الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إجراءات الطعن

 

رفع الطعن بالنقض بعد العمل بالقانون رقم 218 لسنة 1980. أثره. عدم التزام الطاعن بإيداع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه أو من الحكم الابتدائي مع صحيفة الطعن. م 255/ 1 مرافعات المعدلة.

 

 

 

 

اشتمال صحيفة الطعن على البيان الخاص بأسماء الطاعنين. مؤداه. أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم.

 

 

 

 

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.

 

 

 

 

رفع الطعن. تمامه بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب. إعلان الطعن. عمل إجرائي تال لرفعه. مؤداه. بطلان الإعلان. لا أثر له على الطعن الذي تم صحيحاً في ذاته.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية رفعه بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الاستئناف. صحيح .

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .

 

 

 

 

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم.

 

 

 

 

عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. م 256/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. اختصاصها بمباشرة الدعاوي نيابة عنها.

 

 

 

 

استقلال شخصية البنك الاعتبارية عن شخصية ممثلة. ورود الاسم المميز للبنك الطاعن في صحيفة الطعن بالنقض. كفاية ذلك لسير الطعن ولا حاجة لإيضاح اسم ممثله القانوني.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض سند وكالته عن الطاعن الثاني. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له. لا يغير من ذلك تقديم صورة ضوئية من التوكيل لم تصدر من الموظف المختص.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. جواز توقيعها من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

صحيفة الطعن بالنقض. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض. تخلف ذلك. أثره. التزام المحكمة بالقضاء ببطلان الطعن من تلقاء نفسها. م 253 مرافعات. عدم اشتراط أن يكون التوقيع هو البيان الختامي للصحيفة. تحقق الغاية من الإجراء أياً كان موقع التوقيع من الصحيفة.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنقض. ستون يوماً. م 252 مرافعات. بدؤه كأصل عام من تاريخ صدور الحكم. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديم مذكرة بدفاعه. بدء ميعاد الطعن في هذه الحالة من تاريخ إعلانه بالحكم. م 213 مرافعات.

 

 

 

 

إعلان الطاعنة بالحكم في عين النزاع والسابق إعلانها فيها بصحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف باعتبارها موطناً أصلياً لها. صحيح. علة ذلك. إيداعها صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض بعد انقضاء ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق في الطعن. م 215 مرافعات.

 

 

 

 

الشركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن دون اسم ممثلها القانوني. كاف لقبول الطعن.

 

 

 

 

بدء ميعاد الطعن بالنقض كأصل من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. بدئه من تاريخ إعلانه. م 213 مرافعات. تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه. أثره.

 

 

 

 

البيانات الواجب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض عليها . م 253/ 2 مرافعات . الغرض منها . إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بها .

 

 

 

 

من المقرر في قضاء هذه المحكمة - إن الشارع عدد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون .

 

 

 

 

صورة تقرير الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه. لا بطلان.

 

 

 

 

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. رفعه بصحيفة بدلاً من التقرير به صحيح طالما توافرت البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن.

 

 

 

 

تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه من واقع نسخته الأصلية المثبتة بمحضر الجلسة. الدفع ببطلان الطعن. لا أساس له.

 

 

 

 

جواز رفع الطعن في الحكم وإعلانه في مواجهة المحكوم له - الذي زالت صفته - أثناء ميعاد الطعن، إذا تحقق سبب من أسباب انقطاع الخصومة يرجع إلى المحكوم له.

 

 

 

 

شركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن - دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.

 

 

 

 

تنص المادة 256/ 3 من قانون المرافعات على أنه "وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه - من قلم كتاب محكمة النقض - ولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن".

 

 

 

 

إغفال بيان اسم الموظف الذي تسلم صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. بيان موطن المحامي الموكل عن الطاعنين. إغفال بيان موطنهم بالصحيفة. لا بطلان.

 

 

 

 

رفع الطعن بالنقض بتقرير على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات من رفعه بصحيفة.

 

 

 

 

قلم كتاب محكمة النقض. وجوب قيامه بإثبات ما يتلقاه من ذوي الشأن طبقاً لأحكام قانون المرافعات.

 

 

 

 

وجوب إيداع التوكيل الصادر من الطاعن إلى من وكل المحامي في الطعن بالنقض. عدم تقديم هذا التوكيل إلى أن حجزت الدعوى للحكم. أثره. عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة.

 

 

 

 

عدم مراعاة ميعاد إعلان صحيفة الطعن بالنقض. لا بطلان. مادة 256/ 3 مرافعات.

 

 

 

 

استقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية ممثلها القانوني. ورود الاسم المميز للشركة الطاعنة في صحيفة الطعن. كفاية ذلك لصحة الإعلان. لا حاجة لإيضاح اسم ممثلها القانوني.

 

 

 

 

رفع الطعن بالنقض بتقرير أودع قلم الكتاب على خلاف ما تقضي به المادة 253 مرافعات. من رفعه بصحيفة. لا بطلان. علة ذلك. توافر البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن يتحقق معه الغاية من الإجراء.

 

 

 

 

الطعن بالنقض جواز حصول التقرير به من نفس الخصم الطاعن إذا كان محامياً مقبولاًَ أمام محكمة النقض.

 

 

 

 

عدم تقديم المحامي الذي قرر بالطعن بالنقض ما يثبت وكالته عن الطاعن. أثره. بطلان الطعن.

 

 

 

 

هيئة الإذاعة. رئيس مجلس إدارتها - بعد صدور القرار الجمهوري رقم 78 لسنة 1966 - هو صاحب الصفة وحده في تمثيلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. تقرير مديرها العام الطعن بالنقض بصفته ممثلاً لها. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ إلى نشر القانون رقم 4 لسنة 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون.

 

 

 

 

بدء سريان ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. المادة 379 مرافعات. حكم القانون لم يتغير فيما يختص ببداية ميعاد الطعن سواء قبل أو بعد تعديل هذه المادة بالقانون 100 سنة 1962.

 

 

 

 

كل ما تشترطه المادة 7 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض هو أن يوقع على تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض وموكل عن الطاعن.

 

 

 

 

إذا لم يقدم الطاعن سند توكيله للمحامى الذى قرر بالطعن بالنقض فإن الطعن يكون قد وقع باطلا.

 

 

 

 

إحالة الطعن من دائرة فحص الطعون إلى الدائرة المدنية. إعلانه للوصى على المطعون ضده بعد زوال صفته. أثره. إعادة إعلانه إعلانا صحيحا ولو بعد الميعاد المحدد فى المادة 11 من القانون 57 سنة 1959 المعدل بالقانون رقم 106 سنة 1962.

 

 

 

 

الطعن بالنقض. شرطه. التقرير به من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل عن الطاعن. إجراء جوهري. تخلفه. بطلان.

 

 

 

 

القانون 106 لسنة 1962. عبء إعلان الطعن. رفعه عن كاهل الطاعن وإلقاؤه على عاتق قلم الكتاب. جواز تصحيح عيوب الإعلان ولو بعد فوات الميعاد.

 

 

 

 

وصف بعض المطعون ضدهم في تقرير الطعن بأنهم قصر. بلوغهم سن الرشد بعد التقرير بالطعن. توجيه الطعن إليهم في شخص الوصي. قيام قلم الكتاب بعد ذلك بإعلان كل منهم بالطعن بوصفه بالغاً. صحة الطعن. لا يؤثر على صحة الإعلان تمام إعلان بعضهم بعد الميعاد المحدد للإعلان.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد إجراء حتمي يترتب على إغفاله البطلان. بلوغ إحدى المطعون عليهم سن الرشد. اختصامها في الطعن في شخص الوصي السابق عليها بعد زوال صفته في تمثيلها وطلب إعلانها في شخصه. رفضه استلام صورة إعلان الطعن عنها. عدم قيام الطاعن بإعلانها بالطعن في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. بطلان الطعن بالنسبة لها.

 

 

 

 

متى كانت الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى محكمة النقض غير جائزة قانوناً وكان الطلب - في هذه الحالة - لم يرفع بالأوضاع المقررة بالمادة 429 مرافعات فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

إنهاء المطعون عليها توكيلها إلى محاميها. انعدام صفته في تقديم مذكرة أو في الحضور عنها في الطعن. ادعاؤه بعدم جواز الانتهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلاً على صحة هذا الادعاء. لا يجدي.

 

 

 

 

سلطة القضاء فى الإحالة إلى محكمة أخرى إنما تقتصر على حالات عدم الاختصاص المحلى أو النوعى بين المحاكم التى تتبع جهة قضائية واحدة.

 

 

 

 

وجوب بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن فى التقرير بالطعن بالنقض. إغفال ذلك يترتب عليه بطلان الطعن ولمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الحكم الذى يطعن فيه. ليس هناك نص مماثل للمادة 404 من قانون المرافعات بالنسبة للطعن بالنقض.

 

 

 

 

صفة الحراسة على الوقف لا تورث عن الحارس. لا يقبل من ورثته السير في إجراءات الطعن بالنقض التالية لإحالة الطعن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراقبة ما يطرأ على الخصوم من وفاة أو تغيير في الصفة أو الحالة واجب على الطاعن. عليه إعلان ورثة المطعون عليه إذا توفى قبل إعلان تقرير الطعن وعدم إعلان الورثة في الميعاد يؤدي إلى البطلان. لا يزيل البطلان حضور الورثة وإيداعهم مذكرة مع التمسك فيها بهذا البطلان.

 

 

 

 

إسقاط الالتزام يضع حداً فاصلاً بين إدارة الملتزم والحراسة الإدارية على المرفق وبين الإدارة الحكومية للمرفق بعد إسقاط الالتزام. الحكم الصادر ضد الملتزم والحراسة لا ينسحب أثره إلى المرفق في هذه الحالة. الطعن من الإدارة الحكومية غير منتج.

 

 

 

 

إعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لهذا القرار إجراء جوهري. إغفال مستوجب عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

وجوب مباشرة إجراءات الطعن من محامي الطاعن بالوكالة عنه لا من الطاعن بشخصه تعيين المحامي موطنه بتقرير الطعن دليل على علمه بأن هذا الموطن هو المحل المختار لموكله الطاعن. جواز توجيه قلم الكتاب الأخبار بالجلسة المحددة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى موطن محامي الطاعن.

 

 

 

 

إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.

 

 

 

 

صحة الطعن الموجه إلى شركة باعتبارها الأصيلة فيه المقصودة به متى كان تقرير الطعن قد تضمن اسم الشركة وأعلن في مركز إدارتها. المادة 14/ 4 مرافعات. لا اعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون هناك من خطأ في أسماء الأشخاص الممثلين لها.

 

 

 

 

الانتقال الذي يقتضيه القيام بإعلان المطعون عليه بتقرير الطعن بالنقض هو انتقال المحضر من مقر محكمة النقض التي حصل التقرير بقلم كتابها إلى محل من يراد إعلانه بهذا التقرير.احتساب ميعاد المسافة الذي يزاد على ميعاد إعلان الطعن على أساس المسافة بين هذين المحلين.

 

 

 

 

مفاد المادة 91/ 1 - 2 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 أن يتم إيداع عريضة الطلب بحضور الطالب أو من ينيبه أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة النقض وأن يثبت ذلك الإيداع على وجه رسمي وإلا كان الطلب غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

إيداع الطاعن قلم كتاب محكمة النقض أصل ورقة إعلان الطعن إلى الخصم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 11 من القانون 57/ 59 هو إجراء جوهري يتعين التزامه ويترتب على إغفاله عدم قبول الطعن. لا يغني عنه إرسال أصل ورقة الإعلان إلى قلم الكتاب عن طريق البريد.

 

 

 

 

سريان أحكام المواد من 9 - 17/ 1 من القانون 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به.

 

 

 

 

عدم اختصام المطعون عليهم الثلاثة الأخر أمام محكمة القضاء الإداري. إحالة الطعن إلى محكمة النقض لاختصاصها - جواز اختصامهم بعد صدور قرار دائرة فحص الطعون بالإحالة إلى الدائرة المدنية.

 

 

 

 

ميعاد الطعن بالنسبة لطلبات رجال القضاء والنيابة 30 يوماً من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية. الم 23 نظام قضاء، 379، 428 مرافعات.

 

 

 

 

سريان أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به.

 

 

 

 

إعلان الطعن في الميعاد المذكور بالم 11 من الق 57/ 1959 من الإجراءات الحتمية التي يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها.إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن .

 

 

 

 

سريان أحكام الم من 9 - 17/ 1 من الق 57/ 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي لم تحدد بعد جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية والتجارية عند العمل به.

 

 

 

 

الطعن في القرار الجمهوري بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية يقتضي عدم قبوله شكلاً.

 

 

 

 

الطعن في القرار الجمهوري بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية يقتضي عدم قبوله شكلاً.

 

 

 

 

وجوب توكيله محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض ليودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته. المحامي الذي أودع الأوراق باسم المطعون عليه لم يقدم توكيلاً عنه وقت الإيداع. اعتبار المطعون عليه كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً. الم 436 و440 مرافعات.

 

 

 

 

ذكر رقم الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه وتاريخ ذلك الحكم والمحكمة التي أصدرته يعتبر بياناً كافياً في تعيين ذلك الحكم. الم 429 مرافعات.

 

 

 

 

ذكر المطعون عليه موطنه الأصلي ومحله المختار يجيز إعلانه في هذا المحل. الم 380 مرافعات.

 

 

 

 

لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية.

 

 

 

 

لا يجوز أن يكون خصماً في الطعن بالنقض من لم يكن خصماً أمام محكمة الدرجة الثانية ولو كان خصماً أمام محكمة الدرجة الأولى.

 

 

 

 

لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.

 

 

 

 

الغرض من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وكل بيان من شأنه أن يفي بذلك يحقق الغرض. م 429 مرافعات.

 

 

 

 

وجوب اتباع أحكام قانون المرافعات بالنسبة لإجراءات الطعن بالنقض في قرارات هيئات التحكيم. عدم قيام الدليل على قبول القرار المطعون فيه. عدم انقضاء 30 يوم عند التقرير بالطعن على إعلان القرار. اعتباره مقدماً في الميعاد ومقبولاً.

 

 

 

 

دعوى الشفعة من الدعاوى التي يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين في الخصومة أمام محكمة الموضوع. اختصام المطعون عليه الأخير في بادئ الأمر أمام محكمة الموضوع باعتباره مشترياً للأطيان المشفوعة. ثبوت أن هذا البيع قد فسخ وشراء الطاعنان هذه الأطيان بدلاً عنه.

 

 

 

 

شرط صحة إعلان الطعن في الموطن المختار أن يكون المطعون عليه قد اختار هذا الموطن في ورقة إعلان الحكم.

 

 

 

 

لا يصح للمفلس مباشرة الدعاوى المتعلقة بإدارة أمواله إلا أن تكون من قبيل الإجراءات التحفظية. التقرير بالطعن بالنقض ليس منها. التقرير به من المفلس دون وكيل الدائنين. غير مقبول.

 

 

 

 

متى يجوز للطاعن تقديم مستندات جديدة في الميعاد الثاني م 432 مرافعات.

 

 

 

 

طلب إلغاء قرار جمهوري باعتباره ملغى تبعاً للمراسيم السابق الحكم بإلغائها. لا حاجة في تقريره إلى طعن تراعى فيه الإجراءات الواجبة. الدفع بعدم قبوله لعدم التقرير به في الميعاد. لا أساس له.

 

 

 

 

الطعن في قرار وزير العدل فيما لم يتضمنه من منح الطالب مربوط درجة مساعد نيابة. التقرير بهذا الطعن أمام محكمة النقض بعد الميعاد. عدم قبول الطلب شكلاً.

 

 

 

 

عدم بيان الطاعن في تقرير الطعن أوجه الدفاع المقول بأن الحكم قصر في الرد عليها. اعتبار النعي مشوباً بالغموض في هذه الحالة. التحدي بما يرد في المذكرة الشارحة عن هذا النعي. لا محل له.

 

 

 

 

حق الوصى فى رفع الدعاوى والطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية. ما ورد فى المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952

 

 

 

 

إيداع المستندات المؤيدة للطعن فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 433 مرافعات. لا يغنى عن وجوب إيداعها فى الميعاد المحدد فى المادة 432 مرافعات.

 

 

 

 

عدم إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم فى الميعاد. بطلان الطعن. المادة 432 مرافعات.

 

 

 

 

محام لم تكن له صفة الوكيل عن المطعون عليه فى تاريخ إيداع المذكرة باسم المطعون عليه.

 

 

 

 

إغفال الطاعن إيداع صورة رسمية مطابقة للأصل من الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه.

 

 

 

 

اعلان المطعون عليه بتقرير الطعن فى مواجهة الادارة لغلق مسكنه دون بيان الخطوات السابقة. اثبات المحضر إرساله خطابا مسجلا للمعلن اليه دون بيان تاريخ تحريره.

 

 

 

 

إجراءات الطعن. وجوب اتخاذها بالنسبة لجميع الخصوم فى الميعاد ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة.

 

 

 

 

التوكيل بالطعن لم يصدر إلى المحامى المقرر بالطعن بل صدر إلى محام آخر باعتباره وكيلا عن الطاعن. عدم تقديم التوكيل الصادر من الطاعن. عدم قبول الطعن.

 

 

 

 

سحب المحامى المقرر بالطعن نيابة عن الطاعن توكيله من ملف الطعن قبل الجلسة المحددة لنظره وعدم حضوره فى هذه الجلسة.

 

 

 

 

توقيع الطاعن شخصيا على المذكرة الشارحة وحافظة مستنداته باعتباره محاميا مقبولا أمام محكمة النقض. لا بطلان.

 

 

 

 

صورة الحكم المعلنة. وجوب اعتبارها مطابقة للأصل بشرط أن تكون كذلك وموجبة للاطمئنان.

 

 

 

 

وجوب إيداع صورة الحكم المعلنة للطاعن والمثبتة لاتخاذ المطعون عليه موطنا مختارا له وذلك فى خلال العشرين يوما التالية للتقرير بالطعن.

 

 

 

 

عدم تقديم الطالب صورة رسمية من الحكم المطلوب تفسيره. إفادته من الصورة المقدمة من وزارة العدل في الميعاد.

 

 

 

 

حكم حضوري صادر في مسألة أحوال شخصية. وجوب إيداع الأوراق التي نصت عليها المادة 432 مرافعات خلال 18 يوماً من تاريخ النطق بالحكم. عدم مراعاة هذا الإجراء. بطلان الطعن.

 

 

 

 

جرى قضاء محكمة النقض على أن إيداع الأوراق التي أوجبت المادة 432 مرافعات إيداعها خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على تفويتها بطلان الطعن.

 

 

 

 

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة الحكم المطعون فيه والمذكرة الشارحة في الميعاد المنصوص عليه في المادة 432 مرافعات. إجراء جوهري يترتب على تفويته سقوط الحق في الطعن. عدم جواز إضافة ميعاد مسافة للميعاد المشار إليه.

 

 

 

 

وجوب إيداع أصل ورقة إعلان الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير بالطعن.

 

 

 

 

وجوب إيداع صورة مطابقة لأصل الحكم المطعون فيه في خلال عشرين يوماً عدم مراعاة هذا الإجراء الجوهري في الميعاد المشار إليه ينبني عليه عدم قبول الطعن شكلاً.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الأوراق التي يجب على الطاعن إيداعها. الحكم المطعون فيه جعل أسباب الحكم الابتدائي جزءاً من أسبابه. وجوب أن يشمل الإيداع صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي.

 

 

 

 

إنه لما كان القانون رقم 68 سنة 1931 الصادر بإنشاء محكمة النقض قد قصر الطعن بطريق النقض على بعض الأحكام دون بعض كان كون الحكم من الأحكام القابلة للطعن شرطاً لقبول الطعن شكلاً، وكان لزاماً على الطاعن أن يثبت توافر هذا الشرط فى الحكم الذى يطعن فيه وإلا كان طعنه غير مقبول شكلاً.

 

 

 

 

إن المستفاد من المادتين 18 و19 من قانون محكمة النقض أن المستندات المثبتة للطعن يجب أن تودع فى الميعاد الأول، وأنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة فى الميعاد الثانى ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد، وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا الطعن.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن ينعى على الحكم أنه جاء قاصر الأسباب إذ لم يرد على ما أورده من وجوه الدفاع فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الابتدائية ولا فى صحيفة الاستئناف المرفوع منه، ولكنه لم يقدم إلى محكمة النقض صورة رسمية من هذه المذكرة ولا من تلك الصحيفة، فإنه يصح الرجوع فى إثبات ما ينعاه على الحكم إلى الصورة الرسمية المودعة من خصمه لمذكرة قدمها هذا الخصم إلى محكمة الاستئناف تؤيد مطاعنه.

 

 

 

 

إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى الميعاد المبين فى المادة 18 من قانون محكمة النقض. إجراء جوهرى. لا يجدى الطاعن فى عدم قيامه به تأخر قلم المحضرين فى رد أصل الإعلان.

 

 

 

 

إن تقديم الطاعن صورة عرفية من مذكرة قال إنه قدمها إلى محكمة الاستئناف للتدليل على تمسكه بما نوه عنه فى طعنه على حكمها - ذلك لا يجديه فإنه لا بد فى الاستناد إلى ذلك من تقديم صورة رسمية من هذه المذكرة.

 

 

 

 

تقديم صورتين من الحكم المطعون فيه. تقديم صورة واحدة من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه. يكفي. عدم إيداع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ليس إجراءاً جوهرياً يترتب على مخالفته البطلان.

 

 

 

 

إن المادة 18 من القانون الصادر بإنشاء محكمة النقض والإبرام قد أوجبت على الطاعن أن يودع صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه، لكن هذا لا يشمل الحكم التمهيدي إذا كان الطعن لا يتناوله بأية حال سواء من جهة ما فصل فيه قطعياً أو تمهيدياً.

 

 

 

 

إذا كان الطاعن لم يقدّم صورة من الحكم الابتدائي الذي أيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، وكانت صورة هذا الحكم مودعة في طعن آخر مرفوع منه عن الحكم ذاته بالنسبة لخصوم آخرين فإن هذا يجزي متى كان بين جميع المحكوم عليهم تضامن أو صلة تكون معها حقوقهم غير قابلة للتجزئة.

 

 

 

 

حكم استئنافى مؤيد حكما ابتدائيا. أخذ الحكم الاستئنافى بأسباب الحكم الابتدائى وإضافة أسباب أخرى إليها. خطأ مزعوم وقوعه فى الأسباب المضافة. وجوب تقديم صورة الحكم الابتدائى عند الطعن فى الحكم الاستئنافى بطريق النقض.

 

 

 

 

إذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمده، فى قضائه على الطاعن برفض استئنافه وتأييد الحكم المستأنف، على ما جاء بالحكم الابتدائى من أسباب، كان على الطاعن أن يقدّم صورة هذا الحكم الذى أدمجته محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه حتى تستطيع محكمة النقض القيام بمراقبة تطبيق القانون.

 

 

 

 

إن ما أوجبه قانون محكمة النقض من تقديم صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى ميعاد معين ليس شرطا لقبول الطعن وصحته، بل هو أمر روعيت فيه مصلحة الدفاع فى الطعن حتى لا يفاجأ بتقديم مستندات بعد انقضاء الميعاد القانونى.

 

 

 

 

الخصوم هم المكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد ما يدّعونه فى الطعن. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة، ولا أن تأمر بضم أوراق إلى الدعوى.

 

 

 

 

إن حكم البطلان الوارد فى المادة 15 من قانون النقض لا ينصب إلا على البيانات الخاصة المتعلقة بموضوع الطعن، لا على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، إذ لم يكن المشرع بحاجة إلى النص على بطلان الطعن فى حالة إغفال بعض تلك البيانات مع قيام المادة 22 من قانون المرافعات.

 

 

 

 

تقديم الطاعن صورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه فى الميعاد القانونى، كمقتضى المادة 18 من قانون إنشاء محكمة النقض، ليس من الإجراءات الجوهرية التى لا بدّ من اتخاذها لقبول الطعن شكلا، وإنما هو إجراء قصد به الشارع توفير العناصر اللازمة لجعل القضية صالحة للحكم فى موضوع الطعن.

 

 

 

 

ليبس لأى مدّعى عليه فى الطعن، لم يعين له محاميا يقدّم باسمه لقلم الكتاب مذكرة كتابية بدفاعه فى الميعاد المعطى له قانونا، أن يطلب من المحكمة الإذن له أو لمحام عنه يعين بعد فوات هذا الميعاد بالحضور فى جلسة المرافعة ليبدى دفاعه عنه شفاهيا أو بتقديم مذكرة، لأن المواعيد المبينة بالمواد 18 و19 و20 و21 حتمية.

 

 

 

 

إن المفهوم من سياق المواد من 18 إلى 27 من قانون محكمة النقض هو أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية فى الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن، وأن يكون ذلك فى المواعيد التى حدّدها القانون قبل الجلسة المحدّدة لنظر الطعن.

 

محامو الخصوم هم المكلفون بتقديم كافة ما يلزمهم من المستندات المؤيدة لما يدّعونه فى الطعن المرفوع. وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة ولا أن تأمر بضم ملف الدعوى، بل إن وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى أوراق الإجراءات الكتابية بعد سماع المحامين والنيابة بالجلسة.

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - جدل موضوعي



إغفال الحكم ذكر نصوص المستندات التي اعتمد عليها ووجه الاستدلال بها، لا عيب ما دام أنها مقدمة إلى المحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم.



محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات.




إقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلى جهة الوصول سليماً، وأن عدم استلامه يرجع إلى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام. صحيح. النعي على الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لاستلام الطرد فلم تجده. جدل موضوعي لم يقم الدليل عليه. غير مقبول.


إقامة الحكم قضاءه بانتفاء مسئولية الناقل على ما ثبت من وصول الطرد موضوع النزاع إلى جهة الوصول سليماً وأن عدم استلامه يرجع إلى خطأ الطاعنة التي تقاعست عن الاستلام. صحيح. النعي على الحكم بما تثيره الطاعنة من أنها توجهت لاستلام الطرد فلم تجده. جدل موضوعي لم يقم الدليل عليه. غير مقبول.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - إجراءات النقض



مقصود الشارع من وجوب ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم في الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وموطن كل منهم. كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق هدف المشرع.



الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ن / نقض - ما لا يجوز الطعن فيه



أمين عام الشهر العقارى لا يمثل وزارة العدل أو أيا من أجهزتها أمام القضاء مؤداه. عدم جواز اختصامه فى الطعن بالنقض المتعلق بشئونها.




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال.




النعي على حكم المحكمة العليا للقيم بالخطأ في تطبيق القانون. خروجه عن الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض. م 248، 249 مرافعات. أثره. عدم قبوله.




سلطة محكمة القيم في الحكم على خلاف الحكم المحال إليها من محكمة الاستئناف مؤداه. عدم حيازته لقوة الأمر المقضي. الطعن بالنقض لصدور الحكم المطعون فيه على خلافه. غير جائز .




الأحكام الصادرة أثناء نظر الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً. الاستثناء. م 212 مرافعات.




عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري والصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.




قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكيتها وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية الشركة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع. عدم جواز الطعن فيه.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى أو القابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك. م 212 مرافعات قبل تعديلها بق 23 لسنة 1992.




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي لا الخصومة حسب نطاقها الذي رفعت به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. الحكم الجائز الطعن فيه. هو ما انتهى به الخصومة الأصلية برمتها.




ضم دعوى إلى أخرى للارتباط. احتفاظ كل منهما باستقلالها. قابلية الحكم المنهي للخصومة في إحداهما للطعن فيه على استقلال. وحدة الطلب فيهما واتحادهما سبباً وموضوعاً أو كانت إحداهما هي الوجه الآخر للأخرى أو مجرد دفاعاً فيها.




إقامة الطاعنين الدعوى بفرض الحراسة القضائية على أعيان تركة مورث الطرفين وندبت خبيراً لحصرها وتقدير ثمنها وتسليمهم نصيبهم فيها. إقامتهم دعوى أخرى ببطلان عقد الهبة الصادر من المورث إلى المطعون ضده الأول بقصد إدخال الشيء محل الهبة في التركة. ضم الدعوى الثانية إلى الأولى.




ضم دعوى المؤجر بالإخلاء لانتهاء مدة العقد مع دعوى المستأجرة بثبوت العلاقة الإيجارية عن عين النزاع خالية. أثره. فقدان كل منهما استقلاله. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر في دعوى المستأجرة قبل الفصل في الخصومة كلها.




الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.




الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.




الحكم برد حيازة أرض التداعي والتسليم تأسيساً على الغصب ليس له حجية في الدعوى التالية بطلب بطلان عقد بيع ذات الأرض. علة ذلك. الحكم الصادر في دعاوى وضع اليد لا حجية له في دعوى النزاع على الملك لاختلاف الدعويين موضوعاً وسبباً. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض طلب بطلان عقد البيع بدعوى مخالفته للقضاء السابق برد الحيازة.




الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في المنازعات المتعلقة بتحديد القيمة الإيجارية. عدم جواز الطعن عليها بأي وجه من أوجه الطعن. المادتان 18، 20 ق 49 لسنة 1977.




القضاء نهائياً بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر من مورث الطاعن والمطعون ضدها التاسعة عشر لصالح الأخيرة عن نصف مساحة أرض النزاع دون التعرض لملكية المورث البائع لهذه المساحة. عدم حيازة هذا القضاء الحجية بشأن ملكية تلك المساحة.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية. النعي بخطئه في تحصيل واقع الدعوى وفساده في الاستدلال وليس بمخالفته حكماً سابقاً يمتنع معه الطعن عليها بالنقض.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء حالاته م 212 مرافعات.




الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالاً للمادة 212 مرافعات. ماهيتها. الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي.




قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي. قضاء غير منهي للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية. عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال.




جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته شرطه فصله في النزاع على خلاف حكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم .




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في النزاع.




صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائياً بعدم استئنافه عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته.




القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكية المطعون ضدهن الثلاثة الأول لقدر شائع في الأطيان المخلفة عن مورثهن .




الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً.




الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. حكم صادر في شكل الاستئناف لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.




عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إلا إذا كان قد ناقض حكماً سابقاً فصل في ذات النزاع .




أحكام المحاكم الابتدائية في المعارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات المشكلة بالمرسوم بالقانون 95 لسنة 1945. انتهائية. أثره. عدم جواز الطعن فيها. م 48 ق 95 لسنة 1945.




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات. تعلق ذلك بالنظام العام .




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها.




أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.




إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات.




إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي. سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة للفصل فيه. م 193 مرافعات. عدم جواز الطعن بالنقض لهذا السبب.




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاً. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن عليها استقلالاًَ. الاستثناء. حالاته. م 212 مرافعات.




أحكام المحكمة العليا للقيم. عدم جواز الطعن فيها بالنقض م 50 ق 95 لسنة 1980. قاعدة جواز الطعن في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة العليا للقيم. علة ذلك.




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهي لها، الاستثناء. م 212 مرافعات. ميعاد الطعن انفتاحه بصدور الحكم المنهي لها. الخصومة التي ينظر إلى انتهائها ماهيتها.




الحكم الصادر في دعوى التزوير الفرعية. غير منهي للخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.




الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. شرطه مناقضة الحكم المطعون فيه لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بمجرد تعيين الحدود بين أراضي طرفي النزاع تطبيقاً لمستنداتهما. عدم مناقضته للقضاء السابق بينهما برفض دعوى الحيازة لمضي أكثر من سنة على التعرض.




الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهي للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً م 212 مرافعات. الاستثناء. الأحكام الواردة على سبيل الحصر في النص المذكور. الحكم بقبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز الطعن عليه إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة.




إذا كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لواقعة بيع الجدك - الذي كان الحكم الابتدائي قد تناوله وإنما أسس قضاءه على ما ورد بأسبابه .




الأحكام الجائز الطعن فيها بطريق النقض. المادتان 248، 249 مرافعات. أحكام المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بصفتها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها . الاستثناء . م 212 مرافعات .




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى . عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض .




الضم المؤدي إلى فقد استقلال الدعويين . أثره. عدم جواز الطعن على استقلال في الحكم الذي يفصل في إحداهما دون أن تنتهي به الخصومة في الدعوى كلها .




المحكمة الدستورية العليا. النص في قانونها على عدم قابلية أحكامها وقراراتها للطعن. نص خاص. مؤدى ذلك. قاعدة الطعن بالنقض في الأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها م 249 مرافعات. عدم جواز إعمالها بالنسبة لأحكام المحكمة الدستورية العليا.











الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى - في تظلم من أمر وقتي - برفض الدفعين بانتفاء صفة القاضي الآمر وعدم الاختصاص المحلي. عدم اعتباره من الأحكام الجائز الطعن فيها استقلالاً قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.




الحكم بعدم جواز الاستئناف لاتفاق الخصوم على أن حكم محكمة الدرجة الأولى نهائياً. وجوب تحقق المحكمة ابتداءً من قيام هذا الاتفاق قبل القضاء به. م 219/ 2 مرافعات.




عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء. م 212 مرافعات .




القضاء بأحقية المطعون ضده للحافز وبندب خبير لحساب المبالغ المستحقة. قضاء غير منه للخصومة ولا يندرج ضمن الحالات المستثناة في المادة 212 مرافعات. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً.




الأسباب الزائدة عن حاجة الدعوى. لا تحوز قوة الأمر المقضي. الحكم الصادر في الإشكال في تنفيذ حكم بتعيين حارس. تطرقه لبحث علاقة المستشكل بالحارس بصدد أرض النزاع. تزيد لا يحوز حجية. الطعن عليه بالنقض في هذا الخصوص لمخالفته حجية حكم سابق. غير جائز.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. الاستثناء م 212 مرافعات.




إذ كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المطعون عليهم من الثاني إلى العاشرة وهي صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 18/ 9/ 1963 وإلزام البائعين متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضاً قدره 5000 جنيه عن عدم تنفيذ التزامهم بنقل الملكية.




الأحكام الصادرة في طلب رد القضاة في المواد الجنائية. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض استقلالاً عن الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى الجنائية التي تفرع عنها طلب الرد.




القضاء بسقوط الدعوى بالتقادم قبل أحد الخصوم وتحديد جلسة لنظر الدعوى بالنسبة للأخرين. قضاء غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه استقلالا.




الطعن على استقلال فى الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطة. م 212 مرافعات. القضاء بالغاء الحكم الابتدائى الصادر باعتبار الدعوى كأن لم تكن وباعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالا.




الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. عدم جوازه. على المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها.




صدور قرار لجنة الطعن بعدم خضوع الممول للضريبة. قضاء المحكمة الابتدائية بإلغاء هذا القرار وتحديد إيراداته الخاضعة للضريبة. تأييد المحكمة الاستئنافية للشق الأول من الحكم وإلغائها الشق الخاص بتحديد الإيرادات مع إعادة القضية إلى لجنة الطعن للفصل في التقدير. عدم جواز الطعن بطريق النقض في هذا الحكم استقلالاً.




قضاء محكمة أول درجة - في ظل قانون المرافعات السابق - برفض طلب التعويض وبإعادة الدعوى للمرافعة بالنسبة لباقي الطلبات. استئنافه. القضاء بتأييد الحكم المستأنف في ظل قانون المرافعات الحالي. قضاء غير منه للخصومة كلها ما لم يكن قد سبق الفصل نهائياً في باقي الطلبات قبل صدوره. عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال.




الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. شرطه. م 212 مرافعات. القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى والحكم بسماعها وإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.




الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. شرطه. م 212 مرافعات. رفض الحكم المطعون فيه القضاء بالرسوم الجمركية عن العجز الكلي في الرسالة. تحديده كيفية احتساب العجز الجزئي فيها، دون فصل في الرسوم المستحقة عن هذا العجز. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.




الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. م 212 مرافعات. عدم جواز الطعن فيها استقلالاً عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة. لا محل للتحدي بأن العبرة بالخصومة هي بحسب نطاقها أمام محكمة الاستئناف.




إذ انتهى الحكم إلى استبعاد شهرة المنشأة من أصول التركة، بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي على ما ورد بأسبابه من تقريرات أخرى زائدة يكون غير منتج ما دام الحكم قد صح واستقام على بعض أسبابه مما يحق لمحكمة النقض أن ترفض بحث ما عيب فيه من جهة مخالفته للقانون في أسبابه الأخرى.




القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً له ووجوب احتسابها على أساس معين. قضاء لا تنتهي به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال .




قضاء محكمة أول درجة في دعوى التزوير الفرعية, قبل الفصل في موضوع الدعوى. استئنافه. فصل المحكمة الاستئنافية في الادعاء بالتزوير برد وبطلان الورقة. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً .




الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. لا يجوز الطعن فيها استقلالاً. المادة 378 مرافعات سابق. قضاء محكمة أول درجة بحكم واحد برفض الدفع ببطلان الصحيفة وفي الموضوع معاً. قصر الاستئناف على الشق الخاص بالدفع دون الموضوع. الحكم الصادر فيه. عدم جواز الطعن فيه بالنقض .




عدم جواز الطعن في الحكم الذي لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها، إلا مع الحكم الصادر في الموضوع. مثال في شأن ندب خبير لتقدير أجرة حكر.




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 1997 ج و710 م دون أن يلتفت إلى ما قرره الحاضر عن الشركة المطعون ضدها بالجلسة من أنه يوافق على خصم مبلغ 117 ج و620 م من المبلغ المحكوم له ابتدائياً.




لا يجوز أمام محكمة النقض تعييب المستندات المقدمة لمحكمة الموضوع والطعن عليها والمجادلة في الدليل المستمد منها لأول مرة.




عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية في ظل القانون 57 لسنة 1959 إلا إذا كانت مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله في مسألة اختصاص ولائي، أو كان قد فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.




حكم صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية في دعوى مطالبة بمتأخر أجرة. قيام النزاع بين الطرفين حول تطبيق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1965 .




أحكام محاكم الاستئناف الصادرة في استئناف أحكام المحكمة الجزئية في دعاوى الحيازة. لا تقبل الطعن بالنقض. ق 56 لسنة 1959.




الحكم الصادر برفض طلب وقف النفاذ المعجل دون قضاء في موضوع النزاع. حكم صادر قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض .




حظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة وفقاً للقانون 56 لسنة 1959 قبل تعديله بالقانون 74 لسنة 1963. مناطه. أن تكون من دعاوى الحيازة التي يختص بها القاضي الجزئي.




عدم جواز الطعن بطريق النقض في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى. الطعن يكون في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف بتأييد الأحكام الابتدائية أو بإلغائها أو بتعديلها.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في منازعة ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 سنة 1947 عدم جواز الطعن فيه.




متى كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها أو في شق منها فلا يجوز الطعن فيه بالنقض إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. المادة 378 من قانون المرافعات السابق.




الحكم الصادر من محكمة ابتدائية فى إستئناف حكم صادر من محكمة جزئية. قضاؤه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ليس صادرا فى مسالة إختصاص ولائى. عدم جواز الطعن فيه بالنقض.




عدم جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى دعاوى الحيازة. مناطه أن تكون الدعوى من دعاوى الحيازة التى يختص القاضى الجزئى بنظرها والحكم فيها ابتدائيا.




الفصل فى جواز الطعن وعدم جوازه - وفقا للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون 56 لسنة 1959 - توقفه على تكييف الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه. لمحكمة النقض فى سبيل الفصل فى هذه المسألة الأولية مراقبة محكمة الاستئناف فى تكييفها للدعوى.




الحكم الصادر بندب خبير. احتواؤه فى أسبابه المرتبطة بالمنطوق على حسم للنزاع حول تكييف العقد موضوع الدعوى لا تملك المحكمة التى أصدرته إعادة النظر فيه. جواز الطعن فى الحكم استقلالا.




الحكم بندب خبير لتحقيق عناصر التعويض والذى لا يفيد بذاته استنفاد مناقشة ركن الخطأ أو رفض طلب التنفيذ العينى. عدم جواز الطعن فيه.




الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع. الطعن فيها. مناطه. انتهاء الخصومة كلها أو بعضها. الحكم برفض الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى لمضى أكثر من سنة من وقت إنهاء العقد. لا تنتهى به الخصومة. عدم جواز الطعن فيه على استقلال.




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض إلا لمخالفة قواعد الاختصاص المتعلق بوظيفة المحاكم.




النعي بالقصور في التسبيب لا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض في هذه الأحكام لخروجه عن الأحوال المنصوص عليها في المادتين 2 و3 من القانون رقم 57 لسنة 1959.




استئناف الحكم الصادر في أصل الدعوى بطريقين أحدهما بورقة تكليف بالحضور والآخر بعريضة. الحكم بقبول الاستئناف الأخير. صيرورته نهائياً.




القضاء القطعى فى أساس "النزاع" يجوز الطعن فيه استقلالا. متى انتهت محكمة الموضوع فى حكمها إلى ثبوت الإرهاق نتيجة لصدور قانون الإصلاح الزراعى




مفاد نص المادة 425 مكرر مرافعات جواز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية




الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية باعتبارها درجة أولى لا هيئة استئنافية لا يجوز الطعن فيها بالنقض فى حكم المادتين 425 و425 مكرر مرافعات.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الحكم برفض وقف الدعوى. الم 220 أصول محاكمات و378 مرافعات.




عدم جواز الطعن استقلالاً في الحكم برفض وقف الدعوى. الم 220 أصول محاكمات و378 مرافعات.




عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية في استئناف حكم جزئي باستنفاد المحكمة الجزئية لسلطتها بما يجعل نظر الدعوى أمامها بعد إعادتها إليها غير جائز. الم 425 مرافعات مكررة.




صدور حكم فى الادعاء بالتزوير الذى أثاره الشفيع توصلا لاثبات بطلان الحكم المستأنف القاضى بسقوط حقه فى الشفعة. عدم جواز الطعن فيه




اقتصار الحكم على رفض طلب وقف النفاذ دون التصدى للموضوع. عدم جواز الطعن. المادة 378 مرافعات.




حكم صادر بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة. عدم جواز الطعن فى حكم الاحالة على استقلال.




الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى منازعات ناشئة عن تطبيق القانون رقم 121 لسنة 1947. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض.











الدفع بعدم اختصاص دائرة الإيجارات لأن العقد أساس الدعوى ليس عقد إيجار. خروج هذا النزاع عن تطبيق أحكام القانون 121 لسنة 1947. جواز الطعن في الحكم الصادر فيه بطريق الاستئناف. الطعن فيه مباشرة بطريق النقض. غير جائر.




إن عدم صحة الرقم المقضى به متى كان مرجعه مجرد خطأ حسابى فسبيل إصلاحه هو الالتجاء إلى محكمة الموضوع لا الطعن فى الحكم بطريق النقض.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى استئناف حكم صادر من قاضى المواد الجزئية فى إشكال فى تنفيذ حكم نهائى بوقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، لا بحسب المادة 10 من قانون محكمة النقض لأنه ليس حكماً صادراً فى مسألة اختصاص نوعى.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى المستأجر على المؤجر لتمكينه من الانتفاع بالعين المؤجرة استناداً إلى الحق الذى خوله إياه عقد الإيجار لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 10 من قانون محكمة النقض.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فى دعوى ملكية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. ولا يغير من ذلك أن يكون المدعون قد استندوا، فيما استندوا إليه فى دعواهم، إلى وضع يدهم ويد مورثهم من قبل المدة الطويلة المكسبة للملكية.




لا يقبل التحدى أمام محكمة النقض بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع.




دعوى بطلب سد مطلات تأسيساً على المادة 39 مدنى. عدم التعرض إلى وضع اليد. الحكم فيها حكم فى أصل الحق لا فى دعوى يد. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.




إذا كان الطعن مرفوعاً عن حكم استئنافى صادر من محكمة ابتدائية فى نزاع على ملكية أرض زراعية كان الطاعن يطلب تثبيت ملكيته لها على أساس أنها آلت إليه باعتبارها طرح بحر وكان خصومه يدعون ملكيتها لأنفسهم بناءً على عقد بيع مسجل، فهو طعن غير جائز بمقتضى المادة 10 من القانون الخاص بإنشاء محكمة النقض والإبرام.




إذا استأنف الخصم الحكم الصادر عليه وطلب إلغاءه بالنسبة إلى جزء منه وتأييده فيما عداه، ثم عدل عن موقفه فعمل على تنفيذ الحكم، وطلب فى المذكرة الختامية تأييده بلا قيد ولا تحفظ، وقضت المحكمة بالتأييد، فلا يقبل من هذا الخصم طعنه فى الحكم بطريق النقض.




حكم محكمة ابتدائية بعدم جواز الاستئناف. بناؤه على انتهائية الحكم المستأنف. لا يعتبر متعلقاً بمسألة اختصاص. الطعن فيه بموجب المادة 10 من قانون محكمة النقض. لا يجوز.




طلب منع تعرض فى ساقية وطلب عدم أحقية المتعرض فى الرى منها. إقامتهما على سقوط حق المتعرض على الساقية لمخالفته الشروط التى التزم بها. هذه الدعوى ليست من دعاوى اليد. الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية. لا يصح الطعن فيه بطريق النقض.




حكم بمنع تعرض. تعييبه بأنه لم يبين العناصر الواقعية التى استخلص منها حصول التعرض فى التاريخ الذى عينه. هذا قصور فى التسبيب لا يصلح وجها للطعن عليه بطريق النقض بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض.




إذا كان منطوق الحكم صحيحاً لإقامته على ما ورد في أسبابه من تقريرات قانونية صحيحة فلا يعيب الحكم عيباً يوجب نقضه أن يكون قد أخطأ في وصف قانوني لم يكن له تأثير فيما قضى به.




حكم بوقف التنفيذ في دعوى إشكال في تنفيذ حكم برسوّ مزاد. ليس حكماً في قضية وضع يد. الطعن فيه بطريق النقض لا يجوز.




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية في قضية من قضايا وضع اليد لا يصح الطعن فيه إلا بناءً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فالطعن فيه لقصور أسبابه أو لخلوه من الأسباب لا يجوز.




لا يقبل الطعن في الحكم بوقوع أخطاء في بعض التقريرات القانونية الواردة بأسبابه ما دامت النتيجة التي انتهى إليها صحيحة.




إن القانون إذ نص على جواز الطعن في الأحكام بطريق النقض والإبرام إنما قصد منطوق الأحكام دون أسبابها، ولكن إذا كانت الأسباب متصلة اتصالاً حتمياً بالمنطوق فإن الطعن في المنطوق يتناولها. وإذن فلا يجوز الطعن في الأسباب استقلالاً.




خلوّ الحكم من الأسباب. بطلان جوهرى. حكم فى قضية من قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية. خلوّه من الأسباب. لا يصح سببا للطعن عليه بطريق النقض.




متى كانت المحكمة قد حدّدت موضوع النزاع وأصابت فى وزن الحجج التى تقدّمت لها فى الدعوى وخرجت من ذلك بحكم سديد فى منطوقه كاف فى أسبابه لا لبس فيه ولا غموض، فليس يطعن على هذا الحكم أن يكون قد أخطأ فى ذكر عدد الشهود أو فى ذكر علاقة أحدهم بأحد طرفى الخصومة.




مجرّد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لا يصلح وجها للطعن بطريق النقض، بل مثل هذا الطعن إنما يقدّم لمحكمة الالتماس.



من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محرّرة بعقد عرفى لا يجوز له - بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدّة الطويلة وناقشه هو فى ذلك - أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أوّلا) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأوّل مرة أمام محكمة النقض.




لا يجوز الطعن بطريق النقض فى حكم قضى برفض دفع مّا إذا كان هذا الدفع سبق أن دفع به فى دعوى سابقة وقضى فيه نهائيا.