الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - صحيفة الطعن

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط وضع معين للتوقيع. الأصل. افتراض صدوره مما نُسب إليه لحين ثبوت العكس.

 

 

 

 

تضمن صحيفة الطعن بالنقض فى مستهلها اسم المحامى المقبول للمرافعة بصفته وكيلاً وتذييل الصحيفة بتوقيعه. لا عيب.

 

 

 

 

صدور صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. مؤداه. اعتبار التوقيع المذيلة به أسفل عبارة وكيل الطاعنة منسوباً إليه

 

 

 

 

ذِكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم في الطعن وموطنهم وصفاتهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه ومن رُفع عليه من الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطناً مختاراً للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. م 43/ 3 مدني. أثره. تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.

 

 

 

 

التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

 

 

 

 

وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية الأسباب التي اعتنقها الحكم المطعون فيه دون أن يتمسك بها الخصوم. نعي مجهل وغير مقبول.

 

 

 

 

رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض م 253/ 1 مرافعات. لا يشترط في التوقيع شكلاً معيناً. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.

 

 

 

 

رفع الطعن بالنقض. شرطه. توقيع صحيفته من محام مقبول أمام محكمة النقض. م 153/ 1 مرافعات. ليس للتوقيع شكلاً معيناً. الأصل أن التوقيع صدر ممن نسب إليه إلى أن يثبت العكس.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم.

 

 

 

 

البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها. م 253 مرافعات. الغرض منها. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

أسباب الطعن بالنقض. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن في الطعن بمن رفعه من خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علماً كافياً. كل بيان يفي به يتحقق به قصد الشارع.

 

 

 

 

استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض وجوب اشتمالها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253 مرافعات .

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم. م 253 مرافعات. مؤدى ذلك. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافياً بهذه البيانات. وكل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. تخلف ذلك. أثره. التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة. تحقق الغاية من الإجراء أياً كان موقع التوقيع من الصحيفة.

 

 

 

 

العبرة في تفصيل أسباب الطعن بما جاء واضحاً كاشفاً عن المقصود منه وبيان العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه. مؤداه. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها المحامون المقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. علة ذلك. م 253 مرافعات. توقيع صحيفة الطعن من غير الوكيل وعدم الاستدلال على صاحبه. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقيق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محامٍ مقبول أمام محكمة النقض واشتمالها على البيانات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 253 مرافعات. رقم التوكيل الصادر من الطاعن للمحامي رافع الطعن. ليس ضمن هذه البيانات. وجوب إيداع سند توكيل المحامي الموكل في الطعن م 255 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على الأسباب التي بني عليها الطعن. بيان سبب الطعن لا يتحقق إلا بالتعريف به تعريفة واضحاً كاشفاً .

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن . م 253 مرافعات . مقصودة . تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه وأثره في قضائه .

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. جواز إيداعها قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم. م 253 مرافعات. ثبوت أن موطن الطاعن خارج مدينة القاهرة واختياره إيداع الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض . أثره. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن .

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب اشتمالها على طلبات الطاعن دون استلزام ورودها في موطن معين منها. م 253 مرافعات.

 

 

 

 

إقامة الطعن بالنقض من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مصلحة الضرائب.

 

 

 

 

بيانات صحيفة الطعن بالنقض. م 253/ 2 مرافعات. المقصود منها. عدم وجود ما يكفي للدلالة عليها أو إغفالها.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

 

 

 

 

خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.

 

 

 

 

الطعن بالنقض ممن كان مختصماً في الاستئناف باعتباره بالغاً. تقديم المحامي الموقع على صحيفة الطعن سند وكالة عن وليه الطبيعي السابق عنه. أثره. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

اختلاف الصورة المعلنة عن ذلك الأصل عوار لا يمتد إلى أصل الصحيفة.

 

 

 

 

تقديم المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني بالرد على أسباب الطعن بالنقض.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.

 

 

 

 

إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.

 

 

 

 

التوقيع على أصل صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول أمام محكمة النقض. لا ضرورة لاشتمال الصورة المعلنة من الصحيفة على اسم المحامي الموقع على الأصل.

 

 

 

 

صدور الحكم المطعون فيه من دائرة. استئناف سوهاج. إيداع صحيفة الطعن بالنقض فى قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط. لا خطأ.

 

 

 

 

وجواب إيداع صور من صحيفة الطعن بالنقض بقدر عدد المطعون ضدهم. لا ضرورة للتأشير على الصورة المعلنه بأنها مطابقه للأصل.

 

 

 

 

الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

 

 

 

 

الطلب الأساسي أمام محكمة النقض. هو نقض الحكم بعد قبول الطعن شكلاً. تضمين صحيفة الطعن أن ميعاد الطعن ما زال قائماً وأن الحكم المطعون فيه قد أخطأ بما يستوجب نقضه. كفاية ذلك للإفصاح عن هذا الطلب.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. جواز التوقيع عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة متى كان هو نفسه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. الطعن بالنقض المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. التوقيع على صحيفته من مستشار إدارة قضايا الحكومة بصفته نائباً عنها قبل العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1973. أثره. بطلان الطعن. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعن في صحيفة الطعن. اعتبار هذا الموطن موطناً مختاراً للطاعن في كل ما يتعلق بالطعن. تحقق الغاية من إيجاب ذكر موطن الطاعن في صحيفة الطعن.

 

 

 

 

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم. م 253 مرافعات. علة ذلك. خلو الصحيفة من بيان أسماء بعض الطاعنين. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن هذا البيان ذكر أرقام التوكيلات الصادرة منهم.

 

 

 

 

 


الطعن 5107 لسنة 86 ق جلسة 8 / 5 / 2018

برئاسة السيد القاضي / عطاء سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدى جاد ، إبراهيم الضبع حسن أبو عليو و حسن إسماعيل نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة / محمد حسن عبد الرحمن .

وأمين السر / ناصر عرابى .

---------------

" الوقائع "

فى يوم 3 / 4 / 2016 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 9 / 2 / 2016 فى الاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى 8 / 5 / 2016 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
وفى 12 / 5 / 2016 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه .
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأى أولاً ؛ عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأخيرين بصفتيهما .. ثانياً فيما عدا ما تقدم ؛ قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالسبب الأول من سببى الطعن .
وبجلسة 27 / 2 / 2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 27 / 3 / 2018 للمرافعة وبها نُظر الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / مجدى محمد جاد " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعن أقام ضد المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم 190 لسنة 2012 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم 135 لسنة 2011 الصادر عن الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة .... وذلك على سند من القول أنه أُعلن بقائمة الرسوم بتاريخ 18 / 2 / 2012 إدارياً بالمطالبة من محكمة الجيزة الابتدائية الصادر عن الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة بمبلغ 173310 جنيه رسم صندوق خدمات ومبلغ 86655 جنيه رسم نسبى بإجمالى مبلغ 259965 جنيه ونظراً لأن المطالبة تفتقر إلى نص قانونى فإنه أقام دعواه تظلماً منه لأسباب حاصلها مبين بصحيفة الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى ، لم يسدد المدعى أمانة الخبير رغم منحه الأجل ، وبتاريخ 25 / 2 / 2013 حكمت المحكمة - بعد تقرير سقوط حق المدعى فى التمسك بحكم الخبير - برفض الدعوى بحالتها . استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق القاهرة " مأمورية استئناف الجيزة " . ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 9 / 2 / 2016 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها الوارد بالمذكرة .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثانى والثالث لرفعه على غير ذى صفه فإنه ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه وإذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانونى لوزارته أمام القضاء فى حين أن المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما تابعين له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التى أصدرت أمرى تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون معه اختصامهما فى الطعن الماثل غير مقبول ، ومن ثم يكون الدفع فى محله ، وفيما عدا ما تقدم وكان الطعن قد أقيم فى الميعاد القانونى المقرر له وعن حكم قابل له وممن يملكه فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً وفق نص المواد من 252 - 255 من قانون المرافعات المستبدلة بالقانون 76 لسنة 2007 .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان الثانى منهما يقول إن من شروط استحقاق المطالبة بالرسوم القضائية أن يكون الحكم الصادرة عنه تلك المطالبة حكم نهائى فلا تستحق المطالبة على الأحكام غير النهائية ، ولا تجوز المطالبة فى الأحكام الغيابية إلا بعد إعلانها وصيرورة الحكم فيها نهائياً ، وإذ كان الثابت من الحكم رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى أنه صدر فى حقه غيابياً ولم يعلن به ، ومن ثم لا تجوز مطالبته عنه بالرسوم القضائية حتى صيرورته نهائياً ، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وانتهى رغم ذلك إلى تأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون .... ولما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى الجيزة ، وما يدل على عدم صيرورته نهائياً وفق المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تتمكن المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه على الحكم المطعون فيه فإن النعى فى هذا الخصوص يكون عارياً عن دليله ، ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إنه قد سبق له أن أقام الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة على البائع له لقطعة أرض يدعى / أحمد طلعت أحمد جمال الدين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 2 / 1 / 2004 وقد انتهت بأول جلسة مرافعه صلحاً بإقرار البائع بصحة البيع فلا يستحق عنها أى رسم نسبى ولم يطالبه قلم الكتاب بأى رسوم عنها وكانت المرحومة / موضى عبد المحسن الصنفرى قد أقامت ضده وآخرين الدعوى رقم 3480 لسنة 2008 مدنى كلى الجيزة بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وهى من الطلبات الغير مقدرة القيمة - وقضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لقاضى التنفيذ بمحكمة بندر الجيزة - بعد أن كيفت المحكمة الدعوى على أنها من دعاوى التنفيذ - وأمرت بإحالتها إلى المحكمة الأخيرة حيث قيدت برقم 306 لسنة 2010 مدنى بندر الجيزة وإذ لم يقضِ ذلك الحكم للمدعية فيها بطلبها بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة فإنه لا يجوز لقلم الكتاب أن يتخذ من قيمة العقد المؤرخ 2 / 1 / 2004 المقدم فى الدعوى رقم 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة والتى انتهت صلحاً - سنداً لمطالبته بالرسوم الواردة بأمر التقدير المتظلم منه - إذ لم يقض الحكم بالبطلان أو عدم الاعتداد لخروجها عن الدعاوى التى يستحق عنها رسوم نسبيه وفق قانون الرسوم فكان يتعين احتساب الرسوم على ما انتهى إليه الحكم رقم 3480 لسنة 2008 منى كلى الجيزة والتى انتهت إلى عدم الاختصاص النوعى واختصاص قاضى التنفيذ ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى البطلان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1964 والقانون 126 لسنة 2009 على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : .... إلخ ، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى .... إلخ ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ، 76 من هذه القانون ، وكان النص فى المادة 75 منه على أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى .... إلخ هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة ، إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر ، وكان مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات على أن الأصل فى الدعاوى أنها معلومة القيمة ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلاّ الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة ، وهى لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى المواد من 36 إلى 40 قانون المرافعات وهو ما يدل على أن المشرع قد وضع قاعدة يعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعاوى فى قانون الرسوم القضائية مغايره للقاعدة التى يعمل بها فى تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى للمحاكم ، ذلك أنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا كان يمكن تقدير قيمتها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى المادة 75 منه ، أما إذا كان لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ، ومن المقرر أن البطلان هو وصف يلحق بالتصرف القانونى المعيب بسبب مخالفته لأحكام القانون المنظمة لإنشائه ، فيجعله غير صالح لأنه ينتج آثاره القانونية المقصودة ، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض والتى لها فى هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القانونى الصحيح مادامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى جزئى الجيزة الصادر بشأنها أمر تقدير الرسوم هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 2056 لسنة 2004 مدنى كلى الجيزة وهذه الطلبات فى حقيقتها لا تنطوى على طلب بطلان هذا الحكم وإنما هى فى جوهرها تنصرف إلى عدم نفاذ آثار هذا الحكم فى حق من قام بطلبه دون أن تتضمن تلك الطلبات ما يتعلق بصحة أو بطلان هذا الحكم أو تنال منه أو من أركانه وشروط صحته بما مؤداه أن يظل هذا الحكم قائماً ومنتجاً لآثاره القانونية بين طرفية دون سواهما من أصحاب المراكز القانونية التى تتأثر به وهو ما لا يعد من الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها فى المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ، ومن ثم فإن الدعوى بهذه الطلبات تكون مجهولة القيمة فلا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمر التقدير المتظلم منه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقهبما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلبات الطاعن أمام أول درجة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومائتى جنية مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3774 لسنة 130 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء أمر تقدير الرسوم القضائية محل المطالبة رقم 135 لسنة 2011 الصادر وحده المطالبة بمحكمة جنوب الجيزة فى الدعوى رقم 306 لسنة 2010 مدنى كلى الجيزة ، وألزمت الطعون ضده الأول بصفته المصاريف عن الدرجتين ومائة وخمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .