جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الصبور خلف الله نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ إبراهيم الضبع، حسن أبو عليو، حسن إسماعيل وأحمد فاروق نواب رئيس
المحكمة.
---------------
(155)
الطعن رقم 12770 لسنة 87 القضائية
(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء
من الرسوم القضائية".
(1) الرسوم والمصروفات القضائية. عدم
الاختلاف بين مدلوليهما. اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات
والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى
كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ
إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة. الإعفاء من الرسوم القضائية. قصر
مقصودة على ما يستحق للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن فيها. ما ينفقه الخصم كاسب
الدعوى من رسوم أو مصاريف. وجوب تحمل خاسر الدعوى بهذه المصروفات شاملة مقابل
أتعاب المحاماة. م184 مرافعات. مناطه. عدم النص صراحة على شمول الإعفاء المصاريف
المنصوص عليها في المادة المشار إليها.
(2) خسارة المتظلم الدعوى
أمام محكمتي أول وثان درجة. صدور المطالبة المتظلم منها نفاذا لحكم محكمة النقض
القاضي بإلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى
منها. صحيح. علة ذلك.
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية
لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم
الصور والشهادات والملصقات والأوراق القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات
والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق
الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص
قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبيل
للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها
وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي،
والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في
الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين
مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من
رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من
خسر الدعوى- وهو من رفعها أو دفعها بغير حق- عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه
على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة
وذلك ما دام القانون لم ينص صراحة على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في
المادة 184 من قانون المرافعات.
2 - إذ كان المتظلم قد خسر الدعوى أمام
محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم .... لسنة 83ق
عمال والصادر بجلسة 22/6/2016، وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء
من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا للمادة 184 من قانون المرافعات، فإن الحكم سالف
البيان وقد قضى بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفى
منها سلفا لا يكون قد خالف القانون.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- تتحصل في أن المتظلم ضده الأول بصفته أقام الطعن
بالنقض رقم .... لسنة 83ق (عمال) ضد المتظلم، وبجلسة 22/ 6/ 2016 قضت محكمة النقض
بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في الاستئناف رقم .... لسنة 16ق استئناف القاهرة-
بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتظلم في المعارضة الماثلة بمصروفات الطعن ودرجتي
التقاضي ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة وأعفته من الرسوم
القضائية، وإذ أصدرت إدارة المطالبة بمحكمة النقض بتاريخ 26/ 7/ 2017 المطالبة رقم
.... لسنة 2017 وأعلنت المتظلم بها بتاريخ 3/ 8/ 2017 فعارض فيها بصحيفة أودعت قلم
كتاب محكمة النقض بتاريخ 10/ 8/ 2017 وضمت المحكمة المطالبة المتظلم منها وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضها وحيث عرض التظلم على هذه المحكمة- في غرفة
مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن المعارضة استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه المتظلم في معارضته أن الدعوى المبتدأة الأصلية
ببطلان وانعدام الحكم رقم .... لسنة 86ق عمال مؤسسة على وقائع لاحقة للحكم في
الطعن رقم ... لسنة 83ق عمال وهي عدم صحة انعقاد الخصومة في الدعوى التي صدر فيها
الحكم المطلوب إبطاله، وأن مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية
وأنه حيث يكون هناك نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها
الشارع إما لتيسير السبيل للمطالبة بها بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل من مصروفات
الدعوى العمالية التي يرفعها فإنه يطلب إلغاء المطالبة رقم .... لسنة 2017 وما
يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه من المقرر- في قضاء هذه
المحكمة- أنه وإن كان مدلول الرسوم القضائية لا يختلف عن مدلول المصروفات القضائية
في اشتمال كل منهما على رسم الدعوى ورسوم الصور والشهادات والملصقات والأوراق
القضائية والإدارية وأجر نشر الإعلانات والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر
الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى أو اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها
وأتعاب المحاماة، إلا أنه حيث يوجد نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية
لاعتبارات قدرها الشارع إما لتيسير السبل للمطالبة بما يعتقد أنه حق كإعفاء العامل
من مصروفات الدعوى العمالية التي يرفعها وإما تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض
الجهات أو الهيئات كبنك ناصر الاجتماعي والمقصود بالإعفاء من الرسوم ما هو مستحق
فقط للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها باعتبار أن الرسم مبلغ
من النقود تحصله الدولة جبرا من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، أما
ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإنه يلزم إعمال المادة
184 من قانون المرافعات بشأنها بمعنى أن من خسر الدعوى- وهو من رفعها أو دفعها
بغير حق- عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه على دفعه، أي عليه أن يتحمل هذه
المصروفات والتي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة وذلك مادام القانون لم ينص صراحة
على أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك، وكان المتظلم قد خسر الدعوى أمام محكمتي أول وثاني درجة حسبما هو
ثابت من منطوق الحكم في الطعن رقم .... لسنة 83 عمال والصادر بجلسة 22/ 6/ 2016،
وكان الإعفاء من الرسوم القضائية لا يشمل الإعفاء من مصاريف الدعوى المستحقة وفقا
للمادة 184 من قانون المرافعات فإن الحكم سالف البيان وقد قضى بإلزامه بالمصروفات
شاملة مقابل أتعاب المحاماة دون الرسوم القضائية المعفي منها سلفا، لا يكون قد
خالف القانون ومن ثم تكون المعارضة في المطالبة بأتعاب المحاماة رقم .... لسنة
2017 غير مقبولة متعينا رفضها وتأييد المطالبة المعارض فيها.