الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 يوليو 2023

الطعن 641 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 2 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 641 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
علي محمد عبيد القطامي
شركة جامز للمقاولات (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
ابراهيم محمد عبيد قطامي السويدي
أحمد البري محمود الباز
محمود طه ثابت عفيفي
شركة/ بيست بردز لتجارة المعدات الثقيلة
شركة/ المجد العربي لتجارة قطع غيار السيارات ذ.م.م - (القاطرة لقطع غيار السيارات سابقاً).
شركة/ طيور الخليج لتجارة مواد البناء.
شركة/ تيكسون للتجارة العامة ش.ذ.م.م
السيد/ عبدالله محمد أحمد سعيد الزيودي.
بنك الامارات دبي الوطني.
بنك نور الاسلامي سابقاً المستحوذ عليه من بنك دبي الاسلامي حالياً.
مصرف الهلال.
بنك المشرق.
بنك رأس الخيمة.
ستاندر تشارترد بنك.
سيتي بنك.
بنك الخليج الأول.
هيئة كهرباء ومياه دبي .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2250 استئناف مدني
بتاريخ 27-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
و حيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 2738 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 4,586,605 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % من تاريخ المطالبة حتى السداد التام ، تأسيساً على أن المطعون ضده الأول ( شقيقه ) تعرض لازمة مالية وظروف اقتصادية ترصدت على أثرها مديونيات لأخرين قبله وطلب منه سدادها ، وعلى أثر ذلك قام بسداد تلك المديونيات البعض منها نقداً وأخرى بشيكات صادرة من حساباته الشخصية وحصل على تنازلات من الدائنين واستصدار كف بحث عن المطعون ضده الأول من السلطات القضائية ، وإذ طالب الأخير بسداد هذه المبالغ إلا أنه لم يمتثل ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة وعدم سماع الدعوى لمرور الزمان طبقاً لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية ، وبتاريخ 13 / 12 / 2021 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 2250 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 27 / 10 / 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 22 / 12 / 2022 طلب فيها نقضه، قدم محامي كل من المطعون ضدهم الأول والتاسع والعاشر والثالث عشر مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ، إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المطعون ضده الأول لرفعها على غير ذي صفه ، ذلك أن شرط رجوعه ( الطاعن ) على شقيقه ( المطعون ضده الأول ) بما قرر أنه أداه من مديونيه عنه ، أن يكون السداد بناءً على طلب أو أمر من الأخير له بأداء هذا الدين ، وهو ما خلت الأوراق من دليل عليه ، مع أن سداده للمبالغ المستحقة على شقيقه ( المطعون ضده الأول ) كان بناء على طلب من الأخير له بذلك ، ودلل على ذلك بما جاء بإفادات بعض الخصوم المدخلين أمام محكمة الموضوع وكل من أحمد البري محمود الباز وإبراهيم السيد إبراهيم عمر أمام الخبير المنتدب ، فضلاً عن توافر المانع الأدبي المتمثل في صله الأخوة التي تربطه بالمطعون ضده الأول والتي حالت دون أخذ سند كتابي بالدين عليه في تلك الظروف التي كان يمر بها وحالة الضرورة الملجئة التي دفعته للسداد لإنقاذ شقيقه من السجن والحبس بتهم إصدار شيكات بدون رصيد ، وأن المطعون ضده سدد له جزء من مديونيته منها مبلغ 268,327 درهماً من ديوان أبوظبي في شهر أكتوبر عام 2015، ومبلغ 701,719 درهماً من بعض مديني المطعون ضده بناء على طلب شقيقه لهم بسدادها مباشره له ( الطاعن ) ، وقيام الخبير المنتدب بخصم تلك المبالغ من قيمة المديونية المترصدة بذمة المطعون ضده الأول وهو ما لم يعترض عليه أو ينفيه الأخير ، وبالتالي يعد إقراراً بصحة خصم تلك المبالغ من المديونية المستحقة عليه ، وأنه طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع بما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفق ما تقضي به المادتان 325، 344 من قانون المعاملات المدنية أن من أوفى دين غيره دون آمرة فإنه لا يحق له الرجوع على المدين بما أوفاه ما لم يكن الوفاء بالدين قد أوجبته الضرورة أو أذن به القاضي أو قضي به عرف فإنه يعتبر نائباً عنه، وأنه وإن كان تقدير توافر حالة الضرورة أو انتفائها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن يكون تقديرها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا ما عرضت محكمة الموضوع للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها يجب أن يشتمل حكمها في ذاته على ما يطمئن المطلع عليه إلى أنها محصت الأدلة والمستندات المطروحة عليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى إلى أنه الواقع الثابت في الدعوى بحيث يكون استدلال الحكم مؤدياً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه فإذا لم تفحص المحكمة المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها أو لم تواجه دفاعه الجوهري وإبداء الرأي فيه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد تمسكا بدفاعها المبين بوجه النعي ودللا عليه بالمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتقرير الخبير المنتدب ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبات الطاعن الأول على ما أورده في مدوناته من أن ((شرط رجوع المستأنف ( الطاعن ) بما قرر أنه قد أداه من مديونية علي شقيقه المستأنف ضده الأول ( المطعون ضده الأول ) علي نحو ما جري عليه نص المادة رقم 333 آنفة البيان هو صدور أمر أو طلب من المدين ــ المستأنف ضده الأول ــ له بأداء الدين عنه ، وهو ما خلت منه أوراق الدعوي ولم يقدم المستأنف دليلا عليه كما أنه ليس له الرجوع عليه بما أداه في حاله سداده له دون أمره .....فيكون طلب المستأنف بذلك .....ودعواه قد أقيما بغير سند فتقضي المحكمة برفضهما .)) وكان ما أورده الحكم لا يواجه دفاع الطاعن الأول ولا يصلح رداً عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده الأول بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 642 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 2 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 642 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
محمد محمد سالمين السويدي
مطعون ضده:
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونيه لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1139 استئناف مدني
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقررـ سعد زويل ــ والمداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 60 لسنة 2022 مدني كلي أمام محاكم دبي بطلب الحكم بإلزامها بإعادة بناء المحلات والمكتبة المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها للجهة المسؤولة عن إدارتهم وتوزيع الريع الناتج عنها، تأسيساً على أنه قام ببناء المسجد والمحلات والمكتبة المشار إليها على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، وبتاريخ 16-12-1992 أوقف المسجد فقط وقفاً خيرياً ، وصدر أمر بهذا الوقف من ديوان سمو الحاكم على أن يكون المسجد تحت نظارة و أشراف دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمحلات وقفاً خارج نطاق المسجد ، و في ديسمبر 2022 قامت المطعون ضدها بهدم المسجد و المحلات والمكتبة العامة وإعادة بناء المسجد فقط دون المحلات و المكتبة، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وبتاريخ 25 ــ 7 ــ 2022 إجابتها المحكمة لدفاعها ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1139 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 15 ــ 11 ــ 2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26 / 12 / 2022 طلب فيها نقضه، قدمت دائرة الشؤون القانونية بصفتها ممثلة للمطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي من تتولى نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أرض موقوفه أو غير موقوفه لإدارتها ، وأنه قام ببناء المسجد والمحلات التجارية والمكتبة والتي تبلغ أجمالي مساحتها 54,889 قدماً مربعاً وقام بتسليم المسجد فقط لدائرة الشؤون الإسلامية دون المحلات التي قام بتأجيرها لآخرين بموجب عقود إيجار قدمت أمام محكمة أول درجة إلا أنه فوجي بهدم المسجد والمحلات ثم قامت الدائرة ببناء المسجد فقط دون المحلات والتي كانت وقفاً خارج المسجد ، ولما كان الثابت بإشهاد الوقف الصادر بتاريخ 16/11/1999 أن المساحة الإجمالية للمسجد والمحلات قبل هدمها 54,889 قدماً مربعاً وأنه هو الواقف وله الصفة الموضوعية في هذا النزاع ذلك أن المحلات والمكتبة لم تخضع في ادارتها لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري مما تكون له الصفة في إقامة الدعوى ، وأنه طلب ندب خبير لتحقيق هذا الدفاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (4) من القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على أن ((تتولى الدائرة القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1 ــ ....6 ــ العناية بالمساجد لتؤدي دورها على الوجه الأكمل والإشراف عليها وإدارتها .7 ــ الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها. - نظارة المساجد المقامة من قبل الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها.)) والنص في المادة (2) من ذات القانون بشأن التعريفات على أن ((المسجد هو المكان المخصص لإقامة الصلوات بما في ذلك المساجد المقامة من الأفراد على أراضي موقوفة أو غير موقوفة، وتأخذ ساحات المسجد وملحقاته حكم المسجد.)) والنص في المادة (16) من القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي على أن ((أ ــ ......، ب- يترتب على قيد الوقف في السجل ما يلي:-1 ــ.......2- انتقال ملكية الملك الموقوف وحيازته إلى الوقف...)) تدل مجتمعة على أنه بمجرد وقف أي قطعة أرض تنتقل ملكيتها إلى الوقف ، وتكون دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري هي الجهة المعنية بالإشراف على تشييد مسجد عليها وتتولى نظارته وإدارته وملحقاته وتنظيم شؤونه والعناية به والاشراف عليه ، ينبى على ذلك أن الطاعن ليس له أية صفة في إدارة شؤون المسجد موضوع الدعوى والملحقات التابعة ، وإذ التزمت محكمة الموضوع بدرجتيها هذا النظر وقضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيساً على أن الطاعن قد قام ببناء المسجد والعقارات بما فيها المحلات التجارية والمكتبة وتسليمه بملحقاته للدائرة لتتولى إداراته كونها الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة المساجد والأوقاف في إمارة دبي و المناط بها إدارة الوقف بما يحقق المقاصد الشرعية، وأن الطاعن انقطعت صلته بذلك العقار بعد وقفه وانتقل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري و لا يكون له صفة في إقامة هذه الدعوى ، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 643 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 643 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مها سامي المصري
مطعون ضده:
مركز لافي & بال للتجميل - شركة اعمال مدنية
اكرام بن ساعد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/863 استئناف مدني
بتاريخ 31-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر? سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ــ على ما يبيــــــــن من الحكـــــــــم المطعـــــــون فيـــــه وســــائـــــر الأوراق ـــ تتحصـــــل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 134 لسنة 2022 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً عن المدة من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، تأسيساً على أنها في غضون عام 2020 اتفقت مع المطعون ضدها الثانية على أنشاء مركز تجميل نسائي ودفعت لها مبلغ 50 ألف دولار أمريكي بما يعادل 182,500 درهم إماراتي على أساس أنها شريكة بنسبة 50%، إلا أن المطعون ضدها الثانية حررت عقد الشركة على أن حصتها ( الطاعنة ) 25 % بقيمة 75,000 درهم وحصة المطعون ضدها بواقع 50% بقيمة 150,000 درهم ، وحصة الشريكة الثالثة (مايا بركات) 25% لم تسدد منها سوى مبلغ 30,000 درهم، وأخبرتها المطعون ضدها الثانية أنها سوف تسدد لها ما دفعته بالزيادة من الأرباح بعد مرور عام أو يتم زيادة رأس مال الشركة فيما بعد ، فقامت بالتوقيع على عقد تأسيس الشركة والتصديق عليه لدى كاتب العدل بتاريخ 5/10/2020 وتم الاتفاق على أن تكون المطعون ضدها الثانية مديراً عاماً للشركة ولها كافة الصلاحيات ثم تم تعديل عقد الشركة لغرض تعديل النشاط وزيادة صلاحيات الم طعون ضدها الثانية وتحرير وكالة لها لتسهيل الإجراءات كونها مديرة وتم التصديق على العقد لدى كاتب العدل بتاريخ 26/10/2020 ، وقد طلبت الاطلاع على حسابات الشركة ومناقشة الوضع المالي وتوزيع نسبة الأرباح بالإضافة إلى باقي المبلغ المدفوع لرأس المال الذي لم يسجل ، إلا أن المطعون ضدها الثانية امتنعت عن تقديم حسابات الشركة ولم تسدد باقي مبلغ 50,000 دولار والذى يعادل 107,500 درهم بالإضافة إلى الأرباح ، وانتهى تقرير الخبير المحاسبي إلي ثبوت خطأ المطعون ضدها الثانية واحقيتها ( الطاعنة ) في المبلغ المطالب به ، أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الأولي خصماً في الدعوى وطلبت القضاء أصلياً ببطلان عقد البيع المؤرخ 10/11/2021 والمتضمن بيع المطعون ضدها الثانية حصتها دون علمها وإجازتها وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ذلك التاريخ واحتياطياً ندب خبير حسابي لتنفيذ المأمورية المبينة بصحيفة الإدخال ، ومن باب الاحتياط الأخير إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ 500,000 درهم قيمة حصتها والأرباح عن الفترة من 12/10/2020 وحتى تاريخه ، وبتاريخ 26 / 5 / 2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 863 لسنة 2022 مدني ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 31/ 10 / 2022 برفض وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 27 ـــ 12 ــ 2022 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضدهما الأولين مذكرة بدفاعهما في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنها طلبت على سبيل الاحتياط الكلي توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الثانية بالصيغة الأتية (( اقسم بالله العظيم بأنني لم استلم من المستأنفة ( الطاعنة ) أو من الشريكة / مايا محمد بركات بتكليف من المستأنفة أو من وسيط يخص المستأنفة مبلغ وقدره 50,000 ألف دولار أمريكي والله على ما أقول شهيد )) ، إلا أن المحكمة رفضت توجيه اليمين وعولت في قضائها على تقرير الخبير الذى خلص إلى أن الانسحاب والتخارج تم بعقد بيع وتوكيل صادر منها للمطعون ضدها الثانية وموثقين لدى الكاتب العدل يخول المطعون ضدها الثانية بيع حصتها البالغ قيمتها 75,000 درهم لنفسها أو للغير ولم يتبين ترصد أية مبالغ لها بذمة المطعون ضدهما ، ورتبت على ذلك أنه لامجال لتوجيه اليمين الحاسمة، مع أنه تم بيع حصتها تم دون علمها أو إجازتها له وأنها قدمت للتدليل على دعواها تقرير محاسبي استشاري أثبت أخطاء المطعون ضدها الثانية المالية والإدارية ، وإقرار الأخيرة أمام الخبير المنتدب باستلامها منها مبلغ 50,000 ألف دولار أمريكي عن طريق الشريكة الثالثة / مايا وأقوال الشهود الذين سمعهم الخبير ، وأن قيام المطعون ضدها الثانية بالبيع لنفسها بموجب التوكيل وتوقيعها على العقد نيابة عنها بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي تكون مسئولة أمامها عن سداد الثمن لها إعمالاً للوكالة القانونية ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اليمين الحاسمة هي الملاذ للخصم عندما يعوزه الدليل في إثبات واقعة بعينها ويشترط فيها - وعلى ما تفيده المادتان 57، 59 من قانون الإثبات ـ المنطبق على واقعة الدعوى - أن تكون منتجة وحاسمة في النزاع وأن تكون الواقعة التي انصبت عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه وألا يكون الخصم متعسفاً في توجيهها وألا تكون عن واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب وتقدير ذلك كله هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز بشرط أن تقييم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، ومن المقرر أن مفاد نص المادة 948 من قانون المعاملات المدنية أن الوكيل إذا أتم تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم للموكل حساب وكالته مدعماً بالمستندات ، وأن يرد له ما في يده من مال وأوراق ومستندات تتعلق بالوكالة ، ولا يعفى الوكيل من تقديم الحساب إلا إذا كانت طبيعة المعاملة بين الطرفين أو الظروف تقتضى ذلك أو كانا قد اتفقا على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب ، وأن على الموكل عبء إثبات قبض الوكيل للمال الذى يدعى أنه قبضه ، فإن فعل على الوكيل أن يثبت صرف المال في شؤون الموكل أو تسليمه له ، ومن المقرر أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يثيرها الخصوم أمامها وأنها عرضت لدلالة المستندات المطروحة عليها في الدعوى، فإذا ما أغفلت التحدث في حكمها عن المستندات المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى، واكتفت في تسبيب حكمها بأسباب عامة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابتها، أو أخذت بالنتيجة التي خلص إليها تقرير الخبير المنتدب وأحالت إليه في بيان أسباب الحكم وكانت هذه الأسباب لا تؤدي إلى هذه النتيجة بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري للخصم، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأن المطعون ضدها الثانية قد استلمت من شريكتهم في الشركة المطعون ضدها الأولي / مايا محمد بركات بتكليف منها مبلغ 50,000 ألف دولار أمريكي ، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الثانية بشأن تسليم هذا المبلغ ، كما أنها أثبتت قيام المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيلاً عنها ببيع حصتها في تلك الشركة لنفسها مقابل مبلغ 75,000 درهم ، أي قدمت الدليل على قبض المطعون ضدها الثانية مقابل البيع وانشغال ذمتها به ، وتمسكت في دفاعها بأن الأخيرة لم تسلمها هذا المبلغ ، فإنه على المطعون ضدها الثانية بصفتها وكيل للطاعنة أن تقيم الدليل على خلوص ذمتها من المبلغ محل النزاع بتسليمه للطاعنة ، وكان إقرار المطعون ضدها الثانية في عقد البيع بصفتها وكيلاً عن الطاعنة بقبض الثمن في مقام إثبات ذلك لا يصلح دليلاً لإبراء ذمتها من مسؤوليتها عن رد الثمن للطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض الدعوى لمجرد القول أن (( أن انسحاب وتخارج التي تستند إليه الخبرة ليس بدون عقد بيع كذلك موثق لدى الكاتب العدل وأن التوكيل التي قامت المستأنفة ( الطاعنة ) بمنح المستأنف ضدها الأولى ( المطعون ضدها الأولي ) ببيع حصتها لنفسها أو للغير كذلك موثق لدى الكاتب العدل وقامت بالتوقيع عليه المستأنفة، ومن ثم لامجال لتوجيه اليمين الحاسمة .... وأن العقد سند الدعوى والمبرم بين المدعية (الطاعنة) والمدعى عليها (المطعون ضدها الثانية) والذي يفيد بيع المدعية للمدعي عليها حصتها في الشركة (الخصم المدخل) ــ المطعون ضدها الأولي ــ والتي تقدر ب 25% من رأس مال الشركة بواقع 75 حصة من إجمالي 300 حصة بمبلغ 75,000 درهم وورد بالعقد استلام المدعية لقيمة العقد وقدرة 75 ألف درهم وأن توقيعها على العقد يعتبر بمثابة إقرار بالقبض وعوضاً عن أي إيصال أخر))، دون أن يتحقق ما إذا كانت شريكة طرفي النزاع / مايا محمد بركات قد سلمت المطعون ضدها الثانية المبلغ محل النزاع بصفتها نائبة عن الطاعنة من عدمه وسبب تسليمه ، كما لم يتحقق ما إذا كانت المطعون ضدها الثانية قد سلمت الطاعنة ثمن حصتها فعلاً ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة

الطعن 644 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 16 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 644 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الشركة الوطنية للتأمينات العامة (شركة مساهمة عامة)
مطعون ضده:
سامر محمد اديب دملج
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1570 استئناف مدني
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده تقدم ضد الطاعنة بشكوى قيدت برقم 833 /2022 منازعات تامين أمام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بدبى بطلب الحكم بالزام الطاعنة بان تؤدي له مبلغ 1,000,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى السداد، و بتاريخ 17/5/2022 قررت اللجنة الزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 997,500 درهم وفائدة قانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورته و رفض ما عداه من طلبات ، طعنت الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 2022 /1006 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في المنازعة رقم 833/2022 ت.م دبي و القضاء مجدداً برفض المنازعة واحتياطياً اولاً : بوقف الاستئناف تعليقياً لحين الفصل والتصرف في البلاغ الجزائي رقم 220004180452 المقدم من الطاعنة لكون ان الفصل فيه تعتبر مسالة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها ثانياً: رفض الدعوى فيما زاد عن 500,00 درهم وهي قيمة الحد الأقصى لمبلغ التأمين المتفق عليه عن الحادث الواحد وفق وثيقة التأمين المبرمة بين الأطراف، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 4/10/2022 برفض الطعن وتأييد القرار الطعين ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1570 /2022 مدني وبتاريخ 15/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 27/12/2022 طلبت فيها نقضه. قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
ذلك انها تمسكت امام اللجنة ومحكمة الموضوع بدرجتيها بخروج الحادث عن نطاق التغطية التأمينية لكون أن أساس التغطية هو تاريخ تقديم المطالبة او الشكوى وليس تاريخ الواقعة أو الحادث الذي ارتكبه الطبيب لان وثيقة التامين التي تربطها بالمطعون ضده هي وثيقة تأمين ضد المسئولية الطبية و ان التغطية فيها لا تقع على تاريخ حدوث الخطأ أو التقصير المهني وإنما تقع على دفع الأضرار الناتجة عن الدعاوى (المطالبات) التي تنشأ عن هذا الخطأ الطبي والعبرة فيها (تفعيل الغطاء التأميني) بتاريخ تقديم المطالبة أو إقامة الشكوى أو الدعوى التي تنتج عن الخطأ الطبي وليس تاريخ وقوع الخطأ اي أن إقامة المطالبة ضد المؤمن له هي أساس الواقعة المنشئة للتغطية التأمينية ويجب ان تكون المطالبة قد أقيمت خلال فترة سريان الوثيقة حتى يسري التأمين عليها وفقا لما نصت عليه الوثيقة المقدمة من المطعون ضده وكان البين منها ان فترة الوثيقة 12 شهرا من تاريخ 3/1/2017 إلى 2/1/2018 وكان تاريخ تقديم المطالبة من قبل المطعون ضده هو 08/03/2020 أي في تاريخ لاحق على تاريخ انتهاء الوثيقة ومن ثم فلا تكون المطالبة داخلة ضمن نطاق التغطية التأمينية لوثيقة التأمين ، الا ان الحكم فسر نطاق التغطية الوارد بوثيقة التامين بان العبرة فيه بتاريخ الحادث وليس تاريخ المطالبة كما انه قضى بمبلغ التعويض المقضي به متجاوزا الحد الاقصى للتغطية التامينية الوارد بوثيقة التامين التي نصت على أن الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد هو مبلغ 500,000 درهم وبما لا يزيد عن 1,000,000 درهم عن اجمالي الحوادث السنوية الا ان الحكم تعسف في تفسيرالوثيقة بقوله ان حرف و/ أو لغة يفيد التخييروخلص بذلك أنه يجوز تعويض المؤمن له بمبلغ 1,000,000 درهم طالما لم يرتكب سوى حادث واحد خلال السنة التأمينية وهو تفسير خاطئ ذلك أن النص ذكر صراحة الحد الاقصى للتعويض عن الحادث الواحد بمبلغ 500,000 درهم ولما كانت المطالبة موضوع الدعوى هي عن حادث واحد فقط فانه لا يجوز القضاء باكثر من الحد الاقصى الوارد بالوثيقة للحادث الواحد كما انها تمسكت امام محكمة الموضوع بانها تقدمت ببلاغ جنائي للنيابة العامة ضد المطعون ضده لتزويره الحد الاقصى المنصوص علية بوثيقة التامين وطلبت وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في البلاغ الجزائي الا ان الحكم رفض طلبها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد المخاطر المؤمن منها مرجعة ما يرد في وثيقة التأمين المبرمة بين الطرفين من شروط بشأن تحديد هذه المخاطر والاستثناءات من التغطية التأمينية ، وأن ملحق الوثيقة جزءاً مكملاً لها ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة فى تفسير وثيقة التأمين وشروطها ما دامت لم تخرج عن المعنى الظاهر للعبارات الواضحة لهذه الوثيقة وشروطها وبما قصده المتعاقدان منها وعند الشك في التفسير فإن التفسير يكون لصالح المؤمن له ، وعلى المؤمن -وفقاً لما تقضي به المادة 1034 من قانون المعاملات المدنية- أداء الضمان أو المبلغ المستحق إلى المؤمن له أو المستفيد على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر أو حلول الأجل المحدد في العقد ومن المقرر أن النص في المادة 28/1 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل على انه (( إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامه قبل رفعها أو أثناء السير فيها )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي المدني لا يلزم بوقف الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت بالفعل الى المحكمة الجزائية أما ما يسبق تحريك هذه الدعوى من تقديم بلاغ أو شكوى ومباشرة التحقيق فيها فليس من شأنه وقف الدعوى المدنية ، ذلك ان المحكمة المدنية لا تتقيد بتلك التحقيقات وما يتم بشأنها طالما ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقه قبل أو أثناء السير في الدعوى ، لما كان ذلك وكان الحكم المستانف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد ايد قرار اللجنة بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص في تقريره إلى نتيجة حاصلها أن الواقعة قد تمت اثناء فترة سريان وثيقة التأمين بتاريخ 23-4-2019 بالفترة التأمينية بين 27-6-2018 لغاية 26-6-2019ولما كان المؤمن له في وثيقة التأمين هو المدعى عليه (الطبيب) (المطعون ضده) وكانت هذه الوثيقة تغطي المسئولية المدنية عن الممارسات الطبية فإن الطاعنة هي المسؤولة عن التعويض و بالتالي فإن الحادث مغطى تأمينياً، و لما كانت المحكمة تطمئن لتقرير الخبير لصحة الأعمال و النتائج التي انتهى إليها في حدود سريان وثيقة التأمين و المسؤول عن أدائه و تغطية التأمين للحادث، لقيامها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنها تأخذ بتلك النتيجة محمولة على أسبابها في التقرير، و تطرح ما عداها فمما يتعلق باحتساب مبلغ التغطية التأمينية، ذلك أن وثيقة التأمين في بند حد المسؤولية نصت على أن مبلغ التغطية التأمينية يقدر بمبلغ 500,00 درهم لأي واقعة واحدة، و أو 1,000,00 درهم في الإجمالي السنوي مع خصم مبلغ حد التحمل بواقع 2500 درهم لكل مطالبة وكان البين للمحكمة أن القرار الطعين قد تناول استحقاق المدعى عليه لمبلغ التغطية التأمينية من الناحيتين القانونية والواقعية، بأسباب سائغة وصحيحة، فإن المحكمة تحيل إلى تلك الأسباب في هذا الخصوص دون حاجة لإعادة تكرارها، حيث أن المبلغ المقدر من قبل اللجنة قد جاء متوافقا لبنود وثيقة التأمين و في حدود مبلغ التغطية التأمينية المحددة في بوليصة التأمين الأمر الذي ترفض معه المحكمة دعواها لما سلف بيانه على نحو ما سيرد بالمنطوق و حيث إنه عن طلب المدعية (الطاعنة) بوقف الدعوى تعليقا لحين البت في البلاغ الجزائي برقم مرجعي 220004180452 المقدم منها، ....، ذلك ان المحكمة المدنية لا تتقيد بتلك التحقيقات وما يتم بشأنها طالما ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقه قبل أو أثناء السير في الدعوى . ومن ثم تلتفت المحكمة عنها.)) وقد اضاف الحكم المطعون فيه ((ولا ينال من ذلك دفع المستأنفة (الطاعنة) بأن قيمة الحد الأقصى لمبلغ التأمين المتفق عليه عن الحادث الواحد وفق وثيقة التأمين المبرمة بين الأطراف هو مبلغ 500,000 درهم, اذ ان الوثيقة نصت في بند حد المسئولية على مبلغ(500,000 درهم اماراتي لأي واقعة واحدة و/أو 1,000,000 درهم اماراتي في الإجمالي السنوي) بما يعني جواز استحقاق المستأنف ضده (المطعون ضده) التعويض لغاية مبلغ 1,000,000 درهم سنويا حتى لو كان عن واقعة واحدة وذلك بحسب مدلول حرف العطف (أو) الذي يفيد التخيير لغة, ولا ينال منه دفعها بأن العبرة باستحقاق التعويض من تاريخ المطالبة وليس من تاريخ الحادث, اذ ان بند نطاق التغطية الوارد بوثيقة التأمين-موضوع الدعوى- نص على انه(لأغراض هذا التأمين تعتبر المطالبة الناشئة في وقت لاحق عن السلوك او الظروف المشار اليها في ذلك الاخطار, قد قدمت أثناء سريان هذا التأمين), ......, مما يتعين معه رفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 645 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 23 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 645 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
يينغوى زهانج
مطعون ضده:
زهيقيانج زهانج
جيانهونج زهاو
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/710 استئناف مدني
بتاريخ 31-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف وبعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على المطعون ضده الثاني و الطاعنة الدعوى رقم 2022 / 562 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بالتوجه إلى إدارة مرور دبي وأم القيوين والفجيرة لنقل ملكية المركبات محل الدعوى للمطعون ضده الاول على أن يكون لهذا الحكم حجية لدى إدارة مرور دبي وأم القيوين والفجيرة لنقل ملكية هذه المركبات باسمه، واحتياطياً إلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الاول مبلغ 4.600.000 درهم قيمة المركبات الستة والفائدة القانونية 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 3/3/2020 تاريخ تحويل وشراء المركبات وحتى تمام السداد، وذلك تأسيسا على أنه في غضون عام 2020 اتفق مع المطعون ضده الثاني على أن يقوم بشحن مركبتين الأولى من نوع رولز رويس ريث كوبية - ابيض واسود اللون سنة الصنع 2016 قيمتها 2.400.000 درهم من مدينة مكاو بموطنه الصين، والثانية من نوع رولز رويس جوست قيمتها 1.426.000 درهم من دولة كمبوديا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أن يقوم المطعون ضده الثاني بتسجيلهما بإسمه لحين نقل ملكيتهما للمطعون ضده الاول وكان ذلك دون مقابل وبالفعل تم تسجيل المركبتين باسم المطعون ضده الثاني الأولى بتاريخ 3/3/2020 لدى مرور أم القيوين بلوحة رقم 69، والثانية بتاريخ 9/7/2020 لدى مرور دبي برقم 41695، وبعدها اشترى المطعون ضده الاول عدد أربع مركبات أخرى الاولى من نوع اودى ار 8 كوبيه لونها اسود واحمر سنة الصنع 2021 وثمنها آنذاك 650.000 درهم، والثانية مازدا سي اتش دي 30 استيشن اللون فضي سنة الصنع 2012 وثمنها آنذاك 34.000 درهم، والثالثة تويوتا كامري صالون فضي اللون سنة الصنع 2017 وثمنها آنذاك 47.000 درهم، والرابعة تويوتا أفالون صالون فضي اللون سنة الصنع 2015 وثمنها آنذاك 43.000 درهم بإجمالي مبلغ 774.000 درهم من ماله الخاص وقام بتسجيلها جميعها باسم المطعون ضده الثاني لحين تحويلها باسمه فيما بعد، وفي عام 2021 ترك المطعون ضده الثاني العمل لدى المطعون ضده الاول وطلب منه تحديد إسم شخص آخر لنقل ملكية المركبات بإسمه وتم الاتفاق على أن يقوم بنقل مليكة تلك المركبات لاسم الطاعنة لحين تسجيلها باسم المطعون ضده الاول وبعد تمام ذلك طلب من الطاعنة نقل ملكيات تلك المركبات لاسمه الا انها امتنعت عن تنفيذ ذلك دون مبرر ومن ثم فقد اقام الدعوى ، وبتاريخ 20/4/2022 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، استأنف المطعون ضده الاول هذا الحكم بالاستئناف رقم710 /2022 مدني ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 31/10/2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات ملكية المطعون ضده الاول للمركبات ذات اللوحات أرقام 88 الفجيرة و9634 دبي و 47316 دبي و 47568 دبي و 69 ام القيوين و 41695 دبي وإلزام الطاعنة بالتوجه الى إدارات المرور بإمارة دبي وإمارة الفجيرة وإمارة أم القوين لتسجيل السيارات باسم المطعون ضده الاول ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 28/12/2022 طلبت فيها نقضه .قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفه القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع اذ خالف حجية الحكم الجزائي الصادر بالدعوى رقم 2427 لسنة 2022 جزاء دبي والذي قضى بادانة المطعون ضده الأول بتهمة اختلاس المركبات موضوع الدعوى الماثلة والمُسلمة له على سبيل الوكالة إضراراً بصاحبة الحق المجني عليها ( الطاعنة ) وبذلك يكون الحكم الجزائي قد فصل في مسالة مشتركة بين الدعويين الجزائية والمدنية وهي ثبوت ملكيه المركبات للطاعنة و اختلاس المطعون ضده الأول للمركبات بما يتعين معه على المحكمة المدنية الالتزام بتلك المسالة والامتناع عن إعادة بحثها كما خالف الحكم حجية المستندات الرسمية التي تثبت ملكيتها للمركبات موضوع الدعوى ذلك ان البين من اوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب انها قدمت نسخة من بيان نقل ملكية مركبة مع تسجيل مركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات بحكومة دبي من المطعون ضده الثاني الى الطاعنة بتاريخ 5/4/2021 بلوحة رقم 47316 ونسخة من بيان صادر من المرور موضح به المركبات المملوكة للطاعنة ومنها المركبة تويوتا افالون برقم لوحة 47568 و نسخة من شهادة جمركية صادرة من جمارك دبي بتاريخ 29/6/2020 موضح بها دخول المركبة رولز رويس شبح الى دولة الامارات وأن المستورد هو الطاعنة و نسخه من رخص المركبات موضوع الدعوى ثابت بها ملكية الطاعنة لها جميعا كما ان الخبير المنتدب ذكر بالتعقيب على اعتراضات الطاعنة ان مالك المركبات مستندياً هي الطاعنة وقد عول الحكم في قضائه على تقرير الخبير المنتدب دون بحث اعتراضاتها عليه رغم تناقضه ومخالفته للمستندات فالبين من الاوراق عدم تقديم المطعون ضده الأول أي دليل او مستند يثبت قيامه بسداد المقابل النقدي للمركبات ومن تحصل على ذلك المقابل وكان الخبير قد عول في تقريره على شهادة المطعون ضده الثاني من انه لم يستلم اية مبالغ من الطاعنة وان المركبات تخص المطعون ضده الأول وهو مالكها الأصلي في حين انه لا يجوز الاخذ بتلك الشهادة ذلك ان المطعون ضده الثاني ادلى بها مقابل المبلغ الذى تسلمه من المطعون ضده الأول وفقا لما ورد بافادة المدعو / زيكيانغ ليانغ كما عول الخبيرعلى العقد العرفي الذي قدمه المطعون ضده الأول بأنه قام بشراء الرولز رويس الشبح من المدعو \ بون سريتوش مقابل مبلغ (435,000) دولار أمريكي في حين ان هذا العقد من اصطناع المطعون ضده الأول ولا أساس له من الصحة فهو مجرد ورقة عرفية وأنه وفقاً للسجلات الرسمية بمملكة كمبوديا فإن المطعون ضده الأول لم يكن مالكاً للمركبة وأن المالك السابق لها هو المدعو/ زهانج زيهوي مما يدل عدم صحة العقد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الحكم الجزائي لاتكون له قوة الشيء المحكوم به امام المحاكم المدنية الا اذا كان باتا لايقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ومن المقررأن مفاد المادة (25) من قانون الإثبات المعدل أن الحجية المقررة للمحررات الرسمية تقتصر فقط على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها أو شاهد حصوله من ذوي الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته واختصاصه تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوافرين فيه ومن ثم لا تتناول هذه الحجية البيانات الخارجه عن هذه الحدود أو ما يتعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات أو ما يتعلق بمدى صحته ما أثبته الموظف العام من تقدير بناء على ما أدلى به هؤلاء أمامه إذ أن إثبات مثل هذه البيانات في المحرر الرسمي لا يعطيها قوه خاصة في ذاتها ويجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الاثبات ومن المقررأن شأن الورقة الرسمية هو شأن الورقة العرفية عند تقدير محكمة الموضوع للأدلة في مجال الإثبات، فلا صحة للقول بأن المستند الرسمي يعلو على الورقة العرفية طالما أن الأمر مرده في النهاية لمحكمة الموضوع التي لها مطلق السلطة في بحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى سواء كانت رسميه أو عرفيه وفي موازنتها ببعضها البعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغه تكفي لحمله ولا تراجع هذه المحكمة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والقرائن واستخلاص الواقع في الدعوى طالما كان استخلاصها سائغا ومما له أصل ثابت بالأوراق ومن المقرر -كذلك- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ، وأن لها السلطة المطلقة في تقدير أعمال أهل الخبرة بإعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى ، فلها الأخذ بأحد تقارير الخبرة المقدمة في الدعوى متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ويتفق مع الواقع الثابت في الدعوى ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي أنتهت إليها ، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت ملكية المركبات موضوع الدعوى للمطعون ضده الاول على ما اورده بمدوناته من ان ((الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة ووفقا للنتيجة التي توصل إليها والتي تطمأن المحكمة إليها لصحتها وبما خلص فيها لسلامه الدراسة وتأخذها كاملة محمولة على أسبابها وتحيل إليه وتعتبره جزءا من أسباب حكمها، قد انتهى الى ان السيارات تم تسجيلها باسم المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الثاني) صوريا ومن بعدها قام بنقل ملكية هذه السيارات للمستأنف ضدها الثانية (الطاعنة) بناءً على طلب المستأنف (المطعون ضده الاول) وذلك لتركه العمل لديه وان المستأنف ضدها الثانية لم تُسدد ايه مبالغ وإن المستأنف هو مالك السيارات الأصلي، إذ لم تقدم المستأنف ضدها الثانية المستندات الدالة على قيامها بسداد المقابل النقدي لهذه السيارات ومن تحصل على ذلك المقابل، حيث ان السيارة رولز رويس شبح رقم (D/41695) دبي القائم بشرائها من مملكة كمبوديا هو المستأنف وتم استيرادها من قبل المستأنف ضدها الثانية وعلى الرغم من قيامها باستيراد السيارة سالفة الذكر الا انه تم تسجيلها لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي باسم المستأنف ضده الأول ومن بعدها تم تسجيلها باسم المستأنف ضدها الثانية ولم تبرر المستأنف ضدها الثانية سبب ذلك ) ، ولما كانت المحكمة تطمئن الى النتيجة التي خلص اليها الخبير المنتدب وذلك لسلامة وكفاية الأبحاث والاعمال التي بنى عليها ومنها الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات وسماع اقوال الاطراف وعرضه التقرير المبدئي على الخصوم وفحص اعتراضاتهم والرد عليها وهو الامر الذي تأخذ معه المحكمة بالتقرير وتعتبره جزءا مكملا ومتمما لقضائها وتتفق معه في ان المستأنف هو المالك الحقيقي للمركبات موضوع الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا الرأي ومن ثم تقضي المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات ملكية المستأنف للمركبات ذات اللوحات أرقام k88 الفجيرة، I96304 دبي، J47316 دبي، J47568 دبي، 69 أم القوين، D41695 دبي وإلزام المستأنف ضدها الثانية بالتوجه الى إدارات المرور بإمارة دبي وإمارة الفجيرة وإمارة أم القوين لتسجيل السيارات باسم المستأنف،)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لايجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي بشان مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الجزائي ذلك انها لم تقدم شهادة تفيد بان الحكم الجزائي صار باتا وقد خلت الاوراق من ذلك ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن والزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماه للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين

الطعن 640 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 27 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 640 ، 646 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
الكبان ومشاكوه للمحاماة و الاستشارات القانونية
مطعون ضده:
شركة أبواب العقــارية المحدودة ( ش.ذ.م.م ) .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1170 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي و المرافعة و بعد المداولة

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.

إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 646لسنة 2022 مدني أقام على المطعون ضدها ــ الطاعنة في الطعن رقم 640 لسنة 2022مدني ــ الدعوى رقم 920 لسنة 2021 مدني جزئي طلب في ختامها ضم ملف الدعوى رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني للدعوى الراهنة للارتباط مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغًا مقداره 4.550.000 درهم أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد .وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 9/1/2012 أبرم والمطعون ضدها اتفاقية للخدمات القانونية ليمثلها في تقديم دعوى تحكيمية ضد شركة ( دبي لاند ذ م م ) لدى مركز دبـي للتحكيم الدولـي لمطالبته ا بأن تؤدي إليها مبلغًا مقداره( 1.848.782.280درهـم ) مليار وثمانمائة وثمانية وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وثمانون الف ومائتان وثمانون درهم ) فقام برفع الدعوى التحكيمية برقم 98 / 2012 مركز دبي للتحكيم الدولي بينما تقدمت " دبي لاند " بدعوى تحكيمية متقابلة ضد المطعون ضدها طالبت فيها بإلغاء مشروع البراري بمرحلتيه الأولي والثانية لإخلال المطعون ضدها بالتزاماتها التعاقدية لعدم التزامها بالمواصفات المتفق عليه للمشروع وقيمة هذه الدعوى المتقابلة تتجاوز مبلغًا مقداره ثلاثة مليارات درهم وقد استمر نزاع التحكيم بين الطرفين على مدار ثلاثة أعوام متتالية إلى أن توصل الطرفان لتسوية النزاع وديًا وقاما بالتوقيع على اتفاقية تسوية بتاريخ 25/8/2015 بموجبها تم تعويض المطعون ضدها مع منحهـا الحرية الكاملة بالتصرف في تطوير المشروع دون قيود أو إرشـادات تطوير أو تدخلات ، وبتاريخ 7/9/2015 أصدرت هيئة التحكيم حكمها في دعوى التحكيم الأصلية بإنهـاء الإجراءات التحكيمية إلا أن المطعون ضدها امتنعت عن سداد باقي أتعابه ، فأقام الطلب رقم 131 لسنة 2018 مركز دبـي للتحكيم الدولـي طبقًا لاتفاقية الخدمات القانونية وتم تعيين المحكم الذي أصدر الحكم في الدعوى بتاريخ 5/3/2020 بإلـزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعن مبلغًا مقداره 3.400.000 درهم ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف درهـم كتعويض عن الخدمات القانونية المقدمة أثناء المنازعة التحكيمية السابقة وفائدة ( 9% ) سنويًا اعتبارًا من تاريخ إصدار هذا الحكم النهائي مع إلزام المطعون ضدها بسداد نصف تكاليف التحكيم المتعلقة بالدعوى التي دفعها الطاعن للمركز وإلـزامها بتعويضه عن جميع تكاليف التحكيم المتعلقة بالدعوى المتقابلة حسبما يحددها مركز دبي للتحكيم الدولي وتمت المصادقة على حكم التحكيم المشار إليه في الأمر على عريضة تحكيم 84 لسنة 2020 بتاريخ 22/5/2020 ثم قام الطاعن بقيد ملف التنفيذ رقم 1046 لسنة 2020 مدني وفى تلك الأثناء قامت المطعون ضدها بقيد الدعوى رقم 18 لسنة 2020 بطلان حكم التحكيم وقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في تلك الدعوى بتاريخ 9/9/2020 بعدم سماع دعوى البطلان لرفعها بعد الميعاد ، وطعن على ذلك الحكم أمام محكمة التمييز بموجب الطعن رقم 1025 لسنة 2020 تجاري وقضى برفضه. وإزاء حكم التحكيم الذي قضى بعدم اختصاصه بنظر المطالبة بأتعاب المحاماة عن الدعوى المتقابلة؛ أقام الدعوى رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني ضد المطعون ضدها لندب خبير محاسبي لتقدير أتعابه عن الجهد المبذول في الدعوى التحكيمية المتقابلة وقد انتهى الخبير الى نتيجة مؤداها : المبدأ الأول : تقدير أتعاب الطاعن استنادًا إلى مناصفة مبلغ المطالبة بالدعوى الأصلية ليصبح مبلغ مقداره 4.529.516.59 درهم ، المبدأ الثاني : تقدير أتعاب الطاعن استنادًا إلى عدد الساعات المبذولة في متابعة الدعويين الأصلية والمتقابلة ليصبح مبلغ ( 4.550.000 درهم ) ومن ثم أقام دعواه. بتاريخ 30-5-2021 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1210 لسنة 2021، وبتاريخ 28-10-2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعن عليه بالتمييز رقم 447-2021 وبتاريخ 24-2-2022 قضت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد. ونفاذًا لذلك القضاء أٌحيلت الدعوى الى المحكمة الاستئنافية التي قضت بتاريخ 28-4-2022 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للنظر في موضوعها حيث قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه مبلغ مقـداره أربعة ملايين وخمسمائة وخمسون ألف درهم مع الفــائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وفقًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب فـي الدعوى رقم ( 100 / 2020 نزاع تعيين خبرة مدني ) ، كما قدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها فيما يتعلق بالمطالبات عن الأعمال المتصلة بالدعوى التحكيمية الأصلية والموضحة بصدر المذكرة ورفض ما تبقى من المطالبات لعدم الثبوت . وبتاريخ 5-6-2022 قدم الطاعن مذكرة تضمنت تعديل طلباته إلى إحالة الدعوى إلى الدائرة الكلية لنظرها لعدم الاختصاص القيمي وتعديل مطالبته إلى مبلغ مقداره ( 12.000.000 درهم ) ( أثنا عشر مليون درهم ) ورفض دفاع ودفوع المطعون ضدها لعدم صحتها وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ مقـداره عشرة ملايين درهم مع الفــائدة القانونية بواقع ( 9% ) من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وكذا مبلغ مقـداره مليوني درهم تعويضًا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطاعن من جراء إخلال وتعسف المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها بسداد الأتعاب المقررة للدعوى المتقابلة والتأخير فيه بدون مبرر مع الفــائدة القانونية بواقع ( 9% ) من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد. بتاريخ 13-6-2022 حكمت المحكمة الجزئية حضوريًا بعدم اختصاص المحكمة قيميًا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى الدائرة الكلية الأولى ونفاذًا للقضاء السابق حكمت المحكمة بتاريخ 15/8/2022 حضوريًا بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ( 4.550.000درهم ) والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1170 لسنة 2022 مدني كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1259 لسنة 2022 مدني وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 29/11/2022 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المطعون ضدها بالتمييز على الحكم الأخير بالطعن رقم 640 لسنة 2022 مدني كما طعن الطاعن على ذات الحكم بالطعن رقم 646 لسنة 2022مدني وقدم كلاهما مذكرته في الطعن الآخر وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضم الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد ورأت أنهما جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما.
إن حاصل أسباب الطعنين تدور في فلك واحد ينعى كلاهما على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي اعتمد في قضائه على تقرير الخبرة المنتدب في الدعوى رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني ذلك أن الطاعنة في الطعن الأول رأت أن التقرير جانبه الصواب في شأن تحديد أتعاب المطعون ضده إذ اتخذ معيارين أساسًا لتقدير الأتعاب شابههما الفساد إذ أسس المعيار الأول على مناصفته مبلغ المطالبة الأصلي بينها والمحتكم ضدها في دعوى التحكيم الأصلية وجعل من عدد ساعات العمل التي استغرقها المطعون ضده في متابعة الدعوى المتقابلة معيارًا آخر رغم أنه لم يحدد الجهد المبذول من المطعون ضده ولم يثبت تمثيله لها في الدعوي المتقابلة خاصة وأن دوره انحصر في مراجعة المذكرات المقدمة من وكيلها الآخر وأنها طلبت ندب خبير حسابي آخر إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه بينما رأى الطاعن في الطعن الثاني أن تقرير الخبير قدَر أتعابه وفقًا لساعات العمل الفعلية والجهد المبذول منه في تلك الدعوي دون اعتبار للأسس التي أوردها في تقديره للمبلغ المطالب به من قبله والذي استند في شأنه إلى التقريرين الاستشاريين المقدمين منه من محاميين لدي مركز دبي للتحكيم الدولي الذي انتهي إليه كل منهما برأيه فيه مستندًا إلي أسس فنية سليمة يمكن التعويل عليها وقدرا المبلغ الوارد برأي كل منهما بقيمة المطالبة في الدعوي التحكيمية خاصة وقد طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما حاق به من أضرار مادية وأدبية إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي بهذه الأسباب مرود ، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد المادتين 29/1، 33/1 من القانون رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أن المحامي يتقاضى أتعابه وفقًا للعقد المحرر بينه وبين موكله ، وأن الموكل يكون ملزمًا بدفع كامل الأتعاب المتفق عليها بينه وبين محاميه إذا قام بعزله بدون سبب مشروع بعد مباشرة الدعاوى الموكل فيها كما لو كان المحامي المذكور قد أنهى هذه الدعاوى لصالح موكله، وان استخلاص واقعة عزل الموكل لمحاميه دون سبب مشروع أو تنحى الأخير عن وكالته صراحةً أو ضمنًا، هي من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها . لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الأتعاب المطالب بها باتت مستحقة الأداء وفقًا للاتفاقية المبرمة بين الطرفين ، وأن الأتعاب محل الخلاف باتت محصورة في تمثيل الطاعن للمطعون ضدها في الدعوى التحكيمية المتقابلة والتي قدرها الخبير وفقًا لمعيار منضبط تمثل في تقدير ساعات العمل التي باشر فيها الطاعن مهام وكالته سواء بتقديم مذكرات أو بتقديم النصح وإبداء المشورة ومراجعة المذكرات المقدمة من المحامي الآخر الذي وكلته المطعون ضدها وقد استبعد الخبير أتعاب معاوني الطاعن و كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اطمأن إلي سلامة أبحاث الخبير المنتدب في الدعوي رقم 100 لسنة 2020 نزاع تعيين خبرة مدني وأقام قضاءه على هداه فإنه لا ينال من ذلك ما أبداه كل من الطاعن والمطعون ضدها بمذكرته وما تضمنته من دفاع اعتراضًا على تقرير الخبير ذلك ان الطاعن في الطعن الثاني قد حقق النتيجة التي استهدفتها المطعون ضدها ومن ثم يكون له أحقية في اقتضاء أتعابه التي قدرها الخبير، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء بالفوائد بحسبانها تعويضًا عما لحق بالطاعن من ضرر نتيجة التأخير في الوفاء فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون ما انتهي إليه الحكم المطعون في هذا الصدد سائغًا مقبولًا كافيًا لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يثيره الطاعنان بأسباب طعنيهما وينحل النعي برمته إلى جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول، ولا ينال من ذلك طلب إعادة ندب خبير أو إحالة الدعوى للتحقيق إذ إن الحكم المطعون فيه غير ملزم بإجابتهما إلى طلبهما مادام قد وجد بأوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغي التأمين.

الطعن 647 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 30 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 647 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
استيكو لإدارة العقارات ش ذ.م.م.
مطعون ضده:
إن سي بيه ليمتد ويمثلها السيدتين/ زايده بانو عبيد كريم وصوميه عمران كريم
شركة الإمارات الوطنية للاستثمار ( ش ذ م م ).
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1370 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضدها الثانية والطاعنة الدعوى رقم 1194لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم فيما بينهما بسداد مبلغ 2,100,000 درهم "مليونين ومائة ألف درهم" تعويضًا عن الأضرار المادية المتمثلة في فوات فرصة استثمار المواقف العائدة للمطعون ضدها الأولى بالشراء وشغلها بأعمال صيانة مما حال دون استلامها والانتفاع بها مع إلزامهما بالتضامن والتضامم بالفائدة القانونية عن المبلغ بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت بيانًا لذلك إنها شركة ذات مسؤولية محدودة تزاول نشاطها في مجال التجارة العامة والاستثمار في الشركات والعقارات ، وأن الطاعنة شركة ذات مسؤولية محدودة مرخصة بمزاولة نشاط شراء الاراضي والعقارات وبيعها وخدمات الإشراف الإداري للعقارات والوساطة وخدمات تأجير وإدارة العقارات الخاصة وهي الشركة القائمة بأعمال إدارة وصيانة المصاعد الكهربائية وغيرها ببرج تشرشل الخليج، وإنه بتاريخ 13-11-2013 تم توقيع اتفاقية بيع شقة سكنية وعدد 404 موقف سيارات ببرج تشرشل الخليج التجاري بين كل من المطعون ضدها الأولى " كمشتري " والمطعون ضدها الثانية " كبائع " ووفقًا لتلك الاتفاقية والتعديل المرفق بها بذات التاريخ ، فقد نص بالبند الأول من التعديل على أن "يوافق كل من البائع والمشتري على اتخاذهما اللازم لنقل مواقف السيارات البالغ عددها 404 في غضون 60 يومًا من تاريخ التوقيع على اتفاقية البيع والشراء الأصلية بمبلغ إجمالي قدره 11,120,000درهم إماراتي وتم سداد المبلغ بعد تسجيل الملكية أصولًا في السجل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك ، وبتاريخ 28/6/2019 تم توقيع عقد إيجار بين المدعية وشركة / إيكسبيديا بيزنس سنترز ذ.م.م لاستئجار الأخيرة عدد 200 وحدة مواقف سيارات من المواقف المملوكة لها مقابل قيمة إيجار سنوية 700,000 درهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 01-07-2019 وتنتهي في 30-06-2022 بقيمة إجمالية بلغت 2,100,000 درهم ، و لما كانت الطاعنة ممثلة بمشرف الأمن بالموقع السيد / سهيل خان قد أخطرت المطعون ضدها الأولى بتاريخ 22/5/2019 بقيامها ببعض أعمال الصيانة الدورية وهو الأمر الذي بدا طبيعيًا ولا يمثل عائقًا دون البدء في تأجير المواقف إلا أن الأعمال بدأت ولم تنته حتى تاريخه دون مبرر الأمر الذي حال بينها وبين فرصة الاستثمار التي تم الاتفاق عليها مع الشركة المستأجرة وتم قبض قيمة العقد، وحال بينها وبين تحقيقها أرباحًا مستحقة من عوائد تأجير المواقف التي تم شغلها منذ 22/5/2019 وحتى تاريخه ، وبتاريخ 01-06-2020 تم توقيع اتفاق فسخ مبكر بينها والشركة المستأجرة وكان هذا الإلغاء بسبب أن أعمال الصيانة قيد التنفيذ بواسطة إدارة البناية في السرداب وأدت الى عدم تمكين المؤجر من الوفاء بالتزاماته تجاه المستأجر وعليه طلب الأخير الفسخ المبكر لعقد الإيجار قبل تاريخ الانتهاء المتفق عليه تعاقديًا ، وقد تم تكليف الخبير المحلف بعمل تقرير استشاري حول الأضرار التي لحقت بها جراء تعنت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية وعدم استكمال أعمال الصيانة وتسليم المواقف والذى انتهى إلى أن أعمال الصيانة المختلفة تتم بصورة منتظمة وعلى فترات زمنية مجدولة دون أية إشغالات أو تعطيل بالمبنى ودون الحاجة إلى إغلاق أي جزء أو قطاع بالمبنى ودون تعطيل الحركة اليومية أي أن الأعمال اليومية المتعلقة بالمستخدمين للمبنى لا تتوقف ولا يتم التأثير عليها خلال تنفيذها وقد قامت الطاعنة بإشغال كامل لمنطقة السرداب 3 المؤدية لعدد 200 موقف سيارات الكائنة ببرج تشرشل منطقة الخليج التجاري وتشوين للمهمات والمعدات والآليات الثقيلة وعبوات الرمل والأسمنت بالإضافة إلى استغلال شركة الصيانة مساحة كبيرة من سرداب مائتي موقف سيارات كمنطقة تجهيز وتحضير للمواد والمستلزمات المستخدمة في أعمال الصيانة التي يتضح منها استحالة استخدام منطقة السرداب 3 المؤدية إلى تلك المواقف المملوكة للمطعون ضدها الأولى خلال فترة الصيانة التي استمرت منذ تاريخ 22-5-2019 ولمدة عامين كاملين مما يتضح معه أن هناك تقاعس وتأخير في تنفيذ أعمال الصيانة على الرغم من وجود محادثة بين مسئول الشركة المطعون ضدها الأولى والسيد / سهيل خان مسؤول الصيانة ببرج تشرشل أقر فيها أن أعمال الصيانة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط ، وعليه فإن المطعون ضدها الثانية ملزمة بتعويض المطعون ضدها الأولى بمبلغ 2,100,000 درهم اثنين مليون ومائة ألف درهم عن الربح الفائت والخسائر والأضرار التي لحقت بالأخيرة نظير التأخر في تنفيذ أعمال الصيانة ومن ثم فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 4/7/2021حكمت المحكمة حضوريًا: بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2,100,000 درهم مليونين ومائة ألف درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد والمصاريف وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1370 لسنة 2021مدني وندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 29/11/2022 بتعديل مبلغ التعويض إلى 1145812,50 درهمًا والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ اليوم وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمناسب من المصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار سند المطعون ضدها الأولى عقد مصطنع لا وجود له إذ لم تقدم الأصل المصدق عليه لدي مؤسسة التنظيم العقاري في إمارة دبي حسبما تقضي المادة4/2 من قانون الإيجارات رقم (26) لسنة 2007 ولم تقدم أي دليل يثبت استلامها لأي مبلغ من الشركة المدعى فقدان عقدها أو أنها قامت بإرجاع أي مبلغ للشركة المستأجرة أو فاتورة ضريبية تؤكد سداد مبلغ الإيجار وخلت أوراق الدعوى من ذلك ، ودفعت بعدم اختصاص المحكمة وانعقاد الاختصاص لمركز فض المنازعات الايجارية عملًا بنص المادة (3) من القانون رقم 6لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي وهو القانون الواجب التطبيق حال نشوء اي نزاع فيما بين مالك المواقف وشركة الادارة وينعقد اختصاص كل ما ينشأ من نزاع الي مركز فض المنازعات الايجارية دون غيره، كما دفعت بانعدام صفتها لكونها ليست طرفًا في اتفاقية البيع إلا أنها لم تواجه هذا الدفع إيرادًا و ردًا مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن استخلاص توفر الصفة من عدمه في الدعوى كشرط لقبولها هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه. وكان من المقرر أن قانون مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي رقم (6) لسنة 2019" قد حدد في المادة (3) منه نطاق تطبيقه فنص على أنه تُطبّق أحكام هذا القانون على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المُشتركة في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، وعرَف العقار المُشترك: بأنه يشمل المبنى وأجزاؤه ومُلحقاته المُخصّصة للاستخدام المُشترك، بما في ذلك الأرض المُقام عليها، وكذلك الأرض التي يتم تقسيمها إلى وحدات أو أراض مُخصّصة للتمليك المُستقِل. كما عرَف المرافق المُشتركة: المناطق والمساحات المُحدّدة في مُخطّط المشروع، المملوكة للمُطوّر مُلكيّة مُقيّدة، المُخصّصة للاستخدام المُشترك وخدمة المشروع الرئيس، وتشمل، الحدائق، المساحات الخضراء، النّوافير، الشوارع، البُحيرات، برك السباحة، الملاعب، الساحات العامّة، المواقف العامّة للسيارات، ممرّات المُشاة، الشواطئ، وغيرها وأن مؤدى ذلك أن قانون مُلكيّة العقارات المُشتركة في إمارة دبي لا ينطبق إلا حال وجود عقار مشترك مملوك لملاك متعددين، وكان من المقرر أن عبء الإثبات يقع على عاتق الخصم الذي يدعي ما يخالف الثابت أصلًا مدعيًا أو مدعى عليه والمدعي هو الملزم بإثبات حقه وعلى المدعى عليه نفيه . لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ــ بما لا يماري فيه طرفا النزاع ــ أن الطاعنة ويمثلها مشرف الأمن بالموقع قد أخطر المطعون ضدها الأولى بتاريخ 22/5/2019 بقيام الطاعنة ببعض أعمال الصيانة الدورية المنوطة بها والتي ترتب عليها التأخر في استغلال الموقع بما تتوفر به صفة الطاعنة في الدعوى ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس. ومتى كانت الطلبات في الدعوى هي الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية المتمثلة في فوات فرصة استثمار المواقف لشغلها بأعمال صيانة مما حال دون استلامها والانتفاع بها ومن ثم لا يخضع النزاع لأحكام قانون ملكية العقارات المشتركة سالف البيان بشأن تطبيق أحكامه على مشاريع التطوير العقاري الرئيسة والعقارات المُشتركة في الإمارة ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة غير مقبول، وإذ لم تقدم الطاعنة مايخالف الثابت أصلًا وهو قيام علاقة إيجارية بين المطعون ضدهما ومن ثم فإن النعي باصطناع المطعون ضدهما عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة عارية من الدليل و يكون النعي برمته على الحكم المطعون فيه غير مقبول.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض دون ان يورد في حكمه نوع الضرر الذي تعرضت له المطعون ضدها الأولى ومقداره وأساس تقديره وعلاقة الطاعنة به رغم وجود مواقف بديلة كافية ممنوحة للمطعون ضدها الأولى فإن كان عقد الايجار صحيح لكانت المطعون ضدها استغلت المواقف البديلة ومنحتها للمستأجرة كما أكد الخبير من خلال معاينته للمواقف أنها صالحة للاستخدام ولا يوجد بها عائق بل كان يتعين على المطعون ضدها الأولى متى أٌخطرت بوجود صيانة بالمواقف ألا تبرم أي عقد مع أي جهة لعدم إعداد المكان محل العقد لا سيما وأن الطاعنة لا مصلحة لها في فقدان المطعون ضدها الأولى لأي عقد إذ إنها شركة تدير الاجزاء المشتركة والحفاظ عليها وصيانتها لمصلحة الملاك بما فيهم المطعون ضدها الأولى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن النص في المادة (282) من قانون المعاملات المدنية يدل على أن المسئولية عن الفعل الضار تقوم على ثلاثة عناصر اذا توافرت وجب الالتزام بالضمان عن كل أضرار لفعل غير مشروع ، وهي الفعل الضار والضرر وعلاقة السببية بينهما ، ولا يكفى وقوع الفعل الضار في ذاته للالتزام بالضمان بل يجب ان يترتب عليه لمن وقعت المخالفة في حقه ضرر بمعناه المفهوم في نطاق هذه المسئولية باعتباره ركنًا لازمًا من أركانها وثبوته يعد شرطا ضروريًا لقيامها والحكم بالتعويض بقدر الضرر تبعًا لذلك متى توفرت علاقة السببية بين الخطأ الذي ثبت وقوعه وبين الضرر ، وتلتزم محكمة الموضوع باستخلاص توفر عناصر هذه المسئولية بأركانها الثلاثة بدءًا بالتحقق من ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية من جانب المدعى عليه وما نجم عن ذلك من ضرر ورابطة السببية بينهما ، وهو ما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك ، وكان تقدير التعويض الجابر للضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة لم توفر للمطعون ضدها الأولى أو للمستأجر منها مواقف بديلة أثناء فترة أعمال الصيانة التي امتدت من شهر يونيو 2019 حتي شهر أبريل 2021 ومقدارها سنة وعشرة أشهر وقدر الخبير مقابل قيمة الإيجار عن تلك الفترة بمبلغ 1145812,50 درهم وكانت الطاعنة هي المسئولة عن عدم انتفاع المطعون ضدها بالمواقف المملوكة لها بسبب أعمال الصيانة بها وعدم توفيرها مواقف بديلة لها حتي يتسنى لها الانتفاع بها فيتحقق في جانبها ركن الخطأ الموجب للتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضدها الأولي المتمثل فيما فاتها من كسب وهو مقابل إيجار المواقف عن فترة الصيانة وهو الضرر الفعلي المحقق بها والذي قدره الخبير بالمبلغ المشار إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على هديه بإنقاص التعويض بما يتوازن مع العلة من فرضه بحيث يبدو متكافئًا مع الضرر غير زائد عليه فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقًا صحيحًا ويكون النعي عليه على غير أساس.

وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 648 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 15 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 648 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
على أحمد حمد خليفة بن هويدي الفلاسى
مطعون ضده:
منى خليفة غانم الحميري  وبصفتها من ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
أسماء محمد جمعة سالم المهيري وبصفتها من ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
على سعيد علي احمد بن هويدي ورثة المرحوم :سعيد على احمد بن هويدي
مؤسسة الأوقاف و شؤون القصر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1129 استئناف مدني
بتاريخ 01-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 680 لسنة2022 مدني جزئي طلب في ختامها أولًا: الحكم بثبوت ملكية الطاعن لبناء المستودع و صورية قيد الانتفاع باسم المرحوم/ سعيد علي أحمد بن هويدي عن المستودع الكائن بمنطقة العوير على الأرض رقم B0001124 ، ثانيًا : بالزام المطعون ضدهم بعدم التعرض له في انتفاعه بالمستودع وطوال فترة استمرار عقد الانتفاع المحرر مع مؤسسة دبي العقارية. وقال بيانًا لدعواه أن الأرض المقام عليها المستودع موضوع النزاع الماثل مؤجرة من قبل مؤسسة دبي العقارية في الوقت الذى لم يكن مسموحًا له باستئجار إلا عدد محدود من الأراضي المؤجرة للأنشطة الصناعية من حكومة دبي طبقًا للقرارات السارية آنذاك فدفع بأحد أصدقائه ويدعى / موسي سعيد درويش لتحرير عقد الانتفاع باسمه في غضون عام 1993 بعد أن اشترى حق الانتفاع من المدعو/ حسين عبدالله فتح الله حتى يتمكن من استغلال قطعة الأرض دون أن يتعرض له أحد، و في غضون شهر يناير 1994 طلب من صديقه تحرير عقد بيع باسم مورثه ـ ابنه الأكبر ـ سعيد على احمد الهويدي ــ القاصر وقتئذٍ ـ ثقةً في ابنه بأن يكون كفيل ًا لاستغلال هذه القطعة ، وفى عام 1995 قام بتشييد المستودع على قطعة الأرض وذلك من أموال المؤسسة المملوكة له / شركة دبي الاهلية ، وفي عام 2007 وبعد ان بلغ مورثه سن الرشد القانوني تنازل له المدعو /حسين رسميًا عن قطعة الأرض مقابل مبلغ 100,000درهم سدده الطاعن من ماله الخاص واستكمل نجله إجراءات نقل المنفعة باسمه ليصبح هو كفيل حق الانتفاع له وبشكل مباشر دون الحاجه الى أي فرد غريب عن الاسرة ، وتم استخراج بيان جديد بناء على هذا التنازل ليصبح حق الانتفاع مقيد ورقيًا باسم مورثه حيث كان مجرد كفيل انتفاع لهذا المستودع ذلك أنه من قام بسداد الإيجار الخاص بقطعة الأرض المبنى عليها المستودع منذ عام 1994وحتى تاريخه ، وأنه كان يعطي ابنه سنويًا حال حياته مبلغ 20,000درهم مقابل كفالته ووكالته بالتسخير عن هذا الأمر وهو المبلغ الذى يحول ويودع سنويًا لأطفاله بعد وفاته ، و قد أثبتت الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 145 لسنة 2016أحوال مال مسلمين ما سلف من حقائق وتسلسل زمني ومبالغ مسددة منه منذ بداية استغلاله للمستودع وحتى تاريخ إيداع هذه التقارير بما يثبت عائدية الانتفاع فعليًا له ، ولما كان المطعون ضدهما الأولى والثالثة / مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر يتعرضان لانتفاعه بالمستودع رغم صورية قيد الانتفاع باسم مورثه ومن ثم فقد أقام دعواه . ورد رأي النيابة العامة بعدم قبول الدعوى في مواجهة القاصرين /على سعيد علي أحمد بن هويدي، ومحمد سعيد علي أحمد بن هويدي لعدم صحة تمثيلهما في الدعوى الماثل ة. وبتاريخ 18/07/2022 حضوريا بالنسبة للمطعون ضدهما الثانية والخامسة وبمثابة الحضوري قبل باقي المطعون ضدهم: بعدم قبول الدعوى لمرور الزمان، وألزمت الطاعن بسداد مبلغ 12,020درهم قيمة فرق الرسوم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1129 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 1/11/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم سماع الدعوى بمرور الزمن والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعـوى في 21/12/2022 طلب فيها نقضه، وقدم المطعون ضدهما مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته للثابت بالمستندات وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى خلو الأوراق مما يفيد تعيين مؤسسة الأوقاف وصي خصومة عن القصر في الدعوى رغم أنه قدم شهادة تفيد ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام هي من مسائل النظام العام وأنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن تكون صادرة من خصم أو موجهة إلي خصم يتمتع بأهلية الاختصام والتقاضي سواء عند رفع الدعوي ابتداءً أو عند استئناف الحكم الصادر فيها وأيضًا عند رفع الطعن بالتمييز لأن بطلان إجراءات الخصومة لعدم الاهلية هو بطلان متجدد يلحق بالخصومة في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوي، وهو بطلان يتعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتي تتفادي السير في إجراءات مهددة بالزوال والبطلان ،والمقرر أيضًا أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها باطلًا. وكان من المقرر بحسب الأصل أن يخاصم الشخص بشخصه، ولا يجوز تمثيله في الدعوى إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعًا بصحته، سواء كانت النيابة قانونية أو اتفاقية، والخصم القاصر لا يمثله سوى الولي الشرعي أو الوصي عليه، إذ هو ليس أهلًا لمباشرة حقوقه بنفسه وفقًا لما تقضى به المادتان 86 ، 87 من قانون المعاملات المدنية . لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداءً على القاصرين علي ومحمد المشمولين بولايته الشرعية دون أن يقدم ما يفيد تعيين المطعون ضدها الخامسة "مؤسسة الأوقاف" وصيًا خاصًا عليهما في الدعوى التي تتعارض فيها مصلحتهما الشخصية مع مصلحة الطاعن إذ إن الثابت من الأوراق بمحضر جلسة التحضير المؤرخ 25/4/2022 أن القاضي المشرف على إدارة الدعوى قرر بأنه لا مانع من تعيين مؤسسة الأوقاف وصيًا خاصًا على القصر بيد أن الطاعن لم يعلن المؤسسة بهذه الصفة ولم يصحح شكل الدعوى باختصامها على هذا النحو وأن قرار المحكمة بتعيينها وصيًا خاصًا على القصر علي ومحمد الصادر بتاريخ 26/8/2022 كان بعد صدور حكم أول درجة الحاصل في 18/7/2022 مما مؤداه أن الطاعن لم يعلن صحيفة الدعوى المبتدأة باختصام المؤسسة بصفتها وصيًا خاصًا على القصر ومن ثم لم تنعقد الخصومة أمام أول درجة بإجراءات صحيحة وبالتالي لا يترتب عليها حكم صحيح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون ويكون النعي على غير أساس.

وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.