باسم الشعب
محكمـة
النقـض
الدائرة
المدنية
دائرة
الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــن
" نـــــــــــائب رئيس المحكمـة
"
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب ، مصطفى
عز الدين صفوت
هــــشــام مــحـمد عـــمـر "
نــــواب رئـــيس المحكمــة "
وحـــــاتــــم أحــمـــد شــــميـلـه
بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد عبد الرحمن فكرى .
والسيد أمين السر / إكرامى احمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء
العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20
من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن
المقيد فى جدول المحكمة برقـم 16258 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـــن
1ـــــــ .....
.
2- .... عن
نفسهما وبصفتهما ورثة / ..... .
محلهما المختار / ....... المحامي- .......- قسم
مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
حضر عنهما
الأستاذ / ..... – المحامي .
ضـــد
1ـــــــ رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
مقره / الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – اول
شارع نادى الصيد – الدقى – محافظة الجيزة . لم يحضر أحد
عنه .
2- وزير
المالية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول
العربية – المهندسين – الجيزة .
حضر عنه بصفته
المستشار / ...... .
"
الوقائــع "
فـى يوم 22/11/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة
استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2016 فى الاستئناف رقم 5336 لسنة 19 ق وذلك
بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم
المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة .
وفى 1/1/2017 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 23/1/2017 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 2/2/2017 أودع المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض
الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 18 / 2 /2018
عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وبجلسة
1/ 4 / 2018 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم
كل من محامى الطاعنتين ونائب الدولة عن المطعون ضده الثانى بصفته و النيابة كل على
ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ حاتم
أحمد شميله "المستشار
بالمحكمة" والمرافعة
وبعد المداولة :
وحيث
إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنتين
أقامتا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 3000 لسنة 2010 مدنى شمال القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأطيان
الزراعية محل التداعى وتقدير قيمتها طبقاً لأسعارها السوقية وأسعار مثيلاتها وقت
رفع الدعوى وتقدير ثمن ما بها من موجودات وملحقات مخصصة لخدمتها وكذلك قيمة الريع
المستحق عن استغلال تلك الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى
واحتساب الفوائد القانونية والتأخيرية عن هذه المبالغ وإلزامهما بالتضامن بأداء
تلك المبالغ والتعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء الاستيلاء على هذه
الأطيان وقالتا بياناً لذلك بخضوع مورثتهما لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178
لسنة 1952 حتى قامت المطعون ضدها الأولى بالاستيلاء على مساحة مائة فدان من الأراضي
الزراعية المملوكة لمورثتهما بموجب القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
رقم 327 بتاريخ 6/2/1970 والمشهر برقم 2304 لسنة 1971 وإذ أوجب القانون صرف
التعويض عن الأراضي المستولى عليها بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى ما فاتهما من
كسب وما لحقهما من خسارة نتيجة استيلاء الدولة عليها فأقامتا الدعوى وحكمت المحكمة
بعدم اختصاصها ولائياً وأحالتها إلى اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى واستأنفت
الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق وبتاريخ 21/12/2011 قضت بإلغاء
الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وقيدت الدعوى برقم 467 لسنة 2012
مدنى شمال القاهرة الابتدائية وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام
المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنتين مبلغ التعويض الذى قدرته المحكمة
استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5336 لسنة 19 ق استئناف
القاهرة وبتاريخ 25/9/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ضد الأخير
بصفته لرفعها على غير ذى صفة وبعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضده الثانى بصفته
لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على
هذه المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب
تنعى الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث والشق الأول من السبب
الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الاستئناف
وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بقبول استئناف الأخير شكلاً تأسيساً على انفتاح
ميعاد الاستئناف لها لعدم حضورها بالجلسات أو تقديمها مذكرة بدفاعها فى حين أن
الثابت بالأوراق أنها قدمت أمام محكمة أول درجة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات مذيلتين
بتوقيع محاميها وهو ذات توقيعه على صحيفة الاستئناف واستلمتها المحكمة وأجلتها لسند
الوكالة لتقديمه كما أن جميع الإعلانات التى تمت حال انعقاد الخصومة وخلال مراحل
التقاضى صحيحة فى مواجهة المطعون ضدها الأولى وأن المحامية الحاضرة عنها قد حضرت
أمام محكمة أول درجة بالوكالة المفترضة عن محام اخر عملاً بقانون المحاماة كذلك
قام محام الدولة بإثبات حضوره عنها وعن المطعون ضده الثانى بصفته وقدم مذكرة
بدفاعهما بما يتحقق به العلم اليقينى بالخصومة والحكم الصادر فيها وينتفى معه
الاستثناء الوارد بالمادة 213 مرافعات وسيما أن الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد
صدر بتاريخ 24/6/2015 وقامت المطعون ضدها الأولى بإيداع صحيفة استئنافها قلم كتاب
محكمة الاستئناف بتاريخ 25/8/2015 أى بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً من تاريخ
صدور الحكم مما يكون معه الاستئناف قد سقط لفوات الميعاد وإذ التفت الحكم المطعون
فيه عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق التقاضى
غير المرافعة أمام القضاء ، إذ إن التقاضى إنما هو رخصه لكل فرد فى الالتجاء إلى
القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 702/1 من
القانون المدنى – فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع
أشخاصاً معينة حسبما تقضى المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار
الخصم أو نائبه الذى لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر فى الحضور عنه
فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل
وإنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى
تحكم الوكالة فى الحضور. وأن النص فى المادة 73 من قانون المرافعات على أن "
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة
..... " يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات على أن يقع
على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما - أن يقرر حضوره عنه
بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها ، وثانيهما - أن يثبت قبل
المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار
على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً . كما أنه
من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن
هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى يمثله غائباً .... وأن من المقرر أن مجرد حضور
المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع
الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا
يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام
المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تمثل
بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وأن حضور وكيل عنها بجلسة
1/4/2015 كان بدون سند وكالة وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم الابتدائى
فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك ما جاء بالنعى بشأن
حضور الدولة عنها وتقديم مذكرة كونها تتمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس
إدارتها فى التقاضى ولا تنوب عنها الدولة نيابة قانونية إلا بتفويض خاص وهو ما خلت
منه الأوراق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد طبق صحيح
القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن
الطاعنتين تنعيان بالوجه الثانى من السبب الأول والشق الثانى من السبب الرابع على
الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فى حين أنه
قد تم الفصل فى تلك المسألة بقضاء حائز لقوة الأمر المقضى بموجب الحكم الصادر في
الاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق وحكم أول درجة التمهيدى بندب خبير والذى لم يُطعن
عليه الأخير فيما قضى به ضمنياً بقبول الدعوى شكلاً بما يترتب عليه عدم جواز محكمة
الاستئناف أن تطرح مرة أخرى هذا الشق المقضى بشأنه وتعاود نظره مرة أخرى مما يعيب
الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
هذا النعى غير
سديد ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست
مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما
يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة
الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع وأوجه دفاع
جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة
الدرجة الثانية كلماتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية
على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وأنه من
المقرر أيضاً أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن
هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفه ضمنية
حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها فما لم تنظر فيه
المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه . لما كان
ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق أنه لم يفصل
فى مسألة قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته بقضاء صريح أو ضمنى والذى
انصب قضاؤه على مسألة الاختصاص الولائى فقط وهو ما ينطبق على حكم محكمة أول درجة
التمهيدى الصادر بندب خبير الذى لم يفصل فيها كذلك والقاضى فى موضوع الدعوى بإلزام
الطاعن فقط بالتعويض الذى قدرته المحكمة ولم تقض للمطعون ضده الثانى بصفته أو عليه
بشئ وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة كما تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الدعوى
لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن ثم فإن الحكم المذكور سالف البيان لا يحوز
قوة الأمر المقضى في النزاع الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما
انتهى اليه فى قضائه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فإن النعى في هذا الخصوص على
غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول
استئناف المطعون ضده الأول بصفته رغم وجود ما يناهضه بالأوراق ولم يستند إلى أدلة
تقضى بذاتها إلى ما انتهى إليه من قضاء طعين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعى غير مقبول ذلك أنه
من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن
تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً
إنما قصدت بهذا البيان – أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن
المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ...... بحيث يبين منها
العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب
يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً على نحو يمكن
من إدراك العيب الذى شاب الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد ساقتا النعى فى
عبارات عامة غامضة غير محددة دون بيان ماهية الأوراق والأدلة التى تستندان إليها
فى نعيهما وماهية العيب الذى تعزوانه إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه مما
يكون معه النعى بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول .
وحيث تنعى الطاعنتان بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه
البطلان وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم أخطأ فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها
بغير الطريق الذى رسمه القانون رغم أن الثابت أن الدعوى تتعلق شكلاً وموضوعاً
بالاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 كون أن المنازعة
من المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التى وردت نصاً بالقانون ومتعلقة
باستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مائة فدان من الأطيان الزراعية
وملحقاتها وما خصص لخدمتها التى كانت مملوكة لمورثة الطاعنتين سيما وأنه قد سبق
لهما اللجوء قبل إقامة الدعوى المبتدأة إلى لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة
المذكورة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته والتى قامت بالاستيلاء على الأطيان
الزراعية لمورثتهم دون وجه حق ودون إعطاء مقابلها بتعويض عادل كما أن القانون لم
يشترط فى حالة اشتراك أكثر من جهة فى الخصومة أو المنازعة باللجوء إلى كل اللجان
المنشأة فى كل تلك الجهات المختصة فى النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعى
سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض
عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح
الزراعى مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها
باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية فإذا سلمت جهة
الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض ، وإذ نازعت
الدولة فى ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه
محل الاعتبار دائماً فى الدعوى ، فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض ، وعلى أساس
ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذا الدعوى تتعلق بالحق
العينى ، وبالتالى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع فى المادة الرابعة من
القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض المنازعات التى تكون الوزارات
والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين
من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة
تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه فى الغالب من خبره فنية تستغرق
وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول
الدعوى ضد المطعون ضده الثانى بصفته لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
استناداً إلى أن الطاعنتين لم تقدما أمام محكمة أول درجة ما يفيد اللجوء للجنة فض
المنازعات بالنظر فى المنازعات المتعلقة بالمطعون ضده الثانى بصفته وأنهما قدمتا
فقط ما يفيد اللجوء للجنة فض المنازعات المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالمطعون
ضده الأول بصفته فقط بالمخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من
القانون 7 لسنة 2000 فى حين أن الدعوى محل الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه
تتعلق بالحق العينى والتى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع فى المادة الرابعة
من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض المنازعات التى تكون
الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها ولا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده
الثانى بصفته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة
استئناف القاهرة " مأمورية شمال" وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته
المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .