برئاسة السيد القاضى / علــى محمد علـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / ضيــاء أبو الحسـن ، إبراهيم أحمـد الضبع ، هشام محمد
فراويلـة نواب رئيس المحكمة وإيهاب الميدانى .
-----------
(1 - 6) ضرائب " فرض الضريبة والإعفاء منها " "
الضريبة العامة على المبيعات : الواقعة المنشئة للضريبة " . قانون "
تفسير القانون : من أنواع التفسير : التفسير القضائى " .
(1) إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغائها لا يكون إلا بقانون .
(2) النصوص التشريعية
الاستثنائية . الأصل التزام القاضى فى تفسيرها عبارة النص دون مجاوزتها . عدم جواز
القياس لمد حكم النص لأمور سكت عنها أو يضيف لعبارته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن
يؤدى للتوسع فى تطبيق النص .
(3) إعفاء الشركة
العربية للصناعات الدوائية من الضرائب والرسوم وفقاً للقرار الجمهورى رقم 556 لسنة
1976 . نطاقه . ما ورد بعقد تأسيسها . عدم امتداده إلى الضريبة العامة على المبيعــات
.
(4) الإعفاء من الضريبة استثناء من
الأصل لا يكون إلا بنص صريح . مؤداه . عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه .
اتفاقه مع حكم م 30 ق 11 لسنة 1991 .
(5) قرار رئيس مجلس الوزراء رقم
709 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 683 لسنة 1982 بإعفاء الشركة العربية للصناعات
الدوائية من الضرائب والرسوم . مخالفة للقانون والقرار الجمهورى رقم 556 لسنة 1976
. أثره . خروجه عن نطاقه التشريعى . علة ذلك .
(6) قضاء الحكم المطعون فيه
بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الشركة الطاعنة للضريبة العامة
على المبيعات . صحيح . علة ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه
لا يجوز إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا
طبقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التى ينص عليها القانون .
2- الأصل أن يلتزم القاضى فى
تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس
لمد حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن
يؤدى إلى التوسع فى تطبيق النص .
3- إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر
العربية رقم 556 لسنة 1976 الصادر بتاريخ 1/7/1976 – بعد موافقة مجلس الشعب –
والمنشور بالجريدة الرسمية فى 14/10/1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربيـة
للصناعــات الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقّعت عليه حكومة جمهورية مصر
العربية بتاريخ 6/3/1976 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/1976 قد تضمن
فى البند خامساً من عقد تأسيس الشركـة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية
المذكور – التزام الدول التى توافق على الاتفاقية .... 2- بإعفاء أرباح المشروعات
الإجمالية وتوزيعاتها واحتياطياتها مـن جميــع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة
قيام الشركة ولحين انقضائها نهائياً .... 5- بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها
وفروعها والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى
عملياتها من الرسوم الجمركية وما فى حكمها .. فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما
ورد بعقد التأسيس الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد
بالبندين سالفى الذكر إلى الضريبة العامة على المبيعات .
4- الإعفاء من الضريبة استثناء
من الأصل لا يكون إلا بنص صريح لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما يتفق
مع حكم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الإعفاءات الضريبية من وجوب أن
يكون الإعفاء من تلك الضريبة الواردة فى القوانين والقرارات الأخرى بنص صريح .
5- إذ تضمن قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 709 لسنة 1978 وتعديله بالقرار رقم
683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض اختصاصاته – من
إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات والأجهزة ...
من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم يكون قد قرر إعفاءً من
الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 556
لسنة 1976 ، ومن ثم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى حابط الأثر باعتبار أن من ليس
له الحق فى الإعفاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء ، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى
الشأن المتقدم .
6- إذ جرى الحكم المطعون فيه فى
قضائه على عدم سريان الإعفاء المقرر بالقرارين المذكورين على الضريبة العامة على
المبيعــات ورتب على ذلك قضاءه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها
الطاعنة لهذه الضريبة ورفض دعواها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع
على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة
.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة
المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2000 مدنى الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
بإعفاء السلع التى استوردتها من الضريبة العامة على المبيعات وعدم أحقية المطعون
ضدها فى المطالبة بها مستقبلاً وإلزامها برد جميع المبالغ المسددة منها كضريبة
مبيعات حتى صدور الحكم النهائى ، وقالت بياناً لذلك إنها استوردت أصول رأسمالية
وخامات لتشغيل مصنعها فرضت عليها المطعون ضدها ضريبة مبيعات بالمخالفة لأحكام
القانون ، وبتاريخ 31 من مارس سنة 2003 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنفت
الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 59 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 29 من أبريل
سنة 2004 حكمت بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن
على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن
أقيم على ستة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق
القانون والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب ، إذ
جرى فى قضائه على خضوع ما استوردته من الخارج من الآت وخامات للضريبة العامة على
المبيعات ، فى حين أنها معفاة منها بموجب المادة الرابعة من مواد إصدار القانون
رقم 11 لسنة 1991 ، فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم 556 لسنة 1976 قد أعفى
المعدات سالفة الذكر من الرسوم الجمركية وما فى حكمها والتى تدخل فى مفهومها
الضريبة العامة على المبيعات باعتبارها من الضرائب غير المباشرة ، وأن قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978 تضمن هذا الإعفاء ، وأن التحفظ الوارد بالمادة 30
من القانون سالف الذكر التى استند إليها الحكم لا يخل بالإعفاء المقرر بالقرارين
المشار إليهما لصدورهما بتاريخ سابق على نفاذ تلك المادة ، كما اطرح الحكم دون سند
دفاعها بعدم الدستورية لعدم التصديق على عقد تأسيس الشركة خلافاً للواقع وهو ما
يعيب برمته الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا
النعى مردود ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز إنشاء الضرائب
العامة أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء من أدائها إلا طبقاً للأحكام والقواعد
والإجراءات التى ينص عليها القانون ، والأصل أن يلتزم القاضى فى تفسير النصوص
التشريعية الاستثنائية عبارة النص ولا يجاوزها فــلا يجــــوز له القياس لمد حكم
النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف إلى عباراته أمراً لم يرد فيه من شأنه أن يؤدى إلى
التوسع فى تطبيق النص . لما كان ذلك ، وكان قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 556
لسنة 1976 الصادر بتاريخ 1/7/1976 – بعد موافقة مجلس الشعب –والمنشور بالجريدة
الرسمية فى 14/10/1976 بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء الشركة العربيـة للصناعــات
الدوائية والمستلزمات الطبية الذى وقعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ
6/3/1976 والمصدق عليه من رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/1976 قد تضمن فى البند
خامساً من عقد تأسيس الشركة المشار إليها – الملحق بقرار رئيس الجمهورية المذكور –
التزام الدول التى توافق على الاتفاقية .... 2- بإعفاء أرباح المشروعات الإجمالية
وتوزيعاتها واحتياطياتها من جميع الضرائب والرسوم والإتاوات طيلة مدة قيام الشركة
ولحين انقضائها نهائياً ... 5- بإعفاء كل ما تستورده الشركة ووكلاؤها وفروعها
والشركات المتفرعة عنها من أدوات أو معدات أو مواد تحتاج إليها فى عملياتها من الرسوم
الجمركية وما فى حكمها .... فإن هذا الإعفاء يقتصر نطاقه على ما ورد بعقد التأسيس
الملحق بالقرار الجمهورى سالف الذكر ولا يمتد الإعفاء الوارد بالبندين سالفى الذكر
إلى الضريبة العامة على المبيعات باعتبار أنه استثناء من الأصل لا يكون إلا بنص
صريح لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ، وهو ما يتفق مع حكم المادة 30 من
القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الإعفاءات الضريبية من وجوب أن يكون الإعفاء من تلك
الضريبة الواردة فى القوانين والقرارات الأخرى بنص صريح ... وإذ كان قرار رئيس
الجمهورية سالف الذكر وعقد التأسيس الملحق به لم يتضمن تخويل رئيس الجمهورية تقرير
إعفاءات ضريبية أخرى ، فإن ما تضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 709 لسنة 1978
وتعديله بالقرار رقم 683 لسنة 1982 الصادرين بموجب تفويض رئيس الجمهورية له فى بعض
اختصاصاته – من إعفاء ما تستورده الطاعنة من خامات ومستلزمات الإنتاج والآلات
والمعدات والأجهزة .... من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم
يكون قد قرر إعفاءً من الضرائب فى حالات لم ينص عليها القانون وبالمخالفــة لقرار
رئيس الجمهوريـة رقم 556 لسـنة 1976 ، ومـــن ثــم يكون قد خرج عن نطاقه التشريعى
حابط الأثر باعتبار أن من ليس له الحق فى الإعفــاء تفويض غيره بتقرير ذات الإعفاء
، ومن ثم لا يعتد بما ورد به فى الشأن المتقدم ، وإذ جرى الحكم المطعون فيه فى
قضائه على عدم سريان الإعفاء المقرر بالقرارين المذكورين على الضريبة العامة على
المبيعات ورتب على ذلك قضاءه بخضوع الأصول الرأسمالية والخامات التى استوردتها الطاعنة لهذه الضريبة ورفض
دعواها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ولا يقبل من الطاعنة – متى صح هذا القضاء
– تعييبه بصدد رفض دفعها بعدم الدستورية فى شقه الموضوعى لانتفاء مصلحتها فيه ،
ومن ثم يكون النعى برمته قد جاء على غير أساس .
ولما تقدم ، يتعين
رفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