سريان قرار وزير التموين رقم 116 لسنة 1967 الذي رفع نسبة الرماد المسموح به في الردة اعتباراً من تاريخ نشره الحاصل في 4 من يونيه سنة 1967.الحكم كاملاً
تغاير مواصفات الرده على توالي القرارات الوزارية الصادرة بتحديدها لا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم، ما دامت جميعها متفقة على تحديد مواصفات لاستخراجها وتأثيم عدم مطابقتها لهذه المواصفات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق