نشر بالجريدة الرسمية العدد 27
مكرر ب بتاريخ 6/ 7/ 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل مسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات
المالية" بمسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية"
أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به
رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.
المادة 2
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "وزير
الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة
"الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم
93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة
"وبـ "الشركة" شركة الإيداع والقيد المركزي من ذات المادة.
المادة 3
يستبدل بنصوص المواد (9, 33, 37, 52, 55), من قانون الإيداع والقيد
المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000, النصوص الآتية:
مادة (9):
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق
المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية
بالدولة التي صدرت بها.
مادة (33):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس
الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات
العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر
بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة
لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن
تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
مادة (37)
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة
لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو
الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من
أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أي مجموعة مرتبطة نسبة (5%) من
رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق
المالية بشرط ألا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في
مجلس إدارة الشركة. ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات
بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسي، ولا يجوز
التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في
الإيداع المركزي.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا
لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد توزيع الحصص في رأسمال
الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع
الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل
ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن
تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
القانون.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة
الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق
على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط
للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع
بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي
تقدمها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات
المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتسدد الرسوم نقدا أو
بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير
النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (52):
تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقا للقواعد
المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها
وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة
والتسوية للعمليات التي كان طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر
النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات
والأوامر نافذة في مواجهة الكافة.
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء
على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوي المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها
أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من
أحد أعضاء الإيداع المركزي.
مادة (55):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب
بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام
الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10, 28, 31, 43, 46) من هذا القانون.
ويجوز أن تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام
هذا القانون تقرير عقوبة الغرامة لكل من يخالفها، على أن ينشر القرار في الوقائع
المصرية وألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
المادة 4
يضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر
بالقانون رقم 93 لسنة 2000، مواد ونصوص جديدة بأرقام: (مادة 1/ فقرة ثانية، مادة
2/ بند 5, 35 مكررا, 35 مكررا 1, 35 مكررا 2)
كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان "الفصل السابع مكررا رهن
الأوراق والأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية" يتضمن المواد
(51/ مكررا, 51 مكررا/ 1, 51 مكررا/ 2, 51 مكررا/ 3, 51 مكررا/ 4) على النحو الآتي:
مادة (1/ فقرة ثانية):
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تسري جميع الأحكام
المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها والواردة في هذا
القانون على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية
وشركات الإيداع والقيد المركزي لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها.
مادة (2/ بند 5):
5- حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقا للقواعد التي
يضعها مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
مادة (35 مكررا):
للبنك المركزي المصري أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل
أو بالمشاركة مع الغير، نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق
المالية الحكومية. ويتم تأسيس الشركة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في
مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون
التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات
والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك
الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات
التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأي البنك المركزي
المصري ووزارة المالية.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع
والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزي
وأمناء الحفظ وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاصة في القواعد الصادرة وفقا لحكم
الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (35 مكررا 1):
يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية
للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا للأحكام الخاصة
بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال
المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة بالقيام بتلك
الأنشطة، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون
التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل
العقود وفقا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع
المشار إليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.
مادة (35 مكررا 2):
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة
لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد
اعتمادها من الهيئة.
الفصل السابع مكررا
رهن الأوراق والأدوات المالية
والأوراق والأدوات المالية الحكومية
مادة (51 مكررا):
مع مراعاة أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999،
تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق
والأدوات المالية الحكومية.
مادة (51 مكررا 1):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لأحكام هذا القانون
ملزما ونافذا في مواجهة الغير متى كان مكتوبا وثابت التاريخ ومتضمنا تحديد محل
الرهن، ويكفي لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة.
مادة (51 مكررا 2)
للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان
اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا
تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام
المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات
المالية وفقا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات
المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها.
مادة (51 مكررا 3)
يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية عند تحقق الواقعة
المنشئة لحقه في التنفيذ، وبعد مضي خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب
مسجل مصحوب بعلم الوصول، أن يباشر ذلك عن طريق بيعها أو الاستحواذ عليها مع خصم
قيمتها من مستحقاته المالية.
ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا
إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض
التنفيذ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو
الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إداري أو حكم قضائي أو إجراء مزاد أو
لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن
المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
مادة (51 مكررا 4):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية
أو استبدال لمحل الرهن ساريا ونافذا تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية
أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن
عدم علمه بها.
المادة 5
تلغى المواد والفقرات أرقام (34, 40, 38/ فقرة أولى) من قانون الإيداع
والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما يلغى كل
حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 6
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية
اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر
بالقانون رقم 93 لسنة 2000.
المادة 7
تنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت
العمل بأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق
المالية، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة (35 مكررا) من قانون الإيداع والقيد
المركزي للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه
الشركة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، مد هذه
المدة لمدة أخرى.
المادة 8
مع عدم الإخلال بهيكل ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع
والقيد المركزي للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يحدد مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل
مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي والمنصوص عليها في
الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون
رقم 93 لسنة 2000.
المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
عبد
الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق