الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (110) : إِنْهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ غَيْرِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (110)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء.

ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة (69) من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة.

كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.


التطور التاريخي للنص :

لا مقابل لها في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ .  

 

وتقابلها المادة 72 /1 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاءه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوما بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوما بالنسبة إلى العمال الآخرين.".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١١٠ : مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٩٨ من هذا القانون ومع مراعاة أحكام المواد التالية، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء. ولا يجوز لصاحب العمل أن ينهي هذا العقد إلا في حدود ما ورد بالمادة ٦٩ من هذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقا لما تنص عليه اللوائح المعتمدة. كما يجب أن يستند العامل في الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف يتعلق بظروفه الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل.

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟.

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي: شكرًا سيادة الرئيس . الحقيقة فقد ورد في الفقرة الأخيرة " ويراعى في جميع الأحوال أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل " . والحقيقة انه لم يحدد الوقت المناسب سيمتد إلى متى سنة أو ستة أشهر أو تسعة أشهر ، ولذلك اقترح إضافة عبارة " على ألا تتجاوز هذه الظروف ستين يوما ، شكرًا جزيلا .

السيدة العضو فايدة محمود كامل : الحقيقة النقطة التي أثارتها الدكتورة فائقة يمكن أن تختلف عن المدة ، لأن الإخطار بإنهاء علاقة العمل المنصوص عليها في المادة ١١٠ والعلاقة لابد وان تكون لها فترة محددة لإنهاء الفترة ولهذا اقترح بأن تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر وإذا تمت الموافقة على هذا التعديل لا ضرورة بالنسبة للمادة ١١١ بعد ذلك.

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا التعديل؟.

وزير القوى العاملة والهجرة : يا أفندم تحديد المدة يخضع لحكم القضاء أو تقدير القضاء لأن هناك عملاً يحتاج إلى شهرين وآخر يحتاج إلى ثلاثة أشهر وثالثا يحتاج إلى خمسة أشهر وبذلك لا أستطيع تحديد مدة في هذا ويتم ترك الموضوع للوقت المناسب لظروف العمل التي تحدده المحكمة ، إن كان هذا العمل يستحق شهرين أو ثلاثة، خمسة عند النزاع ، أما عند عدم وجود نزاع فالمسألة ليست بحاجة إلى تحديد أو خلافه . فالموضوع متروك للمرونة والحكم في هذه المادة للقضاء .

السيد العضو على فرج عبد العال : شكرًا سيادة الرئيس . أيضا ، أطالب بأن يكون للعامل أو صاحب العمل إبداء رغبته في إنهاء العمل أن يقوم بالإخطار قبل نهايته بثلاثة أشهر فكيف نتركه بدون تحديد مدة يخطر بها؟، فهل من المعقول أن يقول أنه سينهى العلاقة غدًا ؟ ، فلابد من إخطار العامل أو صاحب العمل قبل رغبته في الإنهاء .

المقرر : هذا وارد في المادة ١١١ .

رئيس المجلس : موجود ، موجود في المادة ١١١.

السيد العضو حسين مجاور : سيادة الرئيس ، المادة ١١١ تغطي هذا الاستفسار ومحدد مدد للإنهاء والإخطار .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت على هذه المادة : الاقتراح الأول : مقدم من السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي ، ويقضى بإضافة عبارة " على ألا تتجاوز هذه الظروف ستين يومًا " في عجز المادة . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو فايدة كامل ويقضي أيضا بأن تكون هناك فترة محددة لإنهاء هذه الفترة وبأن تكون مدة ثلاثة أشهر . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

(أقلية(

رئيس المجلس : الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو على فرج، ويقضي بإبداء رغبة العامل أو صاحب العمل في إنهاء العمل بالإخطار قبل نهايته بثلاثة أشهر . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١١٠ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسرى على الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني منه وإن يخلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله مؤداه أن القرار الصادر بأنها الخدمة لا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه لأن الأصل طبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 59 أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وإن هذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية به ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض. واستثناء من هذا الأصل أجاز المشرع إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل العقد إذا كان بسبب النشاط النقابي وهو ما نصت عليه المادتان75/6، 213 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - الذي يحكم واقعة الدعوى - واللتين تسريان في هذا الخصوص على العاملين بالقطاع العام لعدم وجود نص في هذا الشأن في النظام الخاص بها وذلك وفق ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك النظام.

 

( الطعن 1105 لسنة 55 ق جلسة 18 / 02 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 498  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادة 694 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً لثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين.

 

( الطعن 410 لسنة 52 ق جلسة 12 / 04 / 1987 - مكتب فني 38 ج 1 ص 575 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مؤدى نص المادة 89 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية - الذى يحكم واقعة الدعوى - الواردة في الباب السابع منه أن أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يولية سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل يلزمون بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل ، وأن حق العامل في قيمة هذه الزيادة ناشئ عن عقد العمل ، وأن شرط إلتزام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بأداء هذا الحق إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى صرف المعاش أو التعويض أن يكون صاحب العمل قد أدى إليها قيمة تلك الزيادة .

 

 

( الطعن 1061 لسنة 49 ق جلسة 21 / 05 / 1984 - مكتب فني 35 ج 1 ص 1375  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

الأصل طبقاً لأحكام المواد 694 و695 من القانون المدني، 72، 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 ـ الذي يحكم واقعة الدعوى ـ أن لصاحب العمل إنهاء العقد غير محدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف. غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض وكان المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء صاحب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهي إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. وكان الثابت بالأوراق أن قرار الطاعنة بإحالة المطعون عليه إلى التقاعد لبلوغه سن الستين اقتصر على إنهاء العلاقة بينهما التي يحكمها عقد العمل ولم يتعرض لعضوية المطعون عليه لمجلس إدارة المؤسسة الطاعنة بموجب القرار الصادر من رئيس الإتحاد الاشتراكي في هذا الخصوص. وأن إنهاء خدمة المطعون عليه بمقتضى قرار المؤسسة الطاعنة لا يدخل في نطاق الاستثناء المشار إليه آنفا. فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.

 

 

( الطعن 1858 لسنة 51 ق جلسة 01 / 03 / 1982 - مكتب فني 33 ج 1 ص 278  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مؤدى نصوص المواد 67 فقرة أولى وثانية و72 فقرة أولى و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصمة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت في شأنه السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته - مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إن هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو مع الغالب ، ولا يتعارض هذا المركز الخاص مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

 

( الطعن 835 لسنة 44 ق جلسة 15 / 02 / 1981 - مكتب فني 32 ج 1 ص 492 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ كان الثابت في الدعوى أنه من بين طلبات المطعون ضده - العامل - الختامية طلب وقف تنفيذ قرار فصله من العمل الحاصل في 1/3/1976 وقد قضي في هذا الطلب بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق القانوني، ويعد هذا الطلب بمثابة إقرار قضائي من المطعون ضده بحصول فصله من العمل في التاريخ المشار إليه يحاج به، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن لرب العمل طبقاً للمواد 694 من القانون المدني، 72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 إنهاء عقد العمل غير المحدد بإرادته المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض إن كان له محل - فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد العمل مستمراً وقضى للمطعون ضده بالأجر وفروقه عن الفترة اللاحقة على 1/3/1976 رغم إقرار المطعون ضده بفصله يكون قد خالف القانون.

 

 ( الطعن 1859 لسنة 49 ق جلسة 04 / 05 / 1980 - مكتب فني 31 ج 2 ص 1301  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مؤدى نصوص المواد 694 من القانون المدني و72، 74 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد الغير محدد المدة بإرادته المنفردة، وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف، غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذي أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكان المشرع - استثناء من هذا الأصل - أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد، وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون.

 

 

( الطعن 99 لسنة 43 ق جلسة 19 / 01 / 1980 - مكتب فني 31 ج 1 ص 206 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 72 والفقرة الأولى من المادة 75 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع إذ نص على أن يكون الإخطار بالفصل كتابة وجعل وسيلة الإثبات بكتاب مسجل وذلك تيسراً للإثبات إلا أنه لم يتغيأ من هذه الوسيلة أن يكون إجراء شكلياً بحتاً ، فمتى ثبت علم العامل بالإخطار الكتابى بالفسخ بإقراره فإنه ينتج أثره ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقر في صحيفة الدعوى بأنه فصل ورتب الحكم على ذلك وقوع الإخطار بالفسخ وقضى بعدم إستحقاقه للأجر عن المدة التالية لتاريخ الفصل فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .

 

 

( الطعن 51 لسنة 43 ق جلسة 24 / 03 / 1979 - مكتب فني 30 ج 1 ص 911 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

لما كان يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير محدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتان 694، 695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر ويتعين لاستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر، وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق، ولما كان يبين من مدونات الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون عليه، أن الطاعن علم بقرار فصله يقيناً بتاريخ 16/9/1965 وهو تاريخ تقديمه شكواه إلى مكتب العمل يطلب وقف قرار فصله، ومن ثم يعتبر عقد عمله منقوضاً إعتباراً من هذا التاريخ بينما أقام دعواه بحقوقه العمالية بعد مضى أكثر من سنة من تاريخ الفصل، وكان الحكم المطعون فيه قد أنهى إلى سقوط الحق في المطالبة بالتقادم، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

 

 

( الطعن 623 لسنة 41 ق جلسة 26 / 11 / 1978 - مكتب فني 29 ج 1 ص 1756 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

النص في المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أنه "المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام هذا الباب لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل ويلزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة. . . وتصرف للمؤمن عليه أو المستحقين عنه المشار إليهم في المادة (83) من قانون العمل هذه المبالغ عند استحقاق صرف المعاش أو التعويض مضافاً إليها فائدة مركبة بمعدل 3 % سنوياً. . . وتوزع هذه المبالغ في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لحكم المادة (82) من قانون العمل المشار إليه. . . يدل على أن حق العامل في قيمة الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافآت أو الادخار الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال وتحملوها ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 72 من قانون العمل هو حق ناشىء عن عقد العمل وتحكمه قواعده في عقود العمل ومختلف قوانينه وما لا يتعارض معها من أحكام القانون المدني ومنها ما نصت عليه المادة 698 بقولها "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل باقتضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" وهو ميعاد يتصل برفع الدعوى.

 

 

( الطعن 215 لسنة 42 ق جلسة 12 / 11 / 1977 - مكتب فني 28 ج 2 ص 1663 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كان الأصل وطبقاً لأحكام المواد 694، 695 من القانون المدني و72، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن لرب العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة بإرادته المنفردة وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية ولو اتسم بالتعسف غاية الأمر أنه يرتب للعامل الذى أصابه ضرر في هذه الحالة الحق في التعويض، وكأن المشرع استثناء من هذا الأصل أجاز إعادة العامل إلى عمله رغم إنهاء رب العمل للعقد وذلك في حالة واحدة ضمنها نص المادة 75 من قانون العمل المشار إليه وهى إذا كان الفصل بسبب النشاط النقابي المطعون للجريمة المنصوص عليها في المادة 231 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان إنهاء خدمة المطعون ضده الأول بمقتضى قرار الشركة الطاعنة لا يدخل في نطاق ذلك الاستثناء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء هذا القرار يكون قد خالف القانون.

 

 

( الطعن 715 لسنة 41 ق جلسة 22 / 01 / 1977 - مكتب فني 28 ج 1 ص 283  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كان الطاعن قد إستمر في العمل بعد انقضاء مدة عقدة المحدد المدة في آخر أبريل 1963 وبالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 ج 2 ص 1678 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 

 

( الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1699  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ كان المشرع قد أجاز في المادة 694/2 من القانون المدني والمادة 72/1 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 لكل من طرفي عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر بشرط مراعاة مهلة الإخطار المقررة في القانون، وكان استعمال حق الفسخ بإرادة المتعاقد المنفردة - لا يرتب مسئولية طالما استند إلى ما يبرره فإن أعوزه المبرر كان للمتضرر الحق في تعويض تقدره المحكمة تمشياً مع المبدأ العام من أن العقد غير المحدد المدة هو عقد مؤقت بطبيعته وليس أبدياً، فإن تخطئة الحكم المطعون فيه بأنه أقر إنهاء عقد الطاعن في حالة ليست من الحالات الواردة على سبيل الحصر في قانون العمل يكون لا سند له من القانون.

 

 

( الطعن 73 لسنة 38 ق جلسة 01 / 06 / 1974 - مكتب فني 25 ج 1 ص 962 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

تجيز المادة 2/694 من القانون المدنى لكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر بإرادته المنفردة وهو حق لا يقيده سوى سبق الإخطار في الميعاد الذى حدده القانون أو التعويض عنه إذا لم يتم ، وإذ كانت المادة 80 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " يجوز للعامل بعد إعلان صاحب العمل طبقا للمادة 72 أن يستقيل من العمل " " فإن الإستقالة تكون إنهاء للعقد بالإرادة المنفردة وتتم بمجرد تقديمها ومن ثم فلا يحول دون إعمال أثرها التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو قول المطعون ضده أن الطاعن ما زال موظفا لديه بعد أن أنهى الطاعن عمله بإدراته المنفردة بإستقالته منه .

 

 

( الطعن 496 لسنة 37 ق جلسة 23 / 03 / 1973 - مكتب فني 25 ج 1 ص 531 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

يجوز لكل من المتعاقدين في عقد العمل غير المحدد المدة - وفقاً لما تنص عليه المادتين 694، 695 من القانون المدني والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أن يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر، ويتعين لإستعمال أي من المتعاقدين هذه الرخصة أن يخطر المتعاقد معه برغبته مسبقاً بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة للعمال الآخرين، فإذا لم تراع هذه المهلة لزم من نقض منهما العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها، مما مفاده إعتبار عقد العمل منتهياً بإبلاغ الرغبة في إنهائه من أحد طرفيه إلى الآخر وأنه لا يترتب على عدم مراعاة المهلة القانونية إلا مجرد التعويض على التفصيل السابق.

 

 

( الطعن 402 لسنة 36 ق جلسة 24 / 02 / 1973 - مكتب فني 24 ج 1 ص 316  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مؤدى نصوص المواد 1/67 و2 و1/72 و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا إعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً " إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته ، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله ، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب . وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشرع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه يدعى خلاف الثابت حكماً .

 

 

( الطعن 15 لسنة 37 ق جلسة 30 / 12 / 1972 - مكتب فني 23 ج 3 ص 1507 )

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

بالرجوع إلى لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 والتى سرت على العاملين بالمؤسسات العامة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 في شأن إصدار نظلم العاملين بالمؤسسات العامة والتى تحكم الواقعة الماثلة ، يبين أنها جاءت خلواً من أى نص يجيز تتبع العامل بالمساءلة التأديبية بعد إنتهاء خدمته .

 والأصل في التأديب أنه مرتبط بالوظيفة بحيث إذا إنقضت رابطة التوظف لم يعد للتأديب مجال ما لم يقضى المشرع إستثناء بغير ذلك كما هو الشأن بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة .

 إن مفاد نص المادة 59 من نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة المشار إليه ، والمادة 72 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الذى يسرى على العاملين المشار إليهم وفقاً لنص المادة 1 من نظام العاملين المذكور فيما لم يرد بشأنه نص خاص يكون أكثر سخاء بالنسبة لهم - مفاد هذه الأحكام أن الاستقالة المقدمة من العامل تعتبر في ظل النظام المشار إليه مقبولة بإنقضاء مهلة الانذار القانونى وهى ثلاثون يوماً بالنسبة للمخالف وتنتج الإستقالة أثرها فور انتهاء هذه المهلة دون حاجة إلى قبول السلطة الرئاسية لها وذلك ما لم يكن العامل قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية ففى هذه الحالة يجوز أرجاء النظر في قبول الاستقالة أما فيما عداها فلم يخول نظام العاملين المذكور للسلطة الرئاسية أدنى سلطة في رفض أو أرجاء قبول الاستقالة ، وقد ظل الأمر كذلك إلى أن تدخل المشرع بنص خاص في نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فقضى في المادة 78 منه بأن لا تنتهى خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الإستقالة وبأنه يجوز خلال مدة الثلاثين يوماً التالين لتقديم الإستقالة أرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل . ثم تبنى القانون رقم 61 لسنة 71 بأصدار نظام العاملين بالقطاع العام هذا الحكم في المادة 67 منه .

 

 

( الطعن 26 لسنة 13 ق جلسة 02 / 12 / 1972 - مكتب فني 18 ج 1 ص 10 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

مؤدى نصوص المواد 67/1 و72/1 و74 من قانون العمل 91 لسنة 1959 أن المشرع بما نص عليه في الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه " إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببرائته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً "إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة في الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمه أو قضى ببرائته، مركزاً قانونياً خاصا يفترض التعسف في صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب. وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر في المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل في إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة، إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر، لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً.

 

 

( الطعن 126 لسنة 34 ق جلسة 04 / 02 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 236 )

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

إن المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 تنص على أنه " إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إلغاؤه بعد إعلان الطرف الآخر كتابة قبل الإلغاء بثلاثين يوماً بالنسبة إلى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد أن يؤدى إلى الطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها " ووفقاً لحكم هذه المادة يجوز أن ينهى عقد العمل غير المحدد المدة بإرادة أحد طرفيه وتنقطع العلاقة بينهما دون توقف على رضى الطرف الآخر . ومتى كان المطعون ضده قد إستقال من عمله في 12 من يونية سنة 1962 فإنه وفقاً لحكم المادة 72 سالفة الذكر يعتبر عقد عمله بالبنك منتهياً دون أن يتوقف هذا الإنهاء على قبول إدارة البنك أو قبول المؤسسة العامة للبنوك ، ولا محل في هذا المجال للقياس على حكم المادة 110 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان يحكم العلاقة التنظيمية بين جهة الإدارة والموظف العام ولم يكن يسرى أصلاً على العلاقة بين البنك وموظفيه والتى تدخل في نطاق روابط القانون الخاص .

 

 

( الطعن 512 لسنة 9 ق جلسة 08 / 04 / 1967 - مكتب فني 12 ج 2 ص 869  )

جمهورية مصر العربية - المحكمة الإدارية العليا

لما كانت المادة 72 من القانون رقم 91 لسنة 1959 " وهى تقابل المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 " تنص على أنه " اذا كان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين الغاءه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة قبل الالغاء بثلاثين يوما بالنسبة الى العمال المعينين بأجر شهرى وخمسة عشر يوما بالنسبة الى العمال الآخرين فإذا ألغى العقد بغير مراعاة هذه المهلة ألزم من ألغى العقد بأن يؤدى الى الطرف الآخر تعويضا مساويا لأجر العامل عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها . ووفقا لحكم هذه المادة ينتهى عقد العمل غير المحدد المدة بارادة أحد طرفيه وتنقطع العلاقة بينهما دون توقف على ارادة الطرف الآخر .

( الطعن 843 لسنة 8 ق جلسة 01 / 01 / 1966 - مكتب فني 11 ج 1 ص 230 )

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (109) : تَجْدِيدُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ اَلْمُبْرَمِ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِاتِّفَاقِ طَرَفَيْهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (109)

إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٩ : إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل معين بإنجازه ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة . فإذا زادت مدة إنجاز العمل الأصلي والأعمال التي جُدد العقد لها على خمس سنوات ، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال " .

رئيس المجلس :هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٩ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (108) : تَجْدِيدُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ اَلْمُبْرَمِ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي تَنْفِيذِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (108)

إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٨ : إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

)لم تبد ملاحظات(

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٨ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (107) : اِنْتِهَاءُ عَقْدِ اَلْعَمَلِ اَلْمُبْرَمِ لِإِنْجَازِ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (107)

إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٧ : إذا ابرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ، فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خم س سنوات لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز العمل ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : إن المادتين : ١٠٧ و ١٠٨ متناقضتان ، فإذا وافقنا على الأخذ بالمادة ١٠٧ علينا أن نحذف المادة ١٠٨ ، وسيادتك انظر إليهما وأنت أستاذنا في هذا الموضوع ، وعلينا أن نحذف إحداهما حتى تنصلح الأمور .

رئيس المجلس : ما رأي الحكومة في هذا ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : إن المادة ١٠٧ غير المادة ١٠٨ ،حيث إن المادة ١٠٧ نصت على " فإذا استغرق هذا الإنجاز مدة تزيد على خمس سنوات .." لأن مدة الإنجاز ستزيد على مدة العقد ،بينما المادة ١٠٨ تنص على "واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل " بمعنى أن العمل قد تم إنجازه وانتهى ، وفي هذه المادة لم ينجز العمل وفي مادة ١٠٨ أنجز العمل .

رئيس المجلس : سؤال : متى ينقضي العقد غير المحدد المدة ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : العقد غير المحدد المدة لا ينقضي للأسباب الواردة في المادتين : ٦٨ ، ٦٩ وسيأتي مرة أخرى ولكن هذا الموضوع خاص بعقد بإنجاز عمل معين مثل المقاولة ، إذا حدث وأن تعاقد العامل واستمر في الإنجاز وانقضت المدة ولم ينجز العمل طبعا لا يمكن أن يقتطع أو نقطع مدة الإنجاز ، والعمل لم يكمل ويفسخ العقد فيستمر إلى أن يتم إنجاز العمل . بعد ذلك المادة ١٠٨ وهي تتعلق بتنفيذ العقد بعد إنجازه وهذا أنجز .

رئيس المجلس : مجال المادة ١٠٧ مختلف عن المادة ١٠٨ فالمادة ١٠٧ لإنجاز عمل والعمل هو محدد المدة في تنفيذه فيجب أن يستمر العقد إلى حين انتهاء مدة التنفيذ ولا يجوز للعامل إنهاؤه قبل إتمام هذا الإنجاز ، والمادة ١٠٨ غير مرتبطة بعمل يستغرق مدة معينة للتنفيذ ، وفى هذه الحالة ، إذا استمر في العمل اعتبر تجديدا وممكن الجمع بين المادتين ١٠٧ ، ١٠٨ في التطبيق وعلى سبيل المثال عمل يتطلب إنجازه مدة خمس سنوات وبعد هذا المدة مستمر في العمل ، فالمادة ١٠٨ تطبق في هذه الحالة ويعتبر تجديدا ، أما المادة ١٠٧ حتى لا ينهى عقد العمل . السادة الأعضاء ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٧ -كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

  



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة (106) : تَجْدِيدُ اَلْعَقْدِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ بِاتِّفَاقِ طَرَفَيْهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (106)

إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى.

فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقا لأحكام المادة (104) من هذا القانون.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 72 / 2 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضاً ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة.".

 

وتقابلها المادة 71 / 2 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.".

 


الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٦ : إذا انتهى عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته ، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى . فإذا زادت مدد العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات ، جاز للعامل إنهاءه وفقا لأحكام المادة ١٠٤ من هذا القانون ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟.

السيدة العضو فايدة محمود كامل : شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة مادام أن الطرفان جددا عقد العمل ، هذا يدل على رغبتهما الاثنين في استمرار امتداد هذا العمل . لذلك أقترح أن يجدد عقد العمل من تلقاء نفسه ولمدة غير محددة .

رئيس المجلس : ما رأي السيد الوزير في هذا الاقتراح ؟.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، أظن أن الدكتور أحمد البرعي قد شرح الفرق بين المادتين وموضوع الإرادة الضمنية والاتفاق والتعاقد الصريح ....

رئيس المجلس : الاتفاق الصريح .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : الاتفاق الصريح .

رئيس المجلس : لا داعي لهذا الاقتراح يا أستاذة فايدة ، فالاتفاق الصريح ، يكون للإرادة الصحيحة . نقول "مدة غير محددة" أم "مدة محددة" ؟ .

رئيس المجلس : أما في الإرادة في الاتفاق الضمني تكون بنفس النص السابق.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : نعم .

رئيس المجلس : إذن ، في المادة ١٠٥ مادام نفذه ، إذن سيكون غير محدد .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالضبط الصراحة سيكون محدد.

رئيس المجلس : الإرادة الصريحة نقول ماذا تريد بالضبط ؟ هل سمعت يا أستاذة فايدة وأنت ضليعة في القانون، على ما أعرف ؟ هل اقتنعت أم لا ؟.

السيدة العضو فايدة محمود كامل : نعم .

السيد العضو أحمد همام القزمازي: سيادة الرئيس ، في السطر الأول من المادة أقترح إضافة "ال" إلى كلمة "محدد" لتصبح " إذا ينتهي عقد العمل المحدد المدة" .

رئيس المجلس : إذن ، وجب التصحيح اللغوي لتصبح الكلمة "..المحدد".

السيد العضو محمد عزت بدوى: أرى أن نستبدل عبارة "إنهاؤه " بعبارة "إنهاءه" في المادتين ١٠٤ ، ١٠٦ حتى تنضبط لغويا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، يتم التصحيح اللغوي المقدم من السيدين العضوين : أحمد همام القزمازي ، محمد عزت بدوي بإضافة "ال" إلى كلمة "محدد" في السطر الأول من المادة ١٠٦ . وكذلك تصحيح كلمة "إنهاءه" لتصبح "إنهاؤه" في المادتين ١٠٤، ١٠٦. إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٦ كما أقرتها اللجنة مع التصويب اللغوي بإضافة " ال" لكلمة "محدد" في صدر المادة ، يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

 متى كانت علاقة الطاعن بالشركة المطعون ضدها إنما تستند إلى عقدى العمل المبرمين بينهما ، وكانت المادة 1/71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بعد تعديلها بالقانون رقم 94 لسنة 1962 تستلزم لإعتبار العقد المحدد المدة مجدداً لمدة غير محددة أن يستمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنقضاء مدته أو أن يتفق الطرفان على تحديده ولو بشروط جديدة ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص في نطاق سلطته الموضوعية أن العقد الثانى مقطوع الصلة بالعقد الأول ولا يعتبر تجديداً أو استمراراً له ودلل على ذلك بأسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .

 ( الطعن 19 لسنة 40 ق جلسة 10 / 1 / 1976 - مكتب فني 27 ج 1 ص 163 )




(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

اَلْمَادَّة ( 105 ) : تَجْدِيدُ اَلْعَقْدِ مُحَدَّدٍ اَلْمُدَّةِ بِالِاسْتِمْرَارِ فِي تَنْفِيذِهِ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة 105

مع مراعاة أحكام المادة (106) من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة.

ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.


التطور التاريخي للنص :

تقابل المادة 72 / 1 ، 3 ، 4 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة. ويستثنى من ذلك الأعمال العرضية والمؤقتة والموسمية. ولا تسري الأحكام المتقدمة على عقود عمل الأجانب.".

 

وتقابلها المادة 71 / 1 ، 3 ، 4 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على أنه : " إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة.

وإذا كان العقد لعمل موسمي أو ما في حكمه وانتهت مدته استحق العامل عنها مكافأة مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 73.".

 

وقد تم تعديل الفقرة الأولى بمقتضى قانون رقم 94 لسنة 1962 - نشر بتاريخ 21 / 5 / 1962 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل. وجاء نصها : "مادة 71- إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد مجددا لمدة غير محددة، ويعتبر التجديد لمدة غير محددة أيضا ولو حصل بتعاقد جديد يشمل شروطا جديدة".

وأضيفت الفقرة الثانية للمادة بمقتضى القانون رقم 80 لسنة 1964 - نشر بتاريخ 23 / 03 / 1964 بالنص الآتي: "ولا يسري هذا الحكم على عقود عمل الأجانب الذين تستخدمهم المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها".

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٠٥ : مع مراعاة أحكام المادة ١٠٦ من هذا القانون إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير محددة. ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب ".

رئيس المجلس : إنني أسأل الدكتور أحمد البرعي : هل يجب أن تظل عبارة "تجديدا للعقد" أم "تعاقدا" ؟ وهل هذا بعد أن ينتهي العقد ؟ هل هو تجديد أم تعاقد ؟. إنني استأذن السيد الوزير في سؤال السيد الدكتور أحمد البرعي - أستاذ قانون العمل - ليقول لنا رأيه ، هل هذا تجديد ؟ حيث إن التجديد يتم قبل انتهاء مدة العقد وهذا العقد انتهت مدته ، فهل هذا تجديد أم عقد جديد ؟.

السيد الدكتور أحمد البرعي (الخبير الوطني لمشروع القانون) : سيادة الرئيس ، إن النص الذي يليه سيفسره ، لأن هذا النص يقوم على الإرادة الضمنية التي كانت موجودة في القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ ولكن الحكم الذي بعده يجوز لهم الاتفاق صراحة على المخالفة .

رئيس المجلس : جاز التجديد باتفاق صريح ، ولكن هنا استمر طرفان في تنفيذه ، أي يمكن اعتباره اتفاقاً ضمنياً .

السيد العضو جمال أبو ذكري : أقترح دمج المادتين : ١٠٥ ، ١٠٦ مع بعضهما البعض حيث لا يوجد داع لوجودهما في مادتين منفصلتين ، حيث يختصا بتجديد العقد ، وشكرا جزيلا .

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات)

الموافق على هذا الاقتراح المقدم من السيد العضو جمال الدين أبو ذكري بدمج المادتين : ١٠٥ ، ١٠٦ في مادة واحدة ، يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٠٥ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)

التطبيقات القضائية :

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

متى كان الطاعن قد إستمر في العمل بعد إنقضاء مدة عقدة المحدد المدة في آخر أبريل 1963 وبالتالى يعتبر العقد مجدداً لمدة غير محددة عملاً بالمادة 71 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 ومن ثم يستحق في حالة الغائه من جانب الشركة دون مراعاة المهلة المحددة في المادة 72 من ذلك القانون بثلاثين يوماً بالنسبة له تعويضاً مساوياً لأجره عن مدة هذه المهلة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بمرتب شهر مقابل مهلة الإخطار يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .

 

 

( الطعن 669 لسنة 40 ق جلسة 27 / 11 / 1976 - مكتب فني 27 ج 2 ص 1678 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

إذ نصت المادة 56 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملاً بالأجر الشهرى بغير موافقته المكتوبة إلى سلك عمال المياومة أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعى أو بالقطعة أو بالساعة ويكون للعامل في حالة الموافقة على نقله جميع الحقوق التى كسبها في المدة التى قضاها بالأجر الشهرى طبقاً لأحكام المواد 58 و61 و71 و72 و73 و78 و81 ، فقد دلت على أنه يحظر تعديل طريقة إحتساب أجر العامل وفق المتفق عليه في عقد العمل بالإرادة المنفردة لأحد طرفيه ، وأنه إذا وافق العامل كتابة على نقله من سلك عمال المشاهرة إلى سلك من يتقاضون أجورهم بطريقة أخرى فإن هذا التعديل في طريقة إحتساب الأجر لا ينطوى على مخالفة للقانون ويتعين إعماله ، مع إحتفاظ العامل في هذه الحال بالحقوق التى كسبها طوال مدة عمله بالأجر الشهرى . . . إذ كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر " أن أجر المطعون ضده في 1962/5/31 هو مبلغ 390 و120 جنيهاً وأن أجره في المدة من 1962/6/1 حتى شهر نوفمبر سنة 1965 كان بالعمولة وبلغ المتوسط الشهرى عنها 61,988 جنيهاً ، ورتب على ذلك أن الإتفاق على تعديل طريقة إحتساب الأجر التى أدت إلى تخفيضه باطل وفقاً لقوانين العمل ، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

 ( الطعن 26 لسنة 40 ق جلسة 27 / 12 / 1975 - مكتب فني 26 ج 2 ص 1699  )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

يتضمن نص المادة 71 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1962 قاعدة خاصة بتحديد العقد محدد المدة إذا ما إستمر تنفيذه بعد إنقضاء مدته، إذ يعتبر مجدداً لمدة غير محددة. وذلك حرصاً من الشارع على عدم العبث بحقوق العمال إذا ما تجددت عقودهم لمدة محددة، ومؤدى ذلك أنه لا يشمل حالة إبرام عقد غير محدد المدة بعد عقد محدد المدة إنتهت مدته لإنتفاء الحكمة التى دعت إلى هذا النص، وإذ كان القرار المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن العقد الموسمى إنتهى بإنتهاء الموسم، ثم حرر للعمال الشاكين عقد عمل جديد كعقد عمل دائم، مما لا يعتبر معه أن هذا العقد الجديد إستمرار لعقد العمل الموسمى، وكان القرار قد طبق أحكام لائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 التى نصت على تجميد إعانة غلاء المعيشة على حالة هؤلاء العمال بإعتبار أنه عمل بها من 1962/12/29 قبل إبرام العقد الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

 

( الطعن 115 لسنة 37 ق جلسة 02 / 06 / 1973 - مكتب فني 24 ج 2 ص 857 )

جمهورية مصر العربية - النقض المدني

عقد العمل البحرى المبرم على أساس رحلة أو رحلات معينة لا يسرى بطبيعته إلا لفترة الرحلة البحرية فينتهى حتما بإنتهائها ما لم يستبق مجهز السفينة العامل لفترة أخرى أو يتعلق الأمر بوقائع حدثت أثناء الرحلة . إذ كان ذلك ، وكان الثابت في الدعوى أن عقود الطاعن قد أبرمت على أساس رحلات معينة بينها فاصل زمنى - وهى تجرى في موسم الحج من كل عام - ولم يثبت أن المجهز قد إستبقاه في العمل بعد أى منها وجرى قضاء الحكم المطعون فيه على أنه " يوجد فاصل زمنى بين كل عقد وآخر الأمر الذى لا يسمح بإعتبارها مكملة لبعضها أو باعتبار العقود التالية بمثابة تجديد للعقد الأول في حكم المادة 71 من قانون العمل 91 لسنة 1959 " فإنه لا يكون قد أخطأ في فهم الواقع أو خالف القانون .

 ( الطعن 586 لسنة 34 ق جلسة 29 / 10 / 1969 - مكتب فني 20 ج 3 ص 1145 )

 



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.