برئاسة السيد المستشار /محمد رافت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة ومحمد وليد الجارحي ومحمد محمد
طيطة وشكري جمعه حسين.
----------------
- 1 استئناف " الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم "
الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
الأحكام الصادرة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها .عدم جواز الطعن عليها
استقلالاُ . الاستثناء . حالاته . المادة 212 مرافعات
مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضى بعدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام
الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها و ذلك فيما عدا الأحكام
الوقتية و المستعجلة و الصادرة بوقف الدعوى ، و كذلك الأحكام التي تصدر فى شق من
الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري و رائد المشرع في ذلك هو الرغبة فى منع
تقطع أوصال القضية الواحدة و توزيعها بين مختلف المحاكم .
- 2 استئناف " الأحكام غير الجائز استئنافها استقلالا" . حكم "
الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
تضمين الدعوى طلبات متعددة مع أتحاد السبب فيها . قيمتها سبب تقدير
شخصيتها بقيمة الضمان جمله 38 مرافعات . الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر فيه
مخصومة كلها وأن عدم جواز الطعن فيه استقلالا إلا فى الأحوال الاستثنائية لوروده
فى المادة 212 مرافعات .
إذ كان المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون
المرافعات أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانون واحد فتقدر
قيمتها باعتبار الطلبات جملة ، و كان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ
السبب فيها قيام وحدة الخصومة فى الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها و عدم
استقلال أحدها عن الأخرى و من ثم يكون الحكم فى أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادراً
أثناء سير الخصومة غير منه لها كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور
الحكم الختامي المنهى لها إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة
البيان .
- 3 استئناف " الأحكام
غير الجائز استئنافها استقلالا". حكم " الأحكام غير الجائز الطعن فيها
استقلالا". دعوى " سبب الدعوى".
الدعوى بطلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها وتعويض الأضرار
الناجمة عن عدم تنفيذ العقد. اعتبارها جميعا ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار
. عدم جواز الطعن على استغلال فى الحكم برفض طلب التسليم قبل صدور الحكم الختامي .
للخصومة كلها بالفصل فى طلب التعويض
إذ كان البين من صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلبه استكمال بناء العين -
المؤجرة و تسليمها و التعويض عن الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد ، و كانت هذه
الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد الإيجار المؤرخ / / فمن ثم يترتب على
وحدة السبب فى هذه الطلبات المتعددة قيام وحدة فيها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه
لم ينه - الخصومة بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال فى الحكم الصادر
برفض التسليم قبل صدور الحكم الختامي المنهى للخصومة كلها يكون غير جائز .
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 3910 لسنة 1981 مدني أمام
محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أولا - بصفة مستعجلة بالإذن له باستكمال
الأعمال الناقصة واللازمة لإتمام المبنى موضوع عقد الإيجار حتى يكون صالحا
للانتفاع به وعلى نفقة المطعون ضدهما الأول والثاني مع ندب خبير هندسي لإثبات حالة
العقار وتقدير قيمة الأعمال الناقصة. ثانيا: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني
بتسليمه العين المؤجرة والرسم الهندسي الخاص بالمبنى وإلزامهما بدفع غرامة تهديديه
مائة جنيه عن كل يوم تأخير، ثالثا: إلزامهما بأن يدفعا له بالتضامن مبلغ مائة ألف
جنيه على سبيل التعويض المؤقت عما لحقه من أضرار وقال بيانا لها أنه بموجب عقد
إيجار مؤرخ 20/12/1980 استأجر من المطعون ضدهما الأول والثاني المحل والشقة المبين
بالعقد والصحيفة وإذ لم يستكملا البناء أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفضها، استأنف
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 229 لسنة 34ق المنصورة وبتاريخ 24/1/1983 قضت
المحكمة أولا: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسليم وبعدم اختصاص
محكمة أول درجة نوعيا بنظر الطلب المستعجل ثانيا: إحالة طلب التعويض إلى التحقيق،
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز
الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره فيها
التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه غير منه
للخصومة كلها فيكون الطعن عليه غير جائز.
وحيث إن الدفع سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 212 من قانون المرافعات -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن
استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك
فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، وكذلك الأحكام التي
تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائد المشرع في ذلك هو
الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم، ولما كان
المقرر وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 38 من قانون المرافعات إنه إذا تضمنت
الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد فتقدر قيمتها باعتبار الطلبات جملة،
وكان مؤدى ذلك أنه ينشأ عن تعدد الطلبات مع اتخاذ السبب فيها قيام وحدة الخصومة في
الدعوى تشمل الطلبات جميعها من شأنها دمجها وعدم استقلال أحدها عن الأخرى ومن ثم
يكون الحكم في أحد هذه الطلبات قبل الآخر صادرا أثناء سير الخصومة غير منه لها
كلها فلا يجوز الطعن فيه على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها إلا في
الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة سالفة البيان متى كان ذلك وكان البين من
صحيفة الدعوى أنها تضمنت طلب استكمال بناء العين المؤجرة وتسليمها والتعويض عن
الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ العقد وكانت هذه الطلبات كلها ناشئة عن سبب قانوني
واحد هو عقد الإيجار المؤرخ 20/12/1980 فمن ثم يترتب على وحدة السبب في هذه
الطلبات المتعدد قيام وحدة فيها، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة
بالنسبة لطلب التعويض فإن الطعن على استقلال في الحكم الصادر برفض طلب التسليم قبل
صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة كلها يكون غير جائز.