الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / إعلانه







بطلان إعلان التقرير بالطعن غير متعلق بالنظام العام. عدم جواز التمسك به إلا ممن شرع لمصلحته . صدور توكيل لمحام من المطعون ضده بصفته رئيساً لشركة في القضايا الخاصة بها. مفاده عدم وكالته عنه بصفته الشخصية. الدفع المبدى من المحامي عن المطعون ضده بصفته الشخصية. غير مقبول .الحكم كاملاً




توجيه إعلان تقرير الطعن إلى المطعون عليهم في موطنهم المبين في الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




تقدير كفاية التحريات قبل إعلان الخصم في النيابة. يرجع لظروف كل واقعة على حدة. محكمة النقض لها سلطة تقديرية شأنها في ذلك شأن محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




وصف أحد المطعون عليهم في تقرير الطعن بأنه قاصر مشمول بالوصاية رغم بلوغه سن الرشد. تدارك الطاعن هذا الخطأ وتنبيهه قلم الكتاب بعد إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى وجوب توجيه إعلان الطعن إليه بوصفه بالغاً. تمام الإعلان على هذا الوجه قانوناً. لا أساس - في هذه الحالة - للدفع ببطلان تقرير الطعن وإعلانه.الحكم كاملاً




مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان ورثة المطعون عليه إذا توفى قبل إعلان تقرير الطعن وعدم إعلان الورثة في الميعاد يؤدي إلى البطلان. لا يزيل البطلان حضور الورثة وإيداعهم مذكرة مع التمسك فيها بهذا البطلان.الحكم كاملاً




خلو صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن أو وقوع خطأ في هذا التاريخ لا يترتب عليه البطلان. هذا البيان لم يتطلبه القانون في ورقة الإعلان.الحكم كاملاً




مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو الإعلان بأسمائهم وموطن كل منهم إعلاماً كافياً وكل ما يكفي للدلالة على ذلك يحقق الغرض الذي يقصده القانون.الحكم كاملاً




بيان صفة من استلم صورة إعلان تقرير الطعن إجراء جوهري أوجبه القانون يترتب على إغفاله بطلان الإعلان عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات ومن ثم فيكون الطعن باطلاً [(1)].الحكم كاملاً




لا يصح إعلان الخصم في مواجهة النيابة بالأوراق القضائية إلا بعد القيام بتحريات كافية عن محل إقامته وعدم الاهتداء إليه.الحكم كاملاً




إغفال اسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً منه على الصورة المعلنة من التقرير.الحكم كاملاً




مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان من بلغ سن الرشد من خصومه بتقرير الطعن.الحكم كاملاً




إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




م 14 مرافعات. صحف الطعون تسلم إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم. عدم مراعاة ذلك. بطلان الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً




م 11 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الورقة إلى من ذكروا بالمادة 12 مرافعات. إغفال المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً




المادة 11 و12 مرافعات. تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه. عدم وجود المعلن إليه. تسليم الصورة إلى وكيله. إغفال المحضر بيان الخطوات التي سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه. بطلان ورقة الإعلان. م 24 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات المحضر في أصل إعلان صورة الحكم أن المخاطب معه لم يوقع وإثباته أنه ترك للمعلن إليه صورة الورقة المعلنة. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إذا كان المحضر قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه مخاطباً مع شيخ البلد وقام بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة بخطاب موصى عليه في اليوم التالي للعطلة الرسمية التي تلت هذا الإعلان فإن وجود العطلة الرسمية يترتب عليه امتداد مهلة الأربع والعشرين ساعة التي نصت عليها المادة 12 مرافعات .الحكم كاملاً




إعلان المطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل فى نزاع لا يتصل بأعمال تجارته أو حرفته. بطلان الإعلان. المادة 41 مدنى.الحكم كاملاً




إثبات المحضر عدم قيامه باعلان المطعون عليهما بسبب إجابة خفير نظامى بأن أحدهما مقيم بمصر والآخر بالزقازيق وعدم علمه بعنوانهما.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. إعلان المطعون عليهم للنيابة. عدم قيام الطاعن ببذل أى جهد فى سبيل التحرى عن موطنهم.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. إثبات المحضر أنه خاطب المطعون عليه شخصيا. خلو أصل الإعلان من توقيع المطعون عليه. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. بطلان الإعلان للنيابة. علم المطعون عليه بهذا الإعلان. لا يصححه ولا يزيل البطلان.الحكم كاملاً




لا يكون الإعلان للنيابة إلا بعد أن يثبت طالب الإعلان أنه قد سعى جاهدا فى تعرف محل إقامة المراد إعلانه وأن هذا الجهد لم يثمر وإلا كان الإعلان باطلاالحكم كاملاً




خلوه من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الورقة باعتبارها محرراً رسمياً. بطلانه. المادتان 24، 431 مرافعات.الحكم كاملاً




إشتماله على البيانات اللازمة للتعريف بالطاعن والمطعون عليه. الطاعن هو وزير المالية والمطعون عليه مدير أحد البنوك المعروفة. ثبوت أن هذه البيانات هي التي وردت في الحكم المطعون فيه. عدم ذكر اسمي الطاعن والمطعون عليه في الإعلان. لا بطلان.الحكم كاملاً




البطلان الذي تقرره المادة 431 من قانون المرافعات إنما ينصب - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على عدم حصول إعلان التقرير للمطعون عليه في الخمسة عشر يوماً التالية ليوم التقرير بالطعن في قلم كتاب المحكمة فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلاً للمطعون عليه في الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلاً.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه في محله بالاسم الذي اعتادت مصلحة الضرائب أن تخاطبه به دون اعتراض منه حتى بعد التاريخ الذي يزعم أن صلته بالمحل انقطعت فيه. ثبوت وصول الإعلان للمطعون عليه وتقديم أوراقه في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن إلى خصم بوفاته. هذا الخصم في خصوصية الدعوى ليس محكوماً له. إعلان ورثته جملة دون ذكر صفاتهم وأسمائهم وعدم إعلانهم بعد ذلك لأشخاصهم. الإعلان غير صحيح. فوات ميعاد الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهؤلاء الورثة. المادتان 383 و431 مرافعات.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن إلى خصم في مواجهة النيابة مباشرة. عدم توجيه الإعلان إليه في محله الذي عينه العمدة في محضر الإعلان السابق. بطلان الإعلان.الحكم كاملاً




إعلان التقرير للمطعون عليه في خلال الخمسة عشرة يوماً التالية للطعن. صحة الطعن شكلاً. خلو صورة الإعلان المسلمة للمطعون عليه سهواً من تاريخ الشهر الذي حصل فيه الإعلان. اشتمال الصورة على جميع البيانات التي أوجبتها المادة العاشرة مرافعات .الحكم كاملاً




إعلان باطل لعدم إثبات المحضر فيه تفصيل خطواته قبل تسليم الصورة لجهة الإدارة.الحكم كاملاً




إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن في مكتب محام. عدم تقديم الطاعن ما يدل على أن المطعون عليه قد اتخذ مكتب المحامي الذي أعلنه فيه بتقرير الطعن موطناً مختاراً له. الثابت من الأوراق الرسمية المقدمة من الطاعن أن المطعون عليه اتخذ أمام محكمة أول درجة ومحكمة ثاني درجة مكتب محامي آخر موطناً مختاراً.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. عدم حصوله في الخمسة عشر يوماً التالية للتقرير به لمانع قهري كان قائماً قبل انتقال المحضر للإعلان بحيث لو كان قد انتقل قبل ذلك منذ التقرير بالطعن لاستحال عليه الإعلان. يكون للطاعن الحق في الإعلان في خلال مدة أخرى أي خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع. عدم قيام الطاعن بالإعلان في خلال هذه المدة. يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً.الحكم كاملاً




تقرير طعن. إعلانه إلى والدة المطعون عليها بصفتها وصية عليها فى حين أن الوصاية كانت انتهت وأن المطعون عليها هى التى أعلنت الحكم إلى الطاعن. لا يقبل الطعن.الحكم كاملاً




إذا تبين أن أحد المطعون عليهم كان قد توفى قبل إعلان تقرير الطعن، وأعلن الوصى على القصر من ورثته بالتقرير مع أنهم كانوا قد بلغوا الرشد قبل ذلك، فإنه يتعين عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة إليهم.الحكم كاملاً




إن المادة السابعة عشرة من قانون محكمة النقض إذ نصت على وجوب إعلان التقرير بالطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن ضدّهم في ظرف الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن وإلا كان الطعن باطلاً فليس المراد من نصها وجوب صدور حكم بهذا البطلان إلا إذا كان أمره موضوع خصومة بين الطاعن وخصمه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / بطلانه



توجب المادة 429 من قانون المرافعات السابق أن يحصل الطعن بالنقض بتقرير يوقعه المحامي الموكل عن الطالب فإذا لم يحصل على هذا الوجه كان باطلاًًًً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه .الحكم كاملاً




صورة تقرير الطعن المعلنة للمطعون عليه. خلوها من بيان تاريخ التقرير واليوم والساعة أو اسم الموظف الذي تلقاه. لا بطلان.الحكم كاملاً




لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن. وقوعه باطلاً. حضور المطعون عليه الذي علم بالطعن بطريق الصدفة وتمسكه بالبطلان. لا يسقط حقه في الدفع بالبطلان.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن / بياناته



لا يعيب تقرير الطعن خطؤه في بيان رقم الحكم المطعون فيه متى كانت بياناته الأخرى عن رقم الدعوى الابتدائية والخصوم فيها وموضوعها وتاريخ الحكم الابتدائي ومنطوق الحكم الاستئنافي وتاريخ صدوره، تتضمن بياناً كافياً للحكم المطعون فيه مما يرفع عنه كل تجهيل .الحكم كاملاً




ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - التقرير بالطعن



خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن .الحكم كاملاً




اندماج شركة في أخرى. أثره. خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات. مباشرة الشركة الدامجة للدعوى. لا أهمية لإغفال هذه الصفة في تقرير الطعن بالنقض .الحكم كاملاً




حصول المحامي على إذن نقابة المحامين للترافع ضد زميله المحامي - المطعون ضده - ليس شرطاً لقبول تقرير الطعن بالنقض منه .الحكم كاملاً




النعي بأن الحكم أغفل الرد على الدفاع الوارد بصحيفة الاستئناف دون بيان هذا الدفاع في تقرير الطعن . غير مقبول .الحكم كاملاً




متى كانت الطاعنتان لم تبينا في تقرير الطعن أوجه الدفاع التي تقولان إن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليها، فإن النعي بهذا الشق يكون مجهلاً وغير مقبول.الحكم كاملاً




تقرير المحامي بالطعن عن موكله الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية. عدم تقديم التوكيل الصادر إلى موكله من الأخيرة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لها.الحكم كاملاً




مناط البطلان المنصوص عليه في المادة 431 مرافعات سابق هو عدم حصول إعلان الطعن في الميعاد. متى ثبت أن الإعلان قد تم فعلاً في الميعاد مشتملاً على البيانات الواجبة فلا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان رقم الطعن وتاريخ وساعة التقرير به.الحكم كاملاً




لا يقبل من الطاعن التحدي بعبارة مبهمة بأن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه، دون أن يكشف في تقرير الطعن عن العيب المنسوب إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.الحكم كاملاً




عدم تعيين مدير لشركة التضامن سواء في عقد التأسيس أو بمقتضى اتفاق لاحق. أثره. حق كل شريك متضامن في إدارة الشركة وتمثيلها أمام القضاء.الحكم كاملاً




