جلسة 27 من فبراير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وعلاء الجزار.
------------
(57)
الطعن 20952 لسنة 77 ق
(1) قانون "تطبيق القانون".قاضي الموضوع. التزامه بتطبيق القانون على وجهه الصحيح.
(2) جمارك "الرسوم الجمركية: تقدير وتحصيل الرسوم الجمركية: سلطة مصلحة الجمارك".
سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بالمستندات. شرطه. نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها. م 22/ 1، 23ق 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام ق 66 لسنة 1963. مؤداه. تقييد مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قاضي الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الرسالة محل التداعي مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم .... بتاريخ 2002/11/13 مما يكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي المنطبقة على الواقعة، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أراض الجمهورية" كما نصت المادة 23 منه على أنه "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة - عند طلبه - بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك" بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن - المستورد - لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق أحد الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهي حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيسا على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعي المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهة في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانوني في مسلكها هذا أو الأساس الذي أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذي انتهت إليه ودون - أيضا - بحث مدى توفر أي من الحالات المشار إليها سلفا والتي لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أي منها، فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على مصلحة الجمارك الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ...... جنيها والفوائد، وقالت بيانا لدعواها إنها استوردت مشمول الشهادة الجمركية رقم .... بتاريخ 2002/11/13 وعند الإفراج الجمركي عنها طالبتها المصلحة بهذا المبلغ قيمة فروق رسوم جمركية استحقت نتيجة تعديلها لسعر البضاعة المستوردة بالزيادة عن السعر الوارد بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة، وبتاريخ 2004/3/29، حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 21 ق لدى محكمة استئناف القاهرة والتي بعد أن ندبت خبيرا وأودع تقريره قضت بتاريخ 2007/9/25 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن مفاد نص المادتين 22/ 1، 23 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بعد تعديلهما بالقانون رقم 160 لسنة 2000 أن سلطة مصلحة الجمارك في استبعاد السعر الوارد بالمستندات المقدمة من المستورد موقوفة على ثبوت نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلتزم بذلك التعديل، وأقام قضاءه على إطلاق سلطة مصلحة الجمارك التقديرية في اطراح مستندات الرسالة المقدمة من الطاعنة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قاضي الموضوع ملزم باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزله عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن الرسالة محل التداعي مستوردة بموجب شهادة الإجراءات الجمركية رقم .... بتاريخ 2002/11/13 مما تكون معه أحكام القانون رقم 160 لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي المنطبقة على الواقعة، وإذ جرى نص الفقرة الأولى من المادة 22 من هذا القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها تكون القيمة الواجب الإقرار عنها للأغراض الجمركية في حالة البضائع الواردة هي قيمتها الفعلية مضافا إليها جميع التكاليف والمصروفات الفعلية المتعلقة بالبضائع حتى ميناء الوصول في أرض الجمهورية" كما نصت المادة 23 منه على أنه "على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهة تحددها أو تقبلها مصلحة الجمارك، وإذا تبين للمصلحة نقص المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها جاز لها عدم الاعتداد بها، ويجب إخطار صاحب الشأن كتابة - عند طلبه - بالأسباب التي استندت عليها المصلحة في ذلك" بما مؤداه أن سلطة مصلحة الجمارك في عدم الاعتداد بالسعر الوارد بمستندات صاحب الشأن - المستورد - لم تعد مطلقة وإنما أصبحت مقيدة بتحقق إحدى الحالات الواردة في ذلك النص الأخير وهي حالات نقص تلك المستندات أو عدم صحتها كلها أو بعضها أو أحد بياناتها وإلا امتنع على المصلحة الالتفات عن مستندات المستورد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر وأقام قضاءه تأسيسا على أحقية مصلحة الجمارك المطعون ضدها في عدم الاعتداد بمستندات الرسالة موضوع التداعي المرفقة بالأوراق ممهورة بالسعر المثبت بالفواتير الأصلية المقدمة من الطاعنة والمعتمدة من بلد المنشأ باعتبار أن ذلك يخضع لتقديرها في اطراحها، وبذلك فإنه يكون قد أطلق العنان للسلطة التقديرية المطلقة لهذه الجهة في عدم الاعتداد بالسعر المشار إليه دون بيان السند القانوني في مسلكها هذا أو الأساس الذي أقامت عليه قرارها بتحسين هذا السعر إلى المبلغ الذي انتهت إليه ودون - أيضا - بحث مدى توافر أي من الحالات المشار إليها سلفا والتي لا يجوز لتلك المصلحة اطراح مستندات المستورد بشأنها إلا حال تحقق أي منها، فإنه يكون - فضلا عن قصوره في التسبيب - قد شابه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.