الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إجراءات الطعن / إيداع المذكرات والمستندات

 

تقديم المحامى رافع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على نجلها القاصر.

 

 

 

 

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات. الاستثناء. م 267 مرافعات. ما يرد بالمذكرات غير المقبولة من دفاع أو دفوع. أثره. اعتباره غير مطروح على المحكمة عند نظر الطعن.

 

 

 

 

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات. وسيلته. الإيداع خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258, 262 مرافعات.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن بالنقض التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأخيرة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر .

 

 

 

 

عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن. أثره. حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة. م 266/ 2 مرافعات.

 

 

 

 

جواز الطعن بالنقض استثناء في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته.

 

 

 

 

تقديم الخصوم في الطعن بالنقض مذكرات ومستندات وسيلته. الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم. المادتان 258، 262 مرافعات.

 

 

 

 

التزام الطاعن بأن يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا كان الطعن بالنقض باطلاًًًًً.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي التوكيل الصادر من بعض الطاعنين إلى وكيلهم الذي وكله في الطعن بالنقض حتى تمام المرافعة. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.

 

 

 

 

وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.

 

 

 

 

المادة 255 من قانون المرافعات توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه صحيفة الطعن صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو صورته المعلنة وصورة من الحكم الابتدائي إن كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وترتب البطلان على عدم إيداع هذه الأوراق دون غيرها.

 

 

 

 

تقديم الطاعن صورة رسمية للأوراق التي يستند إليها أثناء نظر الطعن. غير مقبول. طالما أن وجه النعي لا يتعلق بالنظام العام.

 

 

 

 

تقديم المحامى الذي رفع الطعن التوكيل الصادر إليه من الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها وصية وبصفتها وكيلة عن الطاعنين الآخرين. عدم تقديم صورة رسمية من قرار الوصاية أو التوكيل الصادر لها من الآخرين. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا الطاعنة الأولى.

 

 

 

 

وجوب إيداع الطاعن صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وقت تقديم صحيفة الطعن م 255 مرافعات.

 

 

 

 

إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه أثره. بطلان الطعن. لا يغنى عن ذلك أن يكون قد أورد الدعامة التي أقام عليها الحكم الابتدائي قضاءه.

 

 

 

 

إغفال إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائية الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه. أثره. بطلان الطعن. لا يغني عن ذلك أن يكون قد أورد تلخيصاً لأسباب الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. الحكمة منه. عدم إتاحة الفرصة بإيداع دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه.

 

 

 

 

عدم وجوب إعلان مذكرة الطاعن الشارحة مع صحيفة الطعن. عدم إيداع الخصوم أية مذكرات جزاؤه. حرمانهم من انابه محاميا عنهم بالجلسة.

 

 

 

 

إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه في شق منه على أسباب مستقلة والإحالة في الآخر إلى أسباب الحكم الابتدائي. قصر الطعن على الشق الأول دون النعي على الآخر. عدم وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي .

 

 

 

 

الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات. لا ضرورة لتقديم صورها عند التقرير بالطعن. انطواء أسباب الحكم المطعون فيه على بيان لوقائع النزاع بما يغني في خصوصها عن الإحالة إلى الحكم الابتدائي. تقديم صورة حكم ندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي. غير لازم .

 

 

 

 

أمر رئيس محكمة النقض بضم ملفي الدعوى الابتدائي والاستئنافي في مواد الأحوال الشخصية الذين احتويا على مستندات الطاعن. الدفع ببطلان الطعن لعدم إيداع الطاعن لمستنداته في الميعاد لا محل له .

 

 

 

 

عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص بالنسبة للطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965، والطعون التي رفعت بعده وحتى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. لا بطلان.

 

 

 

 

إيداع الأوراق والمستندات المنصوص عليها في المادة 432 مرافعات سابق - قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - في الميعاد المنصوص عليه في ذات المادة. إجراء جوهري .

 

 

 

 

إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة من قلم كتاب محكمة النقض. إجراء جوهري.

 

 

 

 

صورة الحكم المعلنة تعتبر في حكم الصورة المطابقة لأصله ما دامت خالية مما يوجب عدم الاطمئنان إليها.

 

 

 

 

المقيم بالخارج في موطن معلوم. تمام إعلانه بتقرير الطعن من تاريخ تسليم صورته إلى النيابة.

