عرض الشاى الأسود المخلوط للبيع. وجوب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها فى قرار وزير التموين رقم 71 لسنة 1977 لا العقوبة الواردة فى القانون 10 لسنة 1966
اكتفاء الحكم بإدانة المتهم بجريمة بيعه شايا مغشوشا عملا بالقانون رقم 100 لسنة 1966 دون بيان مدى انطواء الواقعة على جريمة خلط الشاي ذات العقوبة الأشد المنصوص عليها في قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962 قصور.
قرار وزير التموين رقم 252 سنة 1962 بتنظيم بتعبئة وتجارة الشاي والبن
اقتصار الحكم الاستئنافى على تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من غش الشاي بخلطه وتعديله العقوبة .
إغفال الحكم تمحيص الواقعة وبيان مدى انطباق القرار الوزاري عليها قصور له الصدارة على مخالفة القانون.
مناط التأثيم في جريمة بيع الشاي أو حيازته بقصد البيع أن يكون الشاي من النوع الأسود وغير معبأ في عبوات تحمل البيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من قرار وزير التموين رقم 252 لسنة 1962.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق