الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / اختلاس - اختلاس أشياء محجوزة








تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز.الحكم كاملاً




كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس من شروط وقوع جريمة التبديد. علة ذلك . جريمة اختلاس المال المحجوز عليه من مالكه والمؤثمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه .الحكم كاملاً




الدرجة الوظيفية للمتهم في جناية الاختلاس. لا أثر لها على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه . يستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة .الحكم كاملاً




دفاع الطاعن الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين طبقاً للمادة 27 من القانون 308 لسنة 1955. جوهري. إغفال التعرض له. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها فيه. إغفال الحكم التعرض للدفاع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات إلى مكان بيعها. قصور يعيبه.الحكم كاملاً




جريمة اختلاس المالك للأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادتين 318، 323 عقوبات. العقاب عليها شرطه : علم الجاني بالحجز .الحكم كاملاً




المنازعة في أصل الدين المحجوز من أجله وفي صحة إجراءات الحجز أو طلب استرداد الأشياء المحجوزة. يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين لحين الفصل نهائياً في النزاع .الحكم كاملاً




إقامة دعوى منازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة . أثره . وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين المادة 27 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل .الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله أن تكون المحجوزات موجودة لم تبدد. عدم التزام المحكمة بالرد على دفع قانوني ظاهر البطلان.الحكم كاملاً




عدم التزام حارس المحجوزات بنقلها إلى مكان آخر عين لبيعها . الدفع بعدم التزام حارس المنقولات بنقلها إلى مكان بيعها . جوهري .الحكم كاملاً




جريمة اختلاس المال المحجوز عليه المؤتمة بالمادة 342 عقوبات استثناء من هذا الأصل. عدم جواز القياس عليه. أساس ذلك أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص.الحكم كاملاً




من المقرر أن توقيع الحجز يقتضي احترامه ويظل منتجاً لأثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة المختصة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959، أنه يجب لانعقاد الحجز تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها .الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال المدة المنصوص عليها في المادة 375 من قانون المرافعات. يفترق عن الدفع بوجوه البطلان التي تشوب الحجز لمخالفته الإجراءات المقررة له أو لبيع المحجوزات.الحكم كاملاً




الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك، ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.الحكم كاملاً




متى يجوز إعلان الأوراق القضائية للمعلن إليه فى النيابة العامة.الحكم كاملاً




جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز أو عدم الارشاد عنها بنية الغش أى بقصد الاعتداء على أوامر السلطة العامة والمساس بحقوق الدائن الحاجز.الحكم كاملاً




وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها فى التحقيقات يعيبه.الحكم كاملاً




قعود الطاعن عن التمسك أمام قضاء الموضوع بعدم علمه بيوم البيع وعدم منازعته فى صحة الحجز أثره عدم جواز التمسك بذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




النعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرح عليها غير مقبول.الحكم كاملاً




سريان المادة 323 عقوبات على اختلاس الأشياء المحجوز عليها إدارياً من غير الحارس . إدارياً كان الحجز . أم قضائياً .الحكم كاملاً




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر في قيامها .الحكم كاملاً




كون الشيء المبدد غير مملوك لمرتكب الاختلاس . شرط لوقوع جريمة التبديد . جريمة لمادة 342 عقوبات . استثناء من هذا الأصل . عدم جواز القياس عليه . أساس ذلك . لا جريمة ولا عقوبة بغير نص .الحكم كاملاً




إن السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي، ومن ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص .الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد . لا يؤثر في المسئولية الجنائية .الحكم كاملاً




لا ينال من سلامة الحكم أنه لم يبين مكان توقيع الحجز لما هو مقرر من أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية الواجب توافرها في الحكم بالإدانة في جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها.الحكم كاملاً




الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها. جوهري. يستوجب تحقيقاً ورداً.الحكم كاملاً




قبول الدفع بعدم العلم بيوم البيع. رهن بوجود المحجوزات.الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




أخذ المحكمة بمحضر الحجز. دون التعرض لدفع المتهم بعدم علمه بالحجز وبيوم البيع. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حجية الأحكام. رهن باتحاد الخصوم والموضوع والسبب.الحكم كاملاً




الدفع بانعدام الدين سند الحجز وزوال قيد الحجز قبل التبديد جوهري. إغفال تحقيقه أو الرد عليه إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




إثارة الطاعن كونه ليس مدينا وأنه امتنع عن قبول الحراسة. موضوعي.الحكم كاملاً




الدفع بمغايرة مكان الحجز عن المكان المحدد لبيع المحجوزات وأن المحضر لم ينتقل إلى هذا الأخير. موضوعي. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.الحكم كاملاً




السداد اللاحق لقيام جريمة اختلاس المحجوزات - لا ينفيها.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بتبديد محجوزات دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً




مثال لإعلان صحيح. وفق المادتين 10، 11 مرافعات باليوم الذي أجل إليه بيع المحجوزات.الحكم كاملاً




أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن في أسباب طعنه.الحكم كاملاً




تحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة غير لازم.الحكم كاملاً




تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع.الحكم كاملاً




من المقرر أن الحارس على المحجوزات غير مكلف قانوناً بنقل الأشياء المحجوزة إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها.الحكم كاملاً




يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة، إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف الحراسة، ولا يعتد برفضه إياها.الحكم كاملاً




عدم الاعتداد برفض الحراسة شرطه أن يكون المكلف بالحراسة مدينا أو حائزا المحجوزات وأن يكون حاضرا وقت توقيع الحجز.الحكم كاملاً




مناط العقاب على جريمة تبديد محجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس المحجوزات. لا يؤثر فى قيامها.الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس أشياء محجوزة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




اعتبار الحجز كأن لم يكن طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 مرافعات جزاء مقرر لمصلحة المدين لا يتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




إلتفات الحكم عن المستندات التى قدمها الطاعن تمسكا بدلالتها على انتفاء مسئوليته فى جريمة التبديد من أمر بنقل المحجوزات وإخطار إلى الدائن بتوقيع حجز من آخر وصورة محضر إيقاف بيع لوجود أمر نقل. قصور يوجب النقض والإحالة.الحكم كاملاً




علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات شرط العقاب فى جريمة اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً




جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. تمامها بمجرد عدم تقديم الحارس المحجوزات إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد لذلك بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




تبديد الحارس للأشياء المحجوزة لا يشترط. يكفى الامتناع عن تقديمه أو الارشاد عنها يوم البيع بقصد عرقلة التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز.الحكم كاملاً




توقيع الحجز يقتضي احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان, ما دام لم يثبت صدور حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. طبيعته: دفع موضوعي. عدم جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




من المقرر أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق باختلاس المحجوزات أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً




التزام الحارس قانونا بتقديم الأشياء المحجوزة يوم البيع بمحل الحجز.الحكم كاملاً




من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




الدفاع القانوني الظاهر البطلان لا يستأهل من المحكمة ردا.الحكم كاملاً




متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قرر أنه يطعن بالتزوير على محضر الحجز لأن ما ثبت به من أنه كان موجودا وقت الحجز غير صحيح.الحكم كاملاً




اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس والذي تبدأ من يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية اعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة.الحكم كاملاً




الدفع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إجراء البيع خلال ستة شهور من تاريخ توقيعه. دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بأسباب سائغة. وإلا كان حكمها معيباً.الحكم كاملاً




متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً للمحكمة تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهي المفعول حيث ثبت عدم وجود "قمينة طوب" باسم الطاعن وهي موضوع المبلغ المطلوب منه.الحكم كاملاً




أوجب قانون الإجراءات الجنائية في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.الحكم كاملاً




تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. حضور المدين أو الحائز وقت الحجز. تكليف أيهما بحراسة الأشياء المحجوزة. عدم الاعتداد برفضه الحراسة. خلو الحكم من سند يفيد اعتبار المتهم حارساً رغم عدم قبوله الحراسة. قصور.الحكم كاملاً




حق مندوب الحجز الإداري تعيين المدين أو الحائز للأشياء المراد حجزها حارساً. إذا لم يوجد من يقبل الحراسة.الحكم كاملاً




جريمة تبديد المحجوزات. شرط العقاب عليها. علم المتهم علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم تعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




تمام جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة لم تبدد.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى بيان محضري الحجز والتبديد فصل في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه.الحكم كاملاً




إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.الحكم كاملاً




الأصل أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد، وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها المؤثمة بالمادة 342 عقوبات من جرائم الاعتداء على السلطة القصد الجنائي فيها هو عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




كفاية علم المتهم بوقوع الحجز بأية طريقة من الطرق، للعقاب في جريمة اختلاس المحجوزات.الحكم كاملاً




اعتبار الشارع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة المنصوص عليها في المادة 323 عقوبات في حكم السرقة. عدم مجاوزة ذلك دائرة الغرض الذي فرض من أجله. لا محل لتطبيق ما نصت عليه المادة المذكورة بطريق القياس على الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر.الحكم كاملاً




القانون رقم 100 لسنة 1964 في شأن تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها بما تضمنه من بعض أحكام خاصة بالإعفاء من ديون معينة مستحقة للدولة. عدم سريانه على جرائم اختلاس الأشياء المحجوز عليها التي وقعت قبل صدوره.الحكم كاملاً




توقيع الحجز يقتضي احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان. ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً




إثبات جريمة اختلاس المحجوزات تحرير محضر لإثبات واقعة الاختلاس في يوم حصولها.الحكم كاملاً




جواز تعيين المدين أو الحائز حارساً في الحجز الادارى إذا لم يوجد من يقبل الحراسة .الحكم كاملاً




جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. لا يؤثر في قيامها السداد اللاحق لوقوعها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم العلم بيوم البيع. محله: أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.الحكم كاملاً




السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة. لا أثر له في قيامها.الحكم كاملاً




اختلاس الأشياء المحجوزة لا يشترط لتوفره أن يبددها الحارس يكتفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ، إضرارا بالدائن الحاجز.الحكم كاملاً




اختلاس أشياء محجوزة إداريا. قيام المتهم بوفاء جزء من الدين المحجوز من أجله قبل يوم البيع. ينفى المسئولية عن التبديد: إذا كان ما تم الوفاء به يعادل قيمة الأشياء المحجوزة.الحكم كاملاً




أركانها. علم المتهم - علما حقيقيا - باليوم المحدد للبيع، وتعمده عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




دفع المتهم ببطلان الحجز بأنه قد أعفى من الرسوم المحجوز من أجلها، وبأن قلم الكتاب الحاجز طلب قبل يوم البيع عدم السير فى إجراءاته.الحكم كاملاً




حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959. مبدأ الحراسة المفترضة. لمندوب الحجز - إذا لم يجد من يقبل الحراسة - أن يكلف بها المدين أو الحائز الحاضر دون اعتداد برفضه إياها.الحكم كاملاً




أوجب القانون فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها .الحكم كاملاً




حجز إدارى فى ظل القانون 181 لسنة 1959 مبدأ الحراسة المفترضة لمندوب الحاجز إذا لم يجد من يقبل الحراسة أن يكلف بها المدين أو الحاجز الحاضر دون اعتداد برفضه.الحكم كاملاً




حجز قضائى نزول الجهة الحاجزة عن الحجز وجوب مناقشة هذه الواقعة واستظهار تاريخها وما إذا كان قبل يوم البيع أو بعده هى وقائع جوهرية.الحكم كاملاً




حجز إدارى فى ظل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 قبل تعديله بالقانون رقم 181 لسنة 1959 وجوب تعيين حارس على المحجوزات جزاء المخالفة عدم قيام الحجز قانونا تصرف المتهم فى الأشياء المحجوزةلا جريمة.الحكم كاملاً




تتم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هي في عهدته إلى المكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ .الحكم كاملاً




اتفاق المتهم مع الدائن على بيع الأشياء المحجوزة وإحلال غيرها محلها ليس من شأنه أن يؤثر على الحجز الذي وقع بأمر السلطة القضائية .الحكم كاملاً




من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص الدعوى - خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية .الحكم كاملاً




لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد .الحكم كاملاً




أشياء محجوزة. حساب الأجل الذي يجب أن يحصل البيع خلاله عملاً بالمادة 519 مرافعات . احتسابه من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع.الحكم كاملاً




ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه .الحكم كاملاً




لا يشترط القانون لقيام جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفي أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع .الحكم كاملاً




وجوب احترام الحجز إلى أن يقضي ببطلانه توقيع الحجز بحضور شاهد واحد بدل شاهدين لا يبرر الاعتداء عليه.الحكم كاملاً




لا يشترط في إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر أو الصراف محضرا يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.الحكم كاملاً




لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.الحكم كاملاً







لا يلزم الحارس بتقديم المحجوزات قبل موعد البيع، وكل ما هو منوط به هو التقدم بها يوم البيع في محل حجزها.الحكم كاملاً




بطلان الحجز نتيجة سقوطه لعدم تمام إجراءات البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه. ماهية هذا البطلان. المادة 519/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




إدانة المتهم عن تبديد أشياء حجز عليها إداريا وحدد لبيعها في ظل القانون 308 لسنة 1955 يوم تال لانقضاء الفترة المحددة بالمادة 20 منه.الحكم كاملاً




تاريخ الحجز عند عدم بيان أهمية هذا القصور أمام المحكمة الاستئنافية وذكر الحكم تاريخ التبديدلا يشترط ذكر تاريخ الحجز في الحكم الصادر بالعقوبة ما دام تاريخ التبديد مذكورا فيه.الحكم كاملاً




صورية الحجز أو كونه شكلي لا يبرر الاعتداء عليه ما دام لم يقض من جهة الاختصاص ببطلانه.الحكم كاملاً




عدم إخبار الطاعنة الأولى وهي زوجة الطاعن الثاني المحضر الذي باشر إجراءات المزاد الذي رسا عليها بأن ثمة حجزين آخرين أوقعهما المدعي المدني على الأشياء نفسها التي تناولها البيع.الحكم كاملاً




خطأ الحكم عند اعتباره إعلان المتهم بيوم البيع في مواجهة شيخ البلدة صحيحاً رغم خلوه مما يفيد اتباع الإجراءات التي رسمها نص المادة 12 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




وجوب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.الحكم كاملاً




وجوب رد الحكم على أوجه الدفاع القانونية والدفاع الموضوعي الهام، إغفال ذلك يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




سبق ارتكاب المتهم بإحراز سلاح جريمة اختلاس محجوزات المعاقب عليها بالمادة 323 ع.الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم لعدم علمه باليوم المحدد للبيع رغم اعترافه بتصرفه فيها.الحكم كاملاً




يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أن يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات في ذلك اليوم.الحكم كاملاً




ذكر الحكم أن المتهم لم يقدم المحجوزات في يوم البيع مع علمه بالحجز.الحكم كاملاً




استناد الحكم في إدانة المتهم بالتبديد إلى عدم نقله المحجوزات إلى السوق بناء على تعهده بذلك.الحكم كاملاً




أوجب الشارع دائماً لانعقاد الحجز الإداري تعيين حارس على الأشياء المحجوزة لتنتقل إلى عهدته بمجرد تنصيبه من مندوب الحجز.الحكم كاملاً




يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




منازعة المتهم فى قيام علمه بالحجز. التزام المحكمة تحقيق هذه المنازعة واثبات العلم عليه.الحكم كاملاً




استناد الحكم على علم المتهم بالحجز من أقواله فى التحقيقات دون بيان مؤدى هذه الأقوال. قصور.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة.الحكم كاملاً




إن مجال الأخذ بحكم المادة 519 من قانون المرافعات من اعتبار الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه مقصور على الحجز القضائى.الحكم كاملاً




نص م 20 من القانون رقم 307 سنة 1955. عدم سريانها على إجراءات الحجز والبيع التى تمت قبل صدوره.الحكم كاملاً




اعتماد الحكم على المتهم بتبديد الأشياء المحجوزة باليوم المحدد للبيع على مجرد امتناعه عن استلام الأوراق التى تفيد تأجيل البيع.الحكم كاملاً




عدم تعيين حارس للأشياء المحجوزة إدارياً. بطلان محضر الحجز. عدم جواز تطبيق أي من المادتين 323 أو 341 ع. المادتان 508 و512 مرافعات. مجال الأخذ بحكمهما.الحكم كاملاً




دفع المتهم بأن له شركاء في الدين المحجوز من أجله. لا تأثير له في مسئوليته عن التبديد ما دام هو المحجوز ضده الوحيد والحارس.الحكم كاملاً




اختلاس أشياء محجوزة. السداد اللاحق لوقوع الجريمة. لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




السداد الذي يحصل في تاريخ لاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر في قيامها.الحكم كاملاً




ما يقوله المتهم من أنه غير مسئول عن الأموال الأميرية المحجوز من أجلها لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه يتطلب تحقيقا موضوعياً.الحكم كاملاً




تقدير عذر الحارس فى عدم تقديم المحجوزات للمحضر فى اليوم المحدد للبيع أمر يخضع لسلطة قاضى الموضوع دون معقب إلا إذا كانت الأسباب التى يبديها لرفض العذر يستحيل التسليم بها فى العقل والمنطق.الحكم كاملاً




مجال الأخذ بحكم المادتين 508 و512 من قانون المرافعات مقصور على الحجز القضائى الذى يوقع بالشروط التى نص عليها هذا القانون، وبهذا الحجز القضائى يصبح الشئ بمجرد أمر القاضى بحجزه محتبسا على ذمة السلطة القضائية خاضعا لتصرفها طبقا لأحكام القانون.الحكم كاملاً




الحجز قضائيا كان أو إداريا واجب الاحترام حتى يقضى من جهة القضاء ببطلانه، فإذا وقع التبديد على مال محجوز حجزا باطلا قبل أن يقضى ببطلانه حق العقاب.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم باختلاس أشياء محجوزة لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع فلا يجوز له إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما باليوم المحدد للبيع و يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات للشخص المكلف بالبيع.الحكم كاملاً




غير لازم فى القانون أن يكون علم المحجوز ضده بقيام الحجز قد حصل بإعلان رسمى بل يكف ثبوت هذا العلم بأية طريقة من الطرق.الحكم كاملاً




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديم المحجوزات ممن هي في عهدته للمكلف ببيعها في اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




إن دفع المتهم باختلاس أشياء محجوزة بأنه غير مكلف بنقلها إلى السوق التى حدد إجراء البيع فيها, هو من الدفوع الهامة التى يتعين على المحكمة أن تمحصها وترد عليها.الحكم كاملاً




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرد عدم تقديمها ممن هى في عهدته للمكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع, بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق فيه أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها.الحكم كاملاً




أن المادة 538 من قانون المرافعات تنص على شروط لدعوى الاسترداد وتحتم قيدها قبل الجلسة بوقت معين وإلا وجب الحكم بناء على طلب الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ.الحكم كاملاً




وجود المحجوز لا ينفي الجريمة متى ثبت أنه لم يقدم في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




مجرد عدم نقل المحجوز إلى السوق في اليوم المحدد للبيع. لا يكفي لقيام هذه الجريمة. ثبوت أن المتهم أوفى بالدين المحجوز من أجله نقض الحكم القاضي بإدانته وتبرئته.الحكم كاملاً




مجرد عدم قيام الحارس بنقل المحجوز إلى مكان البيع لا يصح عده امتناعا عن تقديم المحجوز للتنفيذ.الحكم كاملاً




مجرد وجود المحجوز لا ينفي جريمة الاختلاس متى ثبت أن المتهم لم يقدمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ الوفاء بكل الدين المحجوز بعد تمام الجريمة لا ينفي نية الاختلاس.الحكم كاملاً




علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوز. شرط للعقاب. دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم بهذا البيع. الاعتماد في إثبات علمه على قول المحضر في محضر التبديد أن إجراءات البيع استوفيت قانوناً. هذا قصور.الحكم كاملاً




وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ. تنازل الحاجز عن حجزه للسداد بعد حصول التبديد. لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.الحكم كاملاً




المفهوم من أسباب الحكم الابتدائي أن يوم البيع لم يكن هو الذي حدد بمحضر الحجز. دفع المتهم أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع تأييد الحكم المستأنف لأسبابه. قصور.الحكم كاملاً




استصدار وزارة الأوقاف أمراً من المديرية بتوقيع الحجز توقيعه ممن ندبته المديرية حضور مندوب الوزارة عملية البيع لا مخالفة في ذلك القانون رقم 81 لسنة 1933 والمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1929.الحكم كاملاً




إتمام الجريمة بمجرد عدم تقديم الأشياء ممن هي في عهدته إلى مندوب البيع بقصد عرقلة التنفيذ.الحكم كاملاً




إدانة متهم في تبديد حاصلات محجوز عليها لوزارة الأوقاف دون بيان الموظف الذي كان سيقوم بالبيع ولا صفة مندوب وزارة الأوقاف. قصور.الحكم كاملاً




نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ. تمام الجريمة.الحكم كاملاً




متهم بإختلاس محجوز. إدانته. دفاعه بأنه كان مريضاً ودخل المستشفى في اليوم الذي كان محدداً للبيع. عدم تقديمه دليلاً على مرضه وعدم طلبه تحقيق ذلك. الالتفات من هذا الدفاع. لا تثريب فيه على المحكمة.الحكم كاملاً




الاختلاس في معنى المادة 323ع. معناه كل فعل يعد عرقلة في سبيل التنفيذ.الحكم كاملاً




اختلاس محجوزات. دفع المتهم بأن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه. إدانته دون تحقيق هذا الدفاع. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مجرد كون المتهم مالكا للشيء المحجوز ومدينا. لا يكفى لإثبات الاشتراك عليه في جريمة الاختلاس بالاتفاق والمساعدة.الحكم كاملاً




طلب تسوية ديون من بينها دين الحاجز، قبول الطلب من جهة الشكل ونشر القرار بالوقائع الرسمية.الحكم كاملاً




يشترط للعقاب في هذه الجريمة علم المتهم علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع وتعمده عدم تقديم المحجوزات للبيع.الحكم كاملاً




إدانة المتهم المالك بالاشتراك مع الحارس في اختلاسها. دفاع هذا المتهم بأنه كان غائبا عن مكان الحجز وأنه لما علم به قام بوفاء الدين المحجوز من أجله.الحكم كاملاً




الشيء المحجوز يتعين بحجزه وتسليمه إلى الحارس ولو كان من المثليات. ادعاء الحارس خلو محضر الحجز من بيان المحجوز وعدم معرفته إياه. لا يعتد به.الحكم كاملاً




إدانة المتهم بهذه الجريمة لعدم تقديمه الأشياء المحجوزة لمندوب وزارة الأوقاف (الحاجزة). لا يصح. هذا المندوب لا صفة له في مباشرة بيع المحجوز ولا في المطالبة به لبيعه.الحكم كاملاً




تمسك المتهم بأنه لم يعلن بيوم البيع وأنه وفَّي باقي الدين المحجوز من أجله وطلبه تحقيق ذلك. إدانته على أساس أنه قابل المحضر في اليوم المحدد للبيع وقرر أمامه أنه تصرف في المحجوزات دون تحدث عن دفاعه.الحكم كاملاً




اختلاس الأشياء المحجوزة يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها.الحكم كاملاً




المدة التي ينقضي فيها الحق في إقامة الدعوى الجنائية في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إنما تحسب من يوم وقوع الاختلاس لا من يوم الحجز.الحكم كاملاً




لا تصح إدانة المتهم في الاشتراك في جريمة اختلاس محجوزات بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز وذو مصلحة في الاختلاس إذ أن ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدي إلى ثبوت الجريمة التي تمت بتصرف الحارس وحده ببيع المحجوز.الحكم كاملاً




عدم تقديم الحارس المحجوزات. لا يستدل به عليه إلا إذا طلبت المحجوزات في مكان وجودها وقت توقيع الحجز عليها. الحارس غير مكلف نقل المحجوزات من مكان الحجز إلى أي مكان آخر عين لبيعها فيه.الحكم كاملاً




إدانة المتهم وهو غير حارس على أساس أنه لم يقدم المحجوزات في يوم البيع. وجود المحجوزات. إدانته خطأ. يجب لإدانته إثبات علمه بيوم البيع أو أنه طولب بتقديم المحجوزات في ذلك اليوم فلم يقدمها.الحكم كاملاً




لا تسري على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها أحكام المادة 312 الخاصة بالإعفاء من العقوبة.الحكم كاملاً




إن تقديم المحجوزات لمندوب البيع في اليوم المحدد لبيعها فيه تنفيذاً لمقتضى الحجز من واجب الحارس لا المدين، فمجرد عدم تقديمها لا يصلح دليلاً على اختلاسها إلا بالنسبة إلى الحارس وحده.الحكم كاملاً




أشياء محجوز عليها إدارياً لصالح وزارة الأوقاف. إدانة المتهم بتبديدها استناداً إلى أن معاون الأوقاف حين توجه يوم البيع لم يجد المحجوزات.الحكم كاملاً




إذا أدانت المحكمة مالك الأشياء المحجوزة إدارياً والمسلمة إليه من الحارس على سبيل الوديعة لحفظها، في اختلاس هذه الأشياء إضراراً بالحارس وبالدائن مع تمسك الدفاع عنه في الجلسة بأنه وفى بالدين المحجوز من أجله قبل أن يتسلم المحجوزات من الحارس، وطلبه ضم قضية مدنية لإثبات صحة قوله.الحكم كاملاً




منع التنفيذ على المحجوز أو وضع العوائق في سبيل التنفيذ على شكل حجز قضائي صوري. تمام الجريمة. تسخير شخص زوجته في الحجز على منقولات محجوز عليها وتمكينها من بيعها في غيبة الحاجزة الأولى وبغير علمها وتوصله بهذه الإجراءات الصورية إلى إعاقة التنفيذ. اعتباره مختلساً. في محله.الحكم كاملاً




