الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2015

اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات الاتحادي

قرار اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات رقم 3
صادر بتاريخ 28/9 / 2004 م
الموافق فيه 14 شعبان 1425 هـ
باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 3/2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 421 ص 60 .
معدل بموجب
القرار رقم 4/2005 تاريخ 24/9/2005م .
القرار رقم 2/2006 تاريخ 24/1/2006م .
اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 22 لسنة 2004م . بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
وبناء على ما عرضه عضو اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ، وموافقة اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ،
تقرر :
التعاريف
المادة الأولى - تعريف بعض العبارات :
ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك ، يكون للعبارات والكلمات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . بشأن تنظيم قطاع الاتصالات حيثما وردت في هذه اللائحة ذات المعاني المحدد لها في المرسوم بقانون اتحادي المشار إليه ، كما يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها :
المرسوم بقانون : المرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003م . في شأن تنظيم قطاع الاتصالات 2
اللجنة العليا : اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات 2
( تم تشكيل اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات بموجب المرسوم الاتحادي رقم 95/2005 تاريخ 20/9/2005م.)
مجلس الإدارة أو المجلس : مجلس إدارة الهيئة .
الهيئة : الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات .
شروط الترخيص : الشروط التي تفرضها اللجنة العليا وبضمنها التراخيص الممنوحة للجهات المرخص لها ، وأية تعديلات تطرأ على تلك الشروط .
أعمال الحفر : أي أعمال حفر بأي وسيلة كانت ، وأي أعمال مرتبطة بأعمال بناء أو ترميم أو هدم ، أو متعلقة بتمديد أو توصيل أنابيب أو أسلاك ، أو بتركيب أو توصيل أجهزة أو معدات أخرى .
الربط : ربط شبكات الاتصالات بأي وسيلة كانت لتمكين مستخدمي جهة معينة من الاتصال مع مستخدمي ذات الجهة أو أي جهة أخرى ، أو تمكينهم من الاستفادة من خدمات الاتصالات التي تقوم بتقديمها جهة أخرى .
اتفاقية الربط : الاتفاقية التي يتحقق الربط من خلالها ، وفقا للقواعد والشروط التي تصدرها الهيئة .
شبكة الاتصالات : منظومة تحتوي على جهات أو وسيلة اتصال أو أكثر ، بهدف نقل أو بث أو تحويل أو استقبال أي من خدمات الاتصالات ، وذلك بواسطة أي طاقة كهربائية أو مغناطيسية أو إلكترو مغناطيسية أو إلكترو كيميائية أو إلكتروميكانيكية ، وغير ذلك من وسائل الاتصال .
شبكة الاتصالات العامة : شبكة اتصالات تشغل لتقديم الاتصالات العامة للمشتركين من قبل مرخص له وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة .
شبكة الاتصالات الخاصة : شبكات اتصالات تشغل بصورة حصرية لمصلحة شخص واحد أو مجموعة واحدة من الأشخاص تجمعهم ملكية مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة .
خدمات الاتصالات : أي خدمة نقل أو بث أو تحويل أو استقبال من خلال شبكة الاتصالات وتشمل ما يأتي :
1 – الاتصالات السلكية واللاسلكية .
2 – الحديث والموسيقى وغيرها من الأصوات .
3 – الصور المرئية .
4 – الإشارات التي تستخدم في البث باستثناء البرامج وإذاعتها .
5 – الإشارات المستخدمة في تشغيل والسيطرة على أي آلات أو أجهزة .
6 - تركيب أو صيانة أو ضبط أو إصلاح أو تغيير أو نقل أو إزالة الأجهزة التي سيتم ربطها أو تكون مرتبطة بشبكة اتصالات عامة .
7 – إنشاء وصيانة وتشغيل شبكات البرق والهاتف والتلكس والدوائر المؤجرة والمعطيات المحلية والدولية والإنترنت والإرسال اللاسلكي .
8 – أي خدمات اتصالات أخرى تعتمدها اللجنة العليا .
ولا تشمل خدمة الاتصالات أي خدمات مستخدمة لإنتاج البرامج وإذاعتها .
خدمات الاتصالات العامة : أي من خدمات الاتصالات المقدمة للمشتركين عامة أو لفئة معينة منهم مقابل أجر .
الإرسال اللاسلكي : إرسال أو استقبال طاقة إلكترو مغناطيسية يمكن استخدامها لنقل المعلومات أو الرسائل أو الأصوات أو الصور المرئية أو لتشغيل أو السيطرة على الآلات والأجهزة .
السجل الوطني للترددات : قاعدة البيانات التي تحتوي على كافة المعلومات الإدارية والفنية والخدمات والتصاريح الخاصة بالترددات .
أجهزة الاتصالات : الأجهزة المصنعة أو المهيأة لبث واستقبال ونقل أي من خدمات الاتصالات من خلال شبكة الاتصالات المخصصة لذلك .
الأراضي الخاصة : أي أرض ممنوحة أو مؤجرة لأي شخص غير الجهات الحكومية .
الأراضي العامة : جميع الأراضي التي تقع تحت سيطرة أو ملكية أي جهة حكومية باستثناء الأراضي الخاصة .
الباب الأول
نظام الهيئة
الفصل الأول
مجلس الإدارة والمدير العام والموظفون
المادة 2 – مجلس الإدارة :
1 - يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء ، يكون من بينهم رئيس المجلس والمدير العام ، ويحل المدير العام محل رئيس المجلس عند غيابه أو شغور منصبه ، ويتم تعيينهم بقرار من اللجنة العليا لمدة أربع سنوات ، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة بذات أداة التعيين . ويختار المجلس مقررا له من موظفي الهيئة دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
2 – يجوز للمجلس عند قيام المقتضى أن يدعو إلى حضور جلساته من يراه من الخبراء والمستشارين ، دون أن يكون لهم حق بالتصويت على قرارات المجلس .
المادة 3 – مكافآت وصلاحيات المجلس :
1 – تحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وأعضاء المجلس الآخرين ، بقرار من اللجنة العليا .
2 – يصدر مجلس الإدارة نظاما لشؤون موظفي الهيئة يحدد الرواتب والمزايا وشروط التوظيف الأخرى الخاصة بموظفيها ، دون التقيد بأي سلم رواتب حكومي أو أية أنظمة أخرى .
3 – يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة مبينا به اختصاص كل تقسيم من تقسيمات هذا الهيكل .
4 – يختص مجلس الإدارة بتعيين شاغلي الوظائف العليا وفقا لأحكام نظام شؤون الموظفين النافذة في الهيئة .
المادة 4 – اجتماعات مجلس الإدارة والنصاب والتصويت :
1 – يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناء على دعوة رئيسه أو وفقا لتوجيهات اللجنة العليا ، وفي جميع الأحوال يجب أن يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين ، ويعد اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو المدير العام في حال غيابه .
2 – يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس ، وعند غيابه يرأس الاجتماعات المدير العام .
3 – تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع .
المادة 5 – المدير العام :
1 – المدير العام هو الممثل القانوني للهيئة ، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن إدارة الأعمال اليومية للهيئة ، ويلتزم بتصريف تلك الأعمال وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات والتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا واللوائح المطبقة في الهيئة بما في ذلك نظامها الداخلي وقرارات مجلس الإدارة .
2 – بمراعاة أحكام الفقرة الرابعة من المادة 3 من هذه اللائحة التنفيذية ، يختص المدير العام بتعيين الموظفين وفقا لنظام شؤون الموظفين النافذ في الهيئة ، وبما يضمن فعالية وكفاءة سير العمل فيها .
المادة 6 – محاضر الاجتماعات وصدور القرارات :
1 – يعد مقرر مجلس الإدارة سجلا لاجتماعات المجلس ، يسجل فيه محاضر الاجتماعات في تاريخ انعقادها ، ويوقع من أعضاء المجلس الحاضرين . وتصدر قرارات المجلس بتوقيع رئيس المجلس ، أو المدير العام في حال غياب الرئيس .
2 – تقوم الهيئة بتزويد اللجنة العليا بنسخة عن محضر كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة ، وذلك خلال اسبوع من تاريخ ذلك الاجتماع .
المادة 7 – أسباب انتهاء العضوية في المجلس :
تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة لاحد الأسباب الآتية :
1 – العزل بقرار من اللجنة العليا وفقا لأحكام المادة 11 من المرسوم بقانون .
2 – انتهاء مدة العضوية ما لم تجدد .
3 – الاستقالة .
4 – الوفاة .
المادة 8 – استقالة عضو مجلس الإدارة :
1 – لعضو مجلس الإدارة أن يستقيل من عضوية المجلس ، على أن يقوم بتقديم استقالة مكتوبة ، إلى اللجنة العليا . ولا تنتهي عضويته في مجلس الإدارة إلا بصدور قرار اللجنة العليا بقبول الاستقالة ، وإذا لم يبت في الاستقالة خلال ستين يوما من تاريخ تقديمها ، اعتبرت الاستقالة مقبولة .
2 – يعتبر تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة دون سبب أو عذر يقبله المجلس ، بمثابة تقديم للاستقالة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة .
المادة 9 – تعيين عضو جديد :
تقوم اللجنة العليا خلال مدة ثلاثين يوما من انتهاء عضوية أي من أعضاء مجلس الإدارة بتعيين عضوا جديدا بدلا عنه ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة المتبقين بكافة المهام المنوطة بمجلس الإدارة لحين إتمام تعيين ذلك البديل طالما اكتمل نصاب انعقاد المجلس المحدد وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية .
المادة 10 – المسؤولية عند تنفيذ توجيهات اللجنة العليا :
لا تترتب على أي من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الهيئة الذين يعملون بناء على توجيهات صادرة لهم من اللجنة العليا أية مسؤولية مدنية بصفتهم الشخصية بسبب ما ينفذوه أو يمتنعوا عن تنفيذه من أعمال في إطار هذه التوجيهات ، إذا قاموا بذلك بحسن نية ومن أجل تمكين الهيئة من ممارسة مهامها وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية .
المادة 11 – أغراض الهيئة :
للهيئة إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لتحقيق ما يأتي :
1 – تأمين توصيل خدمات الاتصالات لجميع أنحاء الدولة بما يكفل تلبية احتياجات الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات .
2 – الارتقاء بمستوى الخدمة التي يقدمها قطاع الاتصالات ، بما يحقق صالح المشتركين مراعاة الأمن والسلامة العامة سواء للمشتركين أو الغير .
3 – تقيد المرخص لهم بمعايير الجودة في الأداء ، والالتزام بالشروط المحددة في التراخيص الممنوحة لهم .
4 – تشجيع وتطوير وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة .
5 – العمل على تطوير وتحديث نظام الاتصالات في الدولة ، عن طريق التدريب والتأهيل وإنشاء مؤسسات التعليم ذات العلاقة ، والحصول على أحدث الأجهزة والمعدات والتسهيلات التي توصلت إليها تقنية الاتصالات .
6 – حل النزاعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم .
7 – قيام المرخص لهم بتقديم خدمات اتصالات مجانية في حالات الطوارئ .
8 – إلزام المرخص لهم إبرام اتفاقيات ملزمة لتحقيق الأهداف المحددة في الترخيص .
9 – إلزام المرخص لهم بحفظ حسابات مستقلة للأنشطة المرخص بها وتنظيم عملية تبادل الدعم المالي بين تلك الأنشطة .
الفصل الثاني
التقارير
المادة 12 – إعداد مشروع التقرير السنوي ومضمونه :
يقوم المدير العام بإعداد مشروع التقرير السنوي للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، قبل رفعه الى اللجنة العليا وذلك مع نهاية كل سنة مالية . ويتعين أن يتضمن هذا التقرير ما يأتي :
1 – نشاطات الهيئة خلال تلك السنة .
2 – التطورات المتعلقة بالمسائل التي تقع ضمن واجبات ومهام الهيئة .
3 – الخطط المتعلقة بنشاطاتها عن السنة المقبلة .
4 – أي موضوع آخر تراه الهيئة جديرا بالعرض على اللجنة العليا .
وللهيئة تزويد أي من الجهات المعنية عند ذلك بنسخة من هذا التقرير .
المادة 13 – تزويد اللجنة العليا بتقارير أخرى :
يتعين على الهيئة تزويد اللجنة العليا بأي تقارير أخرى مرتبطة بمهام الهيئة ، عندما تطلب منها اللجنة العليا ذلك .
الفصل الثالث
نشر وتوثيق المعلومات
المادة 14 – ضوابط نشر المعلومات المتعلقة بالتراخيص :
تقوم الهيئة وبالكيفية التي تراها ملائمة بوضع الضوابط اللازمة لنشر المعلومات المتعلقة بالمعايير والشروط الخاصة بالتراخيص والصادرة عن اللجنة العليا وما يطرأ عليها من تعديلات ، وذلك وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والأنظمة وقواعد العمل التي تصدرها الهيئة .
المادة 15 – نشر المعايير والشروط الخاصة بالتراخيص :
بمراعاة أحكام المادة السابقة ، تقوم الهيئة بنشر المعايير والشروط الخاصة بالتراخيص والتصاريح والإجازات والأنظمة والمعلومات والإرشادات ، والتي ترى أنه من المفروض أن يكون المشتركين والغير على علم بها .
المادة 16 – السجل العام لتوثيق المعلومات كافة :
تقوم الهيئة بإعداد سجل عام لتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بالآتي :
1 – التراخيص والاستثناءات الصادرة عن اللجنة العليا ، وأية تعديلات أو إلغاءات تلحق بها .
2 – الإجازات والتصاريح الخاصة بأجهزة الاتصالات ، وأية تعديلات أو إلغاءات تلحق بها .
3 – أي إعفاء من الالتزام بأي شرط من شروط الترخيص وأي إلغاء أو تعديل لذلك الإعفاء .
المادة 17 – التوثيق في سجل خاص :
استثناء من حكم المادة السابقة وعند قيام المقتضى لذلك وبعد موافقة مجلس الإدارة ، للهيئة عدم توثيق أيا من المعلومات المشار إليها في المادة السابقة في السجل العام وتوثيقها في سجل خاص يعد لذلك الغرض .
المادة 18 – اضطلاع الجهات المعنية على المعلومات الموثقة :
للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة ، السماح للجهات المعنية عند طلبها ذلك بالاطلاع على المعلومات الموثقة وفقا لأحكام هذه اللائحة التنفيذية وللشروط التي تضعها الهيئة ، كما يجوز تزويد هذه الجهات بمستخرج صادر عن الهيئة يتضمن المعلومات المطلوبة .
الفصل الرابع
الشؤون المالية
المادة 19 – مسك الحسابات والسجلات المالية والتدقيق فيها :
1 – تمسك الهيئة حسابات وسجلات مالية منتظمة لعملياتها وشؤونها تشتمل على دخلها ومصاريفها وموجوداتها ومطلوباتها . وعلى الهيئة أن تقوم وخلال ثلاثة شهور من انتهاء كل سنة مالية لها بإعداد حساباتها الختامية فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية مبينة فيها الوضع المالي الحقيقي للهيئة عن تلك السنة المالية ، وكذلك الموجودات والمطلوبات الخاصة بالهيئة كما هي في نهاية تلك السنة المالية وذلك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها دوليا .
2 – يتعين على مدقق الحسابات الإفصاح عما إذا كانت حسابات الهيئة وموجوداتها ومطلوباتها عن السنة المالية المعنية صحيحة ومطابقة للواقع ، وكذلك عمّا إذا كانت الهيئة قد احتفظت خلال السنة المالية المعنية بسجلات وحسابات مالية صحيحة وعلى المدقق الإفصاح عن أي أمر آخر يعتبره ضروريا .
المادة 20 – إعداد مشروع الميزانية السنوية التقديرية وصلاحيات رئيس المجلس :
1 – يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة ويعرضه على مجلس الإدارة للموافقة ، تمهيدا لرفعه للجنة العليا لإصداره .
2 – رئيس المجلس هو الآمر بالصرف بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية الهيئة ، ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له بمقتضى المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية واللوائح والأنظمة المطبقة في الهيئة ، ويجوز أن يفوض بعض من صلاحياته إلى مدير عام الهيئة أو إلى أي من كبار الموظفين .
المادة 21 – إصدار النظام المالي للهيئة :
بمراعاة ما ورد من أحكام في هذا الفصل يصدر رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الإدارة النظام المالي للهيئة ، والذي يتضمن تنظيم حساباتها وسجلاتها المالية وفقا للأصول المحاسبية .
الفصل الخامس
العقود والمشتريات
المادة 22 – طرق الشراء :
يكون شراء الأصناف والمهمات وإجراء المقاولات والتوريدات اللازمة للهيئة عن طريق المناقصة العامة للوصول الى افضل العطاءات والعروض ، ويجوز في حالات خاصة التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر .
المادة 23 – طرق البيع :
يكن بيع المواد والمعدات المستهلكة والأصناف عن طريق المزايدة ، ويجوز البيع بنظام الممارسة أو الأمر المباشر ، إذا كانت قيمة المعدات لا تتجاوز مائة ألف درهم .
المادة 24 – لجنة المناقصات والممارسات والمزايدات :
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتشكيل لجنة أو أكثر للمناقصات والممارسات والمزايدات ، على أن يدخل في تشكيل أي من هذه اللجان عضوا ماليا .
المادة 25 – نظام عقود ومشتريات الهيئة :
بمراعاة ما ورد من أحكام في هذا الفصل ، يصدر رئيس المجلس بناء على موافقة مجلس الإدارة نظاما لعقود ومشتريات الهيئة .
الباب الثاني
التراخيص وتصاريح الأجهزة
الفصل الأول
التراخيص
المادة 26 – معايير إصدار التراخيص والإعفاء منها :
عدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 2/2006 تاريخ 24/1/2006م . واصبح على الوجه التالي :
للجنة العليا إصدار معايير موضوعية ومحددة ، يتم وفقاً لها إصدار التراخيص أو الإعفاء منها .
المادة 27 – مضمون الترخيص وكيفية التخلي عنه :
يحدد الترخيص الصادر عن اللجنة العليا نوع النشاط المسموح للشخص الاعتباري بممارسته ، والفترة الزمنية الساري خلالها الترخيص ، ويتعين للتخلي عن الترخيص إخطار الهيئة للحصول على موافقتها الخطية على ذلك .
المادة 28 – نشر قرارات منح التراخيص :
تنشر قرارات اللجنة العليا الصادرة بمنح التراخيص للأشخاص الاعتبارية في الجريدة الرسمية .
المادة 29 – التعليمات أو القرارات أو الشروط الممكن إصدارها :
للجنة العليا إصدار تعليمات أو قرارات لأي مرخص له أو تضمين التراخيص التي تصدرها شروطا ، تتعلق بأي من الأمور الآتية :
1 – تحديد الرسم الذي يسدده المرخص له عند إصدار الترخيص وخلال فترة صلاحيته .
2 – الحالات التي تستدعي إلغاء الترخيص أو تعليقه ، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا .
3 – قيام المرخص له بعمل معين أو الامتناع عن القيام بأمور ذات وصف معين في إطار ضوابط ممارسة النشاط المرخص به .
4 – كيفية البت في مسائل معينة يحددها الترخيص أو تنشأ عنه ، أو مسائل ذات وصف محدد للبت فيها من قبل شخص مؤهل .
5 – وضع سقف محدد للحصص التي يمكن للمرخص لهم أو الشركات أو الجهات التابعة لهم أو المرتبطة بها ، تملكها في أي من المرخص لهم الآخرين .
6 – إلزام المرخص لهم بتزويد اللجنة العليا أو الهيئة بالمستندات والمعلومات والبيانات التي تطلبها .
المادة 30 – أثر المخالفة :
إذا اتضح للهيئة بأن إحدى الجهات المرخص لها أو أي شخص آخر يخالف أو خالف أحكام المرسوم بقانون أو هذه اللائحة التنفيذية أو أي أنظمة صادرة بموجبها أو السياسة العليا لقطاع الاتصالات في الدولة أو أي شرط من شروط الترخيص ، جاز للهيئة من أجل إعمال اختصاصاتها وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية أن تصدر عند قيام المقتضى إخطارا للمخالف بأن يقدم للهيئة وبالطريقة والوقت الذي يحدده ما لديه من مستندات أو معلومات محددة ومبينة في ذلك الإخطار . وللهيئة عند التحقق من تلك المخالفة إصدار توجيهات إلى المرخص له لإلزامه بالقيام أو الامتناع عن عمل ، كما يحدده تلك التوجيهات .
المادة 31 – شرطي التحويل أو التنازل عن الترخيص :
لا يجوز تحويل التراخيص أو التنازل عنها للغير إلا بتوافر الشرطين الآتيين :
1 – أن يتضمن الترخيص الصادر عن اللجنة العليا نصا يجيز تحويل الترخيص أو التنازل عنه للغير .
2 – الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس الإدارة ويجوز أن تكون تلك الموافقة مقيدة بشروط يحددها المجلس وفقا لما يراه مناسبا .
ويقع باطلا أي تحويل أو تنازل عن الترخيص للغير مخالف لما ورد في هذه المادة .
المادة 32 – التزامات المرخص لهم تجاه الهيئة :
يلتزم المرخص لهم عند طلب الهيئة وخلال الفترة الزمنية التي تحددها أن يقدموا لها تقريرا بالشكل الذي تحدده يبين عدد الشكاوى المقدمة ضدهم والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى ، وذلك عن الفترة التي يشملها التقرير .
الفصل الثاني
تصاريح الأجهزة
المادة 33 – مواصفات أجهزة الاتصالات الفنية وتنظيم استيرادها :
1 - يقوم مجلس الإدارة بإصدار المواصفات الفنية الخاصة بأجهزة الاتصالات ، وله أن يفوض صلاحياته في هذا الخصوص إلى المدير العام أو إلى لجنة تشكل لهذا الغرض .
2 – يتعين على الهيئة عند إصدارها لأي قرارات تنظيمية بموجب هذه المادة مراعاة أية معاهدات أو اتفاقيات دولية سارية أو قوانين نافذة .
3 – للهيئة التنسيق مع دوائر الجمارك المختصة لتنظيم استيراد أجهزة الاتصالات وفقا للمواصفات الفنية المقررة .
المادة 34 – تصاريح أجهزة الاتصالات :
1 – تمنح تصاريح أجهزة الاتصالات بموجب طلب يتم تقديمه وفقا للإجراءات والشروط التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر بشأن هذه التصاريح .
2 – للهيئة عند النظر في طلبات الحصول على تصريح أجهزة الاتصالات ، إحالة الطلب إلى أي جهة أخرى عند قيام المقتضى لذلك .
3 – للهيئة تغيير أو تعديل أو إلغاء التصاريح الممنوحة من قبلها في أي وقت وللأسباب التي تراها ضرورية شريطة الإعلان عن ذلك .
المادة 35 – بيانات التصريح :
تضمن الهيئة التصريح الصادر عنها بشأن أجهزة الاتصالات البيانات الآتية :
أ – اسم ووصف جهاز الاتصالات المعني الصادر بشأنه التصريح .
ب – شبكة الاتصالات التي يجب استخدام جهاز الاتصالات من خلالها .
ج – تحديد ووصف لشبكة الاتصالات التي يجب استخدام جهاز الاتصالات من خلالها .
د – أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة تضمينها التصريح .
المادة 36 – الأمور الواجب مراعاتها عند النظر في طلبات التصريح :
تراعي الهيئة عند النظر في طلبات التصاريح الخاصة بأجهزة الاتصالات ما يأتي :
أ – الأخطار المتوقعة نتيجة استخدام أجهزة الاتصالات المعنية .
ب – الأخطار التي قد يتعرض لها المستخدمين والعمال نتيجة تعاملهم مع أجهزة الاتصالات خلال أدائهم للعمل المكلفين به .
جـ - حماية شبكة الاتصالات العامة من أي أضرار متوقعة .
د – مدى كفاءة الجهاز عند الاستخدام والتوافق مع أجهزة الاتصالات المتوافرة حاليا .
هـ - الاستخدام الفعال للطيف الترددي والوسائل المدارية .
و – تجنب التداخل ( التشويش ) على أنظمة الاتصالات الأرضية أو الفضائية وغيرها من الأنظمة الفنية .
ز – احتمال استخدام أجهزة الاتصالات لأغراض المنافسة غير المشروعة .
المادة 37 – توثيق التصاريح والإجازات الممنوحة :
على الهيئة توثيق جميع التصاريح والإجازات الممنوحة بموجب هذا الفصل لأجهزة الاتصالات وذلك بالشكل والكيفية التي تحددها . ويتعين أن يتضمن التوثيق المعلومات الآتية :
أ – بيانات عن كل مقدم طلب تم منحه تصريح جهاز اتصالات .
ب – بيانات عن جميع أجهزة الاتصالات المصرح بها بما في ذلك مواصفات تلك الأجهزة وخصائصها الفنية .
جـ - تفاصيل الشروط والأحكام والقيود المنصوص عليها في تصاريح أجهزة الاتصالات بما في ذلك تلك المتعلقة بمدة السريان .
د – تفاصيل عن جميع التغييرات والتعديلات التي طرأت على تصاريح أجهزة الاتصالات والأسباب التي دعت إليها .
هـ - التفاصيل الخاصة بإلغاء تصاريح أجهزة الاتصالات والأسباب التي دعت إلى ذلك الإلغاء .
ز – أية بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورية توثيقها . (لم يرد الحرف " و " في النص الأصلي المنشور في الجريدة الرسمية تبعا لتسلسل الحروف الأبجدية .)
المادة 38 – توفير المعلومات المتعلقة باستخدام أجهزة الاتصالات :
للهيئة إصدار تعليمات وتوجيهات تقضي بوجود توفير المعلومات والإرشادات المتعلقة باستخدام أجهزة الاتصالات المصرح بها سواء تم ذلك بإرفاقها مع الأجهزة أو بتثبيتها أو تدوينها عليها وفقا لما تراه مناسبا .
المادة 39 – اختبار وفحص أجهزة الاتصالات :
1 – تخضع جميع أجهزة الاتصالات المصرح بها للاختبار والفحص وفقا لما تقرره الهيئة وتقوم الهيئة بإجراء ذلك الفحص والاختبار .
2 – للهيئة عند قيام المقتضى وبناء على طلب كتابي ، تكليف طرف ثالث فني لإجراء الفحوصات والاختبارات على أجهزة الاتصالات المعنية على أن يلتزم مقدم الطلب بسداد جميع الرسوم التي يطلبها ذلك الطرف الثالث مقابل الفحص وفقا لما تحدده الهيئة .
المادة 40 – صلاحية تركيب أو إعداد أو ربط أو تعديل أو صيانة أجهزة :
لا يجوز تركيب أو إعداد أو ربط أو تعديل أو صيانة أجهزة الاتصالات المصرح بها من قبل الهيئة ، إلا بواسطة المرخص له بتشغيل شبكة الاتصالات العامة ، أو أي جهة مرخص لها بهذا العمل حسبما تقرره الهيئة .
المادة 41 – التخويل لتركيب وإعداد وربط وتعديل وصيانة الأجهزة :
تعتبر التصاريح الصادرة للشركات والجهات والهيئات وفقا لأحكام هذا الفصل بأنها بمثابة تخويل الأشخاص الطبيعيين المعينين من قبل تلك الشركات والجهات والهيئات لتركيب وإعداد وربط وتعديل وصيانة أجهزة الاتصالات المعنية .
المادة 42 – اثر عدم الالتزام بالشروط والقيود :
للهيئة في حال عدم التزام المصرح لهم والمعنيين بأجهزة الاتصالات بأي من الشروط أو القيود الصادر بموجبها التصريح اتخاذ ما يأتي :
أ – فرض غرامة مالية على المخالف .
ب – إلغاء التصريح الصادر .
المادة 43 – الإجراءات المتخذة عند عدم الالتزام بالمواصفات الفنية :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات جنائية واجبة التطبيق ، للهيئة في حالة عدم الالتزام المصرح لهم والمعنيين بالمواصفات والخصائص الفنية الصادرة عن الهيئة بخصوص أجهزة الاتصالات ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – توجيه إنذار للمخالف لتعديل أو تغيير جهاز الاتصالات المعني بحيث يصبح مطابقا للمواصفات السارية .
2 – توجيه إنذار للمخالف ليقوم بتسليم أو إتلاف جميع أجهزة الاتصالات المعنية .
3 – الطلب من أجهزة الشرطة المختصة ضبط الأجهزة المخالفة .
4 – الطلب من دوائر الجمارك الحجز على جميع أجهزة الاتصالات المخالفة التي تقع تحت سيطرتها .
5 – إصدار أمر إلى مرتكب المخالفة لفك ربط أجهزة الاتصالات المعنية من شبكة الاتصالات وبصورة فورية ، ويجوز للهيئة الاستعانة بأجهزة الشرطة المختصة عند قيام المقتضى ذلك .
6 – أي إجراء آخر يتناسب مع طبيعة المخالفة بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا .
المادة 44 – الأحكام المطبقة بالنسبة لغير المصرح لهم :
تسري الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة عند قيام جهة بتصنيع أو استعمال أو عرض أو بيع أو توريد أو استخدام أجهزة اتصالات غير مصرح بها من قبل الهيئة .
المادة 45 – الموظفون المصرح لهم بمعاينة الأجهزة وإخضاعها للفحص والاختبار :
يحدد بقرار من مجلس الإدارة الموظفين المصرح لهم من قبل الهيئة بصلاحية الدخول الى مواقع وأماكن تصنيع أجهزة الاتصالات أو تخزينها أو نقلها للأسواق أو عرضها أو تشغيلها وذلك إعمالا لواجبات وظائفهم في شأن معاينة تلك الأجهزة وإخضاعها للفحص والاختبار .
المادة 46 – الإجراءات المتخذة عند المخالفة :
مع عدم الإخلال بأية عقوبات واجبة التطبيق ، يجوز للهيئة إذا لم يقدم شخص أجهزة الاتصالات للاختبار أو الفحص ، أو منع أي موظف أو مستخدم أو أي شخص مصرح له من قبل الهيئة بالدخول الى منشآته ، وبعد توجيه إنذار له ، اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إلغاء التصريح الخاص بجهاز الاتصالات المعني .
2 – إخطاره ليقوم بتسليم أو إتلاف جهاز الاتصالات المعني .
المادة 47 – التقارير بمدى الالتزام بجودة الخدمة :
على المصرح لهم عند طلب الهيئة ، أن يقدموا لها تقريرا فيما يتعلق بمدى التزامهم بمتطلبات جودة الخدمة المحددة في الأنظمة أو التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا أو الهيئة أو بموجب التصاريح الصادرة لأولئك المصرح لهم .
المادة 48 – تقديم وصف بكفاءة الأجهزة وكيفية استعمالها :
للهيئة عند إعلان إحدى الجهات عن أجهزة تستخدم في مجال الاتصالات أن تلزمها تقديم وصف يتضمن كافة البيانات المتعلقة بكفاءة هذه الأجهزة وكيفية استعمالها . كما لها أن تفرض متطلبات يتعين أن تتضمنها تلك الإعلانات ، للتوصل إلى المعلومات والبيانات اللازمة للاستخدام الصحيح لهذه الأجهزة .
الباب الثالث
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق وأعمال الحفر والترقيم
الفصل الأول
ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق
المادة 49 – إجراءات الهيئة الواجب اتخاذها عند تنفيذ التزاماتها :
للهيئة عند قيامها بتنفيذ التزاماتها الواردة في المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية بشأن ربط الشبكات والاشتراك في المواقع والمرافق اتخاذ أي من الإجراءات الآتية :
1 – إصدار الأنظمة والتوجيهات التي تراها مناسبة .
2 – إصدار تعليمات بإلزام المرخص لهم المعنيين بالاتفاق فيما بينهم لتحقيق الربط بالشبكات أو الاشتراك في المواقع والمرافق خلال فترة زمنية معينة تحددها تلك التعليمات .
3 – التدخل عند الضرورة في المفاوضات الخاصة بالاشتراك بالمواقع والمرافق وتحديد الشروط الواجب مراعاتها لإتمام الاتفاق بين المرخص لهم المعنيين ، أو إصدار تعليمات لأي من المرخص لهم الآخرين فيما يخص الربط والاشتراك في المواقع والمرافق .
4 – متابعة التزام جميع الأطراف بأحكام الاتفاقات الخاصة بالاشتراك في المواقع والمرافق .
5 – إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات والقواعد المنظمة لخدمة التجوال المحلي .
الفصل الثاني
أعمال الحفر
المادة 50 – الموجبات عند القيام بأعمال الحفر :
بمراعاة الأحكام الواردة في المرسوم بقانون وفي هذه اللائحة التنفيذية ، للهيئة صلاحية إلزام أي من المرخص لهم عند القيام بأعمال الحفر بما يأتي :
1 – التقيد بترتيبات معينة قبل مباشرة أعمال الحفر .
2 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة كافة الأشخاص أثناء القيام بأعمال الحفر .
3 – العمل على اتخاذ جميع ما يلزم لإصلاح الطرق والأراضي والمباني المعنية بما يتفق والحال الذي كانت عليه قبل البدء بأعمال الحفر .
4 – التوثيق الدقيق لجميع أعمال الحفر التي يتم إجراؤها .
5 – اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان القيام بأعمال الحفر بما يؤمن عدم حدوث التداخلات في شبكات الاتصالات العائدة لمرخص لهم آخرين أو أصحاب أو مشغلي معدات أو خطوط أنابيب أو خدمات الماء أو الكهرباء أو الغاز ، وغير ذلك من الخدمات .
وتقوم الهيئة بوضع الضوابط المنظمة للحالات الطارئة التي تستدعي القيام بأعمال الحفر خلافا للقواعد المطبقة .
الفصل الثالث
الترقيم
المادة 51 – مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة :
1 – يصدر مجلس الإدارة ، بعد موافقة اللجنة العليا ، نظاما يتضمن شروطا خاصة بتوزيع مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ( بما في ذلك أرقام هواتف الخدمات ) ونطاق الأرقام ، على المرخص لهم .
2 – يستمر العمل بمفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونظام الأرقام المعمول بها وذلك ما لم يتم تعديلها وفقا لأحكام الفقرة السابقة .
المادة 52 – التزويد بالمعلومات بموجب نظام الترقيم الخاص :
يلتزم المرخص لهم بتزويد الهيئة بكافة المعلومات التي تطلبها بموجب نظام الترقيم الخاص بالهيئة ، أو لأغراض إنشاء أو تطوير ذلك النظام .
المادة 53 – إجراءات البت في الطلبات وتحصيل الرسوم :
1 – للهيئة أن تحدد الإجراءات المنظمة للبت في طلبات مفاتيح الخطوط وأرقام الهواتف الخاصة ونطاق الأرقام .
2 – تحصل الهيئة عند البت في الطلبات المقدمة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ، الرسوم التي تحددها اللجنة العليا لذلك .
المادة 54 – التزامات المرخص لهم :
للهيئة " وبما لا يتعارض مع المتطلبات الفنية " أن تلزم المرخص لهم والأشخاص الذين يباشرون الأنشطة المنظمة أو أي شخص آخر ، والذين تم تخصيص مفاتيح خطوط أو أرقام هواتف خاصة أو نطاق أرقام لهم ، بما يأتي :
1 – السماح للمشتركين الاحتفاظ بالأرقام التي خصصت لهم في حال تغيير اشتراكهم لمشغل آخر من دون تغيير الموقع الجغرافي للمشترك .
2 – السماح للمشتركين بالاحتفاظ برقم أو أرقام معيّنة عند تغيير اشتراكهم لمشغل أو موقع جغرافي آخر متى كان ذلك ممكنا .
الباب الرابع
الطيف الترددي
الفصل الأول
إدارة الطيف الترددي
المادة 55 – تنظيم استخدامه :
1 – يعتبر الطيف الترددي ثروة وطنية تتولى الهيئة تنظيم استخدامه بموجب أحكام المرسوم بقانون وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم على أي نظام للاتصالات أو أجهزة اتصالات راديوية تستخدم الطيف الترددي .
2 – تقوم الهيئة بإعداد السجل الوطني للترددات بحيث يشمل على كافة المعلومات المتعلقة باستخدام الطيف الترددي من قبل المصرح لهم داخل الدولة والتصاريح الممنوحة لهم .
المادة 56 – استعمال وإدخال محطة راديوية :
لا يجوز استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول على تصريح وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية ، كما لا يجوز إدخال محطة راديوية الى الدولة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة .
الفصل الثاني
ترخيص الترددات والرقابة على استخدامها
المادة 57 – تصاريح استخدام الترددات :
تقوم الهيئة بإصدار التصاريح لاستخدام الترددات للمصرح لهم مع مراعاة الخطة الوطنية للترددات ومدى توفر الطيف الترددي وتوزيع المحطات الراديوية وتغطيتها ، وبشرط ألا يترتب على ذلك الإخلال بأي حقوق تكون قد تقررت للمصرح لهم .
المادة 58 – شروط ومعايير استخدام الترددات الراديوية :
يلتزم المصرح له باستخدام ترددات راديوية بالشروط والمعايير التي منح التصريح على أساسها بما في ذلك :
1 – ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له .
2 – شروط ومواصفات أجهزة الاتصالات الراديوية والموقع والمجال الذي تستخدم فيه وغرض وطريقة تشغيل الأجهزة .
3 – حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة .
4 – المدة المحددة للتصريح .
5 – أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات .
المادة 59 – إلغاء الترخيص الممنوح :
للهيئة إلغاء التصريح الممنوح إذا لم يتم استخدام الترددات خلال 4 أشهر من إصدار ذلك التصريح .
المادة 60 – الرسوم المالية عند تجديد التصريح :
يلتزم المصرح لهم باستخدام الطيف الترددي ، بسداد الرسوم المالية المقررة عند تجديد تصريح استخدام الترددات .
الفصل الثالث
لجنة التنسيق
المادة 61 – تشكيل اللجنة ومهمة رئيسها :
1 – تشكل لجنة التنسيق وفقا لإحكام المادة 46 من المرسوم بقانون ، برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية ممثلين عن كل من :
– وزارة المواصلات
– القوات المسلحة
– وزارة الداخلية
- أجهزة أمن الدولة
- وزارة الإعلام والثقافة
– سلطة الطيران المدني
– الهيئة
2 – يسمى رئيس لجنة التنسيق أحد موظفي الهيئة للقيام بمهام أمين سر ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها وتسجيل محاضرها وحفظ وثائقها ومعاملاتها وجميع الأمور الإدارية التي يكلفه بها رئيس اللجنة .
المادة 62 – عرض احتياجات الطيف الترددي على اللجنة :
تقوم الهيئة بدراسة الاحتياجات والاستخدامات الحالية والمستقبلية للطيف الترددي وتوزيعها مراعية في ذلك أي استخدام للأغراض العسكرية والحكومية والأمنية والتجارية ، وعرضها على لجنة التنسيق لإعمال اختصاصاتها وفقا لأحكام المادة 46 من المرسوم بقانون .
المادة 63 – اختصاصات اللجنة :
تختص لجنة التنسيق بإعداد الخطة الوطنية للترددات وإنشاء جدول وطني لتوزيع الترددات المخصصة لخدمات الاتصالات بما يتوافق مع الاتفاقيات والمواصفات الدولية والإقليمية والأنظمة والمعايير المعتمدة ومن ثم رفعها الى اللجنة العليا لاعتمادها وفقا للمادة 46 من المرسوم بقانون .
المادة 64 – النظر في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترددات :
يجوز لوزارة المواصلات أو الهيئة أو تطلب من لجنة التنسيق النظر في مراجعة وتعديل الخطة الوطنية للترددات كلما دعت الحاجة الى ذلك . على أن يراعى في ذلك السياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبلية للترددات الراديوية في الدولة .
الفصل الرابع
مخالفة استخدام الترددات
المادة 65 – إجراءات إيقاف وإلغاء التصريح :
1 – للهيئة إيقاف أو إلغاء ( تصريح استخدام ترددات ) عندما ترى الهيئة أن حامل التصريح قد خالف شروط ذلك التصريح أو عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك .
2 – قبل قيام الهيئة بإيقاف أو إلغاء التصريح المعني ، فإنه يجب عليها مراعاة ما يأتي :
أ – إخطار المصرح له كتابيا بأنها بصدد وقف التصريح أو إلغائه .
ب – منح المصرح له مهلة مناسبة لمعالجة المخالفة ، ويتعين عليه إجابة الهيئة كتابيا موضحا وجهة نظره حيال ذلك .
الباب الخامس
شبكات الإنترنت
الفصل الأول
ترخيص وإدارة شبكات الإنترنت
المادة 66 – الخطة الوطنية لإدارة شبكات الإنترنت :
تقوم الهيئة بإعداد خطة وطنية لإدارة شبكات الإنترنت ، ومن ثم رفعها إلى اللجنة العليا لاعتمادها ، ولا يجوز توفير خدمات الإنترنت للمشتركين ما لم يتم الحصول على ترخيص بذلك من قبل اللجنة العليا .
المادة 67 – شروط ومعايير توفير خدمات الإنترنت :
يلتزم المرخص له بتوفير خدمات الإنترنت بالشروط والمعايير المحددة بالترخيص الصادر وتقوم الهيئة بمراقبة الخدمة المقدمة من قبل المرخص لهم .
المادة 68 – مدة توفير الخدمة :
للجنة العليا إلغاء الترخيص الممنوح للمرخص لهم إذا لم يتم توفير الخدمة خلال 4 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص .
الباب السادس
أحكام عامة ختامية
المادة 69 – شروط إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة :
يصدر مجلس الإدارة ، بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا ، الضوابط والشروط الخاصة بإنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات الخاصة .
المادة 70 – مشروع فرض رسوم إضافية
عدل نص المادة 70 بموجب المادة الأولى من القرار رقم 4/2005 تاريخ 24/9/2005م . واصبح على الوجه التالي :
تقوم الهيئة بإعداد مشروع قرار لفرض رسوم إضافية على المرخص لهم ، ويتم اعتماده من قبل اللجنة العليا ، وتحدد هذه الرسوم وفقا للمعايير العالمية ، وتخصص حصيلتها لدعم البحث والتطوير في قطاع الاتصالات ، ونظم المعلومات .
المادة 71 – أنظمة دخول الأراضي الخاصة :
تصدر اللجنة العليا الأنظمة الخاصة بالسماح للمرخص لهم دخول الأراضي الخاصة وأي مباني أو أماكن مقامة عليها لتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم المحددة في التراخيص الصادرة لهم وضوابط وشروط ذلك على أن يكون الدخول لتلك الأراضي الخاصة بالقدر اللازم لتمكين المرخص لهم من القيام بالأعمال الضرورية ، ولمدة محدودة وأن يراعى إخطار القائمين على تلك الأراضي الخاصة مسبقا بأسماء الأشخاص المصرح لهم الدخول لتلك الأراضي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا للقانون .
المادة 72 – تمثيل الدولة في المؤتمرات الدولية :
تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتمثيل الدولة في المؤتمرات والمحافل الدولية والمتعلقة بقطاع الاتصالات .
المادة 73 – سلطة مأموري الضبط القضائي :
يكون لموظفي الهيئة الذين يحددهم مجلس الإدارة السلطة المقررة لمأموري الضبط القضائي في مجال ممارسة الاختصاصات المحددة لهم وفقا لأحكام المرسوم بقانون وهذه اللائحة التنفيذية والأنظمة والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة ، وتتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك وفقا للقانون .
المادة 74 – النظم والقرارات والتعليمات والتوجيهات التكميلية :
تصدر النظم والقرارات والتعليمات والتوجيهات المكملة لهذه اللائحة بقرار من اللجنة العليا .
المادة 75 – النشر والنفاذ :
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها .
التاريخ 14 شعبان 1425 هـ .
الموافق 28 سبتمبر 2004 م .
​رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات

عدم دستورية تحصيل مستحقات وزارة الاوقاف بالحجز الاداري

قضية رقم 104 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقـدة يوم الأحـد 9 يناير سنة 2005 م ، الموافق 28 من ذى القعدة سنة 1425 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين : أنـور رشـاد العاصـى وإلهـام نجـيب نـوار وماهـر سامـى يوسـف والسيد عبد المنعـم حشـيش ومحمـد خـيرى طـه وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
 فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 104 لسنة 23 قضائية " دستورية " . 
المقامة من 
السيد / بكر عبد النبى محمد يوسف 
ضـــــــــــد
 1 ـ السيد رئيس مجلس الوزراء
 2 ـ السيد وزير العدل
3 ـ السيد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية
4 ـ السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
الإجـــراءات
 بتاريخ 13 من يونية سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعـوى ، طالباً الحكم بعدم دسـتورية نص البند ( ح ) من المادة (1) ، والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.
 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لثلاثة أوجه أولها : لرفعها بعد الميعاد ، وثانيها : لعدم بيان نصوص الدستور المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية ، وثالثها : لانتفاء المصلحة فى الدعوى .
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . 
المحكمــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
 حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق ـ تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى ـ وهو الحارس على الأشياء المحجوز عليها ـ للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 26389 لسنة 1998 جنح بلقاس ، متهمة إياه أنه بتاريخ 10/11/1998 بدد الأشياء المحجوز عليها ، وهى عبارة عن إنتاج مساحة (12 سهم , 8 قيراط , 2 فدان) كائنة ببلقاس ـ محافظة الدقهلية ، المزروعة أرزاً يابانياً ، والمقدر إنتاجها بحوالى (9) طن ، والمحجوز عليها لصالح هيئة الأوقاف المصرية وفاء لمبلغ 94ر9292 جنيها قيمة إيجار سنة 1998 والمتأخرات عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهـلية ( وقـف خـيرى ) والمؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، وقد طلبت النيابة معاقبة المدعى بالمواد ( 341 ، 342 ) من قانون العقوبات ، وبجلسة 18/3/1999 قضت المحكمة غيابياً بحبس المدعى أسبوعاً وكفالة قدرها عشرة جنيهات ، وقد عارض المدعى فى هذا الحكم ، وبجلسة 23/11/2000 قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 2712 لسنة 2001 جنح مستأنف المن صورة ، وأثناء نظر الاستئناف دفع بعدم دستورية نص البند ( ح ) من المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
 وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ، فهو مردود ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ وعملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ـ أن المهلة التى تمنحها محكمة الموضوع لرفع الدعوى الدستورية ، لا يجوز زيادتها إلا من خلال مهلة جديدة تضيفها إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها ، بما يكفل تداخلها معها ، وبشرط ألا تزيد المدتان معاً على الأشهر الثلاثة التى فرضها المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية ، فلا يجاوزه من يقيمها .
 وحيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة الموضوع بعد أن قدرت جدية الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى بجلسة 21/3/2001 ، أجلت نظر الدعوى لجلسة 16/5/2001 لتقديم ما يفيد رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، ثم قررت المحكمة إضافة مهلة جديدة إلى المدة الأصلية وقبل انقضائها غايتها 4/7/2001 ، وهى إن جاءت متجاوزة مدة الثلاثة أشهر المقررة كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية إلا أن الثابت أن المدعى أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/6/2001 ، فى غضون مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الوجه غير سديد ، مما يتعين معه القضاء برفضه .
 وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى بقالة خلو صحيفتها من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه هذه المخالفة ، فهو مردود بأن ما تغياه قانون المحكمة الدستورية العليا بنص المادة (30) منه من وجوب أن تتضمن صحيفة الدعوى الدستورية بياناً بالنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة ، هو ألا تكون صحيفة الدعوى مجهلة بالمسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة ، ضماناً لتعيينها تعييناً كافياً ، فلا تثير خفاءً فى شأن مضمونها ، أو اضطراباً حول نطاقها ، ليتمكن ذوو الشأن من إعداد دفاعهم ابتداء ورداً وتعقيباً فى المواعيد التى حددتها المادة (37) من ذلك القانون ، ولتتولى هيئة المفوضين بعد ذلك تحضير الدعوى ، وإعداد تقرير يكون محدداً للمسائل الدستورية المثارة ورأيها فيها مسبباً ، ومن ثم فإنه يكفى لبلوغ تلك الغاية أن يكون تعيين هذه المسائل ممكناً ، ويتحقق ذلك كلما كان بنيان عناصرها منبئاً عن حقيقتها .
لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى الماثلة قد أبانت ـ فى غير خفاء ـ نعى المدعى على النصين المطعون فيهما إخلالهما بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون ، وذلك بمنحهما الجهة الإدارية ميزة استثنائية خروجاً على القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، تخولها الحق فى اقتضاء حقوقها جبراً ، بقرار يصدر منها يكون معادلاً للسند التنفيذى ، ويتضمن تحديداً لتلك الحقوق سواء تعلق الأمر بمصدرها أو بمقدارها ، وهو ما يمثل تحديداً كافياً للنصوص الدستورية المدعى بمخالفتها وأوجه المخالفة الدستورية كما ارتآها المدعى ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى من هذا الوجه أيضاً يكون فى غير محله متعيناً رفضه .
 وحيث إن صدر المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 والبند (ح) منها المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 ينصان على أن " يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الوزراء المختصون ......... (ح) ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً أو حارسـاً من إيجـارات أو أحكـار أو أثمـان الاستبدال للأعيان التى تديرها الوزارة ..... " . وتنص المادة (2) من هذا القانون على أن " لا يجوز اتخاذ إجراءات الحجز إلا بناء على أمر مكتوب صادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال أو من ينيبه كل من هؤلاء فى ذلك كتابة " .
 وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ـ وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ـ مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . وكان البين من استعراض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البِرّ ، والقانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ، أنها ناطت بالوزارة النظر على الأوقاف الخيرية وإدارة أعيانها ، وبهذه الصفة أجاز البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى للوزارة توقيع الحجز عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وقد خلفت هيئة الأوقاف المصرية الوزارة ـ إعما لاً لنص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية ـ فى الاختصاص بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الخيرية والتصرف فيها ، وذلك باعتبارها نائبة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على تلك الأوقاف ، كما حلت الهيئة ـ بمقتضى نص المادة (9) من القانون رقم 80 لسنة 1971 ـ محل الوزارة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار هذه الأموال ، وبالتالى أصبح للهيئة بصفتها نائبة عن وزير الأوقاف كناظر للوقف رخصة توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للوقف ، وهو الأساس القانونى لقيام الهيئة باتخاذ إجراءات الحجز فى الحالة المعروضة ، لعدم الوفاء بالإيجار المستحق عن الأطيان الزراعية التابعة لوقف المكاتب الأهلية ( وقف خيرى ) ، المؤجرة من الهيئة لورثة عبد النبى محمد يوسف ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى تكون متحققة بالنسبة للطعن على نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى فيما تضمنه من تخويل وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف الحق فى توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بإيجارات الأعيان التى تديرها الوزارة بهذه الصفة . وحيث إن القواعد التى تضمنها قانون الحجز الإدارى غايتها أن يكون بيد أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها وهى بحسب طبيعتها أموال عامة تمثل الطاقة المحركـة لحسن سير المرافق العامة وانتظامها ، فلا يتقيد اقتضاؤها جبراً عن مدينيها بالقواعد التى فصلها قانون المرافعات المدنية والتجارية فى شأن التنفيذ الجبرى ، وإنما تعتبر استثناء منها، وامتيازاً لصالحها ، وهذه الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإدارى تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلاً بتسيير جهة الإدارة لمرافقها ، فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ، ولا إعما لها فى غير نطاقها الضيق الذى يتحدد باستهداف حسن سير المرافق العامة وانتظامها . إذ كان ذلك ، وكانت أموال الأوقاف تعتبر بصريح نص المادة (5) من القانون رقم 80 لسنة 1971 أموالاً خاصة مملوكة للوقف باعتباره ـ عملاً بنص المادة (52/3) من القانون المدنى ـ شخصاً اعتبارياً ، وهو يدخل بحسب طبيعته فى عداد أشخاص القانون الخاص ، ولو كان من يباشر النظر عليه شخصاً من أشخاص القانون العام ، إذ يظل النظر ـ فى جميع الأحوال ـ على وصفه القانونى مجرد نيابة عن شخص من أشخاص القانون الخاص ، وفى هذا نصت المادة (50) من القـانون رقـم 48 لسـنة 1946 بأحكام الوقف على أن " يعتبر الناظر أميناً على مال الوقف ووكي لاً عن المستحقين ... " ومن ثم فإن قيام وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية وهيئة الأوقاف كنائبة عنه على شئون أموال الأوقاف ، إنما يكون كأى ناظر من أشخاص القانون الخاص ، وعلى ذلك فإن تخويل النص الطعين وزارة الأوقاف بصفتها ناظراً على الأوقاف صلاحية توقيع الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بالإيجارات المستحقة للأوقاف ، مؤداه إلحاق نشاط هذه الأوقاف ـ فى هذا النطاق ـ بالأعمـال التى تقوم عليها المرافق العامة ، واعتبارها من جنسها ، وإخضاع تحصيلها ـ دون مقتض ـ لتلك القواعـد الاستثنائية التى تضمنهـا قانون الحجز الإدارى ، بما يخالف نص المادة (65) من الدستور ، ذلك أن مبدأ الخضوع للقانون المقرر بها ، يفترض تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجال نشاطها واقتضاء حقوقها بقواعد ووسائل هذا القانون دون غـيرها ، فلا يكون الخروج عليها إلا لضرورة وبقدرها ، فإذا انتفت تلك الضرورة كما هو حال النص الطعين فإنه يكون قد وقع فى حمأة المخالفة الدستورية .
 وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص البند (ح) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى من شأنه عدم جواز اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها فى المادة (2) من ذات القانون قبل المدعى ، ومن ثم فإن الطعن عليها بعدم الدستورية أصبح ولا محل له . 
فلهـــذه الأسبـــاب
 حكمت المحكمة بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة ، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

عدم صلاحية الجمعيات التعاونية الزراعية لتوقيع الحجز الاداري

قضية رقم 314 لسنة 23 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المن عقدة يوم الأحد 25 أغسطس سنة 2002 الموافق 18 جمادى الآخر سنة 1423هـ
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب     رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما                      رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن                                  أمين السر أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 314 لسنة 23 قضائية " دستورية"
المقامة من 
السيد / أحمد متولى الحوفى
ضد
السيد / رئيس مجلس الوزراء السيد / وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
الإجراءات          
بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2001 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .           وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها .          
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .          
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .          
وحيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى فى القضية رقم 4348 لسنة 2001 جنح إدكو ؛ أنه بدد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح جمعية إدكو الجديدة التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضى وفاءً للمبالغ المالية المستحقة لها عليه ، وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات ، فقضت محكمة أول درجة بحبسه لمدة ستة أشهر ، فطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2881 لسنة 2001 جنح مستأنف رشيد ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .          
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 تنص على أنه " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات هذا الحجز بما يتفق وقانون الحجز الإدارى " .          
وحيث إن هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لانعدام مصلحة المدعى ؛ على سند من القول بأنه قُدم إلى المحاكمة الجنائية متهماً بمخالفة أحكام المادتين 341 و342 من قانون العقوبات ، لقيامه بتبديد المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها لصالح الجمعية المذكورة ، مما تنتفى معه الصلة بين سند هذا الاتهام والنص الطعين المشار إليه .          
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يصبح الفصل فى النزاع الموضوعى كلياً أو جزئياً ، متوقفاً على الفصل فى المسائل الدستورية التى تُدعى هذه المحكمة لنظرها ، إذ كان ذلك وكان جوهر النزاع الموضوعى يتعلق باتهام المدعى بتبديد المنقولات المحجوز عليها بطريق الحجز الإدارى الذى تم توقيعه إعما لاً للنص الطعين ، فإن القطع فى مدى دستورية هذا النص ، من شأنه أن يصبح أداة حسم النزاع الموضوعى الذى انبنى الاتهام الجنائى فيه بالتبديد على خرق مقتضيات هذا الحجز .          
وحيث إن المدعى ينعى على النص الطعين المشار إليه مخالفته مبدأ مساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات المقرر بنص المادة (40) من الدستور تأسيساً على أنه آثر الجمعيات التعاونية الزراعية بالرغم من كونها من أشخاص القانون الخاص بميزة تحصيل مستحقاتها بطريق الحجز الإدارى ، وإخلاله كذلك بمبدأ سيادة القانون وبمبدأ خضوع الدولة للقانون المنصوص عليهما فى المادتين (64) و(65) من الدستور ، استناداً إلى أن الحجز الإدارى يعتبر ميزة يقتصر الحق فى استعما لها على جهة الإدارة ولا يجوز مدها إلى أشخاص القانون الخاص ، وإهداره كذلك أحكام المادة (68) من الدستور تأسيساً على أن مؤدى حق التقاضى الذى قررته هذه المادة أن يكون اقتضاء الحق من خلال المحاكم التى تُعمل نظرتها المحايدة فصلاً فيما يثور من نزاع فى شأنها ، وذلك خلافاً للحجز الإدارى الذى يقيم الدائن خصماً وحكماً فى آن واحد .          
وحيث إن هذا النعى فى جملته صحيح ، ذلك أن المادة (1) من القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه تنص على أن الجمعيات التعاونية الزراعية وحدات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير الزراعة فى مجالاتها المختلفة كما تسهم فى التنمية الريفية فى مناطق عملها ، وتنص المادة (2) منه على أن تعتبر جمعية تعاونية تُشهر طبقاً لأحكام هذا القانون كل جماعة تتكون من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشتغلين بالعمل الزراعى فى مجالاته المختلفة باختيارهم ، كما نصت المادة (9) على أن المؤسسين هم الذين يشتركون فى إنشاء جمعية تعاونية ويوقعون عقد تأسيسها ويتولون إعداد نظامها الداخلى ، وتنص المادة (10) على أن تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها بالجهة الإدارية المختصة ونشر نظامها الداخلى فى الوقائع المصرية ، وتنص المادة (12) على أن للجمعية التعاونية تملك واستئجار واستصلاح وإدارة الأراضى الزراعية بما يحقق أغراضها ، ونصت المادة (19) على أن أموال الجمعية تتكون من رأس المال المسهم ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم يكون الاكتتاب فيها بين حائزى الأراضى الزراعية بالقرية ، ويجوز للأعضاء الاشتراك بحصص عينية أو نقدية علاوة على الأسهم ، والودائع والمدخرات التى تقبلها الجمعية من أعضائها ، وما يتحقق من فائض أنشطة الجمعية خلال العام ، والقروض اللازمة لمباشرة نشاطها ، والهبات والوصايا المحلية التى تقبلها ولا تتضمن شروطاً تتعارض مع أغراضها ، فضلاً عما تخصصه الدولة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة من مبالغ لدعم تلك الجمعيات ، كما تنص المادة (29) على أنه فى تطبيق أحكام قانون العقوبات تعتبر أموال الجمعية فى حكم الأموال العامة ، ويعتبر العاملون بها أو أعضاء مجالس إدارتها فى حكم الموظفين العموميين ، كما تعتبر أوراق الجمعية وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والأختام والسجلات الرسمية .          
وحيث إنه من حاصل النصوص التشريعية المتقدمة يبين أن الجمعيات التعاونية الزراعية إن هى إلا أشخاص اعتبارية خاصة ، تخرج عن نطاق الأشخاص الاعتبارية العامة فى مفهوم المادة 87 من القانون المدنى ، تأسيساً على أن إنشاءها يقوم على تلاقى مجموع من الإرادات الفردية الخاصة ، تكسب شخصيتها الاعتبارية باستيفائها لأوضاع إجرائية معينة ، ثم يُدار هذا الكيان وقد كسب الشخصية الاعتبارية وفقاً للنظام الداخلى الذى يضعه مؤسسوها ، وتباشر نشاطها فى استقلالية تنبو عن الخضوع لتبعية حكومية معينة ، إذ كان ذلك وكانت الطبيعة القانونية للشخص الاعتبارى إنما تتحدد بما سلف من أركان تتعلق بإرادة تأسيسه وكيفيته ، وقواعد الإدارة فيه بعد إنشائه ومدى استقلاليته فى مباشرة نشاطه ، فإن وسائل الحماية المدنية أو الجنائية التى يقررها المشرع للشخص الاعتبارى ، من بعد ، لا تتداخل مع الأركان التى تحدد طبيعته القانونية ، ومن ثم فإن النص على اعتبار أموال هذه الجمعيات أموالاً عامة فى مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وكذا اعتبار أوراقها وسجلاتها وأختامها فى حكم الأوراق والسجلات والأختام الرسمية ، لا يمثل إلا وسائل حماية ليس لها من أثر على جوهر الطبيعة القانونية الذى استمدت الجمعيات التعاونية الزراعية منه كيانها كأشخاص اعتبارية خاصة .          
وحيث إن الأصل المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أن التنفيذ جبراً على أموال المدين بما له من آثار خطيرة عليه ، لا يكون إلا بسند تنفيذى استظل به دائنه قبل التنفيذ ولم يبلغه إلا بطريق تحقق به دينه وصحته وصار حقيقة قانونية أو قضائية يجوز التنفيذ بمقتضاها ، وخروجاً على هذا الأصل العام جاءت أحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 بأوضاع استثنائية ، منها أنها جعلت الأمر المكتوب الصادر من الوزير أو رئيس المصلحة أو المحافظ أو المدير أو ممثل الشخص الاعتبارى العام حسب الأحوال ، أو من ينيبه كل من هؤلاء كتابة ، معادلاً للسند التنفيذى الذى يجوز التنفيذ به وفقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وهذا الاستثناء الوارد على حظر التنفيذ على أموال المدين قبل الحصول على سند تنفيذى حقيقى على نحو ما سلف لا تبرره إلا المصلحة العامة فى أن تتوافر لدى أشخاص القانون العام وسائل ميسرة تمكنها من تحصيل حقوقها على النحو الذى يحقق سير المرافق العامة وانتظامها ، وهو بذلك استثناء بحت لا يجوز نقله إلى غير مجاله ، كما لا يجوز إعما له فى غير نطاقه الضيق الذى يتحدد باستهدافه حسن سير المرافق العامة وانتظامها .          
إذ كان ذلك ، وكان النص الطعين قد خرج عن ذلك كله فأعطى صلاحية توقيع الحجز الإدارى للجمعيات التعاونية الزراعية وهى من الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، فجعل مدينيها وهم فى نفس المركز القانونى لمدينى أى شخص طبيعى أو اعتبارى خاص ، يتجردون من الضمانات المقررة للأخيرين ، فإنه بذلك يكون قد خالف مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور ، كما خالف نص المادة 65 من الدستور الذى يفترض بما نص عليه من مبدأ خضوع الدولة للقانون تقيد أشخاص القانون الخاص فى مجالات أنشطتها ومعام لاتها بقواعد وإجراءات هذا القانون دون غيرها ، وهذه المخالفة وتلك توقع النص فى حمأة المخالفة الدستورية ، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته .          
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984 ، تنص على أن " وللجمعية الحق فى تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى ، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى وتعديلاته ، وذلك بموجب أمر يصدر من ممثل الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه فى إصدار الأمر كتابةً ، ويتم تنفيذه بواسطة مندوب حجز إدارى يتم اختياره بمعرفة الجمعية . هذا ويقع الحجز على أموال المدين أياً كان نوعها ، ولا يخل توقيع الحجز على المنقولات بالحق فى الحجز على العقار ، وفى حالة عدم أداء المبالغ المستحقة بهذا الحجز ؛ يُحجز على أى منقول أو عقار يملكه المدين أياً كان مكانه " . ولما كان هذا النص قد بيّن إجراءات الحجز الإدارى وفقاً للنص الطعين المشار إليه ، فإن القضاء بعدم دستوريته يترتب عليه لزوماً سقوط نص الفقرة الثانية من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً:- بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 .
ثانيا:- بسقوط نص الفقرة الثانية من المادة 28 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه ، والصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984 .
ثالثاً:- بإلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .