الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 117 لسنة 62 ق جلسة 19/ 12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 14 رجال قضاء ص 55

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
----------------
- 1 معاش .
انتهاء خدمة القاضي واستحقاقه المعاش ببلوغه سن الستين . استبقاؤه فى الخدمة حتى نهاية العام القضائي . ليس من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو إعادة التعيين بل هو استبقاء فى العمل بحكم القانون لأسباب إرتآها المشرع .
يدل النص في المادتين 68، 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن المشرع قد قرر أصلا عاما بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاما ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتما بقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذه السن هي الأساس عند احتساب استحقاق القاضي المعاش باعتباره قد أحيل فعلا إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي، وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو درجته المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة ويجوز الترقية عليها. يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد الستين في تقدير المعاش أو المكأفاة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد سن الستين فلا يعتبر القاضي خلالها شاغلا لوظيفة تمنحه مدة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانوني بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع.
- 2  مرتبات - معاش .
المرتب مقابل الوظيفة العامة . توافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة . انقضاء الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة . أثره . انقطاع المرتب وانتفاء سبب استحقاقه . وثبوت الحق فى المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه قانوناً .
الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه ما دامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانونا ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقا مقررا قانونا للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 1988/4/23 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش عملا بأحكام قانون السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر رقم 79 لسنه 1975.
- 3  مرتبات - معاش .
خلو قانون السلطة القضائية من نص على الضوابط التى يتحدد بمقتضاها المقابل الذى يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي فى فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي . مؤداه . استحقاقه لمكافأة لا تقل عما كان يتقاضاه شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش . لا محل للاحتجاج بالمادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 76 أو الاستناد الى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 . علة ذلك .
لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده، ومن ثم فإن المكأفاة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهريا من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنه 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكورة الأيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتبارا من1975/10/1 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما أستحدثه في هذا الجدول من مرتبات. كما أن الأستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنه 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة بعد بلوغ سن التقاعد، وهي غير حالة الاستبقاء بقوة لقانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.
--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ..... تقدم بهذا الطلب بتاريخ 13/8/1992 ضد وزير العدل. للحكم باستحقاقه مكافأة شهرية تعادل المرتب والبدلات التي كان يتقاضاها شهرياً قبل إحالته إلى المعاش من تاريخ 23/4/1988 وحتى 30/6/1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تقاعد لبلوغه سن الستين في 23/4/1988 وإذ كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية وأستمر حتى 30/6/1988 نهاية العام القضائي، وعملاً بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق مكافأة شهرية تعادل ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات قبل إحالته إلى التقاعد وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة إلى التقاعد حتى 30/6/1988 وإذا امتنعت وزارة العدل دون حق عن منحه تلك المكافأة خلال مدة استبقائه في العمل واقتصرت على منحه الفرق بين المعاش المستحق له وبين ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل الإحالة إلى التقاعد فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة انتهاء الخصومة في الطلب - وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يتقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" وفي المادة 69 منه على أنه "استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره ستين سنة ميلادية ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة" يدل على أن المشرع قد قرر أصلاً عاماً بالنسبة إلى السن التي تنتهي عندها خدمة القاضي فحددها بستين عاماً ولم يقرن المشرع هذا الأصل بأي استثناء يرد عليه من شأنه أن يمد مدة الخدمة أو يجيز إعادة التعيين فيها ثم تناول المشرع بالتنظيم حالة بلوغ القاضي سن الستين أثناء العام القضائي ورأى مراعاة لحسن سير العمل وانتظامه حتى نهاية العام القضائي استبقاء من بلغ سن الستين حتى ذلك الحين على ألا يخل ذلك بالمركز التقاعدي للقاضي والذي تحدد حتماً بقوة القانون ببلوغه سن الستين وتكون من ثم هذا السن هي الأساس عن احتساب استحقاق القاضي المعاش باعتباره قد أحيل فعلاً إلى التقاعد رغم استمراره في العمل بقوة القانون حتى نهاية العام القضائي، وأن هذا الاستمرار في العمل لا يعد من قبيل مد الخدمة بعد سن الستين أو من قبيل إعادة التعيين إذ في هذا التاريخ تخلو درجته المالية التي كان يشغلها وتصبح شاغرة ويجوز الترقية عليها يؤيد هذا النظر ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 69 من عدم احتساب مدة الخدمة بعد الستين في تقدير المعاش أو المكافأة وهذا الحكم يعكس التكييف القانوني الصحيح لفترة الاستبقاء بعد بلوغ سن الستين فلا يعتبر القاضي خلالها شاغلاً لوظيفة تمنحه مدة تقاعدية بل هي فترة استبقاء في العمل بحكم القانون بعد الإحالة إلى المعاش لأسباب ارتآها الشارع
وحيث إنه لما كان الأصل أن المرتب مقابل الوظيفة العامة وبحمل أمانتها والاضطلاع بمقتضياتها يتوافر استحقاقه مادامت العلاقة الوظيفية قائمة فإذا انقضت الرابطة الوظيفية بانتهاء الخدمة انقطع المرتب وانتفى سند استحقاقه وثبت الحق في المعاش متى استكملت شرائط استحقاقه قانوناً ذلك أنه ولئن كان المرتب مقابل الوظيفة فإن المعاش متى توافرت شرائط استحقاقه يصبح حقاً مقرراً قانوناً للمتقاعد ولكل منهما سنده وموجبه وإذ كان الطالب قد بلغ سن التقاعد في 23/4/1988 وتوافرت في شأنه منذ هذا التاريخ شرائط استحقاق المعاش عملاً بأحكام قانون السلطة القضائية والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وحيث إنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 قد خلا من النص على الضابط الذي يتحدد بمقتضاه المقابل الذي يستحق عن الأعمال التي يؤديها القاضي في فترة الاستبقاء بقوة القانون بعد بلوغ سن الستين وحتى نهاية العام القضائي كما لم يخول وزير العدل سلطة تحديده، ومن ثم فإن المكافأة التي تتناسب مع ما لهذا العمل من جلال وقدسية يجب ألا تقل بحال من الأحوال عما كان يتقاضاه القاضي شهرياً من مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها قبل إحالته إلى المعاش ولا تقبل المحاجة في هذا الصدد بأن المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1976 قد بينت ضوابط هذا المقابل وحددته بالفرق بين مرتب وبدلات الوظيفة التي كان يشغلها القاضي وبين المعاش المستحق له إذ في هذا القول تحميل للنص بما لا يحتمله والانحراف عما تغياه الشارع منه ذلك أن هذا النص وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية قد جاء بحكم وقتي يقضي بوجوب تطبيق الأحكام الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون على المستبقين في الخدمة ممن بلغوا سن التقاعد اعتباراً من 1/10/1975 وأن تسوى معاشاتهم على أساس ما استحدثه هذا الجدول من مرتبات. كما أن الاستناد إلى المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل ورد في غير محله ذلك أن هذه المادة لا تطبق إلا في حالة إعادة التعيين بعد بلوغ سن التقاعد، وهي غير حالة الاستبقاء بقوة القانون التي نصت عليها المادة 69 من قانون السلطة القضائية. ومن ثم تجيب المحكمة الطالب إلى طلبه.

الطعن 27 لسنة 62 ق جلسة 12 /12 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 13 رجال قضاء ص 53

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
-----------------
- 1  حكم .
طلب تفسير الحكم . مناطه . وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه . م 1/192 مرافعات . قضاء الحكم واضحاً . مؤداه . عدم قبول طلب تفسيره . علة ذلك .
المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات _ وعلى ما جرى به قضاء هذا المحكمة (1) أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحا غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته.
-------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب وآخرين تقدموا بالطلب المقيد برقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء للحكم باستحقاقهم المرتب الذي يتقاضاه زميلهم الأستاذ/ ..... اعتباراً من 1986/4/12 كل حسب حالته. وبتاريخ 1992/3/3 قضت المحكمة باستحقاق كل من الطالبين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الأستاذ/ ..... في 1986/4/12 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. فتقدم الطالبون بالطلب رقم 27 لسنة 62 ق رجال القضاء للحكم بتفسير الحكم الصادر في الطلب 123 لسنة 60 ق سالف الذكر على أساس أنه يقضي برفض طلب الفروق المالية المترتبة على هذا الحكم. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
---------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن طلب التفسير في غير محله ذلك أن المادة 1/192 من قانون المرافعات تنص على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى". فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الطلب رقم 123 لسنة 60 ق رجال القضاء والمطلوب تفسيره قد جرى منطوقه بالآتي: "باستحقاق كل من الطالبين المذكورين المرتب الذي كان يتقاضاه الأستاذ/ ....... في 1986/4/12 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات" ومن ثم فإن منطوق هذا الحكم قد جاء واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإن طلب تفسيره يكون غير مقبول.

الطعن 50 لسنة 59 ق جلسة 12 /12/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 12 رجال قضاء ص 49

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
----------------
- 1  مرتبات .
اكتساب العضو المركز القانوني الذى يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ببلوغ مرتبه نهاية مربوط درجة الوظيفة التي يشغلها . مؤداه . استحقاقه لأية زيادة تطرأ على تلك المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت . البند عاشراً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 .
يدل النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنه 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن الشارع قد استحدث به قاعده تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية _ في حاله عدم الترقي _ عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاه. حيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة _ طبقا لحكم البند عاشرا _ فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية إدارة تشريعية كانت.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند "عاشرا" قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة بما لازمة أن يستحق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنه 88 المعمول به اعتبارا من 1987/7/7 وأصبح المرتب السنوي 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنويا، فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقا للمرتب وبدل التمثيل المذكورين، ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقا له منهما حتى تاريخ وفاته في 1988/2/6.

--------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1989/2/2 تقدم ورثة المرحوم المستشار/ .......... - رئيس الاستئناف السابق - بهذا الطلب للحكم باستحقاق مورثهم مرتبا مقداره 4800 جنيه وبدل تمثيل مقداره 4200 جنيه سنوياً اعتباراً من87/7/7 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقالوا بيانا لطلبهم أن مورثهم قبل انتهاء خدمته بالوفاة في 1988/2/6 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف، وكان يتقاضى المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة عملاً بقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وإذ صدر القانون رقم 57 لسنة 1988 بتعديل المرتب وبدل التمثيل المقررين لوظيفة رئيس محكمة النقض، وأصبح المرتب 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً وامتنعت وزارة العدل عن منحه هذه المخصصات المالية المعدلة للوظيفة الأعلى اعتباراً من 1987/7/7 - تاريخ العمل بهذا القانون - فقد تقدموا بطلبهم وطلبت الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة الرأي بإجابته إلى طلبه.
--------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية على أن "يستحق العضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى وفي هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". قد استحدث به الشارع قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقاً مالياً أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها مستهدفاً بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي - عند حد النهاية للربط المالي المقرر لها تأميناً للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءاً من كيان النظام الوظيفي للقضاة
وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة - طبقاً لحكم البند "عاشراً" - فإنه يستحق أية زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأية أداة تشريعية كانت
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من البيانات الرسمية المقدمة في الطلب أن شروط تطبيق البند "عاشراً" قد توافرت في شأن مورث الطالبين حيث كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنه كان يستحق أن يتقاضى من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة بما لازمه أن يستحق أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية وكان المرتب وبدل التمثيل المقرران لهاتين الوظيفتين قد تعدلا بموجب القانون رقم 57 لسنة 88 المعمول به اعتباراً من 1987/7/7 وأصبح المرتب السنوي 4800 جنيه وبدل التمثيل 4200 جنيه سنوياً، فإن مورث الطالبين من هذا التاريخ كان مستحقاً للمرتب وبدل التمثيل المذكورين، ويتعين الحكم بتسوية ما كان مستحقاً له منهما حتى تاريخ وفاته في 1988/2/6

الطعن 140 لسنة 64 ق جلسة 28 /11/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 11 رجال قضاء ص 42

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جمال الدين شفيق نائب رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري، محمد برهام عجيز، وعبد الله عمر مصطفى.
---------------
- 1  إجراءات "الخصومة في الطلب"
رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحبا الصفة في خصومة الطلب . اختصام النائب العام . غير مقبول .
رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام النائب العام يكون غير مقبول.
- 2  تأديب .
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . المادتين 67 ، 129 من قانون السلطة القضائية . شرطه . أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره .
مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنه 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاه من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحا متى كان مبنيا على وقائع صحيحة مستفاده من مصادر ثابتة في الأوراق.
- 3  تأديب .
شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء . المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية . تخلف أحد هذه الشروط . أثره . منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها . ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي - لفقده شرط حسن السمعة - له ما يبرره . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
أن من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشحون للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشحون على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته يؤثر على سيرته وسمعته بحث لا يكون جديرا بالاحترام بين مواطنيه. والسيرة الحميدة والسمعة الحسنه تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينه قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقينا أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما تعسف أو جور يباعد بينهما وبين تحري العدالة، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنه 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بيانا متعلقا بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته...... لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخله بالشرف والاعتبار قيدت برقم ....... كفر صقر وبرقم 261 لسنه 79 كلي الزقازيق، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العمة المذكورة وزوجها سالف الذكر، بما يكشف عن سلوكه مسلكا معيبا وخطيرا بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وأن الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذا البيانات سهوا لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق عمته من زوجها المحكوم عليه إذ أنها مؤرخة 29/12/1993 بعد صدور القرار الجمهورية رقم 395 لسنه 1993 في 1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانونا أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون _ إذا صح ما ادعاه الطالب _ ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........ تقدم بتاريخ1994/9/3 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 1994 الصادر بفصله من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة معاون نيابة، وبتاريخ 1994/8/10 أصدر رئيس الجمهورية قراراً بفصله من عمله لأنه أغفل ذكر أن زوج عمته سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن عندما تقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة، وإذ كان هذا البيان الذي أغفله سهواً ليس من شروط التعيين في القضاء ولا يصلح مدعاة للقول بفقد صلاحيته لتولي الوظائف القضائية لأنه لا يمس سمعته ونزاهته ولا ينال من كفايته في العمل وكان زوج عمته لا يقيم بالبلدة التي يقيم وأسرته بها وبينه وبينهم خلافات لا يعلمها فضلاً عن أن القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1993 الصادر في 1993/10/18 بتعيينه تحصن بمرور أكثر من شهرين على صدوره ولا تملك جهة الإدارة سحبه، فإن القرار المطعون فيه بفصله بغير الطريق التأديبي يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبسوء استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا رئيس الجمهورية ووزير العدل وطلب رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث "النائب العام" فهو في محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام النائب العام يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق
وحيث إنه من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشح للتعين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين مواطنيه. والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباعد بينها وبين تحري العدالة، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 57 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته ...... لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخلة بالشرف والاعتبار قيدت برقم 10302 لسنة 1979 كفر صقر وبرقم 261 لسنة 79 كلي الزقازيق، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العمة المذكورة وزوجها سالف الذكر، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وأن الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذه البيانات سهواً لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق عمته على زوجها المحكوم عليه إذ أنها مؤرخة 1993/12/29 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1993 في1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون - إذا صح ما ادعاه الطالب - ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.

الطعن 362 لسنة 63 ق جلسة 28 /11 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 10 رجال قضاء ص 39

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم محمد الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جمال الدين شفيق نائب رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر مصطفى.
-------------
- 1  مرتبات .
وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها بمرتب وبدلات رئيس أو نائب رئيس محكمة الاستئناف الذى كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" والنص في البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 680, 2246 جنيها شهريا بينما أن مرتب المقارن به _ والذي يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائب لرئيس محكمة النقض _ قد بلغ مرتبه 260, 2295 جنيها شهريا اعتبارامن1992/11/30 بما لازمة _ وعملا بالبند التاسع سالف الذكر _ أن يعامل الطالب ماليا معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتبا شهريا مقداره 260, 2295 جنيها شهريا اعتبارا من 1992/11/30 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه.
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1993/5/3 تقدم المستشار/ ........ نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم باستحقاقه مرتباً مقداره 2295,260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1992/11/30 بحسبانه المرتب الذي يتقاضاه المستشار/ ...... الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن المستشار ....... عين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض بموجب القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1992 في 1992/12/9 على أن يكون سابقاً في الأقدمية على الطالب، ولما كان المستشار/ ....... الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض يتقاضى مرتباً مقداره 2295,260 جنيهاً شهرياً وذلك اعتباراً من 01992/11/30 وكان النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض ... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف" وإعمالاً لحكم هذا النص فإنه يتعين تعديل مرتب الطالب ليتساوى بمرتب المقارن به اعتباراً من 1933/11/30 مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإذ امتنعت وزارة العدل عن تسوية حالته فقد تقدم بطلبه. قدم الطالب صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1992 الذي قرر تعيين المستشار/ ..... في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض على أن يكون سابقاً على الطالب اعتباراً من 1992/11/30، شهادة صادرة من محكمة النقض بأن المستشار/ ....... يلي الطالب في الأقدمية العامة قبل التعيين في محكمة النقض، بيان بمفردات مرتب الطالب فيه أن المرتب 2246,680 جنيهاً شهرياً، بيان مفردات مرتب المقارن به فيه أن المرتب 229,260 جنيهاً شهرياً. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب كذلك.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" والنص في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 2246,680 جنيهاً شهرياً بينما أن مرتب المقارن به - والذي كان يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائب رئيس محكمة النقض - قد بلغ 2295,260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1991/11/30 بما لازمه - وعملاً بالبند التاسع سالف الذكر - أن يعامل الطالب مالياً معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتباً شهرياً مقداره 2295,260 جنيهاً من تاريخ 1992/11/30 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه.

الطعن 61 لسنة 64 ق جلسة 24/ 10 / 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 9 رجال قضاء ص 34

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
----------------
- 1صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
إصدار القرارات بتحديد الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الانفاق من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . منوط بوزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية . المادة الأولى من القانون 36 لسنة 1975 .
يدل النص في المادة الأولى من القانون 36 لسنه 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن المشرع لم يقرر خدمات معينه بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مها تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين اتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- 2  استقالة . صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية .
المبلغ الشهري الإضافي . شرط استحقاقه . المادة 34 مكرراً ( 2 ، 3 ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 . مؤدى ذلك . استقالة الطالب أثناء نظر الدعوى التأديبية . أثره . حرمانه من صرف هذا المبلغ . طلب إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه . على غير أساس . مؤداه . رفض الطلب .
النص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم....) وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا "2" المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنه 1986 على أن "... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية. أو الطلب المتعلق بالصلاحية...." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكررا "3" على أنه "... ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة..." يدل على أن وزير العدل إعمالا للتفويض المخول له في القانون 36 لسنه 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والمبلغ الشهري الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات المطعون فيها ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بخدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية _ وهذه قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور _ لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر الدعوى التأديبية قبله مما لا يحق له معه صرف المبلغ الشهري الإضافي ويكون طلبه إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه يكون على غير أساس متعين الرفض.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1994/5/4 تقدم الأستاذ/ ...... المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة. بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية برفض طلب أحقية الطالب في صرف المعاش الإضافي. ثانياً:- بأحقية الطالب في صرف المعاش الشهري الإضافي اعتباراً من 1986/4/1 وما ترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه ألتحق بالنيابة العامة في 1948/2/22 وتدرج في المناصب القضائية حتى وصل إلى مستشار بمحكمة استئناف القاهرة. ثم تقدم باستقالته في 1978/1/28 وسوى معاشه بمعرفة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات. وقد صدر القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ونص في مادته الأولى على أن ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية وتخصص له الدولة الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية - على أن يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وبناء عليه أصدر وزير العدل القرار رقم 440 لسنة 1986 ونص في المادة 34 مكرر (1) منه على أن "يصرف لكل من استحق أو يستحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها بالعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى في عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل مبلغاً شهرياً إضافياً مقداره خمسة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ...." فتقدم إلى إدارة الصندوق بطلب صرف المعاش الشهري الإضافي المقرر بالقرار الوزاري رقم 440 لسنة 1986 وتعديلاته. الذي أخطره برفض طلبه. ونما إلى علمه أن سبب الرفض يرجع إلى سبق رفع الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 1977 عليه - قبل تقديمه استقالته - ولما كان رفض طلب أحقيته في صرف المعاش الإضافي مخالف للقانون، ومنع الصرف المقرر بنص المادة 34 مكرر (2) هو نص غير دستوري. فقد تقدم بطلبه طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب. وأبدت النيابة العامة الرأي برفضه كذلك.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن الدفع بعدم الدستورية فإنه غير جدي تلتفت عنه المحكمة، ومن ثم يكون طلب الإحالة إلى المحكمة الدستورية على غير أساس يتعين رفضه
وحيث إن النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له الدولة الموارد اللازمة للتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين والسابقين للهيئات القضائية ... ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية" مفاده أن المشرع لم يقرر خدمات معينة بذاتها أوجب على الصندوق توفيرها لأعضاء الهيئات القضائية أو يفرض المساواة بين هؤلاء في استيفاء خدمات الصندوق مهما تباينت أو تغيرت ظروفهم وأوضاعهم وإنما ترك الأمر في تحديد هذه الخدمات والقواعد التي يتعين إتباعها في الإنفاق من الصندوق لوزير العدل يصدر بها قرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية طبقاً لما يضعه من أولويات في هذا الشأن تبعاً لتباين وتغاير تلك الظروف والأوضاع في حدود موارد الصندوق وإمكانياته بما يحقق الغاية من التشريع وهي إسهام الدولة في توفير حاجة هؤلاء إلى خدمات صحية واجتماعية تعجز مواردهم المالية وحدها عن كفالتها لهم واستهدافاً لهذه الغاية فقد نص في المادة 13 من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على أن "ينتفع بهذا النظام أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين وأسرهم ... وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً (2) المضافة بقرار وزير العدل رقم 440 لسنة 1986 على أن "..... ويمتنع صرف المبلغ الشهري الإضافي ... ولمن استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية. أو الطلب المتعلق بالصلاحية ...." وفي الفقرة الثانية من المادة 34 مكرراً (3) على أنه "... ولا يستحق المبلغ الشهري الإضافي لأسرة من تحقق في شأنه أحد أسباب امتناع الصرف المبينة بالفقرة الثانية من المادة السابقة ..." مما يدل على أن وزير العدل إعمالاً للتفويض المخول له في القانون 36 لسنة 1975 جعل الالتزام بأداء الخدمات الصحية والاجتماعية والمبلغ الشهري الإضافي وتحديد مقداره وفق شروط حددها في نصوص هذه القرارات المطعون فيها ومن بينها امتناع انتفاع العضو السابق بخدمات الصندوق إذا استقال أثناء نظر الدعوى التأديبية أو الطلب المتعلق بالصلاحية - وهذه قاعدة عامة لا تنطوي على مخالفة لما استهدفه ذلك القانون أو الدستور - لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطالب قد استقال من وظيفته أثناء نظر الدعوى التأديبية قبله مما لا يحق له معه صرف المبلغ الشهري الإضافي ويكون طلبه إلغاء قرار مجلس إدارة الصندوق بعدم أحقيته فيه يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 575 لسنة 63 ق جلسة 24 /10/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 8 رجال قضاء ص 30

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال الدين شفيق نائبي رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري ومحمد برهام عجيز.
-------------
- 1  معاش
بلوغ نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض . أثره . معاملته معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجرين الأساسي والمتغير . م 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 .
لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنه 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض.
- 2  معاش .
معاملة الطالب معاملة الوزير من حيث المعاش عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر تقاضاه . م 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. علة ذلك . شرطه . وجوب التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 من ذات القانون . طلب الطالب تسوية معاشه فيما زاد عن هذا الحد على غير أساس . مؤداه . رفض الطلب .
يدل نص المادة 31 من القانون المذكور _ الذي جرى العمل به اعتبارا من 1975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنه 1977، 93 لسنه 1980، 61 لسنه 1981، 47 لسنه 1984، 107 لسنه 1987 _ على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنه 1976، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وكان مؤدى نص البند ثانيا من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص.
-----------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ......... رئيس محكمة الاستئناف السابق تقدم بهذا الطلب في 1993/11/27 للحكم بأحقيته في تسوية معاشه عن الأجر الأساس على أساس 4800 جنيها سنوياً وعدم الاعتداد بالحد الأقصى المبين بالمادة 20 من القانون رقم 79 لسنة 1975 اعتباراً من 1990/12/24 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه أحيل إلى المعاش بدرجة رئيس محكمة استئناف وكان راتبه الأساسي مبلغ 4800 جنيه سنوياً بموجب الحكم الصادر في الطلب رقم 112 لسنة 58 ق، ولما كان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش وفق ما جاء بالقرار التفسيري للمحكمة الدستورية العليا في الطلب رقم 3 لسنة 8 ق وكان نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 يقضي أن يسوى معاش القاضي على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له بما لازمه تسوية معاشه على آخر مرتب كان يتقاضاه وهو 400 جنيه دون تقيد بالحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات، وإذ خالفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هذا النظر وسوت معاشه على أساس 200 جنيه عن الأجر الأساسي ولم ترد على تظلمه فقد تقدم بطلبه. طلب الحاضر عن الحكومة والهيئة القومية للتأمين والمعاشات رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بأحقية الطالب في تسوية معاشه على أساس معاش الوزير وقت إحالته إلى المعاش.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية قد انتهت في 1990/3/3 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق إلى أنه "في تطبيق أحكام المادة 31 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، وكان نص المادة 31 من القانون المذكور الذي جرى العمل به اعتباراً من 11975/9/1 والمعدل بالقوانين 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، 61 لسنة 1981، 47 لسنة 1984، 107 لسنة 1987 يجري على أن يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون اعتداد ببداية المربوط المالي لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها، وهذا هو ذات الحكم الذي يتضمنه نص المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1976، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلا من القواعد المنظمة للحدود الدنيا والقصوى لمعاش الأجر الأساسي وطريقة حساب المعاش مما يتعين معه تطبيق قواعد قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وكان مؤدى نص البند ثانياً من المادة 31 من هذا القانون أنه يسوى معاش الوزير عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على الحدود المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها في هذا الشأن بما لازمه وجوب التقيد بهذا النص. ولما كان الثابت من الأوراق أن الطالب عومل عند تسوية معاشه عن الأجر الأساسي معاملة الوزير على أساس آخر أجر تقاضاه إعمالاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل وهي المعاملة الأفضل له من تطبيق المادة 70 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فإن طلب الطالب تسوية معاشه فيما زاد عن الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي يكون على غير أساس ويتعين رفضه.