مساءلة الحارس عن عدم تقديم المحجوزات عند طلبها منه لبيعها في نفس اليوم الذي توقع فيه الحجز. يجب لذلك أن يبين في الحكم بوضوح أن الحارس تسلم المحجوزات بالفعل وانقطعت صلة مندوب الحجز بها.الحكم كاملاً




إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة اختلاس المحجوز بأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ومع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة وقعت منه، لمجرّد عدم تقديمه المحجوز للمحضر في يوم البيع دون أن تثبت عليه كذبه في دفاعه، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها.الحكم كاملاً




مالك. تصرفه في المحجوز. تمسك المتهم في دفاعه بأن الحجز الموقع على ماله صوري ولم يوقع في مواجهته. مبادرته بمجرّد علمه بالحجز إلى رفع دعوى ببطلان الحجز. القضاء له بأحقيته للمحجوز. إدانته مع ذلك في جريمة اختلاس المحجوز دون أن يردّ على هذا الدفع الجوهري.الحكم كاملاً




إن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرّد وقوع فعل الاختلاس. ولذا يجب أن يكون جريان مدّة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت ولو كان الحاجز لم يعلم بوقوع الاختلاس، إذ علم المجني عليهم ليس شرطاً في تحقيق الجرائم ووقوعها.الحكم كاملاً




إن الشارع في صدد العقاب على جريمة اختلاس المحجوزات أورد نصين: أحدهما في باب السرقة وهو المادة 323 التي تنص على أن "اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً يعتبر في حكم السرقة ولو كان حاصلاً من مالكها".الحكم كاملاً




إن وجود المحجوز باقياً دون أن يحصل التصرف فيه لا ينفي نية الاختلاس إذا ثبت لدى المحكمة أن المتهم أخفاه ولم يقدّمه في اليوم المعين للبيع بقصد عرقلة التنفيذ، وأن المحضر بحث عنه في محل الحجز فلم يجده. فإن ذلك مما يتوافر به فعل الاختلاس.الحكم كاملاً




ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف في القطن المحجوز فلا يجدي هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشيء المحجوز موجوداً ولكنه لم يقدّم للمحضر في اليوم المحدّد لبيعه.الحكم كاملاً




إن الحارس غير ملزم قانوناً بنقل المحجوز من محل الحجز إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعه فيه. وإذن فعدم قيامه بالنقل لا يصح عدّه امتناعاً عن تقديم المحجوز للتنفيذ عليه مكوناً للركن المادّي لجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك في دفاعه بأنه لم يقدّم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع، فإنه يتعين على المحكمة – إذا ما رأت إدانته - أن تحقق هذا الدفاع وتردّ عليه بما يفنده.الحكم كاملاً




إن العقاب في جريمة اختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الاعتداء على الحجز مع العلم به ولو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق.الحكم كاملاً




علم المتهم بأن الأشياء التي اختلسها محجوزة. الاعتماد في إثباته على أقوال الحارس. تمسك المتهم بعدم جواز الإثبات في هذه الجريمة بغير الكتابة. لا وجه له.الحكم كاملاً




إن جريمة اختلاس المحجوزات، كسائر الجرائم، تتم بوقوع الفعل المكوّن لها. فتصرف الحارس في المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه الجريمة، ويجب اعتباره مبدأ لمدّة سقوط الدعوى العمومية.الحكم كاملاً




نقل المحجوزات إلى السوق. عدم ملزومية الحارس بذلك. علته. إدانة المتهم تأسيساً على عدم نقله المحجوزات إلى السوق بمقولة إن تمسكه بأنه غير مكلف بذلك لا يصح إلا إذا كان نقلها فيه تحميل له بمصاريف النقل. خطأ.الحكم كاملاً




نقل المحجوزات من محل حجزها إلى المكان المعين لبيعها فيه. الحارس غير مكلف بذلك. إدانة الحارس في هذه الجريمة استناداً إلى أنه لم يقدّم المحجوزات في اليوم المحدّد لبيعها فيه بالسوق. قصور في أسباب الحكم.الحكم كاملاً




إن القانون يوجب احترام الحجز ما دام قائماًَ ولم يصدر حكم بإبطاله. ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التي وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية.الحكم كاملاً




اختلاس أشياء محجوزة. تسليم هذه الأشياء إلى المتهم لحراستها على اعتبار أنها مملوكة له. ثبوت ملكية هذه الأشياء لغيره. تصرف الحارس فيها بعد تخالصه مع الحاجزة. تنازلها عن الحجز. خيانة أمانة ولو كان الحجز صورياً بطريق التواطؤ.الحكم كاملاً




إذا كان المتهم في جريمة اختلاس محجوزات قد دفع الدعوى بأن الحجز إنما كان وهمياً، وأنه وقع على محضر الحجز بالإكراه وقدّم شكوى عن ذلك عمل فيها تحقيق وسمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمي، فقرّرت المحكمة تأجيل الدعوى.الحكم كاملاً




أشياء محجوز عليها من أجل سلفة للحكومة أو لبنك التسليف. اختلاسها. تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 341 ع. المطلوبات التي يجوز تحصيلها بطريق الحجز الإداري.الحكم كاملاً




لا يشترط في إثبات جريمة الاختلاس المحجوز أن يحرّر المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس في يوم حصولها بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم - أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أي دليل أو قرينة مما يقدّم إليها في الدعوى.الحكم كاملاً




إن المادة 460 من قانون المرافعات التي ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 والتي كانت تنص على أنه "إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازى جزاء السارق" كانت تتناول بالعقاب كل مدين يعتدي على السلطة العمومية التي أوقعت الحجز بالعمل على عرقلة التنفيذ على ماله المحجوز بارتكابه أي فعل يؤدّي إلى تحقيق هذه الغاية التي رمى إليها.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية، بل يصح العقاب عليها ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يُقض ببطلانه قبل وقوع الاختلاس.الحكم كاملاً




الحجز متى كان قد أوقعه موظف مختص فإنه - ولو كان باطلاً - يكون واجباً احترامه حتى يقضي ببطلانه. وإذن فمن يختلس المحجوز يكون مستحقاً للعقاب ولو كان الحجز باطلاً لعدم أهلية أحد شهوده.الحكم كاملاً




لا حرج على المحكمة في أن تستند في إدانة المتهم باختلاس الحاصلات المحجوزة إدارياً إلى أقوال الصراف في التحقيق، وما شهد به في الجلسة، من أنه أجرى معاينة المحجوزات يوم البيع فلم يجدها، ولو لم يعمل محضر بهذه المعاينة، وذلك لأنه يكفي أن تقتنع هي بحصول المعاينة بالفعل، ولا شأن لمحكمة النقض بها في ذلك.الحكم كاملاً




يشترط في جريمة اختلاس المحجوزات أن يثبت في الحكم بالإدانة علم المتهم بالحجز وباليوم المحدّد للبيع، ويجب أن يكون القول بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرّد الظن والافتراض.الحكم كاملاً




يجب لتطبق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزة. ولا يكون للحجز وجود إلا إذا كان من باشره قد وضع الأشياء تحت يد حارس ليحافظ عليها ويقدّمها وقت طلبها للتنفيذ عليها.الحكم كاملاً




إن الحجز متى أوقعه موظف مختص فإنه يكون مستحقًا للاحترام الذي يقتضيه القانون بنصّه على معاقبة كل من يتجارى على اختلاس أشياء محجوزة، وذلك على الإطلاق ولو كان الحجز مشوبًا بما يبطله ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الاختصاص.الحكم كاملاً




مالك حارس. وجوب تقديم الأشياء المحجوزة إدارياً أو قضائياً في اليوم المحدّد للبيع. عدم تقديمها تعمداً. توافر الجريمة ولو كانت الأشياء لم تبدّد بالفعل.الحكم كاملاً




إن المادة 460 من قانون المرافعات التي ألغيت بالقانون رقم 7 لسنة 1904 كانت تنص على أنه: "إذا اختلس المدين المحجوز على أمتعته أو غيره شيئاً من الأمتعة المحجوزة قضائياً أو إدارياً يجازي جزاء السارق".الحكم كاملاً




يجب لتطبيق المادة 323 من قانون العقوبات أن تكون الأشياء المختلسة محجوزاً عليها من الجهة القضائية أو الإدارية. وأوّل شرط لقيام الحجز أن توضع الأشياء التي حجز عليها تحت يد حارس للمحافظة عليها وتقديمها وقت طلبها للتنفيذ عليها.الحكم كاملاً




إذا دفع المتهم بأن الحاصلات المحجوزة التي اتهم باختلاسها موقع عليها حجزان أحدهما قضائي والآخر إداري هو الذي يحاكم من أجله، وأن إجراءات تحقيق ومحاكمة أخرى اتخذت بشأن تبديد تلك المحجوزات نفسها فيما يختص بالحجز القضائي.الحكم كاملاً




الحكم بتثبيت الحجز. تصرف المدعى عليه في الشيء المحجوز. جريمة اختلاس. أثر الحكم بإبطال المرافعة. لا يتناول محضر الحجز. الدفع بأن دعوى تثبيت الحجز قد جدّدت بعد الميعاد. محل الاحتجاج به. الدعوى المجدّدة. عدم إبدائه فيها. الحكم بصحة الحجز قبل وقوع الاختلاس. التمسك بهذا الدفع. لا يجدي.الحكم كاملاً




توقيع عدّة حجوز على شيء واحد. إقامة عدّة حراس. اتفاقهم على عدم تقديمه يوم البيع للمحضر. تعمدهم عرقلة التنفيذ. اختلاس معاقب عليه.الحكم كاملاً




إن المادة الثانية من دكريتو 4 نوفمبر سنة 1885 تجيز للمدين أن يتصرف في الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدّد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع والسداد كلاهما حاصلين في ظرف الأربعين يوماً التالية لتاريخ الحجز.الحكم كاملاً




إن القانون لا يبيح للمدين المحجوز عليه إدارياً نظير الأموال الأميرية التصرف في المحجوزات لسداد هذه الأموال إلا إذا كانت المحجوزات من الحاصلات الزراعية.الحكم كاملاً




لا يشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأموال المحجوزة قضائياً أو إدارياً أن يقع الحجز صحيحاً مستوفياً لكل الشرائط القانونية، بل يصح العقاب عليها ولو كان الحجز مشوباً بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه قبل وقوع الاختلاس.الحكم كاملاً




إذا طلب الدفاع عن المتهم في قضية اختلاس أشياء محجوزة ضم قضية أخرى لأن بها ورقة تثبت تخالصه من الدين المحجوز من أجله وأن هذا الحجز رفع فأجلت المحكمة القضية للحكم وأمرت في الوقت نفسه بضم القضية المذكورة.الحكم كاملاً




حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى المكان المحدّد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشيء المحجوز ويقدّمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص في اليوم المحدّد للبيع.الحكم كاملاً




يكفي قانوناً في جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يتعمد الجاني تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الشيء المحجوز لبيعه.الحكم كاملاً




إذا دفع الحارس المتهم باختلاس محجوزٍ بأن مستأجر الأطيان التي تقوم عليها الزراعة المحجوزة هو الذي حصدها ونقل المحصول على غير إرادته ورضائه، وأنه شكا هذا الأمر للبوليس، وطلب إليه أن يسلمه المحصول ليتمكن من تقديمه إلى الصراف في اليوم المحدّد للبيع.الحكم كاملاً




تتم جريمة الاختلاس إذا امتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها. والفصل في توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضي الموضوع من كل ما يؤدّي إليه.الحكم كاملاً




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم بمجرّد العمل على منع التنفيذ على تلك الأشياء أو وضع العوائق في سبيله، ولو كان ذلك في شكل إجراء صوري لم يتخذ صفة الحجز القضائي إلا ليستتر وراء القانون.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت في الحكم أن المتهم، وهو المالك للأشياء المحجوزة، قد بدّدها بعد أن تسلمها بورقة رسمية من الحارس لتقديمها للمحضر يوم البيع، فهذه الواقعة يتناولها نص المادتين 296 و297 من قانون العقوبات.الحكم كاملاً




لا يشترط لصحة الحكم أن يذكر فيه صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها، بل يكفي أن يكون في عبارته ما يدل على هذا المعنى.الحكم كاملاً




إن القانون يعني بالاختلاس في المادتين 296 و297 عقوبات إزالة المالك لصفة الحجز عن ملكه الموضوع تحت حراسته، وذلك بإخفائه إياه وعدم تقديمه للمحضر في اليوم المحدّد للبيع، إضراراً بالدائن الحاجز.الحكم كاملاً




إن جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة تتم قانونا بعدم تقديم تلك الأشياء فى اليوم المحدّد للبيع بقصد منع التنفيذ القضائى، فاذا وجد الدائن تلك الأشياء نفسها فيما بعد يوم البيع فى دار المدين ووقع حجزا جديدا عليها فلا تأثير لذلك فى الجريمة التى تمت أركانهاالحكم كاملاً




إن من واجب الحارس أن يقدم الشىء المحجوز إلى المحضر يوم البيع، فاذا كان هذا الشىء قد نقل من مكان الحجز لعلة من العلل وجب على الحارس أن يرشد المحضر إلى مكان وجوده إن لم يستطع إحضاره إلى المكان الذى كان فيه.الحكم كاملاً




لا يكفى لإدانة شخص مالك فى تهمة اختلاس بالمادة 280 من قانون العقوبات الاعتماد على عدم تقديمه الأشياء المحجوزة للمحضر يوم البيع، لأنه ما دام الواقع أن هذا المالك المتهم لم يكن حارسا على الأشياء المحجوزةالحكم كاملاً




لا يشترط لتوقيع عقوبة اختلاس الأشياء المحجوز عليها قضائيا صحة الحجز بل يعاقب المختلس ولو كان الحجز مشوبا بالبطلان ما دام القضاء لم يحكم ببطلانه قبل وقوع الاختلاسالحكم كاملاً




إذا تواطأ المالك مع الحارس على اختلاس الأشياء المحجوز عليها فان الواقعة تنطبق على المواد 296 و40 و41 عقوبات بالنسبة للمالك الذى يعتبر شريكا للحارس فى اختلاس الأشياء التى سلمت إليه على سبيل الوديعة.الحكم كاملاً




يجب على محكمة الموضوع عند الحكم فى تهمة اختلاس زراعة محجوز عليها إداريا وفاء للأموال الأميرية أن تبين فى حكمها متى كان الحجز ومن الذى أوقعه وما علاقة المتهم بهالحكم كاملاً




يشترط للعقاب على اختلاس الأشياء المحجوزة اقتران الفعل بنية الاختلاس. ولا يمكن أن تستفاد هذه النية من مجرّد عدم حضور الحارس فى اليوم المحدّد للبيع لتقديم الأشياء المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا اليومالحكم كاملاً




توقيع الحجز يجعل الأشياء المحجوز عليها تحت يد السلطة العامة ويجعل من واجب الحارس تقديمها لها عند الاقتضاء بمجرد الطلب. فامتناعه عن ذلك فيه تغيير فعلى لصفته ورفع ليد السلطة العامة.الحكم كاملاً




الشىء المحجوز يستمر مملوكا لصاحبه المدين المحجوز عليه إلى أن يباع.الحكم كاملاً




يعتبر الحارس مختلسا للأشياء المحجوز عليها متى تأخر عن تقديمها للمحضر يوم البيع.الحكم كاملاً