 

 

 

 

عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من أمر الأداء الذي قضى الحكم المطعون فيه بتأييده.

 

 

 

 

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن للخصم. وصورة من الحكم المطعون فيه والأحكام التي أحال إليها في أسبابه، ومذكرة شارحة لأسباب الطعن والمستندات المؤيدة له في الميعاد .

 

 

 

 

إيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه مطابقاً لأصله في الميعاد وفقاً لحكم المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري. مخالفته حتى انقضاء الميعاد الذي منحه القانون رقم 4 سنة 1967 لاستكمال ما لم يتم من إجراءات. أثرها. بطلان الطعن.

 

 

 

 

إيداع صورة من الأحكام السابقة التي أحال إليها الحكم المطعون فيه عند التقرير بالطعن. لا محل له إذا كان الحكم المطعون فيه قد ضمن أسبابه بياناً لوقائع النزاع ودفاع الطرفين دون الإحالة للحكم السابق.

 

 

 

 

عدم وجوب تقديم صورة من الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات عند التقرير بالطعن عدم إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي في خصوص الوقائع وأسانيد الخصوم. تقديم صورة حكم بندب الخبير الذي أحال إليه الحكم الابتدائي، لا يلزم.

 

 

 

 

الطعون فى قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى محكمة النقض. اعتبارها فى حكم الطعون المقرر بها فى قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه فى الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم الطاعن صورة الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائى إذا كان قد أحال إليها فى أسبابه لا يترتب عليه البطلان إلا عند عدم وجود هذه الأوراق بملف الطعن.

 

 

 

 

نقض. إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أو صورة مطابقة لأصله وصورة من الحكم الابتدائى عند الاحالة إليه. إجراء جوهرى. إغفاله. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الطعون في قرارات هيئات التحكيم المحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض. اعتبارها في حكم الطعون المقرر بها في قلم كتاب محكمة النقض. عدم تقديم صورة من القرار المطعون فيه في الميعاد. بطلان الطعن.

 

 

 

 

سلطة رئيس محكمة النقض في ضم الأوراق مقصورة على ضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه. عدم جواز التحدي أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولو صدر أمر بضمه.

 

 

 

 

لا يصح الالتفات إلى ما يقدمه الطاعن من مستندات بعد إحالة الطعن من دائرة الفحص لعدم تقديم هذه المستندات تقديماً صحيحاً في المواعيد المحددة لذلك .

 

 

 

 

استخلاص محكمة الموضوع من عبارات العقد أنه عقد بيع تام مستكمل لأركانه القانونية استخلاصاً سائغاً ينفق مع مدلولها الظاهر. عدم تقديم الطاعن ما يخالف هذا التكييف. النعي على الحكم الخطأ في التكييف لا أساس له.

 

 

 

 

جواز إبداء السبب المتعلق بالنظام العام في أي وقت. التمسك به بعد فوات ميعاد الطعن بالنقض لا يجدي ما لم تكن عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً وفي المواعيد التي حددها القانون.

 

 

 

 

يجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله

 

 

 

 

يصح إيداع الصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه أيا كان من أعلنها.

 

 

 

 

سوى الشارع ما بين الصورة المطابقة للأصل والصورة المعلنة من الحكم المطعون فيه التى توجب المادة 429/ 3 مرافعات والمادة السابعة ق 57 سنة 1959 إيداعها عند التقرير بالطعن بالنقض

 

 

 

 

يجب على الطاعن وقت التقرير بالطعن إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. مؤدى إغفاله ذلك عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

ميعاد إيداع أصل ورقة إعلان الطعن والمذكرة الشارحة لا يبدأ إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لإعلان الطعن بحسب المادة 11 من القانون 57/ 1959. إذا كان للطاعن الحق في إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الإعلان فإن ميعاد الإيداع لا يبدأ في هذه الحالة إلا من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد أصلاً للإعلان مضافاً إليه ميعاد المسافة.

 

 

 

 

إيداع صورة الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الطعن.

 

 

 

 

عدم التزام الطاعن بحسب نص الم 432 مرافعات قبل تعديلها إلا بإيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه. ما يستند إليه الحكم في أسبابه من أدلة يعتبر خارجاً من ذات الحكم. لا تأثير لعدم إيداعه على شكل الحكم.

 

 

 

 

عدم التزام الطاعن ابتداء بتقديم صورة الحكم المعلنة له لتبين تاريخ إعلانها وإن كان طعنه قدم في الميعاد. إذا بدا للمطعون عليه أن يدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعاد كان هو المكلف بإثبات ما يدعيه.

 

 

 

 

عدم التعويل على صورة مذكرة مقدمة لمحكمة الموضوع تستند إليها الطاعنة في دفاعها ما دام أنها لم تقدم لمحكمة النقض في الميعاد القانوني الواجب تقديمها فيه. خلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى هذا الدفاع. النعي بالقصور. عارض عن الدليل.

 

 

 

 

النعي بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لعدم إخطار الطاعن بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير. عدم تقديم المستندات المؤيدة للطعن يجعله عارياً عن الدليل. م 432 مرافعات قبل تعديلها.

 

 

 

 

إيداع صورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. إجراء جوهري يترتب على إغفاله سقوط الحق في الطعن. المادة 432 مرافعات قبل تعديلها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم التزام الطاعن بتقديم صورة من الأحكام التمهيدية المادة 432 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب إيداع صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولو كان سبب الطعن وارداً على قضاء محكمة الاستئناف وحده فيما أبدى أمامها لأول مرة.

 

 

 

 

قيام الطاعن بتقديم الصورة المعلنة له من الحكم المطعون فيه.

 

 

 

 

إيراد بعض أسباب الحكم الابتدائي في الحكم المطعون فيه أو إيراد تلخيص فيه لأسباب الحكم الابتدائي. لا يغني ذلك عن تقديم صورة الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه.

 

 

 

 

جواز قيام الطاعن في الميعاد بإيداع صورة معلنة من الحكم المطعون فيه وصورة تنفيذية من الحكم الابتدائي ثم العودة إلى سحبهما بعد الميعاد وإيداع صورة طبق الأصل لكل منهما.

 

 

 

 

متى تبين أن الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتي أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء - من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن في خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به. فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الطعن .

 

 

 

 

إغفال الطاعن إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه في المواعيد المقررة. بطلان الطعن.

 

 

 

 

توجيه أسباب الطعن إلى الحكم المطعون فيه دون أن تكون لها صله بما أحال فيه على أسباب الحكم الابتدائي. الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي. في غير محله.

 

 

 

 

إيداع مذكرة شارحة. شرطه ألا يكون التقرير مشتملا على شرح واف لأسباب الطعن. اشتمال التقرير على شرح كاف. يكفى فى المذكرة الإحالة على التقرير.

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه وإن أورد أسباباً خاصة لرفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي إلا أنه قد تبنى أسباب الحكم الابتدائي. وجوب تقديم صورة من الحكم الابتدائي خلال العشرين يوماً التالية للطعن. عدم تقديم هذه الصورة. الطعن غير مقبول شكلاً. المادة 432 مرافعات.

 

 

 

 

قيام الطاعن بإيداع صورة إعلان الطعن بدلاً من الأصل. اعتذاره بأن المحضر سلم الأصل للمطعون عليه ولم يرد إليه إلا الصورة التي أودعها موقعاً عليها من المطعون عليه. عدم قيام دليل على عدم صحة هذا العذر. كفاية الصورة في هذه الحالة متى كانت مطابقة لأصل التقرير. المادتان 431، 432 مرافعات.

 

 

 

 

إيداع صورة رسمية من الحكم الابتدائي خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه. هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها سقوط الحق في الطعن. المادة 432 مرافعات.

 

 

 

 

الحكم المطعون فيه أحال على أسباب الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة المختلطة. تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم المطعون فيه وصورة رسمية لترجمة أسباب الحكم الابتدائي مستخرجة من الأصول المحفوظة بقلم كتاب المحكمة تحوي أسماء القضاة والخصوم وأسباب الحكم ومنطوقه.

 

 

 

 

متى كان الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي قضي بتأييده بل أقام قضاءه على أسباب مستقلة فصلها فإنه لا يلزم تقديم صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي ويكون في غير محله الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعنة لم تقدم هذه الصورة في ميعاد العشرين يوماً التالية للتقرير بالطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم المستندات المؤيدة لسبب الطعن في الميعاد. عدم قبول السبب. الاحتجاج بأن قوة قاهرة حالت دون تقديم هذه المستندات في الميعاد. عدم تقديم ما يدل على قيام القوة القاهرة. عدم قبول هذا العذر. مطالبة محكمة النقض بضم تحقيقات تثبت وجود القوة القاهرة. لا يجوز.

