الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 سبتمبر 2018

قانون 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم

الجريدة الرسمية العدد  32مكرر (ج) بتاريخ 14 / 8 / 2018
 قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
تسري أحكام القانون المرافق على نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
ويلغى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي، كما يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1446 لسنة 2003 بشأن الضوابط والأحكام الخاصة بنشاط التخصيم وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 2
فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق
وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون المدني، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القانون المرافق.
المادة 3
على الشركات القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق التي تزاول أيا من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار يصدره مد هذه المدة لمدتين أخريين
وفي حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، يلغى الترخيص بممارسة النشاط، وتلتزم الشركات بتصفية محفظة التمويل أو إحالتها إلى جهة أخرى مرخص لها بممارسة النشاط وفق أحكام القانون المرافق، خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
وتطبق على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ذات الأحكام والقواعد المقررة ضريبيا وقت إبرامها، وذلك إلى حين انتهاء مدتها.
المادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
الباب الأول: أحاكم عامة
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها
1- التأجير التمويلي: نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد
2- التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات
3- الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأوراق المالية غير المصرفية
4- الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للرقابة المالية
5- الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية
6 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة
7- عقد التأجير التمويلي: عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين، وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد
8- المؤجر: الجهة التي يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي طبقا لأحكام هذا القانون ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلي
9- المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن في جميع الالتزامات الناشئة عن العقد
10- الأصل المؤجر: كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع يكون محلا لعقد تأجير تمويلي متى كان لازما لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيرا تمويليا أن يسمح العقد بنقل هذا الحق إلى الغير
11- قيمة الإيجار: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر تأجيرا تمويليا
12- مدة الإيجار: هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقا لشروط عقد التأجير.
13- المورد أو مالك العقار: الشخص الذي ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر
14- المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون محلا لعقد تأجير تمويلي
15- سجل العقود: سجل لدى الهيئة يخصص لقيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع التي تتم استنادا إليها، وأي تعديل على تلك العقود
16- خيار الشراء: بند يجب أن يرد في عقد التأجير التمويلي، يجيد للمستأجر اختياريا شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي
17- المخصم: كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقا لأحكام هذا القانون
18- البائع: بائع السلع أو مقدم الخدمات والتي تنشأ عنها حقوق مالية
19- المدين: مشتري السلع أو متلقي الخدمات
20- عقد التخصيم: عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقا لأحكام هذا القانون
21- عقد البيع: العقد الأصلي المبرم بين المدين والبائع في شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات
22- الحقوق الحالية: الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم
23- الحقوق المستقبلية: الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.

المادة 2
تكون ممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقا لطبيعة كل نشاط.

المادة 3
تختص الهيئة، دون غيرها، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم
وتعد الجهات المرخص لها من الهيئة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم من الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

الباب الثاني: نشاط التأجير التمويلي
الفصل الأول: أحكام ممارسة النشاط
المادة 4
لا يعد تأجيرا تمويليا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي
1- عقد التأجير التشغيلي، ويقصد به عقد التأجير الذي لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد
2- عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى
3- عقود التأجير التي لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.

المادة 5
تعد الهيئة سجلا لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم استنادا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصفاتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد
ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام وإجراءات القيد في السجل المشار إليه، والمستندات والأوراق والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات تعديل القيد أو شطبه، وذلك دون الإخلال بحق المؤجر في إشهار الضمانات المنقولة محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقا لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015 
وتتولى الهيئة مراجعة طلبات القيد في هذا السجل، والعقود المطلوب قيدها وكافة المستندات المتصلة بها وما يرد عليها من تعديلات طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة تنفيذا له.
وللهيئة أن تستعين في هذا الشأن بمن تراه من ذوي الخبرة.

المادة 6
يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة رسم القيد في سجل عقود التأجير التمويلي بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ومقابل طلب صورة من القيد في السجل المشار إليه والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز مائتي جنيه
ولكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلي أو قائمة الشركات المرخص لها، ويقدم الطلب مشفوعا بالإيصال الدال على سداد الرسم الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتي جنيه
وتسدد الرسوم بوسائل الدفع المقررة بالهيئة.

المادة 7
يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين وفقا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجيرا تمويليا أيا كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التي زاولت خلالها النشاط المرخص لها به أو جنسية المساهمين في ملكية رأس المال أو جنسية مدير الشركة المسئول عن الاستيراد.

المادة 8
يلتزم المؤجر بإثبات صفته على الأصل المؤجر ورقم قيد العقد في سجل قيد العقود بالهيئة وتاريخه، على أن يكون البيان واضحا وفي مكان ظاهر
وللمؤجر أو من ينوب عنه، معاينة الأصل المؤجر دوريا للتأكد من سلامته واستعماله في الغرض المخصص له، على ألا تسبب المعاينة أي أضرار للمستأجر، وتكون المعاينة في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر أو في عقد التأجير التمويلي.

المادة 9
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبنية والأراضي، للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن قيمة الإيجار التي أداها
وفي حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان
ولا يتجدد العقد تجديدا ضمنيا ولا يمتد من تلقاء ذاته، سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء مدة العقد أو لم يتم ذلك.

المادة 10
مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتبارا من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبقا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة 11
يحظر على المستأجر التصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك، ويكون للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من يد المتصرف إليه أو الحائز الذي آل إليه الأصل بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

الفصل الثاني: عقود التأجير التمويلي
المادة 12
يحرر عقد التأجير التمويلي وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي
1- البيانات التفصيلية لأطراف العقد
2- وصف الأصل المؤجر
3- الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر
4- قيمة الإيجار
5- عائد التمويل أو طريقة تحديده والعمولات إن وجدت
6- مدة العقد
7- ثمن البيع وتاريخه
8- حق المستأجر في خيار شراء الأصل المؤجر
9- شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر
10- أحكام انقضاء العقد وفسخه
11- تحديد مالك الرقبة تحديدا نافيا للجهالة، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحق الوارد على الأصل حق انتفاع
ويجوز لطرفي العقد إضافة أي شروط أخرى لعقد التأجير.

المادة 13
يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول في شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاوض في شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول
وفي جميع الأحوال، لا يلتزم المؤجر بأي اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته.

المادة 14
إذا أبرم عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت
ولا يكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا في حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك
ويكون المستأجر مسئولا قبل المؤجر عن أي بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام.

المادة 15
يلتزم المستأجر بأن يؤدي قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد وفقا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر
ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.

المادة 16
يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه بما يتفق مع الأغراض التي أعدت له ووفقا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها في شأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها، سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول
كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليا أو جزئيا، وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها في العقد.

المادة 17
يتحمل المستأجر من تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسئولية المدنية والجنائية عن الحوادث والأضرار التي يسببها الأصل المؤجر للغير، كما يتحمل المسئولية عن الحوادث والأضرار التي تلحق بالأصل المؤجر الناجمة عن الاستخدام أثناء حيازته له
ولا يجوز الرجوع على المؤجر عن أي أضرار يحدثها الأصل المؤجر طوال مدة سريان العقد
وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة الإيجار عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.

المادة 18
يظل الأصل المنقول المؤجر محتفظا بطبيعته حتى لو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار، وإذا اشترى المستأجر الأصل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية.

المادة 19
عند قيام المستأجر برد الأصل المؤجر إلى المؤجر، تطبق الأحكام الآتية
1- يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل عن الأصل المؤجر دون الإضرار به
2- للمستأجر الحق في الحصول على تعويض مقابل أي تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به
وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 20
للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.

المادة 21
يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وأفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأصل المؤجر
كما يكون المؤجر مسئولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى خطأ في اختيار الأصل المؤجر، ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقا لشروط التعاقد.

المادة 22
يشطب القيد في سجل العقود في الحالات الآتية
1- انتهاء مدة العقد دون تجديد
2- بناء على اتفاق أطراف العقد
3- صدور حكم قضائي نهائي أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد
4- فسخ العقد وفقا للحالات المحددة بالمادتين (26، 27) من هذا القانون
وإذا شطب القيد فلا يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي تمت في الفترة ما بين القيد والشطب.

الفصل الثالث: التنازل عن العقد
المادة 23
يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.

المادة 24
يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر آخر، وفي هذه الحالة يترتب ما يأتي
1- جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلي ضامنا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد
2- التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقا لشروط عقد التأجير التمويلي وعقد التنازل، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل
3- حلول المستأجر الجديد محل المستأجر الأصلي ف جميع الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة 25
على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي (23، 24) من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير.

الفصل الرابع: انقضاء عقد التأجير التمويلي
المادة 26
يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية
1- عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يوما على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك
2- وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو الشريك المتضامن الجديد استكمال تنفيذ العقد خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوفاة
3- إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، أو انقضاء الشركة المستأجرة بأحد الأسباب المقررة قانونا لانقضاء الشركات، ومع ذلك يجوز لأمين التفليسة أو المصفي أن يخطر المؤجر بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم الصادر بإشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو انقضاء الشركة برغبته في استمرار العقد، وفي هذه الحالة يستمر العقد قائما بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤجر المنصوص عليها في العقد وبخاصة أداء قيمة الإيجار في مواعيدها
4- أي حالة أخرى ينص عليها عقد التأجير التمويلي
وفي جميع الأحوال، لا يدخل الأصل المؤجر في الضمان العام للدائنين
ويتم التأشير بالفسخ بسجل قيد عقود التأجير التمويلي وفقا للإجراءات التي تحددها الهيئة بقرار يصدر من مجلس إدارتها.

المادة 27
يعد العقد مفسوخا بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر هلاكا كليا، فإذا كان الهلاك راجعا إلى خطأ المستأجر، التزم بالاستمرار في أداء قيمة الإيجار أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة طوال مدة العقد، وذلك مع مراعاة ما قد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.

المادة 28
يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقا لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي
وفي الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفي، بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد
فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة إلى قلم كتاب المحكمة الاقتصادية المختصة لوضع الصيغة التنفيذية عليه وفق أحكام المادة (280) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولكل ذي شأن الاستشكال من هذا التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان السند التنفيذي وتكليف الحائز برد الأصل المؤجر بصحيفة أو بطريق الاعتراض عليه أمام المحضر عند البدء في التنفيذ، ويختص بنظر هذا الإشكال قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية المختصة الذي يتعين عليه الفصل فيه خلال سبعة أيام على الأكثر، ويترتب على رفع الإشكال وقف التنفيذ إلى حين صدور الحكم فيه
ويتبع فيما لم يرد فيه نص خاص في شأن التنفيذ على الأصل المؤجر الإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة 29
لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ويستمر المستأجر حائزا للأصل والانتفاع به طوال مدة العقد
ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر
وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة الأصل أو لنقص فيه، تعين تخفيض أقساط قيمة الإيجار وثمن البيع المتفق عليه في عقد التأجير بذات النسبة التي خفض بها الثمن، وذلك ما لم يتفق على غير ذلك.

الفصل الخامس: أحكام خاصة
المادة 30
تستحق الضرائب والرسوم الجمركية، طبقا للنظم المعمول بها، على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقا لأحكام هذا القانون
ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونا للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير
وفي الحالات التي يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر إذا كان لازما لمباشرة نشاط المستأجر، يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وبناء على عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة
وفي جميع الأحوال، يكون للمستأجر التمويلي الحق في التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.

المادة 31
تعفى عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المؤجر أو المستأجر، أو إلى شركة التأمين في حالة هلاك الأصل المؤجر، من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية
كما تعفى من رسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المالكة أو المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي.

المادة 32
تعفى عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه بحسب الأحوال.

المادة 33
إذا كان اقتناء الأصل المؤجر أو تسييره أو تشغيله يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أي جهة إدارية أخرى، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة التي يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه، وذلك بناء على طلب منه ومن المؤجر مرفق به نسخة من العقد
ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعيه
ويتحمل المستأجر جميع الضرائب والرسوم المقررة قانونا للحصول على الترخيص وتجديده، كما يلتزم بأداء أقساط التأمين الإجباري، وغير ذلك من الالتزامات المترتبة على ملكية الأصل المؤجر بما في ذلك ترخيص تسييره وتشغيله، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المادة 34
يعد كل إهلاك أو استهلاك من الأصل المؤجر القابل لذلك، وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلي من التكاليف واجبة الخصم، عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، وذلك كله وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

الباب الثالث: نشاط التخصيم
 الفصل الأول: أحكام ممارسة النشاط
المادة 35
يكون التخصيم محليا عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في جمهورية مصر العربية، ويكون التخصيم دوليا عندما يكون أحدهما مسجلا أو مقيما خارج الجمهورية.

المادة 36
للمخصم في إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم خدمات الضمان أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو غيرها من الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

المادة 37
يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط الآتية
1- أن يكون ناشئا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين، وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدي
2- أن يكون خاليا من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير
3- ألا يكون مقيدا أو مشروطا، ما لم يتفق المخصم والبائع على غير ذلك
ويجوز أن يكون المدين مستهلكا نهائيا إذا توافرت الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 3) من هذه المادة وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.

الفصل الثاني: انتقال الحقوق
المادة 38
تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقا لأحكام القانون المدني، مع الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن.

المادة 39
يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقا للطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بما يكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، على أن يتضمن الإخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة، ولا يكون الإخطار نافذا إلا إذا كان بذات لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين
ويجوز أن يكون الإخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقا بحقوق تنشأ بعد الإخطار
وفي جميع الأحوال، يكون انتقال الحقوق نافذا ومنتجا لأثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق.

المادة 40
يجب أن يتضمن الإخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبلاغ المخصم بأي مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق وبظروف الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وإلا سقط حقه حيال المخصم في التمسك بالدفوع الناشئة عن تلك الظروف
وإذا تسلم المدين الإخطار بانتقال الحقوق من المخصم، فله أن يطلب من المخصم دليلا يثبت إتمام عملية الحوالة بين البائع والمخصم وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلم الإخطار، وإذا لم يقم المخصم باستيفاء هذا الطلب تبرأ ذمة المدين إن قام بالسداد للبائع.

المادة 41
تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم بالضمانات المقررة لها، وفي حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بحوالة حقوقه، فلا يجوز للدائن حوالة حقوقه إلا إذا وافق المدين على الحوالة.

المادة 42
للمدين أن يتمسك في مواجهة المخصم بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة البائع وقت نفاذ عقد التخصيم في حقه، ويجوز الاتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين لا يمتلك أي دفوع أو حقوق لإجراء المقاصة.

المادة 43
يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامنا لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول أجل الوفاء
وفي جميع الأحوال، يكون البائع مسئولا عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها الانتقاص من الحق المبيع أو زواله
كما يجوز الاتفاق بين المخصم والبائع على ضمانات لاستيفاء حقوقه، ويجوز أن يقوم هو أو مدينه بتقرير رهن سواء كان رسميا أو حيازيا، أو من خلال إشهار الحقوق على بعض المنقولات بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، أو من خلال تقديم كفالة تضامنية.

المادة 44
يجوز أن يمتد عقد الحوالة بين المخصم والبائع إلى الحقوق المالية المستقبلية المتوقع استحقاق البائع لها نتيجة ممارسته لنشاطه والمتوافر فيها شروط الحقوق الجائز تخصيمها، وذلك دون الحاجة لإبرام اتفاق جديد بشأن انتقال هذه الحقوق.

الفصل الثالث: عقد التخصيم وحقوق أطرافه والتزاماتهم
المادة 45
يحرر عقد التخصيم وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل الأحكام الآتية
1- الشروط المتبعة في تحديد الحقوق التي يقبلها المخصم، والحد الأدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق
2- القواعد التي يتم انتقال الحقوق على أساسها بما في ذلك مدى ضمان وجود الحق، وضمان يسار المدين، والتزام البائع أو المخصم بإعلان المدين وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو بالحصول على قبول منه
3- طبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات والاستشارات والخدمات المالية والإدارية
4- مدة سريان العقد، وشروط تجديده، وحالات انقضائه
5- قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به
6- أي ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم، فضلا عن الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة، إن وجدت
7- حقوق والتزامات الطرفين
8- مدى حق المخصم في الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد
9- قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد.

المادة 46
يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يجب على البائع الإفصاح عنه للمخصم بشأن الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها، وكيفية الإخطار بهذه الإفصاحات، وعلى الأخص ما يأتي
1- الإفصاح للمخصم بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التي نشأت عنها هذه الديون، وجميع البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها
2- الإفصاح للمخصم عن جميع البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق.

المادة 47
لا يكون المخصم مسئولا عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقد البيع وكذا الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد.

المادة 48
يكون للمخصم الرجوع على البائع في الحالات الآتية
1- إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعا إلى إخلال البائع بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين
2- زوال الحق أو انقضائه قبل إحالته إلى المخصم، أو وجود أفضلية للغير عليه
3- عدم قابلية الحقوق المخصمة للإحالة، أو سبق نقلها إلى محال إليه آخر.

المادة 49
لا يسري الاتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق ولا يكون نافذا تجاه المخصم إلا في الحالتين الآتيتين
1- موافقة المخصم
2- إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد البيع لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل لا يؤثر على حقوق أو ضمانات المخصم.

الفصل الرابع: حقوق المدين والتزاماته
المادة 50
يجوز الاتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى شركات التأمين داخل مصر أو خارجها بموافقة الهيئة أو الجهات الأخرى التي تقبلها الهيئة.

المادة 51
لا يؤثر انتقال الحق من البائع إلى المخصم على حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع، وذلك فيما عدا ما يقرره هذا القانون.

المادة 52
مع مراعاة أحكام المادتين (39، 40) من هذا القانون، يكون المدين ملتزما بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم، وإذا قام المدين بالسداد للبائع لا تبرأ ذمته من الدين إلا بسداده للمخصم
ومع مراعاة حكم المادة (48) من هذا القانون، يكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة لاستيفاء حقوقه، ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذا القانون، يجب على المخصم الذي يرغب في نقل أو حوالة حقوقه المخصمة أن ينقلها أو يحيلها إلى إحدى الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التخصيم، على أن يلتزم المخصم بإخطار المدين بانتقال تلك الحقوق وفقا لحكم المادة (39) من هذا القانون.

المادة 53
إذا تسلم المدين إخطارا بأكثر من إحالة لذات الحقوق، تبرأ ذمته بالسداد وفق أول إخطار وصل إليه ما لم يكن قد تسلم إخطارا ممن أحيلت إليه الحقوق أولا يفيد نقل الحقوق إلى محال إليه آخر.

المادة 54
في حالة عدم التزام البائع بالوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يحق للمدين أن يسترد من المخصم المبالغ التي قام بسدادها له، وله الرجوع على البائع وفقا لأحكام العقد المبرم بينهما.

الباب الرابع: الترخيص والقواعد المنظمة لشركات التأجير التمويلي والتخصيم
المادة 55
يجب أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الشروط الآتية
1- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه نقدا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
3- أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به، وللهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، ويجوز لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي دون التقيد بالأحكام المشار إليها في هذا القانون، وبمراعاة معايير المحاسبة المصرية، ويتم في هذه الحالة إعداد حسابات مستقلة للتأجير التشغيلي
4- عدم صدور حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الحكم بشهر الإفلاس ضد أي من مساهمي الشركة الذين تزيد مساهمتهم على (10%) من رأسمالها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الترخيص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
5- أن يتوافر فيما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الإدارة خبرة عملية مناسبة في أحد مجالات العمل التمويلي والمصرفي والمالي والقانوني وفقا للمعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين على الأقل من المستقلين وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة
6- أن يتوافر في العضو المنتدب أو المدير التنفيذي والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر والشئون المالية والمراجعة الداخلية المعايير التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بشأن الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي
7- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط الأخرى اللازمة لترخيص الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي ونشاط التخصيم.

المادة 56
يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقا لأحكام القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك بالشروط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي
1- ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه
2- أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذا له وقت تقديم طلب الترخيص
3- أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي خطي عمل متضمنة ألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى للتمويل وفقا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه
ويشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على الأقل البنود الواردة بالمادة (60) من هذا القانون.

المادة 57
يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلي أو شركة التخصيم أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بطلب للهيئة أو لمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقا لأحكام هذا القانون
ويتم البت في الطلب في خلال شهر من تاريخ تقديمه في ضوء مدى استيفائه للشروط من (1) إلى (4) المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة النشاط بناء على دراستها في ضوء الآتي
1- مدى حاجة السوق إلى شركات جديدة
2- مدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة
3- خبرة وكفاءة مؤسسي الشركة أو مساهميها ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقا لأفضل الممارسات في هذا المجال
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من المؤسسين.

المادة 58
يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم وفقا لما يأتي
1- يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص
2- على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه، أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الأشهر الثلاثة التالية وإلا سقط طلبه
3- تقوم الهيئة بالبت في طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها في شأنه، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة
ولا يجوز للهيئة رفض منح الترخيص لشركة حاصلة على موافقة مبدئية إلا في حالة عدم استيفاء شرط أو أكثر من الشروط المبينة في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 59
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة بالهيئة
وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون بأن تؤدي إلى الهيئة تكاليف الإشراف والرقابة، كل ثلاثة أشهر، طبقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز اثنين في الألف من إجمالي الإيرادات.

المادة 60
يشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يأتي
1- متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة من الشركة، وتوقيتاتها
2- الحد الأدنى الواجب توافره في الهيكل التنظيمي للشركة، ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي في شاغلي الوظائف الرئيسية بها
3- الحد الأدنى لمتطلبات حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء
4- الحد الأدنى من الأحكام التي يجب أن يتضمنها عقد التأجير التمويلي أو عقد التخصيم
5- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر
6- معايير الملاءة المالية والسيولة والحد الأقصى لنسب التركز والتمويل للعميل الواحد والعملاء المرتبطين
7- الحد الأدنى لمعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للتمويلات المشكوك في تحصيلها
8- الحد الأدنى من الإمكانات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها
9- ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة
10- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة
11- التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة، وتوقيتاتها.

المادة 61
تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وذلك في ضوء القواعد والضوابط الواردة بالمادة (60) من هذا القانون، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها
وتلتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.

المادة 62
تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية.

المادة 63
تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وإرسالها إلى الهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية
ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لمعايير المراجعة المصرية، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية السنوية، وإخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، ولها أن تطلب عرض ملاحظاتها على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية
وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحلال وذلك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وأن يظهر هذا المخصص أو الحساب في القوائم المالية للشركة
ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما لا يخل بالحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.

المادة 64
تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة، وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة، وفقا لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات التمويل أو المخصمين أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالحفاظ على سرية هذه البيانات والمعلومات.

المادة 65
للشركة الحق في تحديد عائد التمويل والعمولات التي تتقاضاها مقابل تأدية خدماتها دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، شريطة أن يتم الإفصاح الكامل للعملاء عنها عند تقديم الخدمة.

المادة 66
يجوز لشركات التأجير التمويلي والتخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط أو بعضها إلى شركة أو جهة أخرى تمارس ذات النشاط، أو إلى أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، أو لإحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق
ويجوز لشركات التخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط التخصيم الدولي أو بعضها إلى أحد البنوك بالخارج الخاضعة لإشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات البنك المركزي المصري وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة.

المادة 67
تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتي
1- العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل
2- المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقا للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص، على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة
3- الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات
ومع مراعاة حكم المادة (31) من هذا القانون، تعفى من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلي والتخصيم وأرصدة القروض والدفعات المقدمة وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفق أحكام هذا القانون
ولا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب على مبالغ قيمة الإيجار واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد.

المادة 68
يصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم الشركة
وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذا في حالات الاندماج أو الاستحواذ على (50%) أو أكثر من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة
وللهيئة رفض طلب الاندماج أو الاستحواذ لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار النشاط، أو حماية المنافسة، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين
وعلى الهيئة إخطار مقدم الطلب بالموافقة على الطلب أو برفضه بقرار مسبب خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا أو من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة.

المادة 69
ينشأ اتحاد للشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي، وآخر لتلك العاملة في نشاط التخصيم، ويتمتع كل اتحاد بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويخضع إشرافيا ورقابيا للهيئة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الجمعية العامة لكل اتحاد دمجهما ليكونا اتحادا واحدا يمثل نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم
ويصدر مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي لكل اتحاد، وينشر في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد، ويسجل في سجل خاص لدى الهيئة بعد سداد رسم قيمته خمسة آلاف جنيه
ويتولى كل اتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط الذي أنشئ من أجله، وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة لتلك الأنشطة، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، وتنمية مهارات العاملين بها وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء
وتلتزم جميع الشركات العاملة في نشاط التأجير التمويلي أو التخصيم بالانضمام إلى الاتحاد المعني، والالتزام بمراعاة نظامه الأساسي، كما يجوز للجهات ذات العلاقة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الانضمام إلى عضوية الاتحاد، ولا تسري المعايير والقواعد المهنية التي يضعها الاتحاد إلا بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة
ولكل اتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، عدا تلك المنصوص عليها في المادة (72) من هذا القانون.

الباب السادس: الرقابة وحماية المتعاملين
المادة 70
يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعهم والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض.

المادة 71
تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلي والتخصيم عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.

المادة 72
لمجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشركة أو الاتحاد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرا أو أكثر من التدابير الآتية
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه
2- دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها تنحية رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما
وفي جميع الأحوال، إذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أي منهما أو كليهما
3- دعوة الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، فإذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أي منهما أو كليهما
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر
6- المنع من ممارسة كل الأنشطة المرخص بممارستها أو بعضها لفترة محددة
ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4، 5) من هذه المادة ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة
بمراعاة استصدار الحكم القضائي في الأحوال التي تستلزم ذلك
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشركة أيا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري، وذلك إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى
ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب
ويجوز للمجلس تحقيقا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقا لجدول زمني محدد
وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون القرارات الصادرة وفق حكم هذه المادة مسببة.

المادة 73
تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي حال كون التظلم مقدما من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو من يمثله
ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال شهر من تاريخ الإخطار أو العلم اليقيني به، على أن تصدر اللجنة قرارها في التظلم في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا
ولا تقبل الدعوى التي ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها وفوات ميعاد البت في التظلم
ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى وذلك حتى انقضاء ميعاد البت في التظلم
ويصدر الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة قرارا بإجراءات نظر التظلم والبت فيه، وسداد مبلغ لا يجاوز عشرين ألف جنيه، يرد للمتظلم حال إلغاء القرار سواء بقرار من لجنة التظلمات وفوات مواعيد الطعن عليه أو بحكم نهائي من المحكمة المختصة.

الباب السابع: العقوبات
المادة 74
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في هذا القانون بالعقوبات الواردة قرين كل منها.

المادة 75
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أيا من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم المنصوص عليهما في هذا القانون دون أن يكون مرخصا له في ذلك.

المادة 76
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة التعاقد، كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلي أحكام المادة (12) من هذا القانون
ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة (37) من هذا القانون.

المادة 77
مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعاقب بغرامة مقدارها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتكون الغرامة ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في حال زاد التأخير على شهر، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وللنيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

المادة 78
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأي سبب آخر، وفضلا عن ذلك يحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد تغيير معالم الأصل المؤجر أو أوصافه المقيدة بالسجل الخاص بذلك، أو طمس البيان المثبت لصفة المؤجر بالنسبة إلى هذا الأصل.

المادة 79
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ربع قيمة الحق المخصم ولا تجاوز قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنقل أي حق من الحقوق المخصمة لأكثر من محال إليه في ذات الوقت، أو قام بتزوير أو اصطناع أي من الأوراق المخصمة، وفضلا عن ذلك يحكم بإلزام البائع بسداد قيمة التمويلات التي حصل عليها من المخصم.

المادة 80
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.

المادة 81
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة نفاذا له.

المادة 82
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة الأهلية بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة
وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضامنة بالوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بها باسمها ولصالحها.

المادة 83
يجوز فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيا في حالة العود.

المادة 84
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) من هذا القانون، تسري أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

الطعن 4995 لسنة 62 ق جلسة 13 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 36 ص 243


برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.
-------
- 1   مواد مخدرة. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر. خلو إذن التفتيش من بيان سن الطاعن أو مهنته أو عمله. غير قادح في جدية التحريات ما دام هو الشخص المقصود بالإذن.
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر، ما دام أن السكن الذي اتجه إليه مجرى التحريات وأجرى ضبط الطاعن به وتفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش. كما أن خلوه من بيان سنه أو مهنته أو عمله لا يقدح في جديتها ما دام أنه الشخص المقصود بالتحري وبالتفتيش، وكان الحكم قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 2 نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحا محددا.
من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا، وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقه تدليلا على عدم صحة ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه، بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله، وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
- 3  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة. حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق. إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله. تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد. لا يعيبه.
من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق. كما أن سكوت الضابط عن الأداء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، فإن الطعن - في حدود الأسباب التي بني عليها - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
- 4  مواد مخدرة. عقوبة. ظروف مخففة. قصد جنائي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
العقوبة المقررة لإحراز المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. إعمال المادتين 17 عقوبات، 36 من القانون 182 لسنة 1960. أثره؟
لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر "حشيش" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات، ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه "استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما. لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء، وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيا، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة.
- 5  نقض "حالات الطعن الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه". عقوبة "غرامة" "تطبيقها".
إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإعمال المادة 17 عقوبات في حقه وتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة عليه. خطأ في القانون. يوجب تصحيحه أساس ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه بغرامة تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها. لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ. علة ذلك؟
لما كانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة الأشغال الشاقة إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة
لما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات ـ بدلا من الأشغال الشاقة ـ بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها وهي وإن كانت تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها، إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده. فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقا للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

- 6  مواد مخدرة. مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون". نظام عام.
إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بمصادرة المخدر المضبوط. لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه. أساس ذلك؟ مصادرة المخدر المضبوط. يقتضيه النظام العام. علة ذلك؟ وجوب المصادرة إداريا كتدبير وقائي وجوبي.
إنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم، الأمر المنتفي في هذه الدعوى، إلا أنه لما كانت مصادرة هذا المخدر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعه حيازته، فإنه من المتعين أن يصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه من مواجهة الكافة دفعا للضرر ودفعا للخطر.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا "حشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 37، 38، 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه باعتبار أن الإحراز مجرد من أي قصد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد من القصود الخاصة قد شابه البطلان في الإجراءات والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. بدلالة خطأ من أجراها في عنوان مسكن الطاعن. فضلا عن خلوها من بيانات كافية عن المتهم مشتملة سنه ومهنته وعمله. بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يصلح ردا, كما لم يعرض لدفاعه في شان عدم صحة ما جاء في محضر جمع الاستدلالات ومحاضر التحقيق خاصة ما يتعلق بمدى صحة الدليل, وأخيرا فقد عول في إدانته على أقوال الضابط وحده وحجب دون مبرر رجال القوة المرافقة له عن الشهادة. مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية خلت عن بيان صناعة الطاعن وسكنه وأطرحه بقوله ((وحيث إنه عن الدفع المبدى من محامي المتهم ببطلان إذن التفتيش لعدم استناده إلى تحريات جدية فهو مردود, ذلك أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, وإذ كانت المحكمة مقتنعة بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وتقر النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن .... ذلك أن الضابط أورد بمحضر تحرياته أن المتهم يقوم بمزاولة نشاطه غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة متخذا من مسكنه مكانا لإخفاء جزء من تجارته فاستصدر إذن النيابة العامة وتوجه وقوة من الشرطة السريين وحال أن المتهم يهم بالخروج من مسكنه قام بضبطه وبتفتيشه عثر على مخدر الحشيش بالجيب الأعلى لبدلته الصيفية التي كان يرتديها وأقر له المتهم بإحرازه له .... ولا يقدح من الأمر إغفال صناعة المتهم, إذ تبين إغفاله لا يسوغ بطلان الإذن لعدم جدية التحريات وهذا بالإضافة إلى أن التحريات قد تضمنت عنوان وسكن المتهم تحديدا ومن ثم بات الدفع جديرا بالقضاء برفضه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع, ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن. فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق. وكان مجرد الخطأ في ذكر اسم الشارع الذي يقع به مسكن الطاعن في محضر التحريات بفرض حصوله - لا يقطع بذاته في عدم جدية ما تضمنه من تحر, ما دام أن السكن الذي اتجه إليه مجرى التحريات وأجرى ضبط الطاعن به وتفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بالتفتيش. كما أن خلوه من بيان سنه أو مهنته أو عمله لا يقدح في جديتها ما دام أنه الشخص المقصود بالتحري وبالتفتيش, وكان الحكم قد أفصح بما أورده في مدوناته عن اطمئنانه أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا, وكان الطاعن لم يبين في طعنه ماهية الدفاع الذي ساقه تدليلا على عدم صحة ما تضمنه محضر جمع الاستدلالات ومحضر التحقيق والتفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليه, بل أرسل القول إرسالا مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله, وهل كان دفاعا جوهريا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردا بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق. كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى, فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعي الطاعن في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك, فإن الطعن في حدود الأسباب التي بني عليها - يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا
لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر ((حشيش)) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي طبقا للمواد 1, 2, 37, 38, 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات, ثم قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك, وكانت العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط, وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة. فإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 النزول بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إلى عقوبة السجن الذي لا يجوز أن تنقص مدته عن ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة اللتين يجب الحكم بهما. لما هو مقرر من أن هاتين المادتين إنما تجوزان تبديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاء, وكذلك فإن مؤداهما أنه وإن كان النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح المشرع النزول إليها جوازيا, إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقا لنصيهما ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فيهما باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك, وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وذكرت في حكمها إنها رأت معاملته طبقا للمادة 17 عقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الأشغال الشاقة وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقا للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة الأشغال الشاقة إلى عقوبة السجن بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه والمصادرة ولما كانت المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت به أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ست سنوات - بدلا من الأشغال الشاقة - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها, وهي إن كانت تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها, إلا أنه لما كانت النيابة العامة لم تطعن في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن فيه المحكوم عليه وحده. فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه طبقا للأصل المقرر في المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. وجدير بالإشارة إنه وإن أخطأ الحكم لمطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بمصادرة المخدر المضبوط, مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه طبقا للمادة 35 فقرة ثانية من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم, الأمر المنتفي في هذه الدعوى, إلا أنه لما كانت مصادرة هذا المخدر يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وغير مشروعة حيازته, فإنه من المتعين أن يصادر إداريا كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه من مواجهة الكافة دفعا للضرر ودفعا للخطر.

الطعن 4190 لسنة 62 ق جلسة 8 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ق 35 ص 232

جلسة 8 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعمر بريك ويوسف عبد السلام.

---------------

(35)
الطعن رقم 4190 لسنة 62 القضائية

 (1)قتل عمد. إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات وصدوره اختياراً. موضوعي.
(2) ظروف مشددة. سبق إصرار. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. استفادتها من. وقائع وظروف خارجية.
(3) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". قتل عمد. سبق إصرار.
انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة من توافر سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات المحاكمة". مأمورو الضبط القضائي. استجواب.
حق مأمور الضبط القضائي في أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه. دون أن يستجوبه. المادة 29 إجراءات.
الاستجواب المحظور. ماهيته؟
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود".
حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
النعي على دليل لم يعول عليه الحكم. غير مقبول.
 (7)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة.
 (8)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً صريحاً.
 (9)إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إعلان الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة على يد محضر على نفقة الخصوم. المادة 241/ 2 مكرراً إجراءات. إعلانهم من قبل المتهم لا يتوقف على تصريح من المحكمة.
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمه القانون في المادة سالفة الذكر. لا تثريب على المحكمة إن لم تستجب لطلب التأجيل لسماع شهود.
(10) علاقة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
علاقة السببية في المواد الجنائية. مناط تحققها؟ تقديرها. موضوعي.
 (11)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
 (12)إثبات "معاينة. "إجراءات التحقيق" بطلان.
إجراء المعاينة في غيبة المتهم. لا بطلان. ما يملكه هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما شاب المعاينة التي تمت في غيبته من نقض أو عيب.

--------------
1 - من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
2 - من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج.
3 - لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعنين الثاني والثالث مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.
4 - من المقرر أن لمأمور الضبط القضائي عملاًً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على معاينة الشرطة المؤرخة 24/ 9/ 1988 فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني بشأنها بفرض صحة قولهما - يكون غير مقبول.
7 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
8 - لما كان ما ينعاه الطاعن الثالث بشأن تلفيق الاتهام مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها.
9 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي جرى نصها بالآتي: وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور في بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذي طلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد.
10 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفاصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وأفعال إعطاء المادة المهدئة والضرب وإلقاء التراب على المجني عليه التي قارفها الطاعنون وبين وفاته فأورد من وقائع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه تتفق مع التصوير من إعطائه مادة مهدئة ثم ضربه على رأسه بالجاروف ثم كتم نفسه بإلقاء التراب عليه فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن الثالث من قصور في هذا الصدد.
11 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية مع أنه بني على الترجيح لا القطع ففضلاً عن أن الطبيب الشرعي قد قطع بذلك في تقريره فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
12 - من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم وإذ هي رأت لذلك موجباً، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقض أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار...... بأن بيتوا النية على قتله وأعدت المتهمة الأولى أقراصاً مهدئة (مادة أتيفان) ووضعته للمجني عليه في كوب عصير وما أن غاب عن وعيه حتى قام المتهمون الآخرون بنقله من القاهرة بسيارة إلى منطقة خالية بمدينة العاشر من رمضان ووضعوه في حفرة وما كان ليفيق حتى لاحقه المتهم الرابع بضربه على رأسه بآلة حادة (جاروف) وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ثم وضعوا التراب عليه مما أدى إلى كتم نفسه والتي أودت بحياته وإحالتهم إلى محكمة الجنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على بناتها القصر وكذلك أشقائه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مائتي ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون أولاَ: بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة ثانياً: - بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة (بهيئة أخرى) قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية).


المحكمة

وحيث إن مبنى أوجه الطعن التي تضمنتها تقارير الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعنين هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وقد شابه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه تساند إلى ما عزى من اعتراف الطاعنين الأول والثاني رغم بطلانه لصدوره وليد إكراه وتعذيب وأطرح دفاعهما بما لا يصلح رداً وبما يخالف الثابت بالأوراق، واستدل الحكم على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين الثاني والثالث بما لا يسوغ سنداً لقيامه. وعول الحكم على اعتراف الطاعنين رغم بطلانه إذ كان وليد استجواب محظور على رجل الضبط القضائي وعول الحكم على أقوال زوج المجني عليه محصلاً إياه بما يفيد قصر الاتهام على الطاعنة الأولى في حين إنها اتهمت آخرين، والتفت الحكم عن دفاع الطاعنين الأولى والثاني ببطلان محضر معاينة الشرطة المؤرخ 24/ 9/ 1988، وأغفل الحكم دفاعهما القائم على أن الجثة ليست للمجني عليه، والتفت الحكم عن دفاع الطاعن الثالث بخصوص تلفيق الاتهام ورد الحكم على طلبه بسماع شهود نفي لا يصلح رداً، ورد على دفاعه باستحالة معرفة سبب الوفاة بما لا يسوغه، وعول الحكم على المعاينة التصويرية التي أجرتها النيابة العامة بتاريخ 8/ 10/ 1988 رغم بطلانها لإجرائها في غيبته. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعنين بما أورد على ثبوتها في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعنين الأولى والثاني بارتكاب الحادث وما تبين من معاينة النيابة العامة لمكان الحادث وما ثبت من تقريري الصفة التشريحية والمعمل الكيماوي وضبط الشيكات وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعنون من بطلان اعتراف المتهمين الأولى والثاني ورد عليه رداً كافياً سائغاً في تفنيده وفي نفي أية صلة بأي نوع من الإكراه وله صداه وأصله الثابت في الأوراق، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية هو من العناصر التي تمتلك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات فلها بهذه المثابة أن تقرر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه أو إلى غيره من المتهمين قد انتزع منه بطريق الإكراه بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن تعييب الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين الثاني والثالث وقد ساق لإثباته قبلهما من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانوناً. ومن ثم فإن نعي الطاعنين في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعنين - وهي الأشغال الشاقة المؤبدة - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة فإنه لا يكون للطاعنين الثاني والثالث مصلحة فيما يثيراه من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك وكان لمأمور الضبط القضائي عملاًً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه، وكان الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته تسليماً بها أو دحضاً لها، وكان البين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن الحادث وقع في الاختصاص المكاني للشاهد الأول الذي تحرى عنه وإذ كشفت تحرياته عن أن مرتكبي الحادث هم الطاعنين والحدث الذين اعترفوا له بذلك فقد سجل ذلك في محضر عرضه على النيابة العامة فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن الشاهدة زوج المجني عليه ذكرت في محضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أن الاتهام ينحصر في الطاعنة الأولى وزوجها وأولادها فإن إسناد الحكم إلى الشاهدة المذكورة اتهاماً للطاعنة الأولى بقتل المجني عليه يكون له معينه الصحيح من أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ويكون منعى الطاعنين الأولى والثاني في هذا الخصوص على غير أساس. هذا فضلاً عن أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى، وهي غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، فإنه لا على المحكمة إن هي أغفلت من رواية الشاهد اتهامها زوج الطاعنة الأولى وأولادها وأخذت بما قررته - وهو ما له معينة من الأوراق المضمومة - من اتهامها للطاعنة الأولى بارتكابها الحادث. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعنين على معاينة الشرطة المؤرخة 24/ 9/ 1988 فإن ما ينعاه الطاعنان الأول والثاني بشأنها بفرض صحة قولهما - يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ومع ذلك فقد أطرح الحكم دفاع الطاعنين الأول والثاني على أن الجثة ليست للمجني عليه بما يسوغه ومن ثم فإن نعيهما على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن الثالث بشأن تلفيق الاتهام مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى ومن ثم فهو لا يستوجب رداً صريحاً من المحكمة اكتفاء بقضائها بالإدانة للأسباب السائغة التي استندت إليها. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 التي جرى نصها بالآتي: وعلى الخصوم أن يعلنوا شهودهم الذين لم تدرج أسماؤهم في القائمة سالفة الذكر على يد محضر بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وذلك مع تحمل نفقات الإعلان وإيداع مصاريف انتقال الشهود فإن هذا النص صريح في وجوب قيام المتهم بإعلان من يطلب سماعه من الشهود الذين لم يدرجوا في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 السالف الإشارة إليه - على يد محضر بالحضور في بالجلسة المحددة لنظر الدعوى مما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم من قبله على تصريح من المحكمة وإذ كان ذلك ، وكان الطاعن الثالث لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون في الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للشهود الذي طلب إلى محكمة الجنايات سماعهم ولم تدرج أسماؤهم في قائمة الشهود، فلا تثريب على المحكمة إن هي لم تستجب إلى طلب التأجيل لسماعهم ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بالقصور والإخلال بحق الدفاع غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذ ما أتاه عمداً وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ كان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفاصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وأفعال إعطاء المادة المهدئة والضرب وإلقاء التراب على المجني عليه التي قارفها الطاعنون وبين وفاته فأورد من وقائع ذلك التقرير أن وفاة المجني عليه تتفق مع التصوير من إعطائه مادة مهدئة ثم ضربه على رأسه بالجاروف ثم كتم نفسه بإلقاء التراب عليه فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن الثالث من قصور في هذا الصدد أما ما يثيره الطاعن في خصوص اعتماد الحكم على تقرير الصفة التشريحية مع أنه بني على الترجيح لا القطع ففضلاً عن أن الطبيب الشرعي قد قطع بذلك في تقريره فهو مردود بأن الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المعاينة التي تجريها النيابة لمحل الحادث لا يلحقها البطلان بسبب غياب المتهم، إذ أن تلك المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم وإذ هي رأت لذلك موجباً، وكل ما يكون للمتهم هو أن يتمسك لدى محكمة الموضوع بما قد يكون في المعاينة من نقض أو عيب حتى تقدرها المحكمة وهي على بينة من أمرها كما هو الشأن في سائر الأدلة الأخرى. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثالث في هذا الخصوص يكون في غير محله لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

السبت، 1 سبتمبر 2018

كتاب دوري 10 لسنة 2017 بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ

جمهورية مصر العربية 
النيابة العامة 
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي 
كتاب دوري رقم (10) لسنة 2017 
بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ 
وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ
سبق أن أصدرنا الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2017 بتاريخ 17 / 10 / 2017 بدعوة السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، وإحالة الجرائم الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
إلا أن الواقع العملي قد كشف عن اختلاف التطبيق بين النيابات المختلفة بشأن الارتباط بين الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص محاكم امن الدولة طوارئ وبين الجرائم العادية ، وبشأن تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك الأحكام ، وتوحيداً للراي في هذا الشأن فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : أن محاكم امن الدولة محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه . 
ثانيا : لقد جاء قانون الطوارئ خلواً من النص على إحالة الجرائم التي ترتبط بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر التي تصدرها سلطة الطوارئ إلى محاكم أمن الدولة طوارئ كما خلا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2198 لسنة 2017 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ من النص على ذلك ، ومن ثم يتيعن الرجوع إلى القواعد العامة في هذا الصدد وذلك عملا بالمادة العاشرة من قانون الطوارئ والتي أحالت إلى القانون العام عند عدم وجود نص في قانون الطوارئ فيما يتعلق بإجراءات وقواعد التحقيق والمحاكمة والحكم .
وقد نصت المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على انه : " وفي أحوال الارتباط التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك. "
ومفاد ما تقدم انه لا يجوز للنيابة العامة سواء في أحوال الارتباط الذي لا يقبل التجزئة أو الارتباط البسيط أن تحيل إلى محاكم امن الدولة طوارئ الجرائم التي لا تدخل في اختصاصها لارتباطها بالجرائم المترتبة على مخالفة أحكام الأوامر الصادرة من سلطة الطوارئ لان ذلك يخالف ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم يرد في نصوص قانون الطوارئ ما يبيح ذلك . 
مع إعمال قواعد التفسير الصحيح للقانون التي تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط . 
ثالثا : يتبع في شأن تنفيذ أحكام محاكم امن الدولة طوارئ القواعد والأحكام الواردة في الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية ما لم يرد حكم خاص بقانون الطوارئ (المادة العاشرة من قانون الطوارئ) .
مع مراعاة ما نصت عليه المواد من 1512 حتى 1516 من التعليمات القضائية للنيابة العامة ، والمواد من 736 حتى 744 من التعليمات الإدارية للنيابة العامة في هذا الشأن . 
رابعا : الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ والمتضمنة عقوبات مقيدة للحرية لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها من جهة التصديق ، ولكن اذا كان المتهم قدم للمحاكمة محبوساً احتياطاً وحكم عليه بالعقوبة المشار إليها فلا يخلى سبيله وإنما يظل محبوساً حبساً احتياطياً حتى صدور قرار جهة التصديق على الحكم طالما أن المحكمة لم تقرر صراحة الإفراج عنه طبقاً لأحكام المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على انه : " إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا أو حبسه إن كان مفرجا عنه من اختصاص الجهة المحال إليها .". 
مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية . 
خامساً : اذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة الجنائية محبوساً وقضت المحكمة المختصة بإدانته ولم تأمر بالإفراج عنه وجب إرسال القضية الخاصة به على وجه السرعة إلى مكتب شئون امن الدولة لاتخاذ شئونه في الحكم . 
سادساً : اذا قدم المتهم مفرجاً عنه وقضي عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب إخلاء سبيله فوراً دون تنفيذ العقوبة عليه انتظاراً لما سوف تقرره جهة التصديق بشأن الحكم الصادر ضده . 
سابعاً : اذا قدم المتهم محبوساً احتياطياً وحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع إيقاف تنفيذها أو حكم بالبراءة يخلى سبيله فورا حتى التصديق على الحكم من جهة التصديق وذلك ما لم يكن محبوساً لسبب آخر . 
والله ولي التوفيق . 
تحريرا في 28/ 11 / 2017 
النائب العام 
المستشار / 
(نبيل أحمد صادق )