الوقائع المصرية العدد 284 بتاريخ 17 / 12 / 2011
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966
وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية ولائحته
التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن المنفعة العامة؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض أحكام التصرف في أملاك
الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 211 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن شروط وإجراءات
الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة
(152) من قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983؛
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 985 لسنة 2009 في شأن ضوابط البناء على
الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وتعديلاته؛
وعلى ما عرضه السيد المهندس رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة
ورئيس وحدة إرادة؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار القانوني للوزارة؛
قرر:
المادة 1
يقصد بالأراضي الزراعية في تطبيق أحكام هذا القرار الأراضي المنزرعة
بالفعل وما عليها من منافع (كالأجران والمخازن والحظائر وغيرها) سواء كانت داخل
الزمام أو خارجه وأيا كانت طريقة ريها أو صرفها أو الضريبة المفروضة عليها سواء
كانت مدرجة في بطاقة حيازة زراعية أو غير مدرجة، ويعتبر في حكم الأراضي الزراعية
الأراضي البور القابلة للزراعة.
يحظر إقامة أية مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة
العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجي عام
معتمد أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم الأراضي الزراعية بغرض البناء عليها،
ويستثنى من هذا الحظر الحالات التالية:
(أ) الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة
وزير الزراعة.
(ب) الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.
(ج) الأراضي الواقعة بزمام القرى التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو
مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط الواردة في هذا القرار.
المادة 2
يشترط موافقة وزارة الزراعة على جميع حالات البناء المستثناة على
الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن وما في حكمها من
الأراضي البور القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية المباعة بغرض الزراعة
والمستصلحة حديثا أو المنزرعة منها بما في ذلك الحالات المستثناة (أ، ب) من المادة
الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008
وعلى أن تتولى اللجان الفنية والعليا بكل محافظة تلقي الطلبات
ودراستها واستيفاء مستنداتها بما فيها سند مثبت للملكية معتمد من الجمعية الزراعية
والتعاون الزراعي ما لم يكن مسجلا، وموافقة الجهة البائعة في الحالات المشتراة من
هيئة التعمير أو هيئة الإصلاح الزراعي أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض وإبداء
الرأي فيها ورفع توصياتها للإدارة المركزية لحماية الأراضي لمراجعتها مركزيا
واعتماد ما ينطبق عليه الضوابط وذلك بموافقتنا أو من نفوضه في هذا الشأن.
المادة 3
يشترط للموافقة على المشروعات ذات النفع العام التي تقيمها الحكومة
والمنصوص عليها في قانون الزراعة أو الموافقة على اتخاذ إجراءات نزع الملكية
لإقامة هذه المشروعات أن يقدم الطلب بذلك من الوزير أو المحافظ المختص إلى وزير
الزراعة بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني بالقرية أو المدينة أو القرى
المجاورة التابعة للقرية الأم.
وتتم الموافقة على مشروعات النفع العام التي يلزم إقامتها على الأرض
الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة بالقرى والمدن لما تتطلبه الصحة العامة
والبيئة والأمن الصناعي من ضرورة إقامتها بعيدا عن التجمعات السكنية "كمحطات
مياه الشرب - الصرف الصحي - الكهرباء - البترول - مستودعات البوتاجاز - الغاز
الطبيعي - إنشاء الطرق العامة وتوسعاتها" ويعتبر في حكم المشروعات ذات النفع
العام ما تقيمه الجمعيات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح بموجب شهادة من وزارة
التضامن الاجتماعي، ولا تعتبر المدارس الخاصة التي يقيمها الأفراد من مشروعات
النفع العام.
كما تتم الموافقة على إقامة محطات تقوية لشركات خدمة التليفون المحمول
وفقا للبروتوكول الموقع من الوزارات المعنية والموافقات السابقة من الوزارة في
حدود مساحة لا تزيد على (12 × 12.5 م) 150 م2 فقط بعد معاينتها فنيا ومطابقة حدود
المساحة والعقود بمعرفة مديرية الزراعة المختصة باعتباره مشروعا قوميا لخدمة
المواطنين، على أن تقع المساحة على الطريق.
وكذلك مشروعات مستودعات البوتاجاز التي يقيمها الأفراد والتي تتطلب
إقامتها خارج الكتلة السكنية شريطة موافقة لجنة الاستثمار والمحافظ المختص وشركة
الغازات البترولية ومديرية التموين بالمحافظة.
على أن يرفق بطلب إقامة مشروعات النفع العام الآتي:
(أ) شهادة إدارية من الوحدة المحلية التابع لها الموقع محل الطلب بعدم
وجود المشروع ضمن المشروعات ذات النفع العام المقترحة على خرائط الحيز العمراني
المعتمدة للقرية أو المدينة مع موافقة الوحدة المحلية المختصة على المشروع وأن
يكون الموقع ملاصقا تماما من إحدى الجهات الأربع على الأقل للكتلة السكنية للناحية
أو الحيز العمراني الحديث المعتمد ما لم تقتض الضرورة إقامة المشروع بعيدا عن
الكتلة السكنية.
(ب) إقرار من الجهة الطالبة بأن المشروع المطلوب إقامته مدرج في خطتها
ومخصص له اعتماد في الموازنة الاستثمارية في ذات السنة المطلوب فيها الموافقة.
(ج) خريطة مساحية بمقياس رسم 1 : 2500 محدد عليها الموقع محل الطلب
تحديدا دقيقا متضمنا المساحة والحدود والأبعاد والأحواض والنواحي المطلوب تنفيذه
فيها بمعرفة مهندس نقابي ومعتمدة بخاتم الشعار من الجهة الطالبة.
(د) رسم هندسي للمشروع معتمد من الجهات الهندسية المختصة والجهة
الطالبة.
(هـ) موافقة المالك أو الجهة المالكة أو الجهة صاحبة الولاية على
المشروع في غير حالات طلب نزع الملكية، ولا يجوز تجاوز المساحات التي تمت الموافقة
عليها ولو بمنشآت مؤقتة أو تشوينات أو إتلاف للزراعات، على أن يتم نقل الملكية
للجهة الطالبة بعد موافقة الوزارة وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة.
وتدرس جميع طلبات إقامة مشروعات النفع العام بمعرفة الإدارة المركزية
لحماية الأراضي توطئة للاعتماد منا متى انطبقت عليها الشروط.
المادة 4
المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي:
(أ) مشروعات الصيانة والتموين والخدمة للآلات والجرارات الزراعية
والسيارات بشرط أن تكون واقعة على الطريق الرئيسي وأن لا تقل المسافة بين المحطة
المطلوب الموافقة عليها والمحطات الأخرى عن عشرين كيلو مترا في ذات الاتجاه وبشرط
عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني للقرى الواقعة في نطاق الوحدة المحلية
الواحدة بناء على تقرير الوحدة المحلية المختصة وبعد موافقة المحافظ المختص على
المشروع قبل البت فيه، ولا تعتبر محلات بيع المستلزمات وورش الميكانيكا ومخازن
الجلود ومحلات بيع منتجات الألبان ومصانع البلاستيك والكرتون من المشروعات المصرح
بإقامتها على الأراضي الزراعية داخل الوادي ويقتصر إقامتها على الأراضي الجديدة
والمستصلحة حديثا وفقا للقواعد المعمول بها.
(ب) ثلاجات الخضر والفاكهة ومحطات الفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية
للحائز بالملك بمساحة (عشرة أفدنة) من الأرض الزراعية المستقرة لمدة خمس سنوات
وعلى ألا تقل المسافة بينها وبين أقرب ثلاجة عن مسافة 2 كم من جميع الاتجاهات،
ويتم تحديد المساحة التي يقام عليها المشروع وفقا لاحتياجات المحافظة والطاقة
الإنتاجية بشرط عدم إمكانية إقامتها في الحيز العمراني بالقرية أو القرى المجاورة
وفقا لما تقرره الوحدة المحلية المختصة وإدارة الاستثمار وموافقة المحافظ المختص
على إقامتها مع عدم إمكانية التوسع الرأسي فيها إلا لذات الغرض المرخص من أجله
وبعد موافقة اللجنة العليا والمراجعة المركزية والاعتماد منا أو من نفوضه.
(ج) مشروعات عيش الغراب ومشروعات إعداد وتعبئة وتغليف النباتات الطبية
والعطرية ونباتات الزينة ذات القيمة العالية بشرط ألا تزيد المساحة عن 100 م2 فقط
وبعد موافقة لجنة الاستثمار والمحافظ المختص.
المادة 5
المشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني والداجني:
تقتصر الموافقة على إقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية
(عجول - أبقار - جاموس "تسمين - حلاب") وكذا مشروعات إنتاج الألبان
ومشروعات تربية وتسمين الماعز والأغنام والإبل والأرانب والنعام والخيول ووحدات
تصنيع الأعلاف من جرش وخلط دون التداول ومجازر الدواجن وتغليفها وتعبئتها ومخازن
التبريد وكذا مشروعات الإنتاج الداجني (معامل التفريخ - عنابر تسمين - عنابر بياض
- مزارع الأمهات والجدود) على الأراضي الصحراوية والأراضي الجديدة والمستصلحة
حديثا خارج الزمام الزراعي للأراضي القديمة بالوادي والدلتا، كما يتم تجديد تراخيص
مزارع الدواجن القائمة وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن وفي جميع الحالات يشترط
موافقة قطاع الإنتاج الحيواني بالوزارة والهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهة
صاحبة الولاية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا سواء كانت هيئة التعمير أو
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة الخاصة كل فيما يخصه.
المادة 6
في كل الأحوال تجوز الموافقة على تغيير النشاط بالنسبة للمشروعات
السابق الترخيص بها والتي ثبت من المعاينات الفنية وتقارير البيئة وتقارير
الإدارات المعنية بالتخطيط والإدارات الهندسية بالمحافظة من زحف الكتلة السكنية
حولها وما تمثله من خطورة على الصحة العامة وانتفاء الغرض من الاستمرار في تشغيل
المشروع على الوجه المرخص به وذلك بعد موافقة المحافظ المختص والجهات المعنية
الأخرى إلى مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني.
المادة 7
يشترط للترخيص بإقامة مسكن خاص وما يخدم الأراضي الزراعية:
أولا- الأراضي الزراعية القديمة الواقعة داخل الوادي والدلتا:
(أ) ألا تقل مساحة الحيازة المملوكة للطالب هو وزوجته وأولاده القصر عن
خمسة أفدنة، ويصرح بالبناء بحد أدنى 100م2 (مائة متر مربع) وحد أقصى 250م2 (مائتان
وخمسون مترا مربعا) لجملة الحيازة.
(ب) استقرار الوضع الحيازي بالملك لمدة ثلاث سنوات على الأقل سابقة على
تقديم الطلب.
(ج) ألا يوجد مسكن خاص للمالك هو وزوجته وأولاده القصر في دائرة المركز.
ولا يجوز الترخيص بإقامة مسكن خاص آخر أو ما يخدم الأرض عن ذات
المساحة الصادر الترخيص عنها وذلك في حالة التصرف في هذه المساحة أو في جزء منها
للغير أو في حالة انتقال ملكيتها بالميراث أو لأي سبب من الأسباب.
ثانيا- الأراضي الجديدة والمستصلحة حديثا:
(أ) أن تكون المباني بنسبة اثنين بالمائة من إجمالي المساحة المملوكة
للطالب بسند رسمي ناقل للملكية.
(ب) موافقة الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
ثالثا- يشترط لتقنين وضع المباني والمنشآت المقامة بالفعل حتى سنة
2006 لمسكن خاص أو مبان لخدمة الزراعة:
أن تكون في حدود نسبة (2%) للأراضي الصحراوية المباعة بغرض الاستصلاح
والزراعة والمملوكة للطالب بسند رسمي ناقل للملكية وموافقة الجهة صاحبة الولاية
على الأرض مع استيفاء التصرفات القضائية في محاضر المخالفات المحررة بشأن تلك
المباني.
ولا تتم الموافقة للخريجين الحاصلين على سكن لأراضيهم وفقا لما ورد
بسند التوزيع أو الانتفاع مع استيفاء المستندات واتخاذ الإجراءات من خلال اللجنة
العليا بالمحافظة المختصة.
المادة 8
يشترط للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل
والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن ما يلي:
(أ) أن يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوي المنتهي في 15/4/1985،
وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من الجهة الإدارية المختصة
طبقا للقانون ومختوم بخاتم شعار الجمهورية.
(ب) أن يكون المبنى حاصلا على ترخيص سابق وفقا لقانون الزراعة.
(ج) أن يكون المبنى غير محرر عنه أية محاضر مخالفات، أو أن يكون محررا
بشأنه محضر مخالفة مبان بدون ترخيص وحاصل على حكم قضائي بات بالبراءة له حجيته
فيما فصل فيه من حيث عدم توافر صلاحية الأرض المقام عليها المبنى للزراعة من ري
وصرف وخلافه بعد العرض على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة.
(د) ألا يترتب على الإحلال والتجديد أي مساس بالأراضي الزراعية
المجاورة أو المساقي والمصارف والمراوي أو تغيير الموقع المقام به المبنى، وألا
يكون الغرض من المبنى المراد إحلاله وتجديده متعارضا مع الأغراض المقررة وفقا
لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء الموحد.
المادة 9
لا يجوز الترخيص بإقامة أسوار حول الأراضي الزراعية أو الحدائق
والمشاتل المقامة فيها إذا كانت هذه الأسوار بالمباني أو بالخرسانة المسلحة ويقتصر
الترخيص على الأسوار النباتية أو الأسلاك الشائكة دون قواعد خرسانية، ويستثنى من
ذلك الأراضي الزراعية المجاورة للكتل السكنية.
المادة 10
يحظر الترخيص بإقامة مصانع وقمائن الطوب في الأراضي الزراعية.
المادة 11
تجوز الموافقة على طلب تغيير الغرض للمشروعات السابق الترخيص بها وفقا
للقانون إذا كان التغيير لغرض من الأغراض التي يجوز الموافقة عليها وفقا للقواعد
المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 12
يتعين على طالب الموافقة على إقامة ما يخدم الأرض الزراعية أو السكن
الخاص أو من ينوب عنه أن يتقدم بطلب كتابي موقعا عليه بخط يده مبينا به الغرض
والمساحة والقطعة والحوض والمركز الإداري التابع له الموقع المراد الموافقة عليه
مستوفيا المستندات الآتية:
(أ) خريطة مساحية بمقياس رسم 1 : 2500 محدد عليها الموقع والمساحة
والحدود بمعرفة مهندس نقابي وموافقات الجهات المعنية الأخرى بالمحافظة.
(ب) رسم هندسي لمكونات وأبعاد وحدود وغرض المبنى أو المنشأة المطلوب
الموافقة عليه معتمد من مهندس نقابي.
(ج) الإيصال الدال على تكاليف مقابل تحسين الخدمة وكذا الإيصال الدال
على سداد الرسوم المقررة بقانون الزراعة.
(د) سند رسمي مثبت للملكية أو ناقل للمساحة محل الطلب لطالب الموافقة
أو معتمد من الجمعية الزراعية وإدارة التعاون أو الإدارة الزراعية ما لم يكن
مسجلا، وموافقة الجهة صاحبة الولاية سواء كانت هيئة التعمير والتنمية الزراعية أو
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو أملاك الدولة بالمحافظات بالنسبة للطلبات
المطلوب الموافقة على الإقامة عليها بالأرض الصحراوية والمستصلحة حديثا والمنزرعة.
(هـ) دراسة جدوى للمشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني
الواردة بهذا القرار معتمدة من لجنة أو مكتب الاستثمار بالمحافظة واستيفاء موافقة
قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة وموافقته على الرسم الهندسي
وإقراره للمشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني.
(و) موافقة المحافظ المختص على إقامة المشروع على النحو الوارد بهذا
القرار.
المادة 13
تشكل بقرار من مديرية الزراعة المختصة لجنة فنية بكل مركز إداري
برئاسة مدير الإدارة الزراعية وعضوية ممثلين للإسكان والري والصحة والنقل
والمواصلات والطب البيطري وحماية الأراضي بالمركز وتتولى هذه اللجنة فحص الطلبات
المشار إليها وإبداء الرأي فيها وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى
اللجنة ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر اللجنة الفنية
توصياتها بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وترسل تلك
الطلبات مشفوعة برأي اللجنة الفنية وملاحظاتها عليها إلى اللجنة العليا بالمحافظة.
المادة 14
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عليا بكل محافظة برئاسة مدير
مديرية الزراعة المختص وعضوية رؤساء مديريات الإسكان والري والطب البيطري والصحة
والطرق وجهاز تحسين الأراضي ومدير حماية الأراضي وللجنة أن تستعين بمن تراه وتتولى
هذه اللجنة البت في الطلبات الواردة إليها من اللجنة المنصوص عليها في المادة
السابقة وترسل توصياتها إلى الإدارة المركزية لحماية الأراضي للمراجعة تمهيدا
لاعتمادها منا أو ممن نفوضه.
المادة 15
يؤدي طالب الترخيص لإقامة أية مبان أو منشآت على الأراضي الواقعة خارج
الأحوزة العمرانية المعتمدة مبلغا لتكاليف المعاينات يتم تقديره بمعرفة الإدارة
المركزية لحماية الأراضي بما لا يجاوز ألف جنيه للسكن الخاص وما يخدم الأرض
الزراعية وخمسة آلاف جنيه للمشروعات تحت حساب (10294) الخاص بالإدارة المركزية
لحماية الأراضي ببنك التنمية والائتمان الزراعي أو فروعه بالمحافظات ويتم نقل
المحصل إلى حساب الخزانة الموحد رقم (6/80239/450/9) بالبنك المركزي المصري وذلك
مقابل تحسين الخدمة لمعاينات الموقع والبيانات والاشتراطات اللازمة وفحص كافة
الأوراق والمستندات ومفردات ملف الطالب للموافقة تمهيدا للاعتماد وغير ذلك من
الخدمات ذات الصلة بالطلب.
تحصل رسوم منح التراخيص في جميع حالات البناء خارج الأحوزة العمرانية
المعتمدة بواقع (مائة جنيه) لكل فدان أو جزء منه تودع في حساب الخزانة الموحد رقم
(7/86036/450/9) التابع للهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي
مباشرة وذلك للصرف منها على إعادة الخصوبة وتحسين الأراضي الزراعية وتمويل
المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وفقا لقانون الزراعة.
المادة 16
ترد المبالغ المحصلة كتكاليف للمعاينات والأعمال اللازمة للموافقة على
إقامة المباني والمشروعات خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن في
الحالات التالية:
أولا- يرد كامل المبلغ المدفوع عند صدور قرارات تنظيمية أو تنفيذية
صادرة منا أو من أحد المحافظين تحول دون منح الموافقة أو إلغائها والخاصة بإقامة
مبان أو مشروعات على أراض زراعية بالموقع المحدد أو بناء على رغبة الطالب قبل
البدء في العرض على اللجان المختصة.
ثانيا- ترد نسبة (90%) من المبلغ المدفوع عند عدم موافقة اللجنة
العليا لحماية الأراضي بالمحافظة المعنية بعد دراسة الطلب المقدم لعدم انطباق
الاشتراطات الفنية.
ثالثا- ترد نسبة (80%) من المبلغ المدفوع في حالة عدم انطباق
الاشتراطات الفنية على الطلب بعد المراجعة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي
طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة.
وتتخذ إجراءات الاسترداد بمعرفة الإدارة المركزية لحماية الأراضي
بالتنسيق مع مديريات الزراعة والشئون المالية بالوزارة.
المادة 17
تعتبر الموافقة الصادرة وفقا للقانون وأحكام هذا القرار ملغية في
الحالات الآتية:
1- إذا لم يبدأ المصرح له البناء خلال المدة المحددة بالموافقة من تاريخ
استلامها، على أن يكون البناء لذات الغرض وعلى ذات المساحة والموقع المصرح به.
2- إذا خالف المصرح له أحكام هذا القرار أو شرطا من شروط الموافقة له.
3- إذا تصرف الحاصل على الموافقة أو الترخيص في الأرض أو المساحة محل
الموافقة قبل إتمام تنفيذ المبنى.
4- إذا قام المرخص له بتغيير استخدام المباني المرخص بها لغير الغرض
المرخص به وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة.
ويتم الإلغاء بمجرد الإخطار بكتاب موصى عليه على عنوان المرخص له المبين
في الترخيص أو الموافقة وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية ضده وفقا لأحكام
قانون البناء الموحد.
وفي حالة التصرف في المبنى أو المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه أو
تشغيله تنتقل الملكية بالترخيص الصادر عنه دون حاجة إلى إصدار ترخيص جديد ويلزم
المتصرف له بإخطار مديرية الزراعة بانتقال ملكية المبنى أو المشروع.
المادة 18
لا يجوز النظر في طلب الموافقة إذا كان محررا عن المساحة محل الطلب
محضر مخالفة تجريف أو تبوير أو ارتكاب أفعال أو أسوار أو إقامة مصانع طوب أو مبان
أو تقسيم وفقا لقانون الزراعة إلا إذا صدر حكم بات بالبراءة أو بعد مضي ثلاث سنوات
من تاريخ الحكم بالإدانة وبعد العرض على إدارة الفتوى لوزارة الزراعة، وفي هذه
الحالة يتم النظر في طلبات الترخيص بإتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا
القرار.
المادة 19
لمن رفض طلبه أن يتظلم للجهة الأعلى.
المادة 20
تلغى القرارات الوزارية أرقام 211 لسنة 1990، 33 لسنة 1994، 3030 لسنة
2004، 40 لسنة 2007، 985 لسنة 2009، 1140 لسنة 2009، 1379 لسنة 2010، كما يلغى كل
ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة 21
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.