المؤسسات العامة التي يسري في شأنها القرار الجمهوري 1528 لسنة 1961. الإدارة القانونية المنشأة بكل من هذه المؤسسات بالقرار الجمهوري 1570 لسنة 1961 قبل إلغائه بالقرار الجمهوري 4247 لسنة 1966.الحكم كاملاً




إذا كان ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه لم يرد في تقرير الطعن فلا يعتد .الحكم كاملاً




بيان تاريخ الطعن ورقمه واسم الموظف الذي حصل التقرير بالطعن أمامه. ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على عدم إثباتها البطلان.الحكم كاملاً




العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بتقرير الطعن. لا يغني عن ذلك البيان الوارد بالمذكرة الشارحة.الحكم كاملاً




وجوب حصول تقرير الطعن بالنقض في قلم كتاب محكمة النقض في ظل قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




متى كان الثابت أن الطاعن قد طلب في تقرير طعنه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم وتطبيق القانون، فإن مفاد ذلك أنه طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الأسباب الواردة بتقرير الطعن .الحكم كاملاً




وجوب التقرير بالطعن من محام موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه ولو كان محامياً. القانون 57 لسنة 1959 وإلى ما بعد تعديله بالقانون 106 لسنة 1962 يقتضي المغايرة بين الطاعن والمحامي المقرر بالطعن. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.الحكم كاملاً




وجوب حصول قرير التبالطعن بالنقض من محامٍ موكل عن الطاعن لا من الطاعن نفسه. إجراء جوهري. إغفاله يترتب عليه بطلان الطعن.الحكم كاملاً




تحرير أسباب الحكم على صفحات متصلة ذيلت الأخيرة منها بمنطوقه الذي وقع عليه القضاة. لا بطلان. بطلان الحكم لتحريره على أوراق منفصلة وعدم توقيع القضاة على كل ورقة من أوراقه. بطلان متعلق بالنظام العام. التمسك به في ملحق تقرير الطعن بالنقض. جائز.الحكم كاملاً




الصورة التي وصلت إلى المطعون عليه من التقرير بالطعن. خلوها من بيان تاريخ حصول التقرير أو وقوع خطأ فيه. أثره. لا يبطل الطعن.الحكم كاملاً




وجوب اشتمال تقرير الطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. الغرض منه. إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات.الحكم كاملاً




توجيه الطعن إلى المطعون ضده باعتباره ممثلا لشركاء متضامنين. اعتباره موجها إلى شركة التضامن كشخصية مستقلة عن شخصية مديرها ما دامت المقصودة بالخصومة وذكر اسمها فى تقرير الطعن وأعلنت به فى مركز إدارتها فى شخص ممثلها الحقيقى. الخطأ بتقرير الطعن فى أسماء الأشخاص الطبيعيين الممثلين للشركة لا يبطل الطعن.الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعن. إجراء جوهري. تخلفه. بطلان.الحكم كاملاً




نص المادة 384 مرافعات على جواز الطعن ممن فوت ميعاده من المحكوم عليهم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته إذا كان الحكم صادراً في التزام بالتضامن.الحكم كاملاً




وجوب بيان أسباب الطعن في التقرير به بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. خلو الطعن من بيان أسبابه بالمعنى الذي تطلبه القانون يترتب عليه بطلان الطعن وعدم قبوله.الحكم كاملاً




وجوب بيان جميع أسباب الطعن في التقرير. حظر التمسك بأي سبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في التقرير. حظر عام يشمل ما يقدم منها في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. خروج الأسباب المتعلقة بالنظام العام من دائرة الحظر. جواز تقديمها في أي وقت.الحكم كاملاً




يحصل الطعن بالنقض بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض موقع عليه من محام مقبول أمامها وموكل عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع.الحكم كاملاً




الشركة المساهمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها. توجيه الطعن إلى الشركة المساهمة باعتبارها الأصلية فيه المقصودة بذاتها في الخصومة دون ممثلها. ذكر اسمها المميز لها عن غيرها في تقرير الطعن بالنقض يكفي لصحته في هذا الخصوص.الحكم كاملاً




يشترط فى المحامى المقرر بالطعن بالنقض أن يكون موكلا عن الطاعن عند التقرير بالطعن حتى تتحقق صفته فى ذلك.الحكم كاملاً




سوى الشارع بين الصورة المطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه والصورة المعلنة به الواجب إيداعها وقت التقرير بالطعن.الحكم كاملاً




توكيل محامى بنك بالتقرير بالطعن بالنقض. صدور التوكيل من رئيس مجلس الادارة الذى يمثل البنك قانونا.الحكم كاملاً




يجب على الطاعن وقت التقرير بالطعن إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. مؤدى إغفاله ذلك عدم قبول الطعن.الحكم كاملاً




وجوب مباشرة إجراءات الطعن من محامي الطاعن بالوكالة عنه لا من الطاعن بشخصه تعيين المحامي موطنه بتقرير الطعن دليل على علمه بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله الطاعن. جواز توجيه قلم الكتاب الأخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى موطن محامي الطاعن.الحكم كاملاً




نزاع حول بطلان إجراءات نزع ملكية وبطلان حكم رسو مزاد استناداً إلى الطاعن لم يتخذ الإجراءات الصحيحة ولم يعلم الورثة جميعاً بما يتخذه من إجراءات دون أن يكون لهم من يمثلهم قانوناً أو يملك التحدث عن التركة. هو موضوع غير قابل للتجزئة.الحكم كاملاً




نص المادة 384 مرافعات مقيد في خصوص الطعن بالنقض بما توجبه المادة 429 مرافعات من وجوب اشتمال ذات تقرير الطعن على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وبما تفرضه المادة 431 مرافعات التي حلت محلها المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 من وجوب إعلان الخصوم جميعاً في الميعاد القانوني وإلا كان الطعن باطلاً.الحكم كاملاً




عدم قيام الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه .الحكم كاملاً




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا طرفاً في النزاع الذي فصله فيه - فإذا كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الأول - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه وأن المطعون عليه الثاني هو رئيس الهيئة التي أصدرت القرار فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة لهما.الحكم كاملاً




عدم قيام الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه.الحكم كاملاً




الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه، فإذ كان يبين من الأوراق أن المطعون عليه الثاني - وزير الشئون الاجتماعية - لم يكن مختصماً في النزاع الذي صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة إليه.الحكم كاملاً




ورود النعي على حكم سابق صدر مستقلاً عن الحكم المطعون فيه. عدم توجيه الطاعن طعنه إلى هذا الحكم. عدم تضمينه تقرير الطعن طلباً بخصوصه.الحكم كاملاً




ذكر رقم الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره وما قضت به المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.الحكم كاملاً




تقديم الطاعن لصورة من توكيل رسمي عام منصوص فيه صراحة توكيل المحامي توكيلاً عاماً وعلى وجه التخصيص على حقه في الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




ثبوت صفة رافع الطعن كرئيس لمجلس إدارة جمعية من ذات محضر جلسة مجلس إدارتها المتضمن القرار الذي عرض على هيئة التحكيم وصدر في شأنه القرار المطعون فيه.الحكم كاملاً




ليس على رافع الطعن أن يوجهه إلا لمن حكم لمصلحته. عدم جواز توجيهه إلى غيره ممن كان في الخصومة وحكم عليه مثله.الحكم كاملاً




ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم رسم القانون لطريقة خاصة لبيان أسباب الطعن وكفاية بيان المقصود منها بشكل ظاهر محدود.الحكم كاملاً




لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية.الحكم كاملاً




لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية ولو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً











الغرض من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يحقق الغرض. م 429 مرافعات.الحكم كاملاً




بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم في نزاع غير قابل للتجزئة. يترتب عليه بطلانه بالنسبة للجميع.الحكم كاملاً




تحديد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة لسلطة الحارس. إذ تعدد الحراس ولم يرخص بانفرادهم بالعمل وجب عليهم أن يعملوا مجتمعين. م 707/ 2 مدني انعقاد الخصومة بين الطاعنين والمطعون عليهما بوصفهما حارسين. بطلان الطعن بالنسبة لأحدهما.الحكم كاملاً




وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر الطعن بالنقض موكلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً. م 429 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم جواز التحدي بدفع يقوم على تعييب للحكم لم يرد في تقرير الطعن.الحكم كاملاً




ورود الأسباب لا على الحكم المطعون فيه وإنما على حكم سابق لم يرد بتقرير الطعن إشارة إلى الطعن فيه.الحكم كاملاً




ورود أسباب الطعن فيه على أحكام سابقة صدرت مستقلة عن الحكم المطعون فيه. اقتصار الطاعن على طلب نقض الحكم المطعون فيه دون توجيه أي طلب بخصوص تلك الأحكام. بطلان التقرير.الحكم كاملاً




إذا كان الطالب قد اكتفى في تقريره عن تفصيل الأسباب التي بني عليها وجه الطلب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام ويبعدها عن الجهالة التامة، فإنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ذلك أن القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة .الحكم كاملاً




إذا كان تقرير الطعن قد خلا من بيان وجه النعي على الحكم في خصوص الخطأ في فهم واقعة من الوقائع فإن سبب الطعن يكون مجهلاً.الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن في تقرير الطعن أوجه الدفاع المقول بأن الحكم قصر في الرد عليها. اعتبار النعي مشوباً بالغموض في هذه الحالة. التحدي بما يرد في المذكرة الشارحة عن هذا النعي. لا محل له.الحكم كاملاً




النعى على الحكم لخلوه من بيان "مكان المحكمة" التى أصدرته. عدم التمسك به فى تقرير الطعن. عدم جواز التمسك به بعد ذلك فى مذكرة الطاعن الشارحة.الحكم كاملاً




بطلان إعلان تقرير الطعن إلى البائع. عدم قبول الطعن بالنسبة لجميع الخصوم.الحكم كاملاً




سند التوكيل يخول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والاستئناف كما يخوله أن يطعن بأى طريق آخر من طرق الطعن. له الحق فى الطعن بالنقض.الحكم كاملاً




إعلان تقرير الطعن موجه للشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. وجوب تسليم الصورة في مركز الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير في مركز الشركة فإن لم يكن للشركة مركز تسلم الصورة لأحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.الحكم كاملاً




بطلان إعلان تقرير الطعن بطريق النقض بالنسبة إلى أحد الخصوم الواجب اختصامهم في موضوع غير قابل للتجزئة يترتب عليه عدم قبول الطعن شكلاً .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال تقرير الطعن على الأسباب التي بني عليها - لا يغني عن هذا البيان لإحالة على الأسباب المذكورة في تقرير الطعن للطالب في مرسوم سابق .الحكم كاملاً




وجوب اشتمال تقرير الطعن على الأسباب التي بني عليها - لا يغني عن هذا البيان لإحالة على الأسباب المذكورة في تقرير الطعن للطالب في مرسوم سابق .الحكم كاملاً




عدم بيان الطاعن بالتقرير مواضع القصور في الحكم المطعون فيه. عدم قبول هذا الوجه. إيراد الطاعن بمذكرته الشارحة هذه المواضع. لا يشفع له. العبرة في تفصيل الأسباب في معنى المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض. هي بما جاء في التقرير وحده لا بما جاء في المذكرة الشارحة.الحكم كاملاً




إذا كان مبنى الطعن أن الحكم أغفل الرد على ما أبداه الطاعن من طعون وملاحظات على تقرير الخبير في مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف فإنه يجب على الطاعن تحديد هذه الطعون والملاحظات في تقرير الطعن عملاً بالمادة 15 من قانون محكمة النقض.الحكم كاملاً




إذا دفع بعدم قبول الطعن شكلاً بمقولة إن تقرير الطعن حاصل من الطاعن، وأعلن به المطعون عليه، بصفته الشخصية إذ التوكيل الصادر منه إلى المحامى مقرر الطعن إنما صدر بهذه الصفة الشخصية فى حين أنه يطعن فى حكم كان هو خصماً فيه بصفته ناظراً على وقف، فهذا الدفع لا يكون له محل.الحكم كاملاً




إذا كان الطاعن قد عين في تقرير الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى الصادر فيها وتاريخ إعلان الحكم إليه بناءً على طلب أحد المطعون ضدهم، فإن هذا الطعن يكون فيه البيان الكافي الذي ينفي عنه التجهيل بالنسبة إلى الحكم المطعون فيه.الحكم كاملاً




إن المادة 15 من قانون محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يذكر أسباب الطعن على الحكم مفصلة في تقرير الطعن، وذلك ليتمكن المطعون ضده من تحضير دفاعه من وقت إعلانه به، ولتتمكن النيابة العامة من درس الطعن.الحكم كاملاً




تقرير الطعن. إعلانه إلى شخص مدخل في الدعوى من المطعون ضده الأصلي بصفة مغايرة للتي أدخل بها في الدعوى في بادئ الأمر. عدم توجيه طلبات إليه من الطاعن في دعوى الموضوع.الحكم كاملاً




إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية باعتباره وارثاً لوالده، وكان التوكيل الصادر إلى المحامي الذي تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف.الحكم كاملاً




إن الغرض الذي رمى إليه الشارع مما أورده في المادة 15 من قانون محكمة النقض عن ذكر البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم في تقرير الطعن إنما هو إعلام ذوي الشأن بمن رفع الطعن من خصومهم في الدعوى وصفته ومحله علماً كافياً.الحكم كاملاً




إذا كان نص تقرير الطعن منصباً على الحكم القطعي وكانت أوجهه قد تناولت مع هذا الحكم الحكم التمهيدي السابق صدوره في الدعوى فإنه يكون من المتعين اعتبار الطعن موجهاً إلى الحكمين معاً.الحكم كاملاً




إن القانون إذ أوجب على الطاعن أن يودع بقلم كتاب محكمة النقض مذكرة مكتوبة بشرح أسباب طعنه إنما قصد أن يكون هذا الإيجاب في الحالة التي يكون فيها تقرير الطعن غير مشتمل على شرح الأوجه شرحاً وافياً.الحكم كاملاً




نقض وإبرام. التقرير به. توكيل محام لهذا الغرض. تحريره فى بلد أجنبى. عدم النص فيه صراحة على حق الطعن بالنقض. جواز قبول الطعن شكلاالحكم كاملاً




إن غرض الشارع من إيجاب اشتمال تقرير الطعن فى الحكم على تفصيل الأسباب التى بنى عليها الطعن إنما هو تمكين المطعون ضدّه من الوقوف على حدود الطعن وماهية وجوهه حتى يتيسر له الإسراع فى تحضير دفاعه وجمع المستندات التى يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع.الحكم كاملاً




إن قانون إنشاء محكمة النقض لم يحتم على الطاعن عند تقريره بالطعن أن يورد النص القانونى المزعومة مخالفته أو المقول بحصول الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.الحكم كاملاً




إن غرض الشارع من إيجاب تفصيل أسباب الطعن فى التقرير إنما هو تمكين المطعون ضدّه من الوقوف على ماهية وجوه الطعن حتى يتيسر له الإسراع فى تحضير دفاعه وجمع المستندات التى يراها لازمة لتأييد هذا الدفاع.الحكم كاملاً