تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.الحكم كاملاً
مناط التأثيم في قرار وزير التموين رقم 65 لسنة 1966 هو نقل قش الكتان وبذرته خلال الفترة التي حددها. عدم امتداد أثره إلى مجرد البيع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق