جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن
الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(904)
القضية
رقم 566 سنة 19 القضائية (1)
حكم. تسبيبه.
وجه دفاع. الرد عليه رداً غير سديد. يعيب الحكم. مثال. القانون رقم
121 لسنة 1946 بشأن زراعة القطن.
----------------
إذا كان الدفاع عن المتهم
بزراعة قطن كرنك في أرض غير مرخصة في زراعته فيها قد تمسك بأن القطن محل الدعوى
ليس من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً وطلب معاينته، فأدانته المحكمة
وردت على ما تمسك به من ذلك بقولها إنه لو كان جاداً في دفاعه لطلب في التحقيق
الأول تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضي بذلك القانون رقم 121 لسنة 1946
الصادر في هذا الصدد، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه، لأن رده هذا ليس سديداً
إذ أن جميع النصوص الواردة في القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيها ما يمنع
المحكمة من أن تحقق هي نوع القطن موضوع المحاكمة، ولا ما يلزمها بالأخذ في ذلك بما
تم في التحقيقات الابتدائية، وهذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوي
عليه من مخالفة للقواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ دانه
ولم يعن بالرد على ما تمسك به في دفاعه من أن القطن موضوع الدعوى لم يكن من النوع
المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً ويطلب معاينته.
وحيث إن الدفاع عن الطاعن
تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بالدفاع المشار إليه وطلب معاينة القطن أو ندب خبير
لذلك فردت المحكمة عليه بقولها "إن المتهم لو كان جاداً في دفاعه لطلب وقتها
تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضي بذلك القانون رقم 121 لسنة 1946".
ولما كان هذا لا يعتبر رداً سديداً على ما تمسك به الدفاع لأن جميع النصوص الواردة
في القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيه ما يمنع المحكمة من أن تحقق بمعرفتها
نوع القطن موضوع المحاكمة ولا ما يلزمها بالأخذ في ذلك بما تم في التحقيقات
الابتدائية، ومثل هذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوي عليه من
مخالفة القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية, ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم
المطعون فيه يكون معيباً واجباً نقضه.
(1) رأس سعادة سيد مصطفى باشا الجلسة ولم يحضرها
حضرة أحمد حسني بك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق