف في محكمة العدل الدولية أو أية دولة أخرى تدعوها الجمعية للأمم المتحدة إلى الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

2 - تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
المادة " 18 "

1 - يجوز لأية دولة من الدول المشار إليها في المادة "17" فقرة 1 الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

2 - يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.
المادة " 19 "

1 - يعمل بهذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين لدى السكرتير العام للأمم المتحدة.

2 - تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام السابعة والعشرين في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة " 20 "

1 - يتلقى السكرتير العام للأمم المتحدة التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام ويبلغها إلى جميع الدول الأطراف أو التي تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية . وعلى كل دولة تعترض على أي تحفظ إبلاغ السكرتير العام بعدم قبولها للتحفظ خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغها.

2 - لا يجوز إبداء تحفظ يتعارض مع هدف وموضوع هذه الاتفاقية ، كذلك لا يجوز إبداء تحفظ يعوق عمل أي من الأجهزة التي تنص عليها هذه الاتفاقية ، ويعتبر التحفظ متعارضا أو معوقا إذا ما اعترض عليه ثلثا الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على الأقل.

3 - يجوز العدول عن التحفظات في أي وقت بإخطار يرسل إلى السكرتير العام لهذا الغرض. ويعمل بمثل هذا الإخطار من تاريخ وصوله.
المادة " 21 "

يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية الانسحاب منها بإرسال إخطار مكتوب إلى السكرتير العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب ساري المفعول بعد انقضاء عام على تاريخ وصول الإخطار إلى السكرتير العام.
المادة " 22 "

أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته سواء بالتفاوض أو بالإجراءات المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية يحال بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه ما لم يتفق المتنازعون على طريقة أخرى للتسوية.
المادة " 23 "

1 - يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية طلب تنقيحها في أي وقت ، وذلك بإرسال إخطار محرر إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.

2 - تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي قد تتخذ إزاء مثل هذا الطلب.
المادة " 24 "

يخطر السكرتير العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في المادة 17 فقرة 1 من هذه الاتفاقية بالبيانات الآتية:-

( أ ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات التي تتم وفقا للمادتين 17 و 18.

( ب ) تاريخ العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة 19.

( ج ) العرائض والإعلانات التي تصله وفقا للمواد 14 و 20 إلى 23.

( د ) حالات الانسحاب التي تقع وفقا للمادة 21.
المادة " 25 "
1 - حررت هذه الاتفاقية باللغات الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية، ويعتبر النص بكل من هذه اللغات أصلا وتودع في محفوظات الأمم المتحدة.
2 - يبعث السكرتير العام للأمم المتحدة بنسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول التي تنتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة "17" فقرة 1 من هذه الاتفاقية.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعد وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان— صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد، و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة من لغات العالم. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد ألهم ومهد الطريق لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان، مطبقة اليوم على أساس دائم على المستويين العالمي والإقليمي (تحتوي جميعها على إشارات في ديباجتها).

الديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
في حين أن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية، وظهور عالم يتمتع فيه البشر بحرية الكلام والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز قد أعلن أنه أعلى تطلعات من عامة الناس،
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها،

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد،

فالآن،

الجمعية العامة،

تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها.
المادة 1

يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة 2

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة 3

لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4

لا يجوز استرقاقُ أحد أو استعبادُه، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.

المادة 5
لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة.

المادة 6
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.

المادة 7
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة 8
لكلِّ شخص حقُّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصَّة لإنصافه الفعلي من أيَّة أعمال تَنتهك الحقوقَ الأساسيةَ التي يمنحها إيَّاه الدستورُ أو القانونُ.

المادة 9
لا يجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفًا.

المادة 10
لكلِّ إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحقُّ في أن تَنظر قضيتَه محكمةٌ مستقلَّةٌ ومحايدةٌ، نظرًا مُنصفًا وعلنيًّا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أيَّة تهمة جزائية تُوجَّه إليه.

المادة 11
1. كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2.لا يُدان أيُّ شخص بجريمة بسبب أيِّ عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكِّل جُرمًا بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا تُوقَع عليه أيَّةُ عقوبة أشدَّ من تلك التي كانت ساريةً في الوقت الذي ارتُكب فيه الفعل الجُرمي.

المادة 12
لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

المادة 13
1. لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14

1. لكلِّ فرد حقُّ التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.
2. لا يمكن التذرُّعُ بهذا الحقِّ إذا كانت هناك ملاحقةٌ ناشئةٌ بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15

1. لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2. لا يجوز، تعسُّفًا، حرمانُ أيِّ شخص من جنسيته ولا من حقِّه في تغيير جنسيته.
المادة 16

1. للرجل والمرأة، متى أدركا سنَّ البلوغ، حقُّ التزوُّج وتأسيس أسرة، دون أيِّ قيد بسبب العِرق أو الجنسية أو الدِّين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوُّج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2. ا يُعقَد الزواجُ إلاَّ برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاءً كاملً لا إكراهَ فيه.
3. الأسرةُ هي الخليةُ الطبيعيةُ والأساسيةُ في المجتمع، ولها حقُّ التمتُّع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17

1. لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2. لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا.
المادة 18

لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الفكر والوجدان والدِّين، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في تغيير دينه أو معتقده، وحرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19

لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20

1. لكلِّ شخص حقٌّ في حرِّية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2. لا يجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21

1. لكلِّ شخص حقُّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إمَّا مباشرةً وإمَّا بواسطة ممثِّلين يُختارون في حرِّية.
2. لكلِّ شخص، بالتساوي مع الآخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف العامَّة في بلده.
3. إرادةُ الشعب هي مناطُ سلطة الحكم، ويجب أن تتجلىَّ هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجرى دوريًّا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرِّي أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرِّية التصويت.
المادة 22

لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي، ومن حقِّه أن تُوفَّر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتَّفق مع هيكل كلِّ دولة ومواردها، الحقوقُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ والثقافيةُ التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرِّية.
المادة 23

1. لكلِّ شخص حقُّ العمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة.
2. لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي.
3. لكلِّ فرد يعمل حقٌّ في مكافأة عادلة ومُرضية تكفل له ولأسرته عيشةً لائقةً بالكرامة البشرية، وتُستكمَل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4. لكلِّ شخص حقُّ إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24

لكلِّ شخص حقٌّ في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصًا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25

1. لكلِّ شخص حقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2.للأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26

1. كلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم.
2. يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.
3. للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.
المادة 27

1. لكلِّ شخص حقُّ المشاركة الحرَّة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدُّم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
2. لكلِّ شخص حقٌّ في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتِّبة على أيِّ إنتاج علمي أو أدبي أو فنِّي من صنعه .
المادة 28

لكل فرد الحق في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق فيه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان بالكامل.
المادة 29

1. على كلِّ فرد واجباتٌ إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2. لا يُخضع أيُّ فرد، في ممارسة حقوقه وحرِّياته، إلاَّ للقيود التي يقرِّرها القانونُ مستهدفًا منها، حصرًا، ضمانَ الاعتراف الواجب بحقوق وحرِّيات الآخرين واحترامها، والوفاءَ بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي.
3. لا يجوز في أيِّ حال أن تُمارَس هذه الحقوقُ على نحو يناقض مقاصدَ الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30

ليس في هذا الإعلان أيُّ نصٍّ يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أيَّة دولة أو جماعة، أو أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ في القيام بأيِّ نشاط أو بأيِّ فعل يهدف إلى هدم أيٍّ من الحقوق والحرِّيات المنصوص عليها فيه.

قرار وزير العدل 1691 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان صفة مأموري الضبط القضائي.

 الوقائع المصرية - العدد 140 - في أول يولية سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 11026 لسنة ۲۰۱۰ الصادر في 15/ 9/ 2010 ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير الصحة والسكان رقم 1359 المؤرخ 25/ 6/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يخول العاملون بقطاع الشئون الوقائية والعلاجية بوزارة الصحة والسكان الآتي أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 52 لسنة ۱۹۸۱ في شأن الوقاية من أضرار التدخين وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 سحر لطيف لبيب فرنسيس مدير إدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية
2 رانيا محمود فتحي أحمد مساعد مدير إدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية
3 ياسر حلمي محمد النجار مراقب بإدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية
4 حمادة إمام عفيفي إمام مراقب بإدارة مكافحة التدخين كافة محافظات الجمهورية
5 هبة إبراهيم شحاتة محمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة القاهرة
6 إسلام سعيد عبد السميع محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة القاهرة
7 إسراء رجب سيد أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الجيزة
8 صالح محمد على سليم مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الجيزة
9 أحمد عثمان عبد الباسط عثمان مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة القليوبية
10 حسام الدين خيرى موسى محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة القليوبية
11 شروق أحمد عبد الفتاح عبد القادر طبيبة بوحدة مكافحة التدخين محافظة الإسكندرية
12 عصام السيد موسى عبد الباري مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة المنوفية
13 سمير عطا السيد عطية مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة المنوفية
14 أيمن السعيد عبد العال الهلبي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الغربية
15 أيمن جمعة محمد عويجة مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الغربية
16 سماح كمال أحمد القاضي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة البحيرة
17 محمد صبري حسن الليثي مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة البحيرة
18 آلاء السيد أحمد الحديدي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الدقهلية
19 محمد على محمد على مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الدقهلية
20 رشا فكرى عبد الحليم أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة كفر الشيخ
21 جلال محمد عبد العليم جمعة مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة كفر الشيخ
22 مروة بلال عبد الوهاب طافش مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة دمياط
23 مراد عاطف صابر أحمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة دمياط
24 خالد أحمد فوزى عبد السلام مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الشرقية
25 أشرف كمال إسماعيل محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الشرقية
26 منى أحمد فاروق محمود مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الإسماعيلية
27 محمد على على فراج مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الإسماعيلية
28 محمود محمد رفعت سالم مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة مطروح
29 أحمد محمود عبد الرازق إبراهيم مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة مطروح
30 حاسم حمدي على فخر الدين مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة شمال سيناء
31 محمد صلاح فرج عوض الله مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة شمال سيناء
32 سومية عناني على غيث مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة جنوب سيناء
33 إسماعيل محمد محمد قميح مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة جنوب سيناء
34 يوسف محمد حامد فيشارة مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة بورسعيد
35 عمرو عبد الناصر راغب عبدة مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة بورسعيد
36 سوزان فتحي محمد محمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة السويس
37 إسلام على محمد شلبي مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة السويس
38 سارة ياسر الفاروق أنور مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الفيوم
39 مي محمد بدرخان عيد مساعد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الفيوم
40 سوزان محمد أمين عبد اللطيف مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة بني سويف
41 أسامة قرني عبد العزيز مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة بني سويف
42 محمد سيد أحمد محمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة المنيا
43 أحمد عصمت عبد النعيم محمود مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة المنيا
44 منى إسحق إبراهيم جورج مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة أسيوط
45 ماركو وجيه قديس سند مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة أسيوط
46 مصطفى أحمد عبد الله أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة سوهاج
47 أحمد بهاء الدين عبد الهادي مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة سوهاج
48 طارق حجاجي دردير علي مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة قنا
49 محمود محمد أحمد العزب مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة قنا
50 رشا ماهر محمد حسن مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الأقصر
51 ممدوح أحمد النوبي حسن مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة الأقصر
52 مصطفى أبو المجد عبد الجليل أحمد مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة أسوان
53 محمود عبد اللاه محمود حسنين مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة أسوان
54 أحمد دياب عوض مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة البحر الأحمر
55 مصطفى محمود على محمد مراقب بوحدة مكافحة التدخين محافظة البحر الأحمر
56 عاطف عبد الرازق علي البنداري مدير وحدة مكافحة التدخين محافظة الوادي الجديد
57 كرم سامى تادروس عطاس مراقب وحدة مكافحة التدخين محافظة الوادي الجديد

مادة رقم 2

يلغى القرار رقم 11026 لسنة ۲۰۱۰ الصادر بتاريخ 15/ 9/ 2010 بتخويل بعض السادة موظفي وزارة الصحة صفة مأموري الضبط القضائي .

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره حتى 30/ 3/ 2026
صدر فى 31/ 3/ 2024
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان

قرار وزير العدل 651 لسنة 2024 بإنشاء بعض النيابات الإدارية تتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية

 الوقائع المصرية - العدد 58 - في 10 مارس سنة 2024

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التى تتكون منها النيابة الإدارية واختصاص ومقر كل منها وتعديلاته ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة فى 16 /1/ 2024 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

إنشاء نيابة "القنطرة غرب" وتتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة القنطرة غرب والقرى التابعة له ، ويكون مقرها مدينة القنطرة غرب .

مادة رقم 2

إنشاء نيابة "القصاصين" وتتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية، وتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومدينتى القصاصين وأبو صوير والقرى التابعة لهما ، ويكون مقرها مدينة القصاصين .

مادة رقم 3

إنشاء نيابة "الإسماعيلية القسم الرابع" وتتبع المكتب الفنى بالإسماعيلية، وتختص بالعاملين فى قطاعات الصحة والمالية الكائنة بمحافظة الإسماعيلية والذين لا يدخلون فى اختصاص أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة الإسماعيلية .

مادة رقم 4

تعديل اختصاص "نيابة الإسماعيلية القسم الثالث" لتختص بالعاملين فى قطاعات العدل والداخلية وباقى القطاعات التى لا تدخل فى اختصاص أى نيابة أخرى بالمحافظة ، ويكون مقرها مدينة الإسماعيلية .

مادة رقم 5

تعديل اختصاص "نيابة القنطرة شرق" لتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركزى ومديتى القنطرة شرق وبئر العبد والقرى التابعة لهما , ويكون مقرها مدينة القنطرة شرق .

مادة رقم 6

تعديل اختصاص "نيابة التل الكبير" لتختص بالعاملين فى كافة القطاعات الكائنة بمركز ومدينة التل الكبير والقرى التابعة له , ويكون مقرها مدينة التل الكبير .

مادة رقم 7

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وعلى رئيس هيئة النيابة الإدارية تنفيذه .
صدر فى 18/ 2/ 2024
وزير العدل
المستشار / عمر مروان

قرار وزير العدل 3586 لسنة 2024 بتخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار صفة مأموري الضبط القضائي .

 الوقائع المصرية - العدد 168 - في 5 أغسطس سنة 2024 

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون حماية الآثار ؛
وعلى القانون رقم 8 لسنة ٢٠٢٢ بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ؛
وعلى القانون رقم 19 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار ؛
وعلى كتاب السيد وزير السياحة والآثار رقم (1851) المؤرخ 23/ 6/ 2024 ؛
قرر :

مادة رقم 1

يخول العاملون بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار- الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 محمد إبراهيم على عامر مفتش كافة محافظات الجمهورية
2 محمد صبحى عبد العظيم عزب مفتش كافة محافظات الجمهورية
- 3 أيمن محمد عبد الفتاح سليمان مفتش كافة محافظات الجمهورية
4 حسام محمد السيد البلتاجي مفتش كافة محافظات الجمهورية
5 عبد المنعم مسعد عبد المنعم مفتش كافة محافظات الجمهورية
6 عبير سيد عبد الرازق محمد مفتش كافة محافظات الجمهورية
7 جينا سمير حبيب ولعان مفتشة كافة محافظات الجمهورية
8 سحر محمود إبراهيم حجازي مفتشة كافة محافظات الجمهورية
9 محمد فتحى خميس عبد العاطي مفتش كافة محافظات الجمهورية
10 على حسن حبشى حميدة مفتش كافة محافظات الجمهورية
11 عادل ناهد ثابت مجلى إبراهيم مفتش كافة محافظات الجمهورية
12 محمد حمام رياض حمادى مفتش كافة محافظات الجمهورية
13 محمد عبد الوهاب على إبراهيم مفتش كافة محافظات الجمهورية
14 عبد الحفيظ محروس عبد الحفيظ عبد السيد مفتش كافة محافظات الجمهورية
15 حاتم ربيع محمد أحمد مفتش كافة محافظات الجمهورية
16 كمال كارم كمال عبد الفتاح مفتش كافة محافظات الجمهورية
17 أمال فرح إبراهيم حنين مفتشة كافة محافظات الجمهورية
18 ريهام محمود محمد محمد عمارة مفتشة كافة محافظات الجمهورية
19 نهى محمد شعبان أحمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
20 محمد جلال الدين محمد فهمي مفتش كافة محافظات الجمهورية
21 سلوى احمد إلياس صالح مفتشة كافة محافظات الجمهورية
22 نورا محمد ياسين أحمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
23 أسماء فتح الله محمد هلال مفتشة كافة محافظات الجمهورية
24 آية عبد الله عامر مكى مفتشة كافة محافظات الجمهورية
25 رويدا عزت بيومى جاد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
26 حنان محسن محمود حسين مفتشة كافة محافظات الجمهورية
27 فاتن عبد الحليم على البرديسي مفتشة كافة محافظات الجمهورية
28 نهاد عبد الفتاح سيد عثمان مفتشة كافة محافظات الجمهورية
29 شيماء علاء الدين حنفى مصطفى مفتشة كافة محافظات الجمهورية
30 مارى أيمن نجيب جاد السيد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
31 مريم عادل ناشد يواقيم مفتشة كافة محافظات الجمهورية
32 عمرو محمد عيسى شعيرة مفتش كافة محافظات الجمهورية
33 أحمد بركات أحمد محمد مفتش كافة محافظات الجمهورية
34 أحمد منير عبد الجليل السيد مفتش كافة محافظات الجمهورية
35 أشرف مصطفى محمد موسى مفتش كافة محافظات الجمهورية
36 عمرو عبد السلام احمد حنفي مفتش كافة محافظات الجمهورية
37 محمد على على حسن مفتش كافة محافظات الجمهورية
38 محمود عبد السلام محمود على مفتش كافة محافظات الجمهورية
39 دعاء فؤاد عبد الواحد سليم مدير عام الإدارة العامة للاحتياجات والإعفاءات الجمركية كافة محافظات الجمهورية
40 مصطفى حسن عيد إبراهيم مفتش كافة محافظات الجمهورية
41 نردين سمير عريان اسكندر مفتشة كافة محافظات الجمهورية
42 أحمد محمد حامد شحاتة مفتش كافة محافظات الجمهورية
43 دعاء عبد السلام عبد السميع علام مفتشة كافة محافظات الجمهورية
44 دعاء محسن عبد العزيز علام مفتشة كافة محافظات الجمهورية
45 سارة محمد وهيب محمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
46 أحمد سامى محمد غازي مفتش كافة محافظات الجمهورية
47 محمد عبد الحكم فارس محمد مفتش كافة محافظات الجمهورية
48 مروان حسين أمين عبد القادر مفتش كافة محافظات الجمهورية
49 محمد على مصطفى على مفتش كافة محافظات الجمهورية
50 مارجو عيد هندى مقار مفتشة كافة محافظات الجمهورية
51 هشام عبد العال خلف عبد العال مفتش كافة محافظات الجمهورية
52 هبة أبو بكر محمد يحى مرغني مفتشة كافة محافظات الجمهورية
53 أميرة حسنى محمد حسان مفتشة كافة محافظات الجمهورية
54 حسناء جمعة عبد اللطيف أحمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
55 أحمد محمد كامل إمام مفتش كافة محافظات الجمهورية
56 نهى سيد أحمد عبد العزيز مفتشة كافة محافظات الجمهورية
57 محمد رجائى حسن عبد الله مفتش كافة محافظات الجمهورية
58 نعمة يوسف رشدى عبد الرحمن مفتشة كافة محافظات الجمهورية
59 رانيا عاطف احمد محمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
60 أسماء طه سيد عطية مفتشة كافة محافظات الجمهورية
61 إكرام محمد حسين عبد الرحيم مفتش كافة محافظات الجمهورية
62 نور بدر شقرانى محمد مفتش كافة محافظات الجمهورية
63 محمد كمال على محمود مفتش كافة محافظات الجمهورية
64 فريدة السيد محمد أحمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
65 أحمد محمد حسن على نصر مفتش كافة محافظات الجمهورية
66 إيرينى منير يوسف شمروخ مفتشة كافة محافظات الجمهورية
67 منى محمد خليل محمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
68 مدحت وليم جرجس عياد مفتش كافة محافظات الجمهورية
69 سعيد محمد شعبان عبد المنعم مفتش كافة محافظات الجمهورية
70 محمد فواز محمد جاد مفتش كافة محافظات الجمهورية
71 إحسان محمود عبد التواب محمود مفتشة كافة محافظات الجمهورية
72 سارة حافظ محمد حسين مفتشة كافة محافظات الجمهورية
73 سامح سمير أبو المعاطى حنفي مفتش كافة محافظات الجمهورية
74 مروة جمعة محمد محمد بحيري مفتشة كافة محافظات الجمهورية
75 عزت أمين محمود كامل مفتش كافة محافظات الجمهورية
76 منى سمير محمد احمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
77 منال صلاح عبد القادر مفتش كافة محافظات الجمهورية
78 فاطمة أبو زيد رزق رزق مفتش كافة محافظات الجمهورية
79 محمد يوسف حجاج وهدان مفتش كافة محافظات الجمهورية
80 إبراهيم عصمت محمد إبراهيم مفتش كافة محافظات الجمهورية
81 هانى مصطفى محمد مرسى مفتش كافة محافظات الجمهورية
82 سعيد غطاس سليمان بسخرون مفتش كافة محافظات الجمهورية
83 مها ماهر مهاود بباوي مفتشة كافة محافظات الجمهورية
84 هيثم متولى حسن بركات مفتش كافة محافظات الجمهورية
85 هبة وديع مهنى فلتس مفتشة كافة محافظات الجمهورية
86 سيلفانا جرجس كامل شحاتة مفتشة كافة محافظات الجمهورية
87 أحمد على عز الدين السيد مفتش كافة محافظات الجمهورية
88 شيرى فريد توفيق فريد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
89 هبة الله إبراهيم طه أحمد مفتشة كافة محافظات الجمهورية
90 عبد الوهاب محمد محمود مرسي مفتش محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
91 هبة حمدى عبد القادر عبد الصمد مفتشة محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
92 إيرين رفعت حلمى حنا مفتشة محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
93 عادل محمد محمد رزق مفتش محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
94 أنور أشرف أنور محمد مفتش محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
95 آلاء جابر محمد شبل مفتشة محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ
96 ياسر جاد الرب شحاتة قرقار مفتش محافظة أسوان
97 مصطفى محمود فهمى أحمد مفتش محافظة أسوان
98 محمد عبد اللاه أحمد نصار مفتش محافظة أسوان
99 نعمة عطا جاد محمود مفتشة محافظة الأقصر
100 عاطف فرح عزيز مفتش محافظة الأقصر
101 محمد ماهر أبو الوفا صالح مفتش محافظة الأقصر
102 أسماء على محمد عبد المحسن مفتشة محافظة الأقصر
103 تامر إسماعيل حفنى إسماعيل مفتش محافظة الأقصر
104 مصطفى حسين الطاهر السيد مفتش محافظة الأقصر
105 مدحت محمد محمود مصطفى مفتش محافظة البحر الأحمر
106 ناير محب عبد الحى الشريف مفتش محافظة البحر الأحمر
107 دارين إبراهيم أمين محمود الشناوى مفتشة محافظة البحر الأحمر
108 سلفيا صلاح حنا ناروز مفتشة محافظة البحر الأحمر
109 ميرهان عبد الرحمن محمد مفتشة محافظات السويس والإسماعيلية وجنوب سيناء
110 سوزان محمد أحمد حلمي مفتشة ميناء القاهرة الجوى
111 وجيه على أحمد بخيت مفتش ميناء القاهرة الجوى
112 ثناء زين العابدين أحمد علي مفتشة ميناء القاهرة الجوى
113 أمل أحمد عادل عبد الرحمن مفتشة ميناء القاهرة الجوى
114 منى عبد الهادى محمود عبد المنعم مفتشة ميناء القاهرة الجوى
115 سوزان مرقس فرج عوض الله مفتشة ميناء القاهرة الجوى
116 داليا عبد المنعم عبد المنعم قمر مفتشة ميناء القاهرة الجوى
117 نهلة شوقى بكر محمد مفتشة ميناء القاهرة الجوى
118 عبير فؤاد شفيق عبد الرحمن مفتشة ميناء القاهرة الجوى
119 جيهان سيد عبد اللطيف محمد مفتشة ميناء القاهرة الجوى
120 ريهام مصطفى إبراهيم محمد مفتشة ميناء القاهرة الجوى
121 أميرة ماهر محمد حسن مفتشة ميناء القاهرة الجوى
122 نورا فؤاد على عبد النبي مفتشة ميناء القاهرة الجوى
123 علا عبد الله عبده نصر مفتشة محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية
124 معتز أحمد إسماعيل عبد الواحد مفتش محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية
125 ياسمين محمد محمد شومان مفتشة محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية
126 نيفين محمود حميد سالم مفتشة محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية
127 أيمن عطية الشحات عبد المقصود مفتش محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والإسماعيلية
128 حسين محمد حسين شحات مفتش محافظة جنوب سيناء
129 نيفين فايز جبران ميخائيل مفتشة محافظة جنوب سيناء
130 حسن محمود حسن أحمد مفتش محافظة جنوب سيناء
131 أيمن جاد عبد الرحيم جاد مفتش محافظة مطروح
132 عبد الحميد عيسى شعيب مفتش محافظة مطروح
133 مايكل صبحى نجيب سعيد مفتش محافظة مطروح
134 سعاد عطية مصطفى بخيت مفتشة محافظة شمال سيناء
135 محمد أبو بكر محمد أبو بكر مفتش محافظتى الوادى الجديد وسوهاج
136 أحمد حمد لله محمد حمد لله مفتش محافظة الوادى الجديد
137 إبراهيم كامل أحمد محمد مفتش محافظة سوهاج
138 محمود نصر الدين عبد اللاه مفتش محافظة سوهاج
139 محمد أحمد محمود السمان مفتش محافظة سوهاج
140 محمود محمد أحمد على مفتش محافظة سوهاج

مادة رقم 2

يخول العاملون بصندوق دعم السياحة والآثار - بوزارة السياحة والآثار - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 إيهاب السيد محمد سالم رئيس اللجنة العليا للتفتيش كافة محافظات الجمهورية
2 نادر على عبد الله الشاعر مفتش كافة محافظات الجمهورية
3 أحمد محمد محمد المرجاوي مفتش كافة محافظات الجمهورية
4 حسين فؤاد حسين أحمد مفتش كافة محافظات الجمهورية
5 هيثم محمد عبد الحميد مصيلحي مفتش كافة محافظات الجمهورية

مادة رقم 3

يخول العاملون بالمتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة - بوزارة السياحة والآثار - الآتية أسماؤهم بعد ، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي ، وذلك إعمالاً لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار ، وهم :
م الاسم الوظيفة نطاق العمل المكانى
1 أحمد عبد المنعم مصطفى أحمد مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
2 آلاء عبد العزيز محمد خيري مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
3 أمل حمدي محمد إبراهيم مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
4 آيات عبد العزيز على أحمد حسيب مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
5 آية أمين محمد ذكى أبو الوفا مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
6 إيمان محمد عبد المجيد على مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
7 حسن محمد السيد محمد مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
8 دعاء مسامر عبد الحفيظ عبد الحميد مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
9 سامح المهدى عبد الفتاح حسين مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
10 سعاد محمد رمضان عبد الغفار مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
11 سعيد ناصر محمد أحمد مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
12 سمر سعيد عبادي محمد عبد الظاهر مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
13 عبير السيد عبد الرحمن الجوهري مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
14 عبير ثابت نعيم كيرلس مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
15 عمرو فاروق عبده قاسم مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
16 عيسى زيدان عبد البديع زيدان مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
17 فاتن صابر محمد ثعيلب مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
18 فاطمة احمد سليمان عبد النبى مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
19 محمد إسماعيل إبراهيم المواجيرى مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
20 محمد بدر الدين حسن على مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
21 محمد عادل عبد الغنى إبراهيم مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
22 محمد محمود اللاشى محمد شعيب مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
23 محمود على عبد الرحمن شلبيه مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
24 محمود معوض محمد عثمان الطويل مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
25 مسعد محمود عبد الرازق أبو مبروك مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
26 مصطفى أحمد أحمد سالم مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
27 مصطفى محمود فهمى عبد الرازق مفتش آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
28 منة الله طاهر أحمد سليمان مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
29 مى قدرى أحمد أنصارى مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
30 نشوى جمال الدين دياب البوهى مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة
31 نيرة أحمد جلال الدين حسن مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة 32 هبة خيرى عبد التواب متولى مفتشة آثار المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة

مادة رقم 4

تلغى القرارات أرقام 2467 لسنة ٢٠١٠ ، و2417 لسنة ٢٠١٠ ، و7927 لسنة ٢٠١١ ، و8046 لسنة ٢٠١٢ ، و1121 لسنة ٢٠١٤ بتخويل بعض العاملين بوزارة السياحة والآثار والإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية صفة مأمورى الضبط القضائى .

مادة رقم 5

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره حتى 7/ 7/ 2026
صدر فى 8/ 7/ 2024
وزير العدل
المستشار / عدنان فنجرى