 

 

 

 

حكم صدر من محكمة أول درجة مقرراً زوال حالة وقف دعوى. إصدارها حكم لاحق في موضوع الدعوى في حدود نصابها النهائي. استئناف الطاعن للحكم الصادر في الموضوع على أساس صدوره على خلاف الحكم السابق بوقف الدعوى.

 

 

 

 

يجب على الطاعن إيداع صورة رسمية من الحكم الإبتدائى أو صورته المعلنة وقت التقرير بالطعن إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه.

 

 

 

 

لا يعتد فى الطعن بالنقض إلا بالصور الرسمية للمستندات المراد مؤاخذة الحكم بمقتضاها. ومن ثم يجب على الطاعن الذى ينعى على الحكم أنه لم يعن بالرد على دفاع أدلى به أن يقدم صورة رسمية مثبتة لهذا الدفاع، فإذا هو لم يفعل مكتفياً بتقديم صورة غير رسمية فإن طعنه لا يكون مستنداً إلا إلى مجرد قوله.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه أغفل دفاعاً جوهرياً تقدم به إلى المحكمة، وكان لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من المذكرة التى يقول إنها تضمنت دفاعه هذا، فإن طعنه لا يكون له من سند ويتعين رفضه.

 

 

 

 

إن المادة 27 من قانون محكمة النقض صريحة في عدم جواز تقديم مذكرات أو أوراق بعد المواعيد التي حددّها القانون لذلك.

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إجراءات الطعن / إيداع الكفالة

 

المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. لكل ذي مصلحة التمسك به وللمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. إعفاء الشخص من أداء الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

 

 

 

 

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجهاز الساحل الشمالي الغربي لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. كل منهما هيئة عامة لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. .

 

 

 

 

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة. القضاء بمصادرة الكفالة. مناطه. الحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره. م 270/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

الكفالة لا تعد فى الأصل من قبيل الرسوم القضائية.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة في حالات الطعن بالنقض عند تقديم صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254/ 1 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام. إعفاء الشخص من أداء هذه الكفالة. شرطه. أن ينص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.

 

 

 

 

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1994. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلقه بالنظام العام. الإعفاء من الإيداع. شرطه. ورود نص في القانون بذلك.

 

 

 

 

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لها شخصية اعتباريه وميزانية مستقلة. ق 79 لسنة 1975. قصر إعفاؤها من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام القانون المذكور. م 137 منه. وجوب إيداعها الكفالة المقررة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال أجله في غير ذلك من الدعاوى. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن بالنقض.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات.

 

 

 

 

إيداع كفالة الطعن عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن.

 

 

 

 

تنازل الطاعن عن طعنه يجعله ملزماً بمصاريف الطعن. التنازل عن الطعن بالنقض ليس سبباً لمصادرة الكفالة.

 

 

 

 

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

الإعفاء من الرسوم القضائية. مقصور على دعاوي الحكومة دون غيرها م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة الأوقاف المصرية لها شخصية اعتبارية .

 

 

 

 

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.

 

 

 

 

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.

 

 

 

 

هيئة البريد. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

 

 

 

 

إيداع كفالة الطعن. عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن. لا يغني عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها. م 254/ 1 مرافعات .

 

 

 

 

تعدد الكفالة التي تصحب تقرير الطعن بالنقض تكون بتعدد الطعون وليس بتعدد الطاعنين.

 

 

 

 

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله مؤدى إلى البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. يعفى من إيداع الكفالة الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية.

 


 

إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم في الطعون التي رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التي تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها .

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إجراءات الطعن / إيداع الصحيفة




إيداع المحامي مذكرة بدفاع المطعون ضده مشفوعة بالمستندات في الطعن. عدم تقديمه التوكيل الصادر له وقت الإيداع. أثره. اعتبار المطعون ضده لم يحضر ولم يُبد دفاعاً. علة ذلك. المادتان 258، 666 مرافعات.



أخذ المشرع فى المادة 253 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بالتعديل الذى استحدثه القانون 106 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات السابق من وجوب رفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.



بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي. عدم انصرافه إلى أسباب الطعن الموجهة إلى الحكم المطعون فيه دون إحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.