نشر الجريدة الرسمية العدد
27 مكرر (ب) بتاريخ 6 /7/ 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة
القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل
وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما
تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام. ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها
أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة
أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (7 مكررا) إلى القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار
إليه، نصها الآتي:
مادة (7 مكررا):
فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة
من أراض ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة
العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول
والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات
الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن
القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها
التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء
على عرض وزير النقل، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك
الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير
النقل.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره،
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد
الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق