(1) قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 من وجوب إيداع النماذج أو القرار بنزع الملكية خلال مدة معينة وإلا عُد كأن لم يكن. محله. نزع جهة الإدارة ملكية العقار. علة ذلك. قرار اعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرد خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها. استمراره مالكاً لها إلى أن تُنزع ملكيتها باتخاذ إجراءات نزع الملكية أو بالاستيلاء الفعلي.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً في الأول من مارس 1959 أتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 2/ 1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة..... بناء على الصلاحيات المخولة بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة...... رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها، ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف البيان الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنَيْن (المحافظ ورئيس الوحدة المحلية لذلك المركز والمدينة) لهم في أملاكهم. وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - في ظاهره - مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه. فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 10787 لسنة 1991 مدني شبين الكوم الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بعدم التعرض لهم في ملكية العقار المبين بالصحيفة، وبعدم الاعتداد بقرار وزير الإسكان والمرافق الصادر في أول مارس 1959 واستدراكه المنشور في عدد الوقائع المصرية بتاريخ 18/ 2/ 1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم 1115 لسنة 25 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وطلبا الحكم أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 7/ 4/ 1993 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى على سند من القرار الصادر باعتماد خط التنظيم قرار إداري لم يَشُبْهُ عيب جسيم ينحدر به إلى درجة العدم، وأن ما يدعيه المطعون ضدهم من وقوع تعرض لهم في ملكهم يستند إلى قرار إداري آخر برفض الترخيص لهما بالبناء والتعلية - إلا أن الحكم رد على الدفع بأن القرار المشار إليه صار معدوماً طبقاً لنص المادة 12 من القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية لعدم إيداعه مأمورية الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لجهة القضاء العادي مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القرارات التي تصدر باعتماد خطوط التنظيم بالتطبيق لأحكام قوانين تنظيم المباني وإن كانت تضع قيوداً على الملكية الخاصة، إذ يحظر على أصحاب الشأن - من وقت صدورها - إجراء أعمال البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن تلك الخطوط مقابل منحهم تعويضاً عادلاً عما قد يصيبهم من ضرر من جراء هذا الحظر - إلا أنها قرارات منبتة الصلة بقوانين نزع الملكية ومن ثم فإن التحدي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة - المقابلة للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 - فيما جرى به من "إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري - بنزع الملكية - طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها - محله أن تكون جهة الإدارة قد نزعت ملكية العقار، وذلك لأن صدور قرار باعتماد خط التنظيم لا يترتب عليه بمجرده خروج الأجزاء الداخلة فيه عن ملك صاحبها، وإنما يظل مالكاً لها إلى أن تنزع ملكيتها بطريق مباشر - باتخاذ إجراءات نزع الملكية - أو بطريق غير مباشر بالاستيلاء الفعلي عليها دون اتخاذ هذه الإجراءات. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق - وحصَّله الحكم المطعون فيه - أن واقعة الدعوى تخلص في أن وزير الشئون البلدية والقروية أصدر قراراً في الأول من مارس 1959 اتبعه باستدراك نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18/ 2/ 1963 باعتماد خطوط تنظيم المناطق الحديثة بمدينة قويسنا بناءً على الصلاحيات المخولة له بمقتضى المادة 13 من القانون 106 لسنة 1976 بشأن تنظيم المباني وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رفضت الترخيص للمطعون ضده الثاني بتعلية دور أول علوي وإقامة مبان حديثة لوقوع عقاره داخل خطوط التنظيم المشار إليها، ومن ثم أقام والمطعون ضدهما الأول والثالث الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب عدم الاعتداد بالقرار سالف البيان الذكر لانعدامه طبقاً للمادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنة 1954 وبعدم تعرض الطاعنين لهم في أملاكهم. وإذ كان قرار اعتماد خط التنظيم موضوع النزاع قد صدر مستكملاً - في ظاهره - مقومات القرار الإداري غير المشوب بعيب ينحدر به إلى درجة العدم، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى - لمصلحة رافعها - من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه، وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 46 لسنة 1972، ولا يكون للحائز في هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الالتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه، فإن الاختصاص بنظر النزاع المطروح - بوجهيه - ينعقد لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.