الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - تقييم المنشأة المؤممة



استخلاص الحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقارير الخبراء المندوبين فيها إلى أن أرض النزاع لم تكن من بين الأصول التي شملها قرار تأميم الشركة سلف الشركة الطاعنة وأنه لا يغير من ذلك ورودها ضمن تقرير لجنة التقييم وأن وضع يدالحكم كاملاً




صدور قانون بالتأميم. أثره. انتقال ملكية المشروع المؤمم بعناصره إلى الدولة. تقييم المنشأة المؤممة. مقصوده. تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذي يستحقه أصحابها.الحكم كاملاً




انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




قرار لجنة التقييم بقيد مديونيات الملاك السابقين للمنشأة ضمن خصوم الشركة المؤممة. أثره. لا يؤدي بذاته إلى اندماج مستحقاتهم قبل الدولة في أصول الشخص المعنوي الذي حل عن الشركة المؤممة.الحكم كاملاً




التأميم. أثره نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. عدم انقضاء المشروع المؤمم. احتفاظه بشخصيته الاعتبارية التي كانت له قبل التأميم وذمته المالية المستقلة. مسئوليته عن جميع التزاماته السابقة على التأميم.الحكم كاملاً




استنزال قيمة الضرائب المستحقة على المنشأة المؤممة قبل التأميم من أصولها وإضافتها إلى خصومها لحساب مصلحة الضرائب بناء على طلبها.الحكم كاملاً




تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها. كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول.الحكم كاملاً




تقييم رأس مال المنشأة المؤممة. ماهيته. اختصاص لجان التقييم. نطاقه. قرار اللجنة نهائي غير قابل للطعن فيه. لا حجية لقرارها فيما يجاوز اختصاصها.الحكم كاملاً




لجان تقييم المنشآت المؤممة. عدم اختصاصها بالفصل في المنازعات بين المنشأة المؤممة والغير. فصلها في هذه المنازعات لا يكتسب حصانة تحول دون طرحها على المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




تقدير لجنة التقييم لأحد عناصر المنشأة المؤممة خصوماً أو أصولاً بصفة مؤقتة. تحديد هذا العنصر بصفة نهائية فيما بعد. وجوب إعمال أثره من وقت التأميم.الحكم كاملاً




حساب رأس مال المنشأة نطاقه ما يودعه صاحبها فيه من نفوذ وبضاعة وأصول أخرى ما يأخذه لنفسه منها من مسحوبات.الحكم كاملاً




قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم.الحكم كاملاً




تقييم المنشأة المؤممة المقصود به تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها كيفية حصول هذا التقدير استبعاد لجنة التعيين عنصراً من عناصر الأصول.الحكم كاملاً




تقييم المنشأة المؤممة. المقصود به. تقدير قيمتها لتحديد التعويض المستحق لأصحابها . كيفية حصول هذا التقدير. استبعاد لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول. أثره.الحكم كاملاً




قرار لجنة تقييم الشركة بإدراج مسحوبات الشركاء ضمن أصولها بوصفها ديوناً لها في ذمتهم. العودة إلى إضافتها إلى خصوم الشركة. أثر ذلك. عدم احتسابها ضمن صافي أصول الشركة الذي آل إلى الدولة .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأميم - أثره



انتقال أموال وحقوق المنشآت المؤممة إلى الدولة. حصوله بقوة القانون الصادر بالتأميم لا بقرار لجنة التقييم.الحكم كاملاً




التأميم. أثره نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة بقيمته التي تحددها لجان التقييم وقت التأميم. ق 118 لسنة 1961.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. تحديد الحقوق والأموال المملوكة للمنشأة وقت التأميم تقدره لجان التقييم المختصة م 3 من القانون 117، 118 لسنة 1961.الحكم كاملاً




تحول أسهم ورؤوس أموال المنشآت المؤسسة إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشر سنة. المادتين 2، 4 من القانون 72 لسنة 1963. مؤداه. التزام الدولة ممثلة في الجهة مصدرة السندات بأداء كامل قيمة التعويض. تخصيص مبالغ للوفاء بمستحقات مصلحة الضرائب وهيئة التأمينات الاجتماعية. تحقيق فائض منه. عدم مسئولية الجهة الإدارية التي الحق المشروع عن الوفاء به. علة ذلك.الحكم كاملاً




التأميم. أثره. نقل ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة مقابل تعويض صاحبه بسندات على الدولة. استنزال الفرق بين مقدار ما خصصته لجنة التقييم لحساب مصلحة الضرائب عن نشاط المشروع قبل تأميمه وبين مقدار ما استحق فعلاً من هذه الضرائب من خصوم هذا المشروع المؤمم. مؤداه. زيادة أصوله بمقدار هذا الفرق وبالتالي زيادة قيمته والتعويض المستحق عنه. لصاحب المشروع المؤمم مصلحة في المطالبة بهذا الحق.الحكم كاملاً




تأميم بعض الشركات والمنشآت بمقتضى ق 117 لسنة 1961مؤداه. عدم انقضاء المشروع المؤمم واحتفاظه بشخصيته المعنوية. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المساهمة أو حصص رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى الدولة مع تحديد مسئوليتها عن التزاماتها السابقة في حدود ما آل إليها من أموالها.الحكم كاملاً




عدم زوال الشخصية المعنوية للمشروع بالتأميم. مسئوليته كاملة عن جميع التزاماته السابقة على التأميم. لا يغير من ذلك أيلولة أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة .الحكم كاملاً




أيلولة ملكية المشروع المؤمم للدولة بما له من أموال وحقوق في تاريخ التأميم. أحقية هذا المشروع في المطالبة برد ما سبق دفعه لحسابه - دون وجه حق قبل التأميم - باعتباره ثمن بعض ما استهلكه من تيار كهربائي. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المشروع تبقى لمالكه قبل التأميم. خطأ.الحكم كاملاً




انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.الحكم كاملاً





الطعن 862 لسنة 22 ق جلسة 28/ 10/ 1952 مكتب فني 4 ج 1 ق 21 ص 49

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1952

برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة؛ وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين.

----------------

(21)
القضية رقم 862 سنة 22 القضائية

دفاع. 

تعارض مصلحة المتهمين. تولي محام واحد الدفاع عنهما. يعيب إجراءات المحاكمة. مثال.

---------------
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم وعلى والده بأن الوالد شرع في قتل المجني عليه عمدا واشترك هو معه بطريق المساعدة بأن أعطاه السكين التي ارتكب بها الحادث, ثم حضر للدفاع عنهما محام واحد, وبالجلسة اعترف المتهم أمام المحكمة بأنه هو المرتكب للحادث وأن والده لم يكن موجودا مما مقتضاه أن الحكم ببراءة أحدهما يؤدي إلى إدانة الآخر - فإن مصلحتهما تكون متعارضة, ويكون من اللازم أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام غير المدافع عن الآخر لكي تكون له الحرية في الدفاع. أما وجود محام واحد عنهما فإخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: الأول - شرع فى قتل عبد الجابر محمد زايد عمدا بأن طعنه بسكين فى بطنه قاصدا قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثانى - اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة الوصف بطريق المساعدة بأن حمل له السكين المستعملة فى ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. والأول أيضا: ضرب عمدا تفيده مغربى مرزوق فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاج. والثالث - ضرب بخيته تهامى محمد زايد عمدا فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/ 1 و242/ 1 عقوبات للأول و40/ 3 و41 و45 و46 و234/ 1 عقوبات للثانى و242/ 1 عقوبات للثالث, فقرر بذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات للثانى والمادة 242/ 1 من هذا القانون مع تطبيق المادة 17 للثالث: أولا - بمعاقبة عبد الحكيم تهامى على محمد زايد بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. ثانيا - بمعاقبة عزيز الدين محمد زايد بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. ثالثا - ببراءة تهامى على محمد زايد مما أسند إليه وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية "وذلك على اعتبار أن الطاعن شرع فى قتل عبد الجابر محمد زايد عمدا بأن طعنه بسكين فى بطنه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبى ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجنى عليه بالعلاج...". فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه فى الدفاع, ذلك بأن الدعوى العمومية رفعت عليه وعلى والده بأن الوالد شرع فى قتل المجنى عليه عمدا واشترك هو معه بطريق المساعدة بأن أعطاه السكين التى ارتكب بها الحادث فحضر للدفاع عنهما أمام المحكمة محام واحد, ثم حدث أن اعترف أمام المحكمة بأنه هو المرتكب للحادث وأن والده لم يكن موجودا وكان هذا منه بقصد تخليص والده من التهمة وطلبت النيابة اعتباره فاعلا, واستمر المحامى فى الدفاع عنه وعن والده مع قيام التعارض بين مصلحتهما مما كان يقتضى أن يحضر محام عن كل منهما.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا واحدا تولى الدفاع عن كلا المتهمين الأول والثانى (الطاعن) ولما كانت التهمة الموجهة إلى الطاعن قد عدلت من شريك إلى فاعل على أثر اعترافه بأنه هو لا والده المرتكب للحادث مما مقتضاه أن الحكم ببراءة أحدهما يؤدى إلى إدانة الآخر فإن مصلحتهما تكون متعارضة, وهو ما كان يستوجب أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام غير المدافع عن الآخر لكى تكون لديه الحرية فى الدفاع, ولذا فإن الحكم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم.

الطعن 406 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 183 ص 559

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

------------------

(183)
القضية رقم 406 سنة 20 القضائية

سب. 

ركن العلانية. مكتب المحامي. محل خاص. اعتبار السب الواقع فيه علنياً. عدم ذكر أسباب مؤدية إلى ذلك. قصور.

---------------
إن مكتب المحامي هو بحكم الأصل محل خاص، فإذا كان الحكم في صدد بيانه توافر ركن العلانية في جريمة السب لم يقل إلا أن المتهم توجه حوالي الساعة 11 صباحا إلى مكتب المحامي (المجني عليه) وبينما كانت كل الأبواب والنوافذ مفتوحة اتهمه بصوت عال بالسرقة بحضور فلان زميله، وأنه يتعين اعتبار مكتب المحامي في أوقات العمل محلا عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة، فهذا الذي ذكره لا يجعل مكتب المحامي محلا عموميا بالصدفة ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام. وهذا قصور يعيبه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه سب علناً ليون آزولاي وذلك بأن تفوه بالجمل المبينة بالشكوى المقدمة من هذا الأخير، وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و303 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنح الإسكندرية المختلطة الدعوى وقضت حضوريا في 21 سبتمبر سنة 1949 عملا بالمواد 171 و302 و306 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية والمصاريف. فرفع الأستاذ فليكس بنزاقين المحامي عن المحكوم عليه نقضاً عن هذا الحكم بتقرير قدمه لقلم كتاب محكمة الإسكندرية المختلطة الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، وقد دانه بجنحة السب العلني، أنه اعتبر مكتب المحامي محلا عمومياً، في حين أن هذا المكتب ولا سيما غرفة المحامي الخاصة به التي وقع فيها الفعل كلاهما محل خاص، ولو كانت الأبواب والنوافذ مفتوحة، وكان مساعد المحامي موجوداً، وفوق هذا فإنه لا يبين مما أثبته الحكم أن أحداً من العملاء كان موجوداً في وقت الحادث، أو أن أحداً من الجيران أو المارة قد سمع ألفاظ السب، بل إن المستفاد منه أن مساعد المحامي وحده هو الذي سمع هذه الألفاظ، وبهذا فإن ما وقع لا يعدو كونه مخالفة سب غير علني مما تنطبق عليه المادة 394 من قانون العقوبات متى ثبت ابتدار المجني عليه بهذا السب.
وحيث إنه لما كان مكتب المحامي بحكم الأصل محلا خاصاً، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله "إنه ثبت... أن المتهم توجه في يوم 18 من أغسطس سنة 1949، حوالي الساعة 11 صباحا إلى مكتب الأستاذ ليون آزولاي المحامي وبينما كانت كل الأبواب والنوافذ مفتوحة وبحضور الأستاذ كاستيلي زميل المحامي المذكور اتهمه بالسرقة بصوت عال... وإنه يتعين اعتبار مكتب المحامي في أوقات العمل محلا عموميا حيث يمكن لكل العملاء الدخول، وحيث يمكن للمساعدين سماع المناقشة, وفي الواقع في هذه القضية أن مساعد الأستاذ آزولاي كان حاضراً أثناء تفوه المتهم بكلمات السب، وأبواب ونوافذ المكتب مفتوحة"، وكان ما ذكره الحكم على الصورة السالف بيانها لا يجعل مكتب المحامي محلا عمومياً بالصدفة، ولا تتحقق به العلانية التي يتطلبها القانون للسب الذي يجهر به في المحل الخاص المطل على طريق عام، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 418 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 184 ص 561

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة. وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

----------------

(184)
القضية رقم 418 سنة 20 القضائية

هتك عرض بالقوة. 

عناصر هذه الجريمة. بيانها في الحكم.

-------------
متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجني عليها تسير في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان، وتقابل الفريقان وكان المتهم في محاذاة المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمترا منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته، ومن عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه هتك عرض السيدة رينيه فريد إميل بالقوة بأن أمسك بموضع العفة منها مفاجأة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 268/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 11 أبريل سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات الإسكندرية الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادتين 268/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لأن الفعل المنسوب إلى الطاعن على فرض صحته لا يعدو أن يكون فعلا فاضحا، هذا فضلا عن عدم توافر القصد الجنائي لأن الحادث وقع عرضا بسبب شدة الزحام لمناسبة عطلة عيد الفطر. ويضيف الطاعن أنه مع تمسكه بهذا الدفاع أمام المحكمة فإنها لم تعن بتمحيصه أو الرد عليه، وهذا قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ومن بينها وقوع الفعل المادي المكون للجريمة، مع العلم بماهية الفعل المرتكب، وعنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه، وذلك في قوله "إنه بينما كانت المجني عليها تسير بمدينة الملاهي في صحبة زوجها وكان المتهم يسير مع لفيف من الشبان وعندما تقابل الفريقان وكان المتهم في حذاء المجني عليها وعلى مسافة خمسين سنتيمترا منها مد يده لجسمها حتى لامس موضع العفة منها وضغط عليه بين أصابعه" أما دفاعه المشار إليه فقد تعرض له الحكم المطعون فيه ورد عليه بما يفنده للاعتبارات السليمة التي أوردها.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا ورفضه موضوعا.

الطعن 405 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 182 ص 557

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(182)
القضية رقم 405 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

غش لبن. دفع المتهم بأن فحص اللبن لم يجر بمصنعه بل أخذت العينات عند وصولها إلى الزبائن مما يخليه هو من تهمة الغش. إدانته تأسيساً على أن هذا الدفاع غير جدي إذ كان يجب عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفة. قصور. هذا القول لا يغني عن بيان علم المتهم بالغش وهو ركن يجب ثبوت توافره لإمكان العقاب.

---------------
إذا كان المتهم في جريمة بيع لبن مغشوش بنزع نسبة من المواد الدهنية منه وإضافة ماء إليه قد دفع التهمة عن نفسه بأن الألبان المغشوشة لم تفحص بمصنعه بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما مفاده أن الغش يكون قد وقع من عمال التوزيع، فأدانته المحكمة واكتفت في ردها على هذا الدفاع بقولها إنه غير جدي وإنه كان عليه أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات، فهذا منها قصور في الحكم. إذ كل ما قالته في صدد تفنيد هذا الدفاع إنما يقوم على مجرد عدم اتخاذ المتهم إجراءات لمنع المخالفة وهذا لا يغني عن بيان العلم بالغش وهو أمر واجب لإمكان العقاب طبقاً للقانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) عرض للبيع لبنا معقما غير صالح للاستهلاك الآدمي. (ثانيا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبناً مغشوشاً وذلك بأن نزع المواد الدهنية بنسبة 16% (ثالثا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبناً مغشوشاً وذلك بأن أضاف إليه ماء بنسبة 4% (رابعا) مع علمه بما فيه من عيب باع إلى مستشفى الحلمية العسكري لبناً مغشوشاً وذلك بأن أضاف إليه ماء بنسبة 4% وطلبت عقابه بالمواد 2 فقرة أولى و8 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 الصادر في 16 سبتمبر سنة 1941 وبالمادة 30 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة جنح مصر المختلطة الدعوى وقضت حضورياً ببراءة المتهم بالنسبة للتهمة الأولى وقررت بأنه متهم بالنسبة للثلاث تهم الأخرى وبتطبيق المواد المتعلقة بها وبتغريمه 15 جنيها لكل منها وبالمصاريف, وقد أعلن هذا الحكم إلى المحكوم عليه بمكتب الأستاذ روبير بورج المحامي عنه، فرفع الأستاذ بورج طعنا عنه بتقرير قدمه لقلم كتاب المحكمة المذكورة الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين دانه "بأنه باع لبناً مغشوشاً بنزع المواد الدهنية... وبإضافة الماء إليه..." جاء مشوباً بما يبطله. إذ لا يمكن أن يسأل عن خطأ غيره، فلم تفحص الألبان بمعمل الشركة، بل أخذت العينات منها عند وصولها إلى الزبائن مما يفيد إدانة عمال التوزيع دونه. وقد تمسك بأن هؤلاء قد قاموا بغش اللبن في بعض الحالات، ولكن المحكمة اطرحت دفاعه بمقولة إنه كان عليه هو أن يتخذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات وإنه عند انتفاء الدليل يجب إدانته، مع أن هذه الأسباب تفترض أن المتهم مدان وتحمله إثبات براءته.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين تعرض لدفاع الطاعن قال: "إن التهمة ثابتة من التحاليل التي عملت، وإن المتهم يستند في دفاعه إلى أن الأوعية يمكن أن تكون قد فتحت بمعرفة الموزعين الذين قاموا بغش اللبن قبل التوزيع... وإن هذا الدفاع ليس له صفة جدية وعلى المتهم اتخاذ الإجراءات لمنع مثل هذه المخالفات خصوصاً وأن الأمر متعلق بإنتاج يهم الصحة العامة، وإنه مع عدم وجود دليل نفي يتعين إذن استبقاء التهمة وتطبيق القانون عليه". ولما كان الحكم لم يقم الدليل على علم الطاعن بغش اللبن، وكان ما أوردته المحكمة عن تفنيد دفاعه يقوم على مجرد عدم اتخاذ الإجراءات لمنع المخالفة، وهو ما لا يؤدي إلى ما انتهت إليه عنه، ولا يغني عن وجوب بيان العلم بالغش، الأمر الواجب توفره لإمكان العقاب طبقا للقانون، لما كان الأمر كذلك فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 399 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 190 ص 580

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(190)
القضية رقم 399 سنة 20 القضائية

أ - وصف التهمة. 

رفع الدعوى على المتهم بالقتل الخطأ. إدانة محكمة الدرجة الأولى إياه بهذه الجريمة بوصفها المرفوعة به الدعوى. ذكرها في أسباب حكمها أن إهماله وعدم مراعاته اللوائح كان أيضاً بقيادته السيارة بسرعة وهو ما لم يذكر بالوصف اعتماداً على المعاينة التي أجريت في الدعوى. مرافعة المتهم على هذا الأساس دون أن يعترض على هذه الإضافة. لا يجوز له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
ب - حكم. تسبيبه. 

النعي عليه بأنه لم يذكر النص الذي اعتمد عليه في قوله إن السير في المدن لا يصح أن يزيد على كذا كيلوا مترا ومع صدور قرار من المديرية بتحديد السرعة في البندر الذي وقعت فيه الحادثة نشر بالجريدة الرسمية. لا يصح.
جـ - حكم. تسبيبه. 

أقوال اعتمد عليها الحكم لها أصلها في التحقيقات. عدم تحديد المحاضر التي أدلى فيها بهذه الأقوال. لا يلزم.
د - حكم. تسبيبه. 

دفع موضوعي. يكفي للرد عليه أن يكون مستفاداً من الحكم بإدانته اعتماداً على الأدلة التي أوردها.

--------------
1 - إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد أدانت المتهم في جريمة القتل الخطأ بوصفها المرفوعة به الدعوى وذكرت في أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال وعدم مراعاته اللوائح لم يكن فقط بعدم التنبيه بالزمارة وبقيادته سيارة تالفا جهاز فراملها، كما ذكر بالوصف، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد على الحد المقرر في اللوائح مستندة في ذلك إلى المعاينة وإلى تجربة أجرتها في مواجهة المتهم والخصوم، وكان المتهم قد تنازل هذا الدليل في مرافعته أمام محكمة الدرجة الثانية دون أن يعترض على هذه الإضافة فلا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - ما دام الثابت أن قرار المديرية في شأن قيادة السيارات ومواقعها وأجورها بالبندر الذي وقع فيه حادث القتل الخطأ بصدم المجني عليه بسيارة يقضي بوجوب قيادة السيارات في هذا البندر بسرعة لا تزيد على ثمانية كيلو مترات في الساعة، وما دام هذا القرار قد حصل نشره بالجريدة الرسمية، فإن قول الحكم "إن المعاينة التي أجرتها المحكمة تؤكد إسراع السيارة مع ملاحظة أن السير في المدن لا يصح أن يزيد بحال من الأحوال على عشرين كيلو مترا في الساعة" ذلك لا خطأ فيه ولا يصح النعي عليه أنه لم يذكر اللائحة أو النص القانوني الذي استند إليه في ذلك.
3 - ما دامت أقوال الشهود التي اعتمد عليها الحكم لها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فلا يطلب من المحكمة أن تحدد المحاضر التي أدلوا فيها بتلك الأقوال.
4 - القول بأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاع المتهم بصدد خطأ المجني عليها ومسئولية ذويها في تركهم إياها بالطريق مع صغر سنها، وبصدد التجربة التي أجرتها المحكمة لتحديد سرعة السيارة، ذلك ليس مما يستوجب رداً صريحاً، بل يكفي لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بإدانته للأدلة التي أوردها الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) تسبب بإهماله وعدم مراعاته اللوائح في قتل رجاء مينا تادرس وذلك بأن قاد سيارة بدون مراعاته اللوائح بأن سار في الطريق ولم يطلق آلة التنبيه وقاد السيارة وفرملتها غير صالحة للاستعمال فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها وفاتها. (ثانياً): خالف شروط الأمن والمتانة للسيارات بأن قاد سيارته وفرملتها غير صالحة للاستعمال. وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و4/53 من لائحة السيارات.
وادعى بحق مدني والدا المجني عليها: 1- مينا تادرس أفندي. 2- الست بياتريس يعقوب، وطلبا الحكم لهما بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض قبل التهم و1- ممدوح بك مرسي مدير شركة الشرق للتأمين. 2- حسنين أحمد الأطمس صاحب السيارة "بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية".
سمعت محكمة بندر دمنهور الجزئية الدعوى. وأمامها دفع الحاضر عن المسئولة مدنيا الأولى (الشركة) بعدم قبول الدعوى المدنية قبلها، وبعد أن أتمت سماعها قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للمتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الأول وغيابياً للمسئول عن الحقوق المدنية الثاني. (أولا): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ وبإلزامه مع المسئول الثاني بالتضامن بينهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية فيما زاد على ذلك. (ثانياً): بعدم قبول الدعوى المدنية قبل المسئولة الأولى. فاستأنف المدعي بالحق المدني الأول هذا الحكم وطلب القضاء له قبل المتهم والشركة وحسنين الأطمس بمبلغ الخمسمائة جنيه على سبيل التعويض، كما استأنفه المحكوم عليه وطلب إلغاءه والحكم ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئولين مدنيا، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمدعي مدنياً كل منهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية الخاصة به.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن حاصل أوجه الطعن هو القول: (أولا): بأن الحكم المطعون فيه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى بياناً كافياً يتسنى معه لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة الثابتة فيه. (ثانياً): بأن المحكمة أضافت عنصراً من عناصر الخطأ وهو قيادة الطاعن السيارة بسرعة، مع أن النيابة العمومية لم تضمن الوصف الذي رفعت به الدعوى هذا العنصر، وهذا يشوب الحكم بالبطلان. (ثالثاً): بأن الحكم ذكر أن السرعة في المدن لا يسوغ أن تزيد عن عشرين كيلو مترا في الساعة ولم يذكر اللائحة أو النص القانوني الذي استند إليه في ذلك. (رابعاً): بأن أسباب الحكم قد تناقضت إذ أنه بينما يبني الإدانة على فساد الفرامل قبل وقوع الحادث، فإنه يقول في موضع آخر منه إن الطاعن هو الذي قطع خرطوم الفرملة لكي يدبر لنفسه دفاعا مما مقتضاه أن يكون هذا الفساد لاحقا لوقوع الحادث. (خامساً) بأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاع الطاعن بصدد خطأ المجني عليها ومسئولية ذويها في تركها في الطريق مع صغر سنها، وبصدد التجربة التي أجرتها المحكمة لتحديد السرعة. (سادساً): بأن الحكم لم يبين رابطة السببية بين خطأ الطاعن وبين قتل المجني عليها بياناً كافياً. (سابعاً): بأن المحكمة اطرحت أقوال الشهود بالجلسة واعتمدت على ما سمته "أقوالهم الأولى" دون أن تبين في أي تحقيق قالوها أهو محاضر البوليس أو تحقيق النيابة أو بجلسة سابقة من جلسات المحاكمة.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان بها الطاعن وذكر الأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها منه، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، فإن ما يثيره في الوجه الأول لا يكون له أساس. أما ما جاء في الوجه الثاني فمردود بأنه وإن كانت النيابة العمومية رفعت الدعوى على الطاعن بأنه "تسبب بإهماله وعدم مراعاته اللوائح في قتل المجني عليها وذلك بأن قاد سيارة بدون مراعاته اللوائح بأن سار في الطريق ولم يطلق آلة التنبيه وقاد السيارة وفرملتها غير صالحة للاستعمال فصدم المجني عليها وأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها وفاتها"، ومحكمة أول درجة دانته بهذه الجريمة بوصفها المرفوع به الدعوى، وذكرت في أسباب حكمها أن خطأه عن طريق الإهمال وعدم مراعاته اللوائح لم يكونا فقط بعدم التنبيه بالزمارة وبقيادته سيارة تالفا جهاز فراملها، بل إنه كذلك قاد تلك السيارة بسرعة تزيد عن الحد المقرر في اللوائح مستندة في ذلك إلى المعاينة وإلى تجربة أجرتها في مواجهة الطاعن والخصوم في الدعوى إلا أنه لما كان الطاعن قد تناول في مرافعته هذا الدليل أمام محكمة ثاني درجة دون أن يعترض على هذه الإضافة، فلا يكون له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. وأما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في الوجه الثالث فلا جدوى له منه لأن قرار مديرية البحيرة بشأن قيادة السيارات ومواقعها وأجورها ببندر دمنهور وخارجه المنشور بالوقائع المصرية في 17 من سبتمبر سنة 1925 يقضي بوجوب قيادة السيارات في هذا البندر بسرعة لا تزيد عن ثمانية كيلومترات في الساعة، فإذا قال الحكم "إن المعاينة التي أجرتها المحكمة تؤكد إسراع السيارة مع ملاحظة أن السير في المدن لا يصح أن يزيد بحال من الأحوال عن عشرين كيلو مترا في الساعة" فإنه لا يكون مخطئا. أما التناقض المشار إليه في الوجه الرابع فلا وجود له إذ استند الحكم في فساد الفرملتين كلتيهما إلى تقرير المهندس الفني، ثم ناقش واقعة قطع الخرطوم المؤثر على فرملة الرجل فقط مستدلا على ذلك بالأدلة التي أوردها.
وحيث إنه لا وجه لما يثيره الطاعن في باقي أوجه الطعن، فالحكم المطعون فيه قد بين الصلة بين الخطأ المرتكب وبين الضرر الحاصل وهو قتل المجني عليها بما يقيم رابطة السببية بينهما بحيث لا يتصور وقوع هذا الضرر لولا وجود ذلك الخطأ. ثم إنه إذ اعتمد على أقوال شهود لها أصلها في التحقيقات التي أجريت في الدعوى، فلا يطلب من المحكمة أن تحدد المحاضر التي أدلوا فيها بتلك الأقوال. والطاعن لا يدعي أنها أخطأت في الإسناد. كما أن دفاعه المشار إليه في الوجه الخامس ليس مما يستوجب من المحكمة رداً صريحاً، بل يكفي لتعلقه بوقائع الدعوى وتقدير الأدلة فيها أن يكون الرد عليه مستفادا من الحكم بإدانته للأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 403 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 181 ص 554

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

-------------

(181)
القضية رقم 403 سنة 20 القضائية

أ - دفاع. 

متهم بجنحة. حضور محام عنه. غير واجب. متهم حضر الجلسة بنفسه ولم يشر إلى أن له محاميا. نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع لعدم تأخيرها القضية حتى يحضر محاميه. طعن لا أساس له.
ب - نقض. 

الطعن من المتهم لعدم فصل المحكمة في الدعوى المدنية المقامة ضده. لا مصلحة منه.

--------------
1 - إن حضور محام عن المتهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها بنفسه عن نفسه، وإذن فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم كان حاضرا بنفسه ولم يشر إلى أن له محاميا أو يطلب شيئا في هذا الشأن فإن نعيه على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بمقولة إنها لم تستجب إلى ما طلبه من تأخير نظر القضية حتى يحضر محاميه، ذلك لا يكون له أساس.
2 - لا مصلحة للمتهم من الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده من المدعي بالحقوق المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا بجورج اسكندر شامي الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة أزيد من عشرين يوما، وطلبت عقابه بالمادة 241/1 من قانون العقوبات.
وادعى جورج اسكندر بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة الجمالية الجزئية الدعوى وقضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف قرش. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه. واستأنفه المدعي بالحقوق المدنية كذلك طالبا الحكم له بالتعويض الذي طلبه، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذين الاستئنافين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفي الموضوع بإعادة القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية وإرجاء الفصل في الاستئنافين عن الدعويين الجنائية والمدنية إلى ما بعد الفصل ابتدائيا في الدعوى المدنية. بعد ذلك أعيدت الدعوى لمحكمة الجمالية الجزئية فنظرتها ثانية وقضت بحكمها الصادر في 4 يناير سنة 1949 بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني خمسة عشر جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة. ثم أعيدت الدعوى، للمرة الثانية، للمحكمة الاستئنافية، فقضت غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فعارض المحكوم عليه، والمحكمة المذكورة نظرت معارضته وقضت بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في قول الطاعن إن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجنحة إحداث جرح عمدا قد أخل بحقه في الدفاع، لأنه طلب إلى المحكمة تأخير نظر القضية حتى يحضر محاميه، فلم تستجب المحكمة لهذا الطلب، في حين أنه قد حضر عنه محام في جميع الجلسات السابقة.
وحيث إنه لما كان حضور محام عن متهم بجنحة ليس مما يوجبه القانون، بل يكفي أن يدافع المتهم فيها عن نفسه، وكان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن كان حاضرا بنفسه، ولم يشر إلى أن له محاميا أو يطلب شيئا بهذا الشأن فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثاني هو أنه إذ أعادت محكمة الدرجة الثانية القضية لمحكمة أول درجة للفصل في الدعوى المدنية التي كانت قد أغفلتها عند الفصل في الدعوى الجنائية، لم يعلن الطاعن لإبداء دفاعه، فصدر الحكم حضوريا فيها رغم عدم حضوره ورغم تنبيه محكمة الدرجة الثانية إلى إعلانه، وأنه إذ حركت الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية بعد ذلك، لم يعلن هو بالجلسة أمامها فقضت غيابيا عليه في الدعوى العمومية دون أن تفصل في الدعوى المدنية التي كان قد قضى فيها ابتدائيا من محكمة أول درجة.
وحيث إنه لما كان الثابت في محاضر جلسات محكمة أول درجة بعد إحالة القضية إليها من محكمة الدرجة الثانية إن الطاعن قد حضر، وكان الطاعن لم يدفع لدى نظر المعارضة في الحكم الاستئنافي الغيابي بعدم إعلانه أمام المحكمة الاستئنافية للجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم الغيابي، لما كان ذلك، وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه من عدم فصل هذه المحكمة في الدعوى المدنية، فإن ما يثيره في هذا الوجه لا يكون مقبولا منه.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث هو أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى من أن إصابة المجني عليه قد وقعت عندما أراد أحد الشهود أن يضرب الطاعن بالسكين، فلما أمسك الطاعن بها أصابت المجني عليه، كما أن الاعتراف المنسوب إليه في محضر البوليس قد صدر منه وهو في غير وعيه.
وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دانه بها، وتعرض لدفاع الطاعن المبين بوجه الطعن وفنده مستندا في ذلك إلى الأسباب التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، فإن هذه الوجه لا يكون له معنى سوى محاولة الجدل في موضوع الدعوى مما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 80 لسنة 20 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 189 ص 577

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

--------------

(189)
القضية رقم 80 سنة 20 القضائية

تموين. 

نقل شخص سكراً مهدى إليه من آخر من جهة إلى جهة دون ترخيص  تصح معاقبته على هذه المخالفة.

--------------
إن المباح بمقتضى القرار الوزاري رقم 121 سنة 1947 للمستهلك هو أن ينقل من مقرراته المدونة ببطاقة التموين وما يصرف له بإذن من الوزارة أو من مراقبة التموين ما يتبقى لديه من الأصناف لاستعماله الشخصي في جهة انتقل إليها، وإذن فإذا ضبط شخص ينقل سكراً من جهة إلى جهة دون ترخيص في ذلك، وكان دفاعه أن هذا السكر مهدى إليه من آخر فنقله، فلم تعتد المحكمة بهذا الدفاع وأدانته فحكمها صحيح، وإذا كان هذا المتهم لم يتمسك بأن المهدى كان قد استصدر بالفعل ترخيصاً في نقل هذا السكر فإنه لا يكون له أن ينعي على المحكمة أنها قصرت إذ لم تتحقق هي من استصدار هذا الترخيص.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه نقل كمية السكر المبينة بالمحضر من دائرة محافظة دمياط إلى مدينة القاهرة بغير ترخيص من الجهات المختصة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و96 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و14 و54 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 والجدول المرافق له.
سمعت محكمة دمياط الجزئية الدعوى وقضت غيابياً عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً. فعارض ولكنه لم يحضر جلسة المعارضة رغم علمه بها، فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت غيابياً بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضت المحكمة بقبول معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وبتأبيد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه بأنه "نقل كمية من السكر من محافظ دمياط إلى مدينة القاهرة بغير ترخيص" جاء باطلا لقصوره. فقد أثار الدفاع أن السكر قد أهدي إليه من آخر فنقله، وفات المحكمة أن تتحقق مما إذا كان هذا الآخر قد استصدر أمراً بنقل مخصصاته التموينية، حتى إذا كان الأمر كذلك، يكون هو قد استمد حق النقل من الأمر الصادر للمهدى، ويكون الحكم حين أغفل ذلك ودانه جاء مخطئاً.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى تعرض لدفاع الطاعن فقال: "إنه تمسك بالجلسة بأنه كان يصطاف برأس البر ولما انتهى الصيف عاد إلى القاهرة ومعه لاستعماله الشخصي كمية من سكر أخيه الزائدة عن حاجته ثم عاد وقال إن المتهم نقل السكر الخاص بأخيه وإن ذلك أبيح في كلتا الحالتين بالقرار الوزاري رقم 121 لسنة 1947 الذي عدل المادتين 14 و40 من القرار رقم 504 لسنة 1945، وأنه لما كان القرار الأول قد عدل المادتين 14 و40 بالآتي: (لا يسري حظر النقل المنصوص عليه فيهما... على ما ينقله المستهلكون من مقرراتهم المدونة بالبطاقات وما يصرف لهم بمقتضى أذونات من الوزارة أو مراقبات التموين) وأنه يبين مما تقدم أنه أبيح للمستهلك أن ينقل من مقرراته المدونة بالبطاقة وما يصرف له بمقتضى إذن ما يتبقى لديه من الأصناف... وأن الثابت من التحقيقات أن كمية السكر المضبوطة مع المتهم قد أهداها إليه مصطفى عباس ليستعملها المتهم في عيد ميلاد نجله، وقد شهد بهذا مصطفى عمارة وعبد الغني حسن... وأنه لذلك فلا يحق للمتهم أن ينتفع بالإباحة المنصوص عليها بالقرار فلا هو نقل سكراً مما في بطاقته أو تحصل عليه بإذن من التموين لأن السكر المضبوط معه جاء له من آخر..." ولما كان الحكم على هذا الوجه صحيحاً، ولم يخالف القانون في شيء، فلا محل لما يثيره الطاعن في طعنه. أما ما يشير إليه عن المهدى وحقه فلا وجه له إذ لم يدع أن هذا كان قد استصدر تصريحاً بالفعل ولم يتمسك هو أمام المحكمة بطلب من قبيل ما يقوله حتى يصح له النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1582 لسنة 19 ق جلسة 2/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 187 ص 570

جلسة 2 من مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(187)
القضية رقم 1582 سنة 19 القضائية

دفاع. 

الاعتماد على أقوال شهود سئلوا في محضر بعد إتمام التحقيق وتقديم القضية للإحالة دون لفت الدفاع إليه. إخلال بحق الدفاع.

--------------
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع - في سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذي تجريه هي بالجلسة - أن تتزود لحكمها بأي عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى، ولو كان ذلك أقوال شهود سئلوا في محاضر تحريات أجراها البوليس، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحا للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة. فإذا كانت المحكمة قد استندت - فيما استندت إليه في حكمها - إلى أقوال شهود في محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة، وقالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التي استندت إليها في تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا في محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق وقدمت القضية للإحالة، وذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر ولم تشر إليه بالجلسة ولو توجه نظر محامي المتهم إليه، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع ويكون حكمها معيبا واجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة: 1- مصطفى بسيوني سيف (الطاعن). 2- عبد الفتاح طلحة سيف. 3- إبراهيم عفيفي سيف. 4- مصطفى علي الهنداوي بأنهم: الأول أحدث بمحمد محمود شرباس الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بقطعة حجر في عينه اليسرى وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد قوة إبصار هذه العين، وبأنه أيضاً ضرب محمد إبراهيم خليل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وبأن الأول والثاني والثالث ضربوا حسن إبراهيم خليل فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. والرابع ضرب إبراهيم عفيفي سيف فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 8 فبراير سنة 1948.
وادعى محمد محمود شرباس بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول وحده بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض.
سمعت محكمة جنايات طنطا الدعوى وقضت حضوريا (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 240/ 1 و242 /1 و32/ 2 من قانون العقوبات. (وثانياً): بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عملا بالمادة 242 /1 من القانون المذكور.
فطعن المحكوم عليه الأول وحده في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإدانته قد أسس ذلك على أقوال ثلاثة أشخاص سئلوا بناء على إشارة من المديرية بالعمل على تقوية الأدلة قبل المتهم بعد أن أمرت النيابة بتقديم القضية إلى قاضي الإحالة وبدون تكليف منها ودون أن تستند إلى أقوالهم في قائمة الشهود أو تسمعهم المحكمة كشهود في الدعوى، وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه لبنائه على الخطأ في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع والعيب في التسبيب.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال "إن هذه الوقائع ثبتت مما قرره محمد محمود شرباس (المجني عليه) في كافة أدوار التحقيق وأمام المحكمة من أن المتهم الأول رماه بحجر في عينه اليسرى، وقد تأيدت أقواله بما ذكره كل من عبد الفتاح محمد عبده ومحمد سعيد الهيطل ومحمد عبد الحميد غنام في تحقيقات البوليس من أنهم نظروا المتهم الأول (الطاعن) يقذف المجني عليه بحجر فيصيبه في عينه..." ويبين من الاطلاع على أوراق الدعوى ومفرداتها التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لأوجه الطعن أنه على أثر وقوع الحادث في 25 يونيه سنة 1947، افتتح رئيس نقطة الشين محضراً سأل فيه المجني عليه، ثم ظل يستوفي محضره إلى أن أتمه في 30 يونيه سنة 1947، وبعدئذ باشرت النيابة التحقيق الذي بدأ في أول يوليه وانتهى بقرار من رئيس النيابة في 18 نوفمبر سنة 1947 بتقديم القضية لقاضي الإحالة، ولم يسأل في محضر رئيس نقطة الشين ولا في تحقيقات النيابة واحد من الشهود الثلاثة المشار إليهم والذين عولت المحكمة على أقوالهم في تأييد شهادة المجني عليه وقالت إنهم ذكروها في "تحقيقات البوليس"، وأن هؤلاء الشهود الثلاثة إنما كان سؤالهم في محضر أجراه ضابط نقطة الشين في 25 نوفمبر سنة 1947 بناء على أمر صادر من المديرية "بتقوية الأدلة" وقد قال الضابط في صدر محضره هذا إنه شرع بناء على ذلك الأمر، في جمع التحريات السرية عن الحادث، فعلم أن أشخاصا شاهدوه، فسألهم وهم: عبد الفتاح محمد عبده ومحمد سعيد الهيطل، ومحمد عبد الحميد غنام، وبعدئذ أرسل هذا المحضر للنيابة الجزئية، فأحالته هذه إلى رئاسة نيابة طنطا في 11 ديسمبر سنة 1947، وليس في هذا المحضر ما يدل على أن رئيس النيابة قد اطلع عليه أو أمر بتقديمه لقاضي الإحالة، كما يبين أن أسماء هؤلاء الشهود الثلاثة لم يرد لها ذكر في قائمة الشهود ولا أمر قاضي الإحالة بإعلانهم كشهود إثبات.
وحيث إنه وإن كان لمحكمة الموضوع، في سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذي تجريه هي بالجلسة، أن تتزود لحكمها بأي عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى، ولو كان ذلك هو أقوال شهود سئلوا في محاضر تحريات أجراها البوليس، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحا للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة، ولما كان الواضح مما سلف بيانه أن الحكم المطعون فيه قد استند فيما استند إليه إلى أقوال الشهود الثلاثة المشار إليهم، وقال عنها إنهم ذكروها في تحقيقات البوليس، مع أنهم لم يسألوا إلا في محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق، وقدمت القضية للإحالة. ثم إنها قد سكتت عنه ولم تشر إليه بالجلسة، كما أن المحكمة لم توجه نظر الطاعن إليه، فإنه لا يمكن القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة، ولذا فإن المحكمة إذ أقامت قضاءها بإدانة الطاعن على الدليل المستمد منه، تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 400 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 180 ص 551

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(180)
القضية رقم 400 سنة 20 القضائية

تموين. 

صاحب العمل. غيابه وقت ضبط المخالفة. متى يعفى من عقوبة الحبس على ما يقع بمصنعه من مخالفة؟ إذا أثبت أن غيابه كان يتعذر معه المراقبة ومنع وقوع المخالفة. استخلاص المحكمة مما ذكرته في حكمها أن غيابه لم يكن ليمنعه من الإشراف على المصنع وعقابه. حكمها بذلك سليم. (القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1949 والمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945).

-------------
من المقرر وفقاً للمادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 أن مجرد غياب صاحب العمل وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً للإعفاء من عقوبة الحبس إلا إذا أثبت أن ذلك الغياب كان سبباً في تعذر المراقبة ومنع المخالفة. فإذا كان الحكم الذي أدان المتهم (صاحب مصنع نشا) في حيازة ذرة لاستخدامه في مصنعه بغير ترخيص من الوزارة لم يعتد بما دفع به من أنه كان غائباً عن المحل وقت وقوع المخالفة إذ كان وقتئذ بوزارة التموين وذلك لما استنتجته المحكمة من وجود مصنعه ومكتب الإدارة في مدينة القاهرة من أنه كان على اطلاع دائم على ما يجري بمصنعه وأنه لم يكن غائباً عن المصنع غيبة تقطع صلته به أو تجعل إشرافه عليه متعذراً، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه قصور في الرد على ذلك الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بوصفه صاحب مصنع نشا حاز ذرة موضحة بالمحضر لاستخدامها في المصنع بغير ترخيص خاص من الوزارة، وطلبت عقابه بالمواد 1 و4/1 من القرار رقم 20 لسنة 1949 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
سمعت محكمة القاهرة المستعجلة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا ومصادرة النشا المضبوطة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المصنع لمدة ستة شهور. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا في 11 يناير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض الخ الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول بأن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك لأن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن لا عقاب عليها. وفي بيان ذلك يقول إن كمية الذرة موضع المخالفة وردت للمصنع في غيبته من مزارع اعتاد توريد الذرة للمصنع من عدة سنوات قبل صدور القرار الوزاري رقم 20 لسنة 1949 الصادر في 6 فبراير سنة 1949، وقد ضبطت الذرة موضوع المخالفة في يوم ورودها، وكان الطاعن وقتئذ بوزارة التموين يسعى في الحصول على ترخيص باستيراد الذرة اللازمة لمصنعه، وما أن علم بورودها حتى أمر بعدم استعمالها وظلت كذلك حتى حصل على ترخيص من الوزارة باستخدامها... ويقول الطاعن إنه استدل على صحة دفاعه بمستندات قدمها، ومع ثبوت صحة هذا الدفاع وهو يؤدي على عدم مساءلته عن الجريمة التي دين بها، فإن المحكمة لم تعن بالرد عليه. ويضيف أنه وقد ثبت من محضر ضبط الواقعة أن الطاعن لم يكن موجوداً بالمصنع وقت وقوع المخالفة وضبط الذرة، فإنه طلب احتياطياً معاملته بالمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 التي تنص على أن الغياب مانع من تطبيق عقوبة الحبس، إلا أن المحكمة وقعت عليه تلك العقوبة بالمخالفة لنص تلك المادة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها كما هي معرفة به في القانون، وأورد بالأدلة في منطق سليم على ثبوتها في حقه، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها، ثم تعرض لدفاعه المشار إليه ففنده في قوله "وتستنتج المحكمة من وجود المصنع ومكتب الإدارة في مدينة القاهرة أن المتهم كان على اطلاع دائم على ما يجري بمصنعه، وبمعنى آخر إنه لم يكن غائباً عن المصنع غيبة تقطع صلته به أو تجعل إشرافه عليه متعذراً". لما كان ذلك، وكان الحكم قد طبق القانون على الوجه الصحيح، فلا محل لما يقوله الطاعن من خطأ في تطبيق القانون، أو قصور في الرد على دفاعه، ذلك لأنه من المقرر أن مجرد الغياب وقت ضبط المخالفة لا يكون بذاته سبباً للإعفاء من عقوبة الحبس وفق ما نصت عليه المادة 58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 إلا إذا أثبت صاحب العمل أن ذلك الغياب كان سبباً في تعذر المراقبة ومنع المخالفة وهو ما لم يقم عليه الطاعن الدليل في هذه الدعوى.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 398 لسنة 20 ق جلسة 1/ 5/ 1950 مكتب فني 1 ق 179 ص 549

جلسة أول مايو سنة 1950

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(179)
القضية رقم 398 سنة 20 القضائية

حكم. تسبيبه. 

حكم ابتدائي تعرض لدفاع الطاعن ورد عليه بما يبرر عدم الأخذ به. خلو محضر الجلسة الاستئنافية مما يثبت أن الطاعن قد طلب الترخيص له في إعلان شهود نفي. تأييد الحكم الابتدائي لأسبابه. النعي على الحكم الاستئنافي بالقصور. لا يقبل.

-------------
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، وكان الحكم الابتدائي قد تعرض لما أبداه الطاعن من دفوع ورد عليها بما يبرر عدم الأخذ بها، وكان محضر الجلسة الاستئنافية خلواًً مما يثبت أن الطاعن -كما يدعي - قد تقدم بطلب صريح بإعلان شهود نفي، فإنه لا يكون ثمة وجه لما ينعاه على هذا الحكم من القصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار وبدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وأمام محكمة إيتاي البارود الجزئية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهم بالدفوع الآتية: (أولا) ببطلان إذن التفتيش، (وثانيا) ببطلان هذا الإذن على أساس أن النيابة جاوزت مفهوم التحريات عند إصداره، (وثالثا) ببطلان تحريز المخدرات، وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة نظر الدعوى، قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولا، برفض جميع الدفوع المنصبة على إذن التفتيش وإجراءات تحريز المضبوطات وثانيا، بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه أربعمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض ثاني يوم صدوره الخ.


المحكمة

وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأنه لم يبن على أسباب، و(ثانيا) بأن الطاعن دفع بمحضر جلسة 30 من يناير سنة 1950 ببطلان التفتيش وبصورية عملية التفتيش للأسباب التي ذكرها بلسان المدافعين عنه، كذلك طلب التصريح بإعلان شهود نفي، ولكن المحكمة أيدت الحكم المستأنف دون أن تعني بإجابة طلبه أو الرد على دفوعه، وهذا منها قصور يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بنى عليها والتي أخذت بها محكمة ثاني درجة يكون قد أقام قضاءه على تلك الأسباب ويكون القول بخلوه من الأسباب غير سديد. ولما كان الأمر كذلك، وكان الحكم الابتدائي قد تعرض لدفوع الطاعن ورد عليها بما من شأنه أن يبرر رفضها، وكان محضر الجلسة الاستئنافية خلواً مما يثبت أن الطاعن قد تقدم بطلب صريح لإعلان شهود النفي المشار إليهم في الطعن فإن الجدل على الصورة الواردة في الطعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - ملاحظة




2 - الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة. جوازي للنيابة العامة. عدم تقييد هذا الحق بأي قيد. توجيه ملاحظة إلى الطالب عن إخلاء سبيل متهم في جريمة من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته دون الاحتياط إلى ما إذا كان مطلوباً لسبب آخر. لا مبرر له. أثره. اعتبار القرار الصادر بها مشوباً بإساءة استعمال السلطة.
النص في المادتين 36، 204 من قانون الإجراءات الجنائية مفاده أنه يجوز للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم في أى وقت بكفالة أو بغير كفالة دون أن يقيد هذا الحق بأي قيد وكان الثابت من الأوراق أن القرار الذى اتخذه الطالب بإخلاء سبيل المتهم في الجنحة رقم...... لسنة..... عن جريمة إصدار شيك دون رصيد من سراي النيابة بضمان تحقيق شخصيته لا يبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مشوباً بإساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه.













ثبوت صحة ما أورده الطالب في بيان الحالة وعدم تجاوز الحقيقة فيما دونه عن موطن عائلته في بيان الرغبة. أثره. افتقاد توجيه الملاحظة الموجهة إليه في هذا الشأن للسبب المبرر لها. مؤداه. إلغائها واعتبارها كأن لم تكن.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - مأخذ قضائي



ثبوت صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تبرر توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إليه. مؤداه. طلب إلغائه على غير أساس.
إذ أن الثابت من صورة المحضر رقم ...... لسنة 2004 أحوال إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية إنه تم عرضه على الطاعن متضمناً تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المتهم الذي اعترف بواقعة السرقة وتم ضبط المسروقات، وذلك في الفترة المسائية يوم الخميس الموافق 12 من فبراير سنة 2004، إلا إن الطاعن لم يجر تحقيقاً في الواقعة – مع كونها من الوقائع واجبة التحقيق – وإنما أمر بحجز المتهم إلى اليوم التالي – وهو عطلة رسمية – طالباً إرفاق تحريات المباحث حول علم المخفين للمسروقات بكونها متحصله من جريمة سرقة مع كون تلك التحريات غير مؤثرة في تحقيق أركان جريمة السرقة المنسوبة للمتهم المعروضة عليه، كما أنه لم يثبت بتأشيرته المدونة على المحضر سؤاله للمتهم شفاهه عن الواقعة وما إذا كان معترفاً بها أم منكراً لها وهو خطأ في جملته يوجب توجيه الملاحظة إليه، ولا يجدي الطاعن بعد ذلك التمسك بخطأ زميل آخر له من أعضاء النيابة العامة قرر حجز المتهم ليوم آخر هو الذي أدى إلى سقوط حبسه، مما اضطر معه من أجرى التحقيق بعد ذلك يوم 14 من فبراير سنة 2004 إلى إخلاء سبيله، باعتبار أن خطأ من تلاه لا ينفي خطأه، كما لا يجوز التمسك بأن عدم عرض المحضر الأصلي رقم ..... لسنة 2004 جنح الرمل المتضمن بلاغ المجني عليه عن الواقعة – وعلى فرض حدوثه – لا يحول دون وجوب المبادرة إلى التحقيق مع المتهم بعد أن تضمن محضر الضبط اعتراف المتهم بواقعة السرقة وكيفية حدوثها باعتبار أن هذا التحقيق هو الذي يعزز أدلة الاتهام ويتفق مع مقتضيات عمل الطاعن على نحو ما توجبه التعليمات القضائية للنيابة العامة مما تكون معه الملاحظة القضائية الموجهة إلى الطاعن قد صدرت صحيحة لما بدر منه من إهمال وتقصير في أداء عمله، ولا مخالفة فيه للقانون أو إساءة لاستعمال السلطة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحاً إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه بما ورد بسبب الطعن يكون قائماً على غير أساس متعينا رفضه.


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - قرار تأديبي / سببه




القرار التأديبي. سببه. إخلال رجل القضاء أو النيابة العامة بواجبات عمله بمفهومها الشامل. تحققه بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه وكذا كل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها. أثره. اعتباره ذنبا إداريا يسوغ التأديب.
إن سبب القرار التأديبي المسند إلى رجل القضاء أو النيابة العامة بوجه عام هو إخلاله بواجبات عمله بمفهومها الشامل، والذي يتحقق بإتيان فعل يجرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، وكل إهمال أو تقصير في أداء تلك الواجبات أو الخروج على مقتضيات عمله أو الإخلال بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها يعد ذنبا لمرتكبه يسوغ تأديبه.






الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - السلطة المختصة بتوقيع الجزاء



توقيع جزاء الفصل أو الوقف عن العمل بالنسبة لفئات معينة من العمال من سلطة المحكمة التأديبية ق 142 لسنة 1963الفصل في المنازعة بشأن إعادتهم للعمل أو تعويضهم من سلطة المحاكم العادية.
الطعن 40 لسنة 42 ق جلسة 26 / 12 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 395 ص 2028




سلطة رب العمل في توقيع الجزاءات التأديبية على موظفي الشركات بما في ذلك عقوبة الفصل. عدم التزامه بإبلاغ النيابة الإدارية. مخالفة القيود الزمنية للتأديب أو قواعده وإجراءاته الأخرى عدم حيلولة ذلك دون فصل العامل.
الطعن 479 لسنة 38 ق جلسة 15 / 2 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 79 ص 385






الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - الجزاءات التأديبية



القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ.
الطعن 11 لسنة 39 ق جلسة 15 / 2 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 ق 80 ص 389






الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - تأديب العاملون بالقطاع العام / الجزاءات والمخالفات التأديبية




الطعون في الجزاءات التأديبية للعاملين بالقطاع العام . اختصاص المحاكم العادية بها حتى 5/ 10/ 1972 تاريخ العمل بالقانون 47 لسنة 1972.
الطعن 178 لسنة 52 ق جلسة 6 / 12 / 1987 مكتب فني 38 ج 2 ق 222 ص 1052 
الطعن 1304 لسنة 47 ق جلسة 29 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 196 ص 1085




استحقاق العامل لأجره كاملاً عن مدة حبسه الاحتياطي في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. شرطه. عدم تقديمه للمحاكمة الجنائية أو القضاء ببراءته ثم انتفاء مسئوليته التأديبية. تخلف ذلك. أثره. عدم استحقاقه لنصف الأجر الموقوف مدة حبسه. الحبس تنفيذاً لحكم جنائي. موجب للحرمان من الأجر.
الطعن 1446 لسنة 47 ق جلسة 20 / 2 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 94 ص 493







الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تأديب - تأديب العاملون بالقطاع العام



حق التأديب المقرر لجهة العمل على العاملين بها حق يهدف إلى حسن سير العمل لا تقوم به المسئولية المدنية إلا إذا أقام العامل الدليل على انحرافها في استعمال هذا الحق.الحكم كاملاً




التظلم من جزاء الخصم من المرتب . التقدم به إلى رئيس مجلس الإدارة أو الجهة المفوضة بتوقيع الجزاء. م 49 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً




قواعد مجازاة العاملين تأديبياً. خضوعها لنظام آمر. ق61 لسنة 1971. توقيع عقوبات تجاوز الجزاءات التأديبية، أو اقتضاء قيمة التعويض من أجر العامل. وسيلته الدعوى المدنية أو الجنائية .الحكم كاملاً




قرار وزير العمل 96 لسنة 1962 بشأن قواعد وإجراءات تأديب العمال. عدم سريانه على العاملين بشركات القطاع العام. علة ذلك. جواز الجمع بين توقيع الجزاء التأديبي والاقتطاع من أجر العامل تعويضاً عما تسبب في فقده - اللائحة 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً