الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 4 أغسطس 2014

الطعن 66 لسنة 65 ق جلسة 10 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 59 ص 284

جلسة 10 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله ومصطفى أحمد عبيد.

--------------

(59)
الطعن رقم 66 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق". قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم: الطعن في الحكم".
الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين انتهائيين. شرطه. م 249 مرافعات.
 (2)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: نفقة: إبطالها". دعوى الأحوال الشخصية "دعوى الحبس: دعوى بطلان المقرر". نقض "حالات الطعن بالنقض".
دعوى الحبس. ماهيتها. الغاية منها. اختلافها عن دعوى بطلان المقرر موضوعاً وسبباً. صدور الحكم المطعون فيه من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية برفض دعوى الطاعن ببطلان المقرر لا يناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض فيه استناداً للمادة 249 مرافعات.

----------------
1 - النص في المادة 249 من قانون المرافعات مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق.
2 - البين من الأوراق أن الدعوى رقم..... هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من..... حتى..... وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلاً بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم..... عن المدة من..... حتى تاريخ الدعوى في..... وبراءة ذمته من مبلغ..... جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم..... وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم.... ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... جزئي أحوال شخصية الوايلي للحكم ببطلان المقرر بالحكم رقم.... لسنة..... جزئي أحوال شخصية شبرا عن المدة 1/ 7/ 1988 حتى تاريخ رفع الدعوى في 2/ 12/ 1993 وبراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه استأدته المطعون ضدها بموجب حكم الحبس رقم.... لسنة..... الوايلي. وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها زوج له بصحيح العقد الشرعي وأنها تحصلت على حكم بإلزامه بنفقة زوجية وصغير في الدعوى رقم.... لسنة..... المشار إليها، وإذ تنازلت عن تلك الدعوى بموجب محضر صلح موثق في 11/ 6/ 1988 ثم أقامت دعوى حبس ضده تنفيذاً لذلك الحكم عن متجمد نفقة فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 28/ 4/ 1994 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة..... أحوال شخصية مستأنف شمال القاهرة، وبتاريخ 28/ 12/ 1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه صدر على خلاف الحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة..... حبس الوايلي بين الخصوم أنفسهم ذلك أنه لم يعمل أثر محضر الصلح الموثق بتاريخ 11/ 6/ 1988 والذي تنازلت فيه المطعون ضدها عن حكم النفقة الصادر فيها الدعوى رقم.... لسنة..... واستئنافه في حين أن الحكم في دعوى الحبس سالفة البيان اعتد به مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان البين من الأوراق أن الدعوى رقم..... لسنة....... جزئي شرعي الوايلي هي دعوى حبس أقامتها المطعون ضدها على الطاعن لامتناعه عن أداء ما تجمد لها ولصغيرها من نفقة عن الفترة من 1/ 5/ 1989 حتى 29/ 2/ 1990 وغايتها إجباره على أداء نفقة استحقت في ذمته فعلاً بحكم قضائي نهائي. فهي وسيلة أقرها الشارع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم الصادر في النفقات وأجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن في حين أن الدعوى الماثلة أقامها الطاعن للحكم ببطلان المقرر للمطعون ضدها من النفقة بالحكم رقم..... لسنة..... جزئي أحوال شخصية شبرا عن المدة من 1/ 7/ 1988 حتى تاريخ رفع الدعوى في 22/ 11/ 1993 وبراءة ذمته من مبلغ ألفي جنيه أداه إليها في دعوى الحبس رقم.... لسنة..... الوايلي. وكانت الدعويان تختلفان - على هذا النحو - موضوعاً وسبباً فإن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية استئنافية إذ قضى برفض دعوى الطاعن لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في دعوى الحبس رقم.... لسنة..... جزئي الوايلي. ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات يكون غير جائز.

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 624 لسنة 65 ق جلسة 12 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 61 ص 300

جلسة 12 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

------------------

(61)
الطعن رقم 624 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "طاعة" "تطليق للزواج بأخرى". دعوى الأحوال الشخصية. حكم "عيوب التدليل (الخطأ: الفساد في الاستدلال)". نقض "أثر نقض الحكم".
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للزواج بأخرى سبباً وموضوعاً. علة ذلك. مؤداه الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها. لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر لحق بها من جراء زواجه بأخرى. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى لصدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فساد وخطأ. أثره. نقض الحكم والإحالة. علة ذلك.

---------------
دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق التي تقيمها الزوجة لاقتران زوجها بأخرى، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة من جراء زواج زوجها بأخرى، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر قد لحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط في كل من الدعويين؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى، لمجرد صدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية شبين الكوم على المطعون ضده بطلب الحكم بتطليقها منه بائناً، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له وأنه تزوج بأخرى وامتنع عن الإنفاق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت أقوال شاهدي الطاعنة، حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1994 غيابياً بتطليقها من المطعون ضده طلقة بائنة، عارض المطعون ضده في هذا الحكم، وبتاريخ 29/ 4/ 1995 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... ق شخصية طنطا (مأمورية شبين الكوم) وبتاريخ 28/ 9/ 1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أسس قضاءه برفض الدعوى على مجرد صدور حكم برفض دعواها بالاعتراض على إنذاره لها بالدخول في طاعته، رغم أن دعوى الطاعة تختلف سبباً وموضوعاً عن دعوى التطليق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق التي تقيمها الزوجة لاقتران زوجها بأخرى، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة من جراء زواج زوجها بأخرى، سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر قد يلحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط في كل من الدعويين؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى، لمجرد صدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة، إذ لم يقض الحكم بفسخ عقد الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق.

الطعن 7 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 8 ص 47

جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(8)
الطلب رقم 7 لسنة 68 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) اختصاص. قرار إداري. تأديب "مأخذ".
(1) القرار الإداري. ماهيته. المآخذ القضائية الموجهة إلى القضاة اعتبارها بهذه المثابة قرارات إدارية. مؤداه. اختصاص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائها. م 83/ 1 ق السلطة القضائية.
(2) ثبوت أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الحكم موضوع الشكوى. مؤداه. توجيه المأخذ القضائي للطالب. على غير أساس.

--------------
1 - إذ كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
2 - إذ كان البين من الأوراق وطبقاً لتوزيع العمل أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الجنحة رقم.. لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء موضوع الشكوى رقم.. لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي. ومن ثم فإن توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إلى الطالب يكون على غير أساس متعيناً القضاء بإلغائه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 11/ 1/ 1998 تقدم الأستاذ/ ....... الرئيس بمحكمة أسيوط الابتدائية بهذا الطلب للحكم بإلغاء المأخذ القضائي الموجه إليه كتابة برقم 28 لسنة 96/ 1997 واعتباره كأن لم يكن.
وقال بياناً لطلبه إنه بتاريخ 30/ 12/ 1997 تسلم المأخذ القضائي سالف البيان. لما ثبت من فحص الشكوى رقم 68 لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي ومن الاطلاع على الجنحة رقم 33 لسنة 1995 قسم ثالث العريش والمستأنفة تحت رقم 1552 لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة المتهم فيها بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 1000 ج عن تهمة الشروع في الحصول بالتبديد على مبلغ نقدي من المجني عليها، وإذ استأنف المتهم هذا الحكم فقد قضت المحكمة التي كان يجلس بها عضو يمين بجلسة 20/ 12/ 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وحررت أسباب الحكم في 6/ 3/ 1996. ويؤخذ على هذا الحكم أنه لما كانت المادة 312/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت تحرير الأحكام الصادرة بالإدانة والتوقيع عليها في مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ النطق بها وإلا بطلت. وكان تحرير أسباب الحكم والتوقيع عليه قد تم بعد هذا الميعاد فإنه يكون مشوباً بالبطلان فاعترض على هذا المأخذ أمام لجنة الاعتراضات فرفض اعتراضه. وإذ كان رئيس الدائرة التي كان يجلس عضو يمين بها قام بتوزيع العمل على الدائرة فخصه بالقضايا أرقام 3، 4، 5 من حيث إعداد تقرير التلخيص وتحرير أسباب الأحكام - وعلى ذلك فإن الدعوى رقم..... لسنة 1995 جنح مستأنف شمال سيناء محل الشكوى يختص بها السيد رئيس الدائرة طبقاً للتوزيع الذي أجراه ويكون توجيه المأخذ القضائي إليه قد شابه الخطأ لذا فقد تقدم بطلبه. وقدم حافظة مستندات طويت على قرار رئيس الدائرة بتوزيع العمل على الدائرة بتاريخ 3/ 10/ 1995.
طلب الحاضر عن الحكومة أصلياً بعدم قبول الطلب واحتياطياً رفضه. وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة فإنه في غير محله ذلك أنه لما كان القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية - في الشكل الذي يتطلبه القانون - عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً، وكان وزير العدل بتفويض من قانون السلطة القضائية قد أصدر لائحة بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل يكون من اختصاصها توجيه مآخذ إلى القضاة سواء فيما يتعلق بتصرفاتهم القضائية أو بسيرتهم وسلوكهم، وكانت المآخذ القضائية التي توجه إلى القاضي من الجهة الإدارية واستناداً إلى سلطتها المقررة باللائحة المشار إليها تؤثر في مركزه القانوني لما فيها من النيل من أهليته وتكون بهذه المثابة قراراً إدارياً صادراً في شأن من شئون القضاة مما تختص محكمة النقض بالفصل في طلب إلغائه طبقاً للفقرة الأولى من المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وحيث إنه لما كان البين - من الأوراق وطبقاً لتوزيع العمل - أن رئيس الدائرة التي كان الطالب يجلس عضو يمين بها هو المختص بتحرير أسباب الجنحة رقم..... لسنة 1995 مستأنف شمال سيناء موضوع الشكوى رقم..... لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائي. ومن ثم فإن توجيه المأخذ القضائي المطعون فيه إلى الطالب يكون على غير أساس متعيناً القضاء بإلغائه.

الطعن 5414 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 64 ص 312

جلسة 13 من فبراير سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، عبد المنعم محمود ومدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة.
---------------
(64)
الطعن رقم 5414 لسنة 63 القضائية
 (4 - 1)ملكية "من أنواعها: ملكية الطبقات، اتحاد الملاك" "انتقال الملكية". قانون. التزام. عقد. بيع. دعوى "دعوى صحة ونفاذ البيع". تنفيذ. تسجيل. شيوع. مسئولية "المسئولية العقدية". تعويض. حكم. "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) اتحاد الملاك قبل نفاذ ق 4 لسنة 1996. نشأته بقوة القانون بمجرد زيادة عدد كل من الشقق وملاكها على خمسة ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة. المادتان 73 ق 49 لسنة 1977، 862 مدني.
 (2)تعليق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل. أثره. تَرتُّب الالتزام منجزاً لا معلقاً ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك. المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني. مؤداه. تعليق التزام البائع بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشتري على تكوين اتحاد ملاك حين أن عدد شقق العقار المشتمل عليها وكذلك عدد مشتريها يجاوز خمسة. لا يغير من كونه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبة بتنفيذه.
 (3)التزام طرفي العقد بتنفيذه بطريقة مع ما يوجبه حسن النية. م 148/ 1 مدني. حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف مما ينظمه القانون ويحميه. مؤداه. ليس للمدين تحت هذا الشرط القيام بعمل من شأنه منع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط. تصرفه الحائل دون تحقيقه. خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الغش. علةّ ذلك. جزاؤه. التعويض العيني باعتبار الشرط متحققاً حكماً ولو لم يتحقق بالفعل. صيرورة الالتزام الشرطي نافذاً بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز.
 (4)إقرار المطعون ضده في عقد البيع بأنه باع للطاعن شقة مفرزة بعقار تتعادل مع حصة شائعة فيه وبخضوع البيع لقواعد ملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 مدني. إصراره على أن البيع لمشتري شقق العقار ومنهم الطاعن ينصب على حصة شائعة وامتناعه عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة وتقاعسه عن نقل تمويل العقار إلى اسمه. خطأ يرتب مسئوليته العقدية ويوجب اعتبار الشرط الواقف في العقد - المتمثل في تعليق التزامه بنقل الملكية للطاعن عن استخراج شهادة تمويل العقار وعلى تشكيل اتحاد الملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل - محققاً حكماً. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقده على مجرد القول بأنه لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع وتشكيل اتحاد ملاك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.
---------------------
1 - النص في المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ـ التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 ـ على أن "إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس، وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني ... ويكون البائع بالتقسيط عضوا في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن، كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضوا في الاتحاد" مؤداه أن اتحاد الملاك ـ قبل نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 ـ كان ينشأ بقوة القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمس، وملاكها على خمسة أشخاص، حتى ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة.
2 - إذ كان المقرر ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني ـ أنه إذا علق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل، ترتب الالتزام منجزا لا معلقا، ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك، فإن تعليق التزام المطعون ضده (البائع) بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى (المشتري) الطاعن على تكوين اتحاد ملاك إزاء ما هو ثابت في الأوراق ـ ولا يمارى فيه المطعون ضده ـ من أن شقق العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تزيد على خمس. وعدد مشتريها يجاوز خمس أشخاص ـ لا يغير من كونه التزاما منجزا صالحا للمطالبة بتنفيذه.
3 - إذ كان حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه، كانت المادة 148/1 من القانون المدني تلزم طرفي العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فإنه لا يجوز للمدين تحت هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط. وكل تصرف من جانبه يحول دون تحقق الشرط يشكل خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الغش لما ينطوي عليه من إخلال بواجب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد. وخير تعويض للدائن في هذه الحالة هو التعويض العيني أي اعتبار الشرط متحققا حكما ولو لم يتحقق بالفعل، فيصبح الالتزام الشرطي نافذا بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز.
4 - إذ كان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 24/10/1984 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم ... بالدور ... من العقار المبين في صحيفة الدعوى، والتي تتعادل مع حصة شائعة في العقار مقدارها ... وأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهى ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق، وشائعة شيوعا إجباريا في أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك، ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصرا على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم ... لسنة ... المقدم منه تجديدا للطلب رقم .... لسنة ... ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه، ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم .......في ....... على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 12س 14ط في كامل أرض ومباني العقار، وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة، فضلا عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل في 24/10/1984 - وهى أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة، والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان (شرط تعليق التزام المطعون ضده بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة وتشكيل اتحاد ملاك وقيام جميع المشترين بالتسجيل) فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققا حكما. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن (دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع آنف البيان) على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع، وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى ...... لسنة ..... مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 24/10/1984. وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى الشقة المبينة بهذا العقد من المطعون ضده بثمن مقداره مائة ألف جنيه - دفع بالكامل - وإذ تقاعس البائع عن تنفيذ التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الشقة, وما يخصها من منافع مشتركة إليه فقد أقام الدعوى. ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ........ ق الإسكندرية وبتاريخ 22/4/1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن, وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, والخطأ في تطبيقه, وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان على سند من عدم تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه البند الحادي عشر من عقد البيع المبرم بينه والمطعون ضده - وهو تعليق التزام الأخير بنقل الملكية إلى الطاعن على استخراج شهادة تمويل العقار المشتمل على الشقة المبيعة, وتشكيل اتحاد ملاك, وقيام جميع المشترين بالتسجيل - في حين أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده هو الملتزم - طبقاً لما جاء بالبند ذاته - باستخراج تلك الشهادة, وقد تقاعس عن استخراجها لمدة سبع سنوات بعد تاريخ التعاقد, وثلاث سنوات بعد تاريخ إقامة الدعوى, وقدم - الطاعن - شهادة من حي وسط الإسكندرية تفيد أن التكليف لم ينقل إلى اسم خصيمه إلا في سنة 1992, كما تمسك بأن اتحاد الملاك نشأ بقوة القانون إعمالاً لحكم المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بتجاوز عدد الشقق المبيعة وملاكها النصاب المقرر قانوناً, وبأنه لا شأن لقيام الاتحاد أو عدم قيامه بتسجيل العقار لأنه لا يملك وحداته, وإنما هي مملوكة لمن اشتروها, كذلك جرى دفاعه - المؤيد بما قدم في الدعوى من مستندات - بأن المطعون ضده طلب تسجيل حصة مقدارها أربعة عشر قيراطاً ونصف قيراط شائعة في كامل أرض ومباني العقار المشتمل على الشقة المبيعة على الرغم من أنها بيعت مفرزة وذلك تهرباً من عبء الضريبة المقررة عن بيع الوحدات مفرزة. وإذ التفت الحكم عن دلالة ذلك كله, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن النص في المادة 73 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - التي أبقى عليها القانون رقم 136 لسنة 1981 - على أن "إذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس, وجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه في المادة 862 من القانون المدني.... ويكون البائع بالتقسيط عضواً في الاتحاد حتى تمام الوفاء بكامل أقساط الثمن, كما يكون المشتري بعقد غير مسجل عضواً في الاتحاد" مؤداه أن اتحاد الملاك - قبل نفاذ القانون رقم 4 لسنة 1996 - كان ينشأ بقوة القانون بمجرد زيادة عدد الشقق على خمس, وملاكها على خمسة أشخاص, حتى ولو لم يكن له نظام مكتوب أو مجلس إدارة, وإذ كان المقرر - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني - على أنه إذا علق الالتزام على أمر تم وقوعه من قبل, ترتب الالتزام منجزاً لا معلقاً, ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك, فإن تعليق التزام المطعون ضده بنقل ملكية الشقة المبيعة إلى الطاعن على تكوين اتحاد ملاك إزاء ما هو ثابت في الأوراق - ولا يماري فيه المطعون ضده - من أن شقق العقار المشتمل على الشقة موضوع النزاع تزيد على خمس, وعدد مشتريها يجاوز خمسة أشخاص - لا يغير نم كونه التزاماً منجزاً صالحاً للمطالبة بتنفيذه.
وحيث إنه لما كان حق الدائن في الالتزام العقدي المعلق على شرط واقف هو مما ينظمه القانون ويحميه, وكانت المادة 48/1 من القانون المدني تلزم طرفي العقد بتنفيذه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية, فإنه لا يجوز للمدين تحت هذا الشرط, أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عند تحقق الشرط, وكل تصرف من جانبه يحول دون تحقق الشرط يشكل خطأ يستوجب التعويض ولو لم يصل إلى حد الغش لما ينطوي عليه من إخلال بواجب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد. وخير تعويض للدائن في هذه الحالة التعويض العيني أي اعتبار الشرط متحققاً حكماً ولو لم يتحقق بالفعل, فيصبح الالتزام الشرطي نافذاً بعد أن تغير وصفه من التعليق إلى التنجيز. لما كان ذلك وكان الثابت مما قدمه طرفا النزاع أمام محكمة الموضوع من مستندات أن المطعون ضده أقر في البندين الثاني والعاشر من عقد البيع المؤرخ 24/10/1984 بأنه باع للطاعن شقة مفرزة هي الشقة رقم 602 بالدور السادس العلوي من العقار المبين في صحيفة الدعوى, والتي تتعادل مع حصة شائعة في العقار مقدارها نصف قيراط, وبأن هذا البيع يخضع للقواعد المنظمة لملكية الطبقات المنصوص عليها في المواد من 856 حتى 869 من القانون المدني - وهي ملكية مفرزة للطبقات أو الشقق, وشائعة شيوعاً إجبارياً في أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك, ورغم ذلك ظل - المطعون ضده - مصراً على نحو ما هو ثابت من طلب الشهر رقم 312 لسنة 1969 المقدم منه تجديداً للطلب رقم 326 لسنة 1987, ومما وجهه من إنذارات لمن اشتروا شقق العقار المشار إليه, ومن مشروع عقد البيع النهائي رقم 129 في 2/8/1990 - على أن البيع لهؤلاء المشترين - ومن بينهم الطاعن - ينصب على حصة شائعة مقدارها 1 س 14 ط في كامل أرض ومباني العقار, وامتنع عن تقديم المستندات اللازمة لتسجيل ملكية تلك الشقق مفرزة فضلاً عن أنه تقاعس عن نقل تمويل العقار إلى اسمه حتى عام 1992 أي لمدة تزيد على سبع سنوات من تاريخ البيع الحاصل في 24/10/1984 - وهي أعمال من شأنها منع الطاعن من استعمال حقه في تسجيل ملكيته للشقة المبيعة له مفرزة, والحيلولة دون تحقق الشرط الواقف المنصوص عليه في البند الحادي عشر من عقد البيع سالف البيان, فإن ذلك يشكل خطأ في جانب المطعون ضده تترتب عليه مسئوليته العقدية مما يوجب اعتبار ذلك الشرط متحققاً حكماً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر, وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على مجرد القول بأنه "لم يستوف ما اتفق عليه في العقد من استخراج شهادة التمويل باسم البائع, وتشكيل اتحاد ملاك بين مشتري وحدات العقار" فإنه يكون قد خالف القانون, وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 4539 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 63 ص307

جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة، وخالد عبد الحميد.

----------------

(63)
الطعن رقم 4539 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) شركات "تصفية الشركة".
(1) خلو عقد الشركة من بيان تصفيتها. وجوب الرجوع إلى أحكام القانون المدني. المواد 532، 533، 536/ 1. أثر ذلك. انتهاء سلطة المديرين وتولي المصفي أعمال التصفية.
(2) تعيين المصفي. أثره. اعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها. قيامه بالوفاء بحقوق دائني الشركة من الغير والشركاء. مناطه.
(3) دعوى أحد الشركاء بطلب الأرباح التي استحقت له قبل القضاء بحل الشركة وتصفيتها وتلك التي أودعت كاحتياطي لرأس المال. شروط قبولها.
(4) حكم "ما لا يعيب تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
قصور الحكم في أسبابه القانونية. لا عيب. لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.

--------------
1 - مفاد النص في المواد 532، 533، 536/ 1 من القانون المدني أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أعمالها تعين اتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولي المصفي أعمال التصفية.
2 - اعتبار المصفي صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكاماً أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم.
3 - إذ كان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائياً، ونفاذاً له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفي للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيه باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقاً للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضاًَ وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها في أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم في ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية.
4 - المقرر أنه لا يعيب الحكم قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الرابعة والأخيرة أقاموا الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية بطلب الحكم أولاً بتعيين مصفًّ لشركة...... وشركاه لاستلام موجوداتها وأصولها.. وتوزيع الصافي عليهم كل حسب حصته. ثانياً: - التزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم نصيبهم في الأرباح منذ تعيينه مديراً لها وحتى الحكم الصادر بندب مصفًّ لها وقدره 135178.750 جنيه، وقالوا بياناً لذلك أنه بموجب العقد المؤرخ 29/ 5/ 51 تكونت شركة تضامن فيما بين مورث الأولين...... وكل من..... و..... و....... وقد طرأ عليها تعديلات أخرها في 1/ 12/ 1984 حيث خرج بموجبه كل من الشريكين الثاني والثالث ودخول المطعون ضدهما الأول والرابعة وأصبح اسمها شركة...... وشركاه وأسندت إدارتها إلى المطعون ضده الأول وإذا إساءته لإدارتها فقد تحصل مورث الأولين والمطعون ضدها الرابعة على الحكم في الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية بحل هذه الشركة وتصفيتها، ونظراً لعدم قيام المطعون ضده الأول بسداد الأرباح المستحقة لهم فقد أقاموا الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر وبتاريخ 20 من يناير سنة 1992 حكمت المحكمة بتعيين المطعون ضده الأخير مصفياً للشركة وبرفض طلب إلزام المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب به باعتباره الأرباح المستحقة لهم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 16 من مارس سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضده الأول بأداء المبلغ المطالب وبعدم قبوله. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع إذ أقام قضاءه بعدم قبول طلب الحكم بإلزام المطعون ضده الأول بصفته مديراً للشركة بأداء الأرباح المستحقة لهم في ذمته خلال فترة إدارته لها من 1/ 12/ 1984 وحتى صدور حكم بتصفية الشركة على سند من أن دخول الشركة في دور التصفية من شأنه أن يمتنع عليهم مؤقتاً المطالبة بهذه الأرباح حتى يتحدد مركزها المالي بانتهاء إجراءات التصفية، مما يعد من الحكم خلطاً بين صفة كل من مدير الشركة (المطعون ضده الأول) المنوط به سداد ما استحق لهم من أرباح خلال فترة إدارته للشركة وصفة المصفي الذي يتولى من بعد اتخاذ إجراءات التصفية وتسديد ما يستحقه لكل منهم من تاريخ التصفية - وحجية هذا النظر عن إجابتهم لطلبهم ندب خبير لتحديد هذه الأرباح، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 532 من القانون المدني على أنه "تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريق المبينة في العقد، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية....." والنص في المادة 533 من ذات القانون على أن "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" والنص في الفقرة الأولى من المادة 536 منه على أنه "تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع عليها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها لمصلحة الشركة" مفاده أنه إذا تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفى بها أعمالها تعين اتباعها، أما إذا خلا من تحديد لها فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها، ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية واعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها والذي يتعين عليه حصر دائني الشركة من الغير أو الشركاء لتحديد ما لهم من حقوق في ذمتها حلت قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية رفعت بها دعاوى وصدرت بشأنها أحكام أو لم ترفع ثم القيام بالوفاء بها لكل منهم. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي حصله الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة قد خلا من بيان للطريقة التي تصفى بها، وأن مورث الطاعنين الأولين والمطعون ضدها الرابعة كانا قد أقاما الدعوى رقم.... تجاري المنيا الابتدائية على باقي المطعون ضدهم بطلب حل الشركة وتصفيتها فأجابتهم لطلبهم بحكم أضحى نهائياً، ونفاذاً له أقام الطاعنون والمطعون ضدهما الرابعة والخامسة الدعوى محل الطعن الماثل بطلب تعيين مصفًّ للشركة مع إلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي لهم مبلغ 135178.750 جنيهاً باعتباره أرباحاً استحقت لهم خلال إدارته للشركة حتى تاريخ تصفيتها وذلك وفقاً للمستندات المقدمة منهم لمحكمة أول درجة، وكان الثابت من هذه المستندات وما جاء تعليقاً عليها بواجهة الحوافظ المرفقة بها أنها لا تتعلق بأرباح الطاعنين فقط وإنما بمبالغ أودعت بالشركة كاحتياطي لها أيضاًَ وكانت الأوراق قد خلت من تأييد إدعاءات الطاعنين بأن المبالغ التي يطالبون المطعون ضده الأول بها قد حصلها لحسابه الخاص، ولم يدخلها في أموال الشركة فإنه كان يتعين عليهم توجيه دعواهم إلى المصفي باعتباره صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل الشركة خلال فترة التصفية ومطالبته بتلك الأرباح باعتبارها حقوقاً استحقت لهم في ذمة الشركة قبل حلها فيتعين عليه بعد التحقيق من صحتها الوفاء بها لهم وذلك دون ما استقطع من أرباحهم لتكوين احتياطي لرأس مال الشركة والذي لا يجوز لهم المطالبة به إلا بعد إتمام التصفية. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان والذي يتفق مع رفضها فإنه يكون قد انتهى إلى منحى صحيح لا يعيبه بعد قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تورد من الأسباب القانونية ما تصلح لتقويم قضائه دون أن تنقضه.

الطعن 1902 لسنة 63 ق جلسة 13 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 62 ص 303

جلسة 13 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة، وخالد عبد الحميد.

-----------------

(62)
الطعن رقم 1902 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) شركات. عقد. بطلان "بطلان عقد الشركة".
(1) وجود شرط في عقد الشركة بإعفاء الشريك من المساهمة في الأرباح والخسائر. مؤداه. بطلان هذا العقد. أثره. يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللقاضي الحكم به من تلقاء نفسه.
(2) الحكم ببطلان عقد الشركة. اختلافه عن قواعد البطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني. أثره. ألا يكون له أثر رجعي.
(3) ما لم يستأده الشريك من عائد مقطوع خلال الفترة السابقة على بطلان الشركة. المطالبة به بعد دخولها دور التصفية. شرطه. إقامة الدعوى على المصفى في حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً للعقد الباطل.

--------------
1 - مفاد النص في م 515/ 1 من القانون المدني - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه.
2 - المقرر أن حكم القاضي ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجرى منها بعد القضاء ببطلانها.
3 - ما لم يستأديه الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 533 القانون المدني وما بعدها - إلا في مواجهة المصفى وفي ضوء ما يثبت له أن الشركة قد حققت أرباحاً في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون.<


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني أبو قرقاص الجزئية على المطعون ضدهما الأولين بطلب الحكم بأن يؤديا له مبلغ ستين جنيهاً مقدار نصيبه في أرباح شهري يونيه ويوليه سنة 1988 عن حصته في استغلال المخبز موضوع الشركة ثم عدل طلباته إلى إلزامهما بتقديم كشف حساب من أول يناير سنة 1979 حتى 23 نوفمبر سنة 1983 وإلزامهما بغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وأن يؤديا إليه ما قد يظهر له من مبالغ وذلك على سند من القول بأنه يشاركهما في استئجار مخبز لاستغلاله بموجب عقد شركة مؤرخ أول يناير 1973 نص على تقسيم الأرباح بينهم بحق الربع لكل منهم شهرياً وإذ أخلا بالتزامهما بالوفاء بما استحق له فقد أقام دعواه، وأقام المطعون ضدهما على الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... مدني أبو قرقاص الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد الشركة سالف الذكر وتعديله المؤرخ 17 أكتوبر سنة 1978 واعتباره كأن لم يكن، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين للارتباط قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرهما وأحالتهما إلى محكمة المنيا الابتدائية حيث قيدتا برقم.... لسنة..... مدني، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12 يناير سنة 1991 بإلزام المطعون ضدهما الأولين بأن يؤديا للطاعن مبلغ 5431.19 جنيه فاستأنفا هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... لدى محكمة بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 5 يناير سنة 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بحالتها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك أنه قضى ببطلان عقد الشركة لاشتمال الاتفاق المعدل له والمؤرخ 7 أكتوبر سنة 1978 على شرط يقضي بعدم تحمله الخسارة في حين أنه على فرض تحقق هذا الشرط فإن البطلان يتعين أن يقتصر على ما ورد في الاتفاق المعدل ويظل العقد الأصلي قائماً منتجاً لآثاره وهو ما عناه أطرافه بالنص في ذلك الاتفاق صراحة على بقاء عقد الشركة سارياً بينهم بجميع شروطه، هذا إلى أن الشركة تعد وحتى القضاء ببطلانها شركة واقع فيكون له خلالها أن يطالب بحصته فيما حققته من أرباح دون انتظار نتيجة التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 515 من القانون المدني على أنه "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسارتها، كان عقد الشركة باطلاً". مفاده - وعلى نحو ما جاء بالأعمال التحضيرية تعليقاً عليها - أن البطلان المطلق - لا عدم القابلية للإبطال - هو جزاء الشرط الوارد في عقد الشركة القاضي بعدم مساهمة الشريك في الأرباح أو في الخسارة تنتفي معه نية المشاركة لديه وتبعاً لذلك لا يقتصر أثره على إبطال الشرط وإنما بطلان العقد كله باعتباره أحد الشروط الأساسية التي تعد وحدة لا تتجزأ، ومن ثم يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه ببطلان عقد الشركة - وهو من عقود المدة - خلافاً للقواعد العامة للبطلان الوارد ذكرها في المادة 142 من القانون المدني لا يكون له أثر رجعي فأعمال الشركة وتعهداتها في الماضي لا تتأثر به وإنما يلحقها البطلان على ما قد يجري منها بعد القضاء ببطلانها وبالتالي فإن ما لم يستأديه الشريك في هذه الشركة من عائد مقطوع - لا يتأثر بما حققته من أرباح أو خسائر - خلال الفترة السابقة على بطلانها لا تجوز المطالبة به كأثر لذلك بعد دخولها في دور التصفية بالتطبيق لأحكام المواد 553 من القانون المدني وما بعدها - إلا في مواجهة المصفى وفي ضوء ما يثبت له أن الشركة قد حققت أرباحاً في تلك الفترة وفي حدود نسبة حصته في رأس مالها وليس وفقاً لطريقة توزيع الأرباح الوارد ذكرها في العقد الباطل وباعتباره ديناً استحق له قبل قسمة أموال الشركة بين الشركاء فيها بالتطبيق لحكم الفقرة الأولى من المادة 536 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه أن الطاعن والمطعون ضدهم كانوا قد أجروا اتفاقاً بتاريخ 7 أكتوبر سنة 1978 ضمنوه تعديلاً لعقد الشركة المحرر بينهم والمؤرخ أول يناير سنة 1973 لتشغيل المخبز محل النزاع يقضي بأحقية الطاعن في ربح شهري محدد غير قابل للزيادة أو النقصان لا يحول غلق المخبز - لأسباب صحية أو خلافه - دون استحقاقه له بصفة دورية وإذ قضى الحكم المطعون فيه على هدي من هذا الواقع ببطلان عقد الشركة الأول وما تلاه من تعديل له - تضمن على نحو ما سلف بيانه - منح الطاعن الحق في الحصول على ربح شهري ثابت ومستمر مع عدم تحمله ما قد يلحق الشركة من خسارة ورتب على ذلك عدم أحقيته في المطالبة به إلى حين تصفية أموال الشركة وقسمتها بينه وبين المطعون ضدهم فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.

الطعن 659 لسنة 64 ق جلسة 15 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 65 ص 319

جلسة 15 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار نائبي رئيس المحكمة، شريف جادو ونبيل أحمد صادق.

---------------

(65)
الطعن رقم 659 لسنة 64 القضائية

 (3 - 1)نقل "نقل بحري: معاهدة بروكسل: شرط بارامونت".
 (1)
أحكام معاهدة بروكسل. توافر شروط تطبيقها. م 10. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات.
(2)
سند الشحن. عدم خضوعه لأحكام معاهدة بروكسل. م 10. غير مانع من الاتفاق على تطبيقها بشرط (بارامونت).
 (3)
معاهدة بروكسل. انطباقها عند توافر شروطها أو الاتفاق على تطبيقها. مؤداه. استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.

-----------
1 - إذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه.
2 - من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت".
3 - كلما انطبقت المعاهدة - معاهدة بروكسل - سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون عليه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - ..... - أقامت الدعوى رقم.... لسنة...... محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدها - ...... - بطلب الحكم بأن تدفع إليها مبلغ 501 جنيه تعويضاً مؤقتاً والفوائد تأسيساً على أن الشركة....... استوردت رسالة شاي من دولة كينيا التي وصلت على متن السفينة "........" إلى ميناء السويس بتاريخ 23 إبريل 1989 ولدى تفريغها تبين وجود عجز بها قدر مؤقتاً بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت المستوردة حقوقها للطاعنة بعد أن استوفت منها قيمة هذا العجز. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره مبيناً به مقدار النقص في الرسالة وقيمته. بتاريخ 18 إبريل 1992 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - بالاستئناف رقم.... لسنة...... وبتاريخ 23 نوفمبر 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل لسندات الشحن لموافقة جمهورية مصر عليها بمقتضى القانون رقم 18 لسنة 1940 وكذا برتوكول تعديلها في سنة 1968 وقد أصبحت أحكامها نافذة فيها اعتباراً من 30 مارس 1983 بما يترتب عليه إقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم الشحنة وإذ التفت الحكم عن ذلك وأعمل أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المصري وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أهدر دفاعها الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى بما أودى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن معاهدة بروكسل الدولية في شأن سندات الشحن الموقعة في 25 أغسطس 1924 وقد أصبحت تشريعاً نافذ المفعول في مصر بموجب المرسوم بقانون الصادر في 31 يناير 1944، فإن توافر شروط انطباقها المنصوص عليها في مادتها العاشرة يؤدي إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري المتعلقتين بالإجراءات بحيث تكون دعوى المسئولية قبل الناقل مقبولة إذا رفعت قبل مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة الثالثة من تلك المعاهدة وهي سنة من تسليم البضاعة أو من التاريخ الذي ينبغي تسليمها فيه، وكان من الجائز لطرفي عقد النقل إذا كان سند الشحن لا يخضع للمعاهدة - طبقاً للشروط التي أوردتها المادة العاشرة منها - أن يتفقا فيه على خضوعه لها بتضمينه شرط "بارامونت" فإن مفاد ذلك أنه كلما انطبقت المعاهدة سواء لتوافر شروطها أو للاتفاق في سند الشحن على خضوعه لها فإن أحكام المعاهدة وحدها هي التي تنطبق سواء ما تعلق منها بالقواعد الموضوعية أو تلك المتعلقة بالإجراءات وهو ما يؤدي دائماً إلى استبعاد تطبيق أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه رغم إثباته بمدوناته تمسك الطاعنة بتطبيق أحكام معاهدة بروكسل، وأن أحكام هذه المعاهدة هي المنطبقة بالفعل على واقعة النزاع إلا أنه عاد وأعمل أحكام المادتين 274، 275 من قانون التجارة البحري في خصوص إجراءات إقامة الدعوى بما يعيبه بالالتفات عن دفاع الطاعنة الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 526 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 68 ص 333

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

------------------

(68)
الطعن رقم 526 لسنة 70 القضائية

تأمينات اجتماعية "العاملون المصريون بجمهورية اليونان: اشتراكات التأمين". نظام عام.
التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بجمهورية اليونان. شرطه. ق 50 لسنة 1978 وقرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990. تحديد الاشتراكات وحسابها وطريقة أدائها. وجوب الالتزام بالقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون المشار إليه. علة ذلك. تعلق أحكام قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة بالنظام العام. أثره. عدم جواز اتخاذ المؤمن عليه من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لمنافاته للغرض الذي وضعت من أجله.

---------------
إن المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيهاً المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة...... عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - بطلب الحكم أصلياً بأحقيته في ضم مدة الاشتراك في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي السابقة إلى مدة اشتراكه عن عمله باليونان وإعادة تسوية معاشه المبكر الجديد اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته باليونان وصرف جميع الفروق المستحقة له اعتباراً من هذا التاريخ حتى رفع الدعوى وما يستجد واحتياطياً بأحقيته في استرداد جميع المبالغ المحولة لحسابه من اليونان وفوائدها القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ استحقاقها حتى السداد، وقال بياناً لها أنه بعد أن تم تسوية المعاش المبكر المستحق له عن مدة خدمته لدى الشركة العربية للغزل والنسيج التحق بالعمل بدولة اليونان في المدة من 14/ 1/ 1986 إلى 5/ 8/ 1990 وتم اشتراكه عنها لدى الطاعنة طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 بأجر اشتراك شهري قدره ستمائة جنيه سدد عنه مبلغ 10270 جنيهاً ثم مبلغ 2270 جنيهاً على أساس ضم ما يستحقه من معاش عن مدة عمله باليونان إلى المعاش المقرر له عن مدة خدمته داخل البلاد، وإذ رفضت الطاعنة احتساب المعاش المبكر عن فترة عمله باليونان بمقولة أنه لا يستحق عنها سوى تعويض الدفعة الواحدة وصرفت له مبلغ 4400 جنيه ثم مبلغ 1080 جنيه واحتجزت دون وجه حق الفرق بين ما قامت بصرفه وبين ما تم سداده من اشتراكات فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 6/ 1999 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/ 2/ 2000 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 8396.10 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المبلغ المحول من المطعون ضده ومقداره 12873 جنيهاً لحساب مدة اشتراك له طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 قد استخدم منه مبلغ 11652.5 جنيهاً لحساب مدة اشتراك قدرها أربع سنوات وإحدى عشر شهراً طبقاً للمادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين وردت الطاعنة إليه المبلغ المتبقي إعمالاً لحكم المادة الثانية من نفس القرار، وإذ استحق المطعون ضده تعويض الدفعة الواحدة عن مدة اشتراكه قامت بحسابها طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1978 المشار إليه والجدول رقم (4) المرافق له فبلغت 4276.90 جنيهاً صرفتها إليه ومن ثم لا يكون مستحقاً لأية مبالغ أخرى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضده في مبلغ 8396.10 جنيهاً يمثل الفرق بين المبالغ المحولة منه وبين مبلغ تعويض الدفعة الواحدة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المادة التاسعة من القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقاً للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يماري فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيهاً المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 396 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 67 ص 327

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.

--------------

(67)
الطعن رقم 396 لسنة 70 القضائية

(1، 2) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: لائحة نظام العمل". قانون "القانون الواجب التطبيق".
(1) قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
(2) البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هيئة قابضة تتبعها بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات. مجلس إدارة البنك الرئيسي هو المهيمن على شئونه وله سلطة إصدار اللوائح ومنها نظم العاملين بالبنك الرئيسي والبنوك التابعة له ومرتباتهم دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة ونظام العاملين بالقطاع العام. مؤداه. وجوب تطبيق القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك المذكور على العاملين به. المادتان 1، 11 ق 117 لسنة 1976.
(3) عمل "العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي: إجازة: استقالة: إنهاء خدمة".
منح العامل ببنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة. خضوعها لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك. عدم عودته إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم تجديدها. أثره. اعتباره مستقيلاً وتنتهي خدمته. تعيينه مرة أخرى بناء على طلبه واحتساب مدة خدمته السابقة. اعتباره إعادة تعيين. مؤداه. استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمته حتى إعادته للعمل.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
2 - مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 و نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.
3 - مفاد النص في المادتين 79، 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاًَ للمادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بتاريخ 1/ 3/ 1979 أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 24/ 12/ 1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982 ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/ 1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/ 9/ 1982 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالاً للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/ 11/ 1982 اعتباراً من 25/ 9/ 1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها في 30/ 6/ 1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فإن ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... الفيوم الابتدائية على الطاعن - بنك التنمية والائتمان الزراعي بالفيوم - بطلب الحكم باعتبار القرار الصادر بتاريخ 25/ 9/ 1982 بإنهاء خدمتها كأن لم يكن وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وأحقيتها في الترقية وصرف مستحقاتها من الراتب والعلاوات والمكافآت، وقالت بياناً لدعواها إنها من العاملين لدى الطاعن ووفقاً للائحة العمل بالبنك رافقت زوجها الذي كان يعمل بالخارج اعتباراً من عام 1982، وفوجئت عند عودتها بإنهاء خدمتها اعتباراً من 25/ 9/ 1982، وإذ أعاد الطاعن تعيينها اعتباراً من 30/ 6/ 1986 دون الاعتداد بالمدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 وما يترتب عليها من آثار فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 24/ 2/ 1999 باعتبار القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضدها اعتباراً من 25/ 9/ 1982 كأن لم يكن وأحقيتها في ضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق. وبتاريخ 31/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها استناداً على ما جاء بتقرير الخبير من تطبيقه لحكم المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين أن أحكام ذلك القانون لا تطبق إلا بعد تطبيق لائحة البنك، وكان منح المطعون ضدها إجازة خاصة لمرافقة الزوج في الحالة الماثلة هو مما يخضع لتقدير جهة العمل، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان مؤدي نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة، لما كان ذلك وكان النص في المادة 79 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاًَ للمادة (11) من القانون سالف الذكر بتاريخ 1/ 3/ 1979 على أنه "يجوز لرئيس مجلس الإدارة المختص أو من يفوضه بناء على طلب العامل منحه إجازة بدون أجر في الحالات الآتية وبمراعاة الضوابط التي يضعها رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي وأن يكون العامل قد تم تثبيته بخدمة البنك ( أ ) الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج ب - ... ج - .... د - ....." وفى المادة 89 منها على أن "يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية ( أ )... (ب)... (ج)... (د) إذا لم يباشر العامل المعار أو الممنوح إجازة بدون مرتب عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة ما لم يقدم عذراً يقبله رئيس مجلس الإدارة المختص" مفاده أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك. وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتباراً من 24/ 12/ 1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982، ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/ 1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/ 9/ 1982 ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالاً للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/ 11/ 1982 اعتباراً من 25/ 9/ 1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها - في 30/ 6/ 1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فإن ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/ 9/ 1982 حتى 30/ 6/ 1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بني سويف - مأمورية الفيوم - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 8580 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 66 ص 323

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(66)
الطعن رقم 8580 لسنة 63 القضائية

(1، 2) حكم "طلب تفسير الحكم". نقض "قرار غرفة المشورة: طلب تفسيره: الطعن فيه".
(1) طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192 مرافعات. قضاء الحكم واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب التفسير. علة ذلك.
(2) وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز. علة ذلك.

---------------
1 - لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
2 - لما كان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم..... قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان البين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعي في الدعوى رقم.... لسنة...... عمال الإسكندرية كان قد أقام دعواه بطلب الحكم على المدعى عليها الأولى "الشركة العامة للصوامع" وفي مواجهة المدعى عليها الثانية "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية" - بأحقيته في صرف الحوافز على الأساس التي تصرف به لرئيس مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 1/ 7/ 1986 تأسيساً على أن وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد أصدر قراراًَ بزيادة الحوافز الخاصة برئيس وأعضاء مجلس الإدارة وشاغلي وظائف الإدارة العليا اعتباراً من 1/ 7/ 1986 دون أن تشمل هذه الزيادة باقي العاملين بالشركة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 15/ 11/ 1989 برفض الدعوى. استأنف المدعي هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة....... ق وبتاريخ 9/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعي في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم..... لسنة....... ق، وبتاريخ 12/ 7/ 1993 قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن. أودع المدعي قلم كتاب محكمة النقض صحيفة معنونة "صحيفة طعن بطريق النقض" وطلب في ختامها قبول طلب التفسير شكلاًً وفي الموضوع بتفسير أوجه الغموض الذي شاب القرار، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرضت الصحيفة على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة للمرافعة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطالب استند في طلب التفسير إلى أن القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم... لسنة..... ق جاء مشوباً بالتناقض والغموض إذ أورد بأسبابه أن الطعن "يقوم في حقيقته على مجادلة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وهو ما يعني أن الطاعن كان يتحدث باسم الخصم ودلل على عدم أحقيته في طلباته بما هو ثابت بالأوراق، ولا مراء أن المحكمة لم تقصد هذا المعنى وإنما هناك خطأ وغموض يحتاج إلى تفسير وإلا أضحى القرار معيباًَ، كما جاء بأسباب هذا القرار أن الطاعن لا يستحق المبالغ المطالب بها، في حين أن الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أنه لم يطلب الحكم له بأية مبالغ وإنما طلب تقرير مبدأ أحقيته في صرف الحوافز على أساس النسبة المقررة لرئيس مجلس الإدارة، علاوة على أن القرار المشار إليه قد حرف الوقائع الثابتة بالأوراق وخلط بين الحوافز والمكافآت والمنح وتوهم أن المطالبة تقوم على قاعدة المساواة لا على أساس القانون واللوائح، مما يحق له التقدم بهذا الطلب لتفسير ما شاب القرار من غموض.
وحيث إن هذا الطلب في غير محله، ذلك إنه لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقة من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى..." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته. لما كان ذلك وكان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم.... لسنة....... ق قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان يبين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها، فإنه ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطلب.

الطعن 1436 لسنة 70 ق جلسة 18 / 2 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 69 ص 338

جلسة 18 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد مكي، فتحي محمد حنضل، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ود. حسن البدراوي.

------------------

(69)
الطعن رقم 1436 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) دعوى "الدفاع في الدعوى". دفوع. نظام عام. بطلان. بيع. عقد. "شرط المنع من التصرفات". جمعيات. حكم. "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
(1) الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام. ليس لغير من شرع لمصلحته التمسك به.
(2) حظر تنازل عضو الجمعية التعاونية للإسكان عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها. المادتان 6/ 1 من القانون 14 لسنة 1981 و20 من لائحة النظام لجمعية الإسكان ومصايف الصحفيين.
(3) عدم تمسك الجمعية ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه وإجازتها التنازل الحاصل من الأخير للطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع الأخير وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول. خطأ.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً في الجمعية بحكم القانون "والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضدها الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 سنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليها هو حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه بل إجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى.... سنة..... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم ببطلان العقد المؤرخ 14/ 4/ 1996 المبرم بين المطعون ضدها الثانية وبين الطاعنة والمتضمن بيع قطعة الأرض والوحدة السكنية التي أقامتها الأخيرة عليها وبصورية هذا العقد صورية مطلقة وعدم نفاذه وعدم سريان الحكم الصادر في الدعوى.... سنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية في حقه وشطب ما يكون قد تنفذ أو أجرى من تأشيرات أو اتخذ من إجراءات شهر بالنسبة للوحدة سالفة الذكر وإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية متضامنين أن يؤديا إليه تعويضاً مؤقتاً مقداره 501 جنيه. على سند من أن الجمعية المطعون ضدها الثانية قد سبق أن خصصت له - باعتباره عضواً فيها - قطعة الأرض المشار إليها بالصحيفة ثم التنازل عنها إلى....... - الذي لم يكن عضواً بالجمعية - ورغم عدوله عن هذا التنازل وإخطار المتنازل إليه والمطعون ضدها الثانية به فقد نقلت الأخيرة تخصيص قطعة الأرض إلى المتنازل إليه الذي تنازل عنها بدوره إلى الطاعنة وإذ اعتدت الجمعية بالتنازل الأخير للطاعنة وباعت لها قطعة الأرض محل التنازل بموجب عقد البيع المؤرخ 14/ 4/ 1996 الذي حكم بصحته ونفاذه في الدعوى..... سنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية، وكان هذا الحكم قد خالف أحكام القانون 14 لسنة 1981 فإنه لا يحاج به ولا ينفذ في حقه فضلاً عن صوريته وهو الأول الذي ضر به، حكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف..... سنة..... ق القاهرة وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلباته. طعنت الطاعنة بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه حين أقام قضائه على سند من نص المادة السادسة من القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني في حين أن حظر تصرف عضو الجمعية - الواردة في هذه المادة - في العقار التعاوني في خلال العشر سنوات التالية لتاريخ تخصيصه له إلى غير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية هو حظر مقرر لمصلحة الأخيرة ولها وحدها الحق في التمسك ببطلان هذا التصرف، وإذ أقرت الجمعية التنازل الحاصل بين المطعون ضده الأول والمتنازل إليه والتنازل من الأخير للطاعنة ثم باعتها لها بموجب عقد البيع المؤرخ 14/ 4/ 1996 بعد أن أصبحت عضواً بها، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع القانوني الذي لا يتعلق بالنظام العام لا يجوز التمسك به لغير من شرع لمصلحته وكان النص في الفقرة الأولى من المادة من السادسة القانون 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني على أن "مع عدم المساس بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف في العقار التعاوني الذي خصص له أو آل إليه لغير الزوج أو لذوي القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من ثم المتصرف إليه عضواً في الجمعية بحكم القانون" والنص في المادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية - المطعون ضده الثانية - على أن "فيما عدا التنازل للأصول والفروع والزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة للعضو أن يتنازل للجمعية دون غيرها عن العقار الذي انتفع به منها خلال السنوات العشر التالية على تخصيص العقار له..." يدل على أن حظر تنازل العضو عن العقار الذي انتفع به لغير الجمعية أو غير من ورد ذكرهم في المادة السادسة من القانون 14 سنة 1981 والمادة 20 من لائحة النظام الداخلي للجمعية المشار إليهما من حظر مقرر لمصلحة الجمعية دون غيرها، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجمعية - المطعون ضدها الثانية - لم تتمسك ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده للمتنازل إليه بل أجازته وأقرت التنازل الحاصل من الأخير إلى الطاعنة وتصرفت لها بالبيع في الوحدة السكنية محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإجابة المطعون ضده الأول إلى طلباته ببطلان عقد البيع سالف الذكر وعدم نفاذه في حقه، دون أن تتمسك الجمعية بهذا البطلان يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.