الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 631 لسنة 19 ق جلسة 9 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 900 ص 874


جلسة 9 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------
(900)
القضية رقم 631 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
الاعتماد على شهادة شاهد قرر أنه رأى الحادث وروى كيفية وقوعه. تقرير الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التي رواها الشاهد. قول المحكمة أنه لا تناقض بين رواية الشاهد وقول الطبيب. حكم معيب. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين.
---------------
إذا كانت المحكمة قد استندت في إدانة المتهم بالقتل العمد إلى شهادة ابنه المجني عليه التي قررت أنها رأت الحادث وروت وقوعه على صورة معينة، في حين أن الطبيب الشرعي الذي استدعته المحكمة وناقشته فيما أشار إليه الدفاع في صدد هذه الشهادة قرر بالجلسة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التي قالت بها هذه الشاهدة ومثلتها أمام المحكمة، فقول الحكم إنه لا تناقض بين قول الشاهدة ورأى الطبيب الشرعي دون أن يبين أوجه التوفيق بينهما - ذلك يعيبه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة إليه وما قد تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق