الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 3 أغسطس 2014

الطعن 1181 لسنة 69 ق جلسة 22 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 90 ص 434

جلسة 22 من مارس سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي نائبي رئيس المحكمة، شريف جادو ونبيل أحمد صادق.
-------------
(90)
الطعن رقم 1181 لسنة 69 القضائية
 (1)قانون "سريان القانون من حيث الزمان" "عدم رجعية القوانين". دستور.
أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك. عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به.
(2،3 ) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "ضريبة الدمغة".
(2) الحكم بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 - قبل صدور القانون رقم 168 لسنة 1998 المعدل للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا - الذي غاير تاريخ تطبيق النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بجعله بأثر مباشر. لازمه. عدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية بأثر سابق على تاريخ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية.
 (3)النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته. منعدم ابتداءً.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد أنعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
2 - مفاد نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا والمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر أن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل بل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/9/1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 - أثرا رجعيا.
3 - المقرر أن النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدم ابتداء لا انتهاء.
-------------------
المحكمة
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال والدمغة النوعية المستحقة على الشركة الطاعنة في الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 بمبلغ 95327.40 جنيه وإذ اعترضت فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية. أقامت الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة .... محكمة شمال القاهرة الابتدائية طعنا على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 مارس 1998 بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم أحقية المطعون ضدها في المطالبة بمبلغ 92500 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال في الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 وبأحقيتها في المطالبة بمبلغ 2827.40 جنيه قيمة ضريبة الدمغة النوعية عن ذات الفترة وبإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.375 جنيه قيمة المسدد من ضريبة الدمغة النسبية على رأس المال عن ذات الفترة. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم ... لسنة .... وبتاريخ 28 يوليو 1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف في شقه المتعلق بإلزام المطعون ضدها برد مبلغ 41234.385 جنيه للشركة الطاعنة والتي طعنت في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ انتهى في قضائه إلى إعمال أثر رجعي للقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 في حين أن المادة الثانية منه نصت على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 11/7/1998 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر - في قضاء المحكمة - أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع. إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وإذ تم النشر في 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذا إلا من اليوم التالي ولا تستطيل أحكامه العلاقات التي تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ، إذ أن هذا القانون كغيره من القوانين يسري بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثرا رجعيا ومن ثم فهو يسري على الأحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبي بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هي وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسري عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتي تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبي - ومنها الحكم في الطعن رقم 9 لسنة 17 ق بتاريخ 7/9/1996 القاضي بعدم دستورية نص المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980- أثرا رجعيا يجعل النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته منعدما ابتداء لا انتهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع الطاعنة لضريبة الدمغة النسبية على رأس مالها عن الفترة من 20/11/1991 حتى 28/2/1995 على سند مما استحدثه القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 من أحكام عدلت نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا وأعمل لهذا القانون الجديد أثرا رجعيا. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 399 لسنة 66 ق جلسة 24 /3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 أحوال شخصية ق 91 ص 438

جلسة 24 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعطاء محمود سليم.

------------------

(91)
الطعن رقم 399 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". بطلان.
خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملاً إيجابياً من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقاً للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له.
(2) حكم "بيانات الحكم: بطلان الحكم: ما لا يؤدي إلى البطلان". بطلان.
النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب البطلان عليه.
(3) حكم "الطعن في الحكم: تصحيحه: الخطأ المادي". نقض.
الخطأ المادي في الحكم. سبيل تصحيحه. م 191 مرافعات. عدم صلاحيته سبباً للطعن على الحكم بالنقض.
(4) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض تعريفاً وتحديداً. علة ذلك. عدم بيان ماهية المخالفة لنص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها. نعي مجهل وغير مقبول.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك ألأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداًء بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة. أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... أحوال شخصية كلي جنوب القاهرة على الطاعن للحكم بعدم الاعتداد بدعوته لها بالدخول في طاعته بتاريخ 10/ 12/ 1991 وتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بياناً لها إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ دعاها للدخول في طاعته في المسكن المبين بهذا الإعلان حال أنه غير شرعي وكان غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالضرب والسب وامتناعه عن الإنفاق عليها فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت في 27/ 11/ 1994 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكم استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة.... وبتاريخ 14/ 12/ 1995 حكمت المحكمة غيابياً بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة وبعدم الاعتداد بإنذار الطاعة موضوع الدعوى. عارض الطاعن في هذا الحكم وبتاريخ 12/ 6/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن ديباجة الحكم قد خلت مما يفيد صدوره باسم الشعب على نحو ما توجبه المادة 72 من الدستور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة - أو الشعب - فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة. وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات - في شأن بيانات الحكم - و310 من قانون الإجراءات الجنائية - في شأن مشتملاته - قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحاً عن أصل دستوري أصيل وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه من أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السلطات جميعاً - الشعب - لكون ذلك الأصل واحداً من المقومات التي نهض عليها نظام الدولة ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره ومن بعد صدوره بالنطق به ليس إلا عملاً مادياً لاحقاً كاشفاً عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئاً له. لما كان ذلك فإن خلو الحكم المطعون فيه مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أورد في ديباجته أنه استئناف مرفوع من المطعون ضدها على الطاعن حين أن حقيقة الأمر أنها معارضة استئنافية مقامة منه ضد المطعون ضدها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة الخصم أو اتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما نصت عليه المادة 178 من قانون المرافعات والذي يترتب عليه البطلان. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصومة انعقدت ابتداءً بين الطاعن والمطعون ضدها وتضمنت بيانات الحكم المطعون فيه ومنطوقه ما يفيد أنه صادر في معارضة استئنافية مقامة من الطاعن ضد المطعون ضدها طعناً على الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يعيبه إيراد اسم الطاعن خطأ على أنه مستأنف ضده وإيراد اسم المطعون ضدها على أنها مستأنفة أو أن الحكم صادر في استئناف حين أنه صادر في معارضة استئنافية ما دامت بيانات الحكم ومنطوقه تقطع بصدوره في معارضة استئنافية ويبين منها موقف الخصوم ولا يعدو ما وقع فيه الحكم أن يكون خطأ مادياً سبيل تصحيحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بالطريق المرسوم بالمادة 191 من قانون المرافعات دون أن يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل الرد على دفاعه بمخالفة نص المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب بيان سبب الطعن بالنقض في صحيفته تعريفاً وتحديداً لإمكان التعرف على المقصود منه وإدراك العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية وجه المخالفة لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 التي لم يتناول الحكم الرد عليها فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 537 لسنة 70 ق جلسة 25 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 92 ص 443

جلسة 25 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم الهته "نائبي رئيس المحكمة"، محمد زكي خميس وأحمد سعيد الحسيني.

------------------

(92)
الطعن رقم 537 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(1) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية. أثره.
(2) الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. انقطاعها لسبب عارض. لا يحول دون توافرها طالما لم يتخل المستفيد عنها صراحة أو ضمناً.
(3) مغادرة المستأجر البلاد ولو كانت نهائية. لا تعني تخليه عن الإقامة بالعين المؤجرة ما لم يفصح عن إرادته في إنهاء العلاقة الإيجارية.
(4) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.

-----------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.
2 - المقرر - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض لا يحول دون امتداد عقد الإيجار إليه ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم لانتهاء عقد الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي ومن بعده زوجته ولم يكن أحد مقيماً معها. كما أقامت الطاعنة على المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتحرير عقد إيجار للشقة موضوع التداعي لامتداد العقد إليها إذ كانت تقيم مع والديها حتى وفاتهما. ضمت المحكمة الدعويين وأحالتهما إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بالإخلاء والتسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 5/ 1/ 2001 حكمت المحكمة بالتأييد. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استدل على عدم توافر الإقامة المستقرة للطاعنة بالشقة محل النزاع بما قرره شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم يكن لها إقامة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليها بصفة عارضة لسفرها بالخارج في حين أن مؤدى هذه الأقوال تقطع بإقامتها مع والديها إقامة دائمة وأن سفرها للخارج لا يحول دون الاستفادة من امتداد عقد الإيجار إليها بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة وإنه ولئن كان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على أن استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة ولا يحول دون ذلك انقطاع الشخص عن الإقامة بسبب عارض ما دام أنه لا يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في تخليه عنها إذ أن مجرد هجرة المصري أو مغادرته البلاد ولو كانت مغادرة نهائية لا تعني حتماً التخلي عن الإقامة بالعين المؤجرة أو ترك الإقامة فيها ما دام لم يفصح المستفيد عن إرادته في ذلك. ومن المقرر أيضاً أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإخلاء الطاعنة من الشقة موضوع النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن الطاعنة لم تكن لها إقامة دائمة ومستقرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ الوفاة وأنها تتردد عليه بصفة عارضة لسفرها إلى الخارج، يكون قد خرج عن مدلول هذه الأقوال، ذلك أن البين من أقوال هذين الشاهدين أنها كانت تقيم وزوجها مع والديها قبل وفاتهما بالشقة محل النزاع إقامة دائمة أثناء تواجدها بالبلاد. هذا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يواجه دفاع الطاعنة بعدم تخليها عن العين المؤجرة أو تركها لمجرد سفرها للخارج فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2126 لسنة 70 ق جلسة 27 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 94 ص 452

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، سيد الشيمي، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.

-------------------

(94)
الطعن رقم 2126 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تعويض. مسئولية. نقض "وظيفة محكمة النقض" "أسباب الطعن: الأسباب الجديدة". قانون. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: القصور، مخالفة القانون".
(1) التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. سريانه على الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث. عدم شموله ما يصيب المضرور في ماله. م 5 ق 652 لسنة 1955. الاستثناء. تضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بأن تدفع للمطعون ضده تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون استظهار ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث أو أية وثيقة أخرى تكميلية قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بالتعويض عن ضرر نفوق دابته ودون أن يبين الحكم مقدار ما يجبر هذا الضرر ومقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته. مخالفة للقانون وقصور مبطل.
(3) السبب الجديد. ماهيته. وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون. النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله. قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. جواز التمسك بهذا النعي لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك وجوب أن يتقصى القاضي من تلقاء نفسه الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينُزل هذا الحكم عليها. ذهاب نيابة النقض إلى أن النعي سبب جديد. عدم صحته.

--------------
1 - النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن: (يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات...) - يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر.
2 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة (شركة التأمين) بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها (السيارة أداة الحادث) - أو وثيقة أخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بما أصابه من ضرر عن نفوق دابته، وبغير أن يبين مقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته، وما يجبر الضرر الذي أصابه من جراء نفوق دابته، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون، يكون قد عاره قصور يبطله.
3 - إذ كان ما ذهبت إليه النيابة العامة (نيابة النقض) من أن الطاعنة (شركة التأمين) لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري لا يغطي الأضرار الناجمة عن إصابة المضرور في ماله، ومن ثم تصبح إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد، وكان السبب الجديد هو وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون، ولما كان قوام النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى. فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائز القبول لأن واجب القاضي يقتضيه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الذي ينطبق على الواقعة المطروحة علية، وأن ينزل هذا الحكم عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ابنته "فتحية" أقام الدعوى 2997 لسنة 1988 مدني طنطا الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه تعويضاً عما حاق به من أضرار مادية وأدبية من جراء إصابته وابنته المذكورة، ونفوق دابته في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة، دين عنه سائقها بحكم جنائي بات. ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ أربعة عشر ألف جنيه، استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 2084 لسنة 49 ق طنطا، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2107 لسنة 49 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين، قضت بتاريخ 16/ 2/ 2000 في موضوع الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض إلى ستة عشر ألف جنيه، وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه، طعنت شركة التأمين في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أن السيارة التي وقع بها الحادث مؤمن عليها لديها تأميناً إجبارياً وهو تأمين لا يغطي سوى المسئولية المدنية عن الوفاة والإصابات البدنية، وإذ قضى الحكم بإلزامها بأن تدفع إلى المطعون ضده عن نفسه تعويضاً مقداره سبعة آلاف جنيه عن إصابته ونفوق دابته، ودون أن يبين عناصر الضرر المقضي بالتعويض عنه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على أن: (يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات...) - يدل على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات لا يغطي سوى حالات الوفاة والإصابات البدنية الناجمة عن تلك الحوادث، ولا يمتد ليشمل ما يصيب المضرور في ماله طالما لم تتضمن الوثيقة اشتراطاً لمصلحة الغير يجيز له الرجوع على المؤمن بحق مباشر. لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه ألزم الشركة الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً مادياً عما حاق به من ضرر نتيجة إصابته ونفوق دابته دون أن يستظهر ما إذا كانت وثيقة التأمين على السيارة المشار إليها - أو وثيقة أخرى تكميلية - قد تضمنت اشتراطاً لمصلحة المضرور يجيز للمطعون ضده مطالبتها بما أصابه من ضرر عن نفوق دابته، وبغير أن يبين مقدار ما يستحقه من تعويض عن إصابته، وما يجير الضرر الذي أصابه من جراء نفوق دابته، فإنه فضلاً عن مخالفته القانون، يكون قد عاره قصور يبطله، ويوجب نقضه في هذا الخصوص. لا يغير من ذلك ما ذهبت إليه النيابة العامة من أن الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع بأن التأمين الإجباري لا يغطي الأضرار الناجمة عن إصابة المضرور في ماله، ومن ثم تصبح إثارة هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض من قبيل السبب الجديد، ذلك أن السبب الجديد هو وجه النعي الذي يشتمل على عناصر واقعية لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع، أو الذي يختلط فيه الواقع بالقانون بحيث يقتضي من محكمة النقض فحصاً أو تحقيقاً موضوعياً يتعارض مع وظيفتها كمحكمة قانون. ولما كان قوام النعي بأن التأمين الإجباري لا يغطي المسئولية المدنية الناجمة عن إصابة المضرور في ماله قاعدة قانونية صرف لا اتصال لها بتحصيل فهم الواقع في الدعوى، فإن التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض يكون جائز القبول لأن واجب القاضي يقتضيه أن يتقصى من تلقاء نفسه الحكم القانوني الذي ينطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.

الطعن 3081 لسنة 63 ق جلسة 27 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 93 ص 447

جلسة 27 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. سعيد فهيم، محمد جمال الدين سليمان، مصطفى مرزوق نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى توفيق.

-------------------

(93)
الطعن رقم 3081 لسنة 63 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه كون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. غير كاف لقبول الطعن. وجوب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه.
(2، 3) دعوى "الطلبات العارضة" "تعديل الطلبات" "التدخل في الدعوى".
(2) تعديل الطلبات في الدعوى. ماهيته وكيفية إبدائه. للمدعي الجمع في دعواه بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له. م 124 مرافعات.
(3) المتدخل هجومياً في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات. أثره. للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها.
(4) انتهاء الخصومة الأصلية بالتصالح بين طرفيها. لا أثر له على طلب التدخل هجومياً طالما استوفى شرطي قبوله بإبدائه من صاحب المصلحة وارتباطه بالطلب الأصلي. أثره. بقاء طلب التدخل الهجومي وما اتصل من طلبات مبداة لمجابهته متعيناً الفصل فيه.

---------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه لهما ثمة طلبات - وفقاً للطلبات الختامية - كما وأن الحكم لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له.
3 - من المقرر أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر (من قانون المرافعات).
4 - إن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي. فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 133 لسنة 1982 جزئي بني سويف على المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 والتسليم على سند من أنه بموجب العقدين سالفي الذكر والصادرين من المالك السابق والمحولين للطاعن الأول يستأجر المطعون ضده الأخير الأطيان الزراعية محل النزاع وإذ تخلف عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة عن السنة الزراعية 1981 فضلاًَ عن مخالفته شروط العقد بتأجيره الأطيان الزراعية من الباطن للمطعون ضده الرابع ومن ثم فقد أقام الدعوى. وإذ أحيلت الدعوى إلى محكمة أهناسيا الجزئية وقيدت برقم 183 لسنة 1983 وأودع الخبير الذي انتدبته المحكمة تقريره الذي خلص فيه لتصالح المطعون ضده الأخير والطاعنين على فسخ عقدي الإيجار وتسليم الأطيان للطاعنين. فتدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول هجومياً في الدعوى طالبين رفضها على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان النزاع. فعدل الطاعن الأول طلباته - منضما إليه الطاعنتان الثانية والثالثة - إلى طلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من أطيان النزاع والتسليم على سند من أنهم غاصبون للأطيان. وبتاريخ 24/ 7/ 1987 حكمت المحكمة بعدم الاختصاص القيمي والإحالة إلى محكمة بني سويف الابتدائية فقيدت الدعوى رقم 441 لسنة 1987 وبعد أن أودع الخبير الذي انتدبته المحكمة تقريره قضت بتاريخ 22/ 5/ 1990 بإجابة الطاعنين لطلباتهم المعدلة استأنف المطعون ضدهم الأربعة الأول هذا الحكم بالاستئناف 433 لسنة 82 ق بني سويف. وبتاريخ 7/ 2/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الطلبات المعدلة. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس. وبنقض الحكم المطعون فيه عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس أنهما ليسا خصمين حقيقيين في النزاع المطروح إذ لم يوجه إليهما الطاعنون وفقاً للطلبات الختامية ثمة طلبات ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فلا يجوز اختصامهما.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا ممن كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وأنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام محكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه طلبات من خصمه أو وجه هو طلبات إليه وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فيها. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم توجه لهما ثمة طلبات - وفقاً للطلبات الختامية - كما وأن الحكم لم يقض لهما أو عليهما بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهما في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ذلك - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون خطأ الحكم المطعون فيه تطبيق القانون إذ قضى بعدم قبول طلبات الطاعنين - الختامية - بطرد المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل من أطيان النزاع والتسليم. على سند من اختلاف تلك الطلبات موضوعاً وسبباً عن الطلب الأصلي المقامة به الدعوى بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 - والصادرين للمطعون ضده الرابع لعدم سداده الأجرة ولتأجيره الأطيان محل العقدين من الباطن للمطعون ضده الخامس سيما وأن المحكمة لم تأذن له بذلك. في حين أن هذه الطلبات كانت لمجابهة ظروف طرأت بعد رفع الدعوى وللرد على طلبات الخصوم المتدخلين هجومياً فيها على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان التداعي ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك. أن المقرر في قضاء هذه المحكمة. أن تعديل الطلبات في الدعوى هو من قبيل الطلبات العارضة التي أجاز القانون تقديمها إلى المحكمة، إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها أو في مذكرة يطلع عليها الخصم، وأنه يجوز إبداؤها في مواجهة خصم آخر أو من يختصم أثناء نظرها، وقد أجازت المادة 124 من قانون المرافعات للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يجوز للمدعي أن يجمع في دعوى واحدة بين طلبين يقوم أحدهما على الآخر ويعتبر نتيجة لازمة له، كما أجازت المادة 125 من قانون المرافعات للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، كما وأنه من المقرر أيضاً أن المتدخل هجومياً يعد في مركز المدعي بالنسبة لما يبديه من طلبات، ومن ثم يكون للمدعى عليه في هذه الطلبات أن يقدم ما يشاء من الطلبات العارضة عليها طبقاً لنص المادة 125 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداءً بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 1/ 10/ 1969، 9/ 10/ 1975 والصادرين للمطعون ضده الرابع لتخلفه عن سداد الأجرة وتأجيره العين محلهما من الباطن للمطعون ضده الخامس وإذ تصالح طرفا هذا النزاع، فتدخل المطعون ضدهم الثلاثة الأول هجومياً بطلب رفض الدعوى على سند من أنهم واضعو اليد على أطيان النزاع. فواجه الطاعنون هذا التدخل بطلب طرد المتدخلين هجومياً من أطيان النزاع والتسليم باعتبار أن طالبي التدخل غاصبون ولا سند لهم في وضع اليد. فإنه وإن كانت الخصومة الأصلية قد انتهت بالتصالح بين طرفيها فإنه لا أثر لهذا التصالح على طلب التدخل هجومياً طالما أنه استوفى شرطي قبوله من حيث إبداؤه من صاحب المصلحة، وارتباطه بالطلب الأصلي، فيظل طلب التدخل الهجومي وما اتصل به من طلبات مبداة لمجابهته باقياً متعيناً الفصل فيه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض والإحالة.

الطعن 10016 لسنة 64 ق جلسة 28 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 95 ص 456

جلسة 28 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".

------------------

(95)
الطعن رقم 10016 لسنة 64 القضائية

(1 - 5) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة وملحقاتها: التكليف بالوفاء" "تحديد الأجرة" "الالتزام بقيمة استهلاك المياه". نظام عام. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء للتأخير في سدادها أو ملحقاتها. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة المستأجر. أثره. عدم قبول الدعوى.
(2) بطلان التكليف بالوفاء. تعلقه بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع أو كانت عناصره تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
(3) قواعد تحديد الأجرة وتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
(4) عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي. م 33 ق 49 لسنة 1977.
(5) تضمين التكليف بالوفاء قيمة استهلاك المياه وفقاً لعقد الإيجار خلوه من بيان المستهلك من المياه وقيمة المستحق فعلاً في ذمة الطاعنة. أثره. وقوعه باطلاً. مخالفة ذلك. خطأ.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساساً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - أو ملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
2 - بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى.
3 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها.
4 - النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ 15/ 11/ 1993 السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ 40.130 جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر 7/ 1991 حتى شهر 8/ 1993 وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنة الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1990 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت بياناً لدعواها، أنه بموجب هذا العقد، استأجرت منها الطاعنة الشقة محل النزاع بأجرة شهرية مقدارها مبلغ 40 جنيهاً، وإذ تأخرت في سداد الأجرة ورسم النظافة عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى 1/ 11/ 1993، وقيمة استهلاك المياه عن الفترة من شهر 7/ 1991 حتى شهر 8/ 1993 ومقدارها مبلغ 40.130 جنيه، وفقاً لما جاء بالعقد، رغم تكليفها بالوفاء، فقد أقامت الدعوى حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... استئناف طنطا، وبتاريخ 14/ 11/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المشرع اعتبر التكليف بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سدادها وأنه يشترط في هذا التكليف أن لا تجاوز الأجرة المطلوبة ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر، وإذ كان الثابت بالأوراق أن أجرة العين محل النزاع شاملة رسم النظافة عن المدة من 1/ 2/ 1993 حتى 1/ 11/ 1993 مقدارها مبلغ 408 جنيهاً وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن تكليفها بالوفاء بمبلغ 448.130 جنيه، على سند من أن المبلغ المضاف يمثل مقابل استهلاك المياه، رغم أن الأوراق خلت من الدليل على قيمة هذا الاستهلاك ونصيبها فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالإخلاء استناداً إلى هذا التكليف، يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة - وملحقاتها التي تأخذ حكمها - فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوز الأجرة المطالب بها المبلغ المستحق فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة، ويعتبر بطلان التكليف متعلقاً بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وهو بهذه المثابة تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كان مبنياً على سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع أو كانت العناصر التي تتمكن بها تلك المحكمة من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب تحت نظرها عند الحكم في الدعوى، كما أن من المقرر أن قواعد تحديد أجرة الأماكن التي تسري عليها التشريعات الاستثنائية وبقية أسباب الإخلاء تتعلق بالنظام العام وبالتالي تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها، وإذ كان النص في المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أن "تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن.... وفقاً للقواعد الآتية: - ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت.... (ب) إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبنى جمعية وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت..... ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر" مفاده أن المستأجر لا يلتزم بقيمة استهلاكه المياه المتفق عليها في العقد، وإنما بقيمة ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي وفق الأسس المبينة بالنص، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ضمنت إنذارها المؤرخ 15/ 11/ 1993 السابق على رفع الدعوى تكليف الطاعنة بالوفاء بمبلغ 40.130 جنيه مقابل استهلاك المياه عن المدة من شهر 7/ 1991 حتى شهر 8/ 1993 وفقاً لما جاء بعقد الإيجار، وكان تحديدها لهذا المبلغ قد شابه البطلان إذ جاء خلواً من بيان مقدار المستهلك من المياه وقيمته المستحقة فعلاً في ذمة الطاعنة مما يكون معه هذا التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً حابط الأثر ولا يصلح أساساً لدعوى الإخلاء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وبالإخلاء استناداً لهذا التكليف، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... طنطا بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى.

الطعن 999 لسنة 62 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 96 ص 461

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

---------------

(96)
الطعن رقم 999 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الواضح قاطع الدلالة على المراد منه. لا يجوز الخروج عليه أو تأويله. الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه يكون عند غموضه أو وجود لبس فيه.
(2، 3) ضرائب "ضريبة الدمغة". بنوك "الاعتمادات المصرفية".
(2) الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد. اقتصاره على ما هو مغطى نقداً. الغطاء النقدي. المقصود به. خروج الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء أكانت تأمينات شخصية أو عينية عن هذا المفهوم. أثره. خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية. علة ذلك.
(3) الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية. بيانها على سبيل الحصر. خروج خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة من الخضوع لتلك الضريبة. لا محل للقول بتماثلها مع عقد فتح الاعتماد. علة ذلك. م 57 من القانون 111 لسنة 1980.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - مفاد النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً. والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظة ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاًَ من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر. والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بَّين الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون، ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة النوعية بنص المادة 58 من ذلك القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت قيمة ضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان التي أصدرها البنك الطاعن والحسابات الجارية المدنية بضمان ودائع وحسابات التوفير وشهادات الادخار عن الفترة من مارس 1983 إلى يونيه 1984 بمبلغ 254.572.220 جنيه، 37422.86 دولار أمريكي وإذ اعترض فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت إلغاء مطالبة المأمورية للبنك الطاعن بضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أقام الطاعن الدعوى رقم.... لسنة.... محكمة الإسكندرية الابتدائية طعناً على هذا القرار كما أقامت المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة..... أمام ذات المحكمة طعناً عليه وبعد أن ضمت المحكمة الطعنين، ندبت خبيراً وإذ أودع تقريره حكمت بتاريخ 28 يناير 1991 بتأييد القرار المطعون عليه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 18 ديسمبر 1991 برفض استئناف الطاعن وفي استئناف المطعون ضدهما بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن فيما قضى به من إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على الأجزاء غير المغطاة من خطابات الضمان وتأييد تقديرات المأمورية في هذا الشق وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاع حاصله أن الخبير لم يحقق أسباب طعنه على قرار اللجنة فيما خلص إليه من خضوع الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة النسبية الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقد تمسك الطاعن بأن السندات المذكورة هي غطاء للاعتمادات المكشوفة، إلا أن الخبير رفض اعتراضاته تأسيساً على أن شرط عدم خضوع هذه الاعتمادات لضريبة الدمغة النسبية هو أن تكون مغطاة نقداً متمسكاً بالمعنى الحرفي لعبارة النقد الواردة بالفقرة الأولى من المادة 57 من القانون ولم يرد على هذا الدفاع متخذاً من تقرير الخبير الذي كان محل طعن منه سنداً لقضائه بتأييد قرار لجنة الطعن فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات الصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط.." يدل على أن الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية لعقود فتح الاعتماد مقصور على ما هو مغطى نقداً والمقصود بعبارة نقداً كما يدل عليه صراحة هذا النص بلفظه ومعناه هو النقود السائلة المودعة في حساب مخصص لهذا الاعتماد فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية، ومن ثم فإن الاعتمادات المغطاة بضمان ودائع مؤجلة أو حسابات توفير أو شهادات ادخار تخضع لضريبة الدمغة النسبية لأنها تعد قروضاًَ من المودعين للبنك الوديع تخضع لقواعد القانون المدني بشأن القرض كما تخضع للأحكام واللوائح التي يضعها البنك لعملائه فهي غير مغطاة نقداً إعمالاً لنص المادة 57 سالفة الذكر والقول بخلاف ذلك فيه خروج عن صريح هذا النص وتأويل له، وإهدار لعلته ولو شاء المشرع قيام هذه الضمانات مقام النقود وبالتالي إعفاؤها من تلك الضريبة لما عجز عن النص عليه صراحة، وإذ عول الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير الآخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي الأسباب من الأول للثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بخضوع خطابات الضمان على الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة في حين أنها لا تخضع لتلك الضريبة وإنما تخضع فقط لضريبة الدمغة النوعية والقول بغير ذلك يترتب عليه ازدواج ضريبي وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع بيَّن الأعمال والمحررات المصرفية التي تسري عليها ضريبة الدمغة النسبية على سبيل الحصر وهي عقود فتح الاعتماد وعقود تحويل الأموال أو النزول عنها والسلف والقروض والإقرار بالدين ومن ثم فإن القول بخضوع خطابات الضمان لضريبة الدمغة النسبية لتماثلها مع عقود فتح الاعتماد بسط لمجال سريان هذه الضريبة على تلك المحررات دون سند من نصوص القانون. ولو شاء المشرع إخضاع خطابات الضمان للضريبة النسبية لنص على ذلك صراحة مثل ما فعل عند إخضاعها للضريبة بنص المادة 58 من ذات القانون. إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإخضاع خطابات الضمان في الأجزاء غير المغطاة لضريبة الدمغة النسبية. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

الطعن 8204 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 98 ص 471

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة ونبيل أحمد صادق.

---------------

(98)
الطعن رقم 8204 لسنة 64 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها.
(2، 3) دستور "المحكمة الدستورية العليا". قانون "دستورية القوانين". ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشره. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره. التزام المحاكم باختلاف أنواعها ودرجتها بإعماله. لازمه. عدم جواز تطبيق النص غير الدستوري متى أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام.
(3) الحكم بعدم دستورية نص المادتين 17، 35 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. لازمه. أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي.

--------------
1 - المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام.
2 - إذ كانت الهيئة العامة للموارد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 6/ 1/ 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن صاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى قاضيها الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم.... سنة..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 16171.970 جنيهاً قيمة ضريبة المبيعات المخطرة بها بموجب إخطارات التعديل وذلك تأسيساً على إخطارها بالمبالغ السابقة من المطعون ضدها بعد مرور أحد عشر شهراً على تقديمها إقراراً عن ضريبة المبيعات المستحقة عليها عن شهر مايو 1991، وأن هذا التعديل تم بعد الميعاد المقرر مما يسقط حق مأمورية الضرائب فيه. وبتاريخ 26 أكتوبر 1993 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 6 يوليو 1994 قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام - وكانت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية قد انتهت في حكمها الصادر في الطعن رقم 777 لسنة 61 ق إلى أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، أما إذا تعلق بنص ضريبي فإنه يطبق بأثر مباشر، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه من اليوم التالي لنشره ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها - لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 65 لسنة 18 ق بجلسة 6/ 1/ 2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 3 في 18/ 1/ 2001 بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من أن لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون إذا رفض طلبه أو لم يبت فيه وإلا اعتبر تقدير المصلحة نهائياً وكذلك بعدم دستورية نص المادة 35 من ذات القانون التي تناولت كيفية تنظيم التحكيم بما لازمه أحقية الطاعنة في اللجوء مباشرة إلى القاضي الطبيعي، وقد أدرك الحكم المذكور الدعوى أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة مما يتعين إعماله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى لصيرورة تقدير المصلحة المطعون ضدها نهائياً لعدم لجوء الطاعنة لطريق التحكيم إعمالاً لحكم المادتين 17، 35 آنفتي البيان والمقضي بعدم دستوريتهما فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

الطعن 1045 لسنة 64 ق جلسة 29 / 3 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 97 ص 466

جلسة 29 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد رشدي، نعيم عبد الغفار نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.

----------------

(97)
الطعن رقم 1045 لسنة 64 القضائية

(1، 2 ) نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام. قوة الأمر المقضي. استئناف.
 (1)
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض والخصوم والنيابة العامة إثارتها. شرطه. ألا ترد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
(2)
 قضاء الحكم التمهيدي بقبول الطعن شكلاً. قضاء قطعي باختصاصه بنظر الطعن. عدم استئناف الطاعنة واقتصار استئناف المطعون ضده على موضوع الطعن. مؤداه. حيازة القضاء المذكور قوة الأمر المقضي الذي يسمو على النظام العام ويغطي الخطأ في القانون. أثر ذلك. عدم جواز تمسك الطاعنة أمام محكمة النقض بعدم ولاية المحاكم العادية.

(3) قانون "تفسير القانون".
البحث عن حكمة التشريع ودواعيه. لا محل له متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
(4، 5) ضرائب "ضريبة الدمغة". بنوك "الاعتمادات المصرفية: الغطاء النقدي".
 (4)
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية. شرطه. أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً. مؤداه. عدم خضوع الاعتمادات المغطاة لتلك الضريبة. علة ذلك. الغطاء النقدي. ماهيته. خروج الضمانات التي يقدمها العميل في صورة تأمينات شخصية أو عينية عن مفهوم ذلك الغطاء. م 57/ 1 ق 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة.
 (5)
استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه. مقتضاه. وضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح. القضاء باعتبار شهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير بمجردها غطاء نقدي. خطأ.

---------------
1 - المقرر أنه يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل.
4 - مفاد النص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشترط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل بلفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية.
5 - المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداًء لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على البنك المطعون ضده عن الاعتمادات المصرفية الممنوحة بضمان ودائع ودفاتر توفير وشهادات إيداع في الفترة من 9/ 11/ 1987 إلى 20/ 11/ 1989 وإذ اعترض فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد المأمورية. أقام المطعون ضده الدعوى رقم.... لسنة..... محكمة المنصورة الابتدائية طعناً على هذا القرار وبتاريخ 19 فبراير سنة 1992 حكمت بتأييد القرار المطعون فيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم.... لسنة..... وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1993 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وقرار لجنة الطعن وبعدم أحقية مصلحة الضرائب في المطالبة بضريبة الدمغة النسبية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى في نزاع قائم بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام حال أن الاختصاص الولائي بنظره ينعقد لهيئات التحكيم دون غيرها عملاً بنص المادة 56 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه ولئن كان يجوز للطاعن كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بألا يرد على قضاء حاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك وكان الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 13 فبراير سنة 1991 قد قضى بقبول الطعن شكلاً وهو قضاء قطعي باختصاصها بنظر الطعن في قرار اللجنة وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا القضاء واقتصر استئناف المطعون ضده على القضاء في موضوع الطعن فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي والتي تسمو على اعتبارات النظام العام وتغطي الخطأ في القانون فلا يجوز للطاعنة أن تتمسك في طعنها أمام هذه المحكمة بعدم ولاية المحاكم العادية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع أخضع فتح الاعتماد المصرفي لضريبة الدمغة النسبية شريطة ألا يكون مغطى نقداً، والمقصود بالغطاء النقدي المبالغ النقدية التي يلتزم العميل بدفعها للبنك عند فتح الاعتماد ويمتنع عليه سحبها إلا بعد تسوية المديونية التي يسفر عنها الاعتماد ومن ثم لا يندرج فيه الضمانات العينية التي يقدمها العميل تأميناً للاعتماد من شهادات إيداع وادخار ودفاتر توفير وودائع، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بها كغطاء نقدي ورتب على ذلك عدم خضوع الاعتمادات المغطاة بها لضريبة الدمغة النسبية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل. والنص في البند رقم 1 من المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون الدمغة على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقداً بالكامل. فإذا غطى بعضه نقداً فرضت الضريبة على ما لم يغط.." يدل على أن المشرع فرض ضريبة الدمغة النسبية على عقود وعمليات فتح وتجديد الاعتمادات المصرفية واشتراط لاستحقاق الضريبة أن يكون الاعتماد غير مغطى نقداً بما مؤداه أن الاعتمادات المغطاة بغطاء نقدي لا تخضع للضريبة فهي وفقاً للمعنى الفني الدقيق للاعتمادات لا تمثل ديناً على العميل الذي يكون له رصيد دائن للبنك يزيد على قيمتها إذ تؤول إلى خصم يقيد في الحساب المدين للعميل. والمقصود بالغطاء النقدي - حسبما يدل لفظه وبمعناه - النقود السائلة فلا تندرج فيه الضمانات التي يقدمها العميل تأميناً لفتح الاعتماد سواء اتخذت هذه الضمانات صورة تأمينات شخصية أو عينية. وكان المقرر أن استخدام المبالغ النقدية المودعة ابتداءً لدى البنك كغطاء لائتمان يمنحه يستلزم تجنيب هذه المبالغ بإخراجها من الحسابات المودعة به بما ينفي كل سلطة للعميل المودع عليها ووضعها في حساب خاص مجمد ومعنون باسم العملية المضمونة وتخصيصها للوفاء بما يسفر عنه الاعتماد المفتوح وهو ما لا يتحقق بالنسبة لشهادات الإيداع والودائع لأجل أو تحت الطلب وحسابات التوفير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى اعتبار هذه الأوعية بمجردها غطاء نقدي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.

الطعن 1331 لسنة 70 ق جلسة 1 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 99 ص 475

جلسة الأول من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.

--------------

(99)
الطعن رقم 1331 لسنة 70 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول: سلطة جهة العمل".
اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول. يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقييد بنظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971. م 9 ق 20 لسنة 1976. تحديد أجر رصيد الإجازات الاعتيادية طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة. مؤداه. وجوب الالتزام به. أثره. عدم أحقية العامل في المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام. علة ذلك.

--------------
النص في المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2).... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة القاهرة لتكرير البترول - الدعوى رقم.... لسنة..... مدني بنها الابتدائية "مأمورية قليوب الكلية" انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 28124.95 جنيهاً مقابلاً نقدياً عن رصيد إجازته ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي أصابته، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى الطاعنة وأحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1996 وله رصيد إجازات مقداره 869 يوماً صرفت له المقابل النقدي عن مدة 120 يوماًَ وامتنعت عن صرف مقابل باقي رصيد إجازته وقدره 749 يوماً، وإذ يحق له المطالبة بالمقابل النقدي عن هذا الرصيد وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 9/ 2/ 1999 بإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 28124.95 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية بنها) بالاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية، وبتاريخ 19/ 1/ 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام، وقد صدرت هذه اللائحة ونصت في المادة 104 منها على استحقاق العامل أجر رصيد إجازاته الاعتيادية عند انتهاء خدمته دون استعماله لها بحد أقصى مائة وعشرين يوماً فتكون هي الواجبة التطبيق دون غيرها على العاملين بقطاع البترول باعتبارها نظاماً متكاملاًً يتضمن أحكاماً أفضل للعاملين مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام، وقد صرفت الطاعنة للمطعون ضده مقابل رصيد إجازته وفقاً لأحكامها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في مقابل رصيد إجازته عن مدة 749 يوماً بالتطبيق لأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 ووفقاً لنص المادة 104 من اللائحة المشار إليها بعد تعديلها بجعل حق العامل في مقابل رصيد إجازته غير مقيد بقيد، في حين أن المطعون ضده قد أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1996 قبل العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 3/ 1998، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1).... (2)... (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل..." وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم، وكانت الطاعنة قد طبقت في شأن العاملين بها النظم المالية التي تضمنتها اللائحة باعتبار هذه النظم هي الأفضل ومنحت المطعون ضده أجر رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستعملها عن 120 يوماً الحد الأقصى المصرح به طبقاً لنص المادة 104 من اللائحة، فإنه لا يحق له من بعد المطالبة بما يجاوز هذا الحد الأقصى استناداً إلى أحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بمقولة أن اللائحة لا تخوله هذا الحق لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز، ولا يغير من ذلك ما طرأ على المادة 104 المشار إليها من تعديل بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر في 8/ 2/ 1998 بإطلاق حق العامل في الحصول على أجر رصيد الإجازات دون حد أقصى طالما أن المطعون ضده - وعلى ما هو ثابت بالأوراق - قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 6/ 11/ 1996 قبل العمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/ 3/ 1998، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 28124.950 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يستعملها المطعون ضده فيما جاوز 120 يوماً استناداً إلى نص المادة 104 من لائحة الهيئة المصرية العامة للبترول بعد تعديلها بقرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر، وإلى نص المادتين 65 و66 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والمادة 47 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن ما نقض الحكم في خصوصه صالح للفصل فيه، ولما يتقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية طنطا - مأمورية بنها - بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 28124.950 جنيهاً وبرفض الدعوى بالنسبة إلى هذا الطلب.

الطعن 5508 لسنة 64 ق جلسة 2 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 100 ص 480

جلسة 2 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي وعبد المنعم عُلما نواب رئيس المحكمة.

--------------

(100)
الطعن رقم 5508 لسنة 64 القضائية

(1 - 3) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب". نظام عام. بطلان. قانون.
(1) موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب. أثره. صيرورة الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء. اعتراض الممول وعدم اقتناع المأمورية بتلك الاعتراضات. أثره. وجوب إخطاره بالنموذج 19 ضرائب مشملاً على بيان عناصر ربط الضريبة. لا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. علة ذلك.
(2) الإجراءات المنظمة لربط الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
(3) الإيرادات والمصروفات والتكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. من عناصر ربط الضريبة وجوب اشتمال النموذج 19 ضرائب عليها. الإحالة بشأنها إلى النموذج 18 ضرائب. أثره. البطلان. للنيابة والمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم. علة ذلك.

----------------
1 - مؤدى نص المادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم 18 ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج 19 ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم 18 ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم 19 ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه.
2 - الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النموذج "رقم 19 ضرائب" الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم 18 ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن لجنة الطعن الضريبي أصدرت قرارها بتخفيض تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لأرباح الطاعنين الذين لم يرتضوا هذا القرار فأقاموا الدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب كلي المنصورة بطلب الحكم باعتماد القيود الدفترية لمكتب المحاماة الذي يعملون به، واعتبار صافي أرباحهم عن سنة النزاع مبلغ 8702.300 جنيه توزع عليهم وفقاً لحصة كل منهم في عقد الشركة، واحتياطياً تعديل التقدير والربط بما يتفق مع الحقيقة واعتماد كافة المصروفات. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في 3/ 1/ 1992 بتعديل القرار المطعون فيه بالنسبة لأرباح الطاعنين في سنة النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق لدى محكمة استئناف المنصورة. وبجلسة 6/ 4/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النيابة تنعى بالسبب الذي أثارته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب الموجه إلى الطاعنين لخلوه من عناصر ربط الضريبة وأسس تقديرها مكتفياً بالإحالة في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب وهو ما يرتب البطلان ويجوز إبداء هذا السبب لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة (41) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة (25) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وموافاة الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها بالنموذج رقم (18) ضرائب، فإذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائياً والضريبة واجبة الأداء، أما إذا اعترض عليه ولم تقتنع المأمورية بهذه الاعتراضات أخطرته بالنموذج رقم (19) ضرائب مبيناً فيه عناصر ربط تلك الضريبة ومنها أسس تقديرها والمصروفات والنسبة المئوية للربح ومقدار الصافي منه ومقدار الضريبة المستحقة عليه وميعاد الطعن على هذا التقدير، ولا يُغني عن وجوب إثبات هذه البيانات في النموذج الأخير مجرد الإحالة بشأنها إلى النموذج رقم (18) ضرائب حتى يستطيع الممول تحديد موقفه من التقدير الذي تضمنه النموذج رقم (19) ضرائب سواء بقبوله إن كان مناسباً أو عدم قبوله والطعن عليه وهذه الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النموذج رقم (19) ضرائب الذي أخطرت المأمورية الطاعنين بموجبه بربط الضريبة في سنة النزاع قد خلا من بيان عناصر ربط الضريبة، وقد أسس الطاعنون دعواهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها على مخالفة تقديرات إيراداتهم ومصروفاتهم للحقيقة وعدم خصم التكاليف اللازمة لمباشرتهم المهنة، وهو ما يندرج في عناصر الربط المذكورة، وتمسكوا بذلك في نعيهم على الحكم المطعون فيه، فإن النموذج آنف البيان وقد اكتفى بالإحالة في شأن تلك البيانات إلى النموذج رقم (18) ضرائب، مما يترتب عليه البطلان ويجوز للنيابة العامة وللمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم لتعلقه بالنظام العام، وإذ لم يقض الحكم المطعون فيه ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب المار ذكره، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3218 لسنة 63 ق جلسة 5 / 4 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 ق 101 ص 484

جلسة 5 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد وحامد زكي.

----------------

(101)
الطعن رقم 3218 لسنة 63 القضائية

(1، 2) تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر المادي". مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي. حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه. أثره. المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله استناداً إلى خلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو تكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي. خطأ ومخالفة للقانون.

-----------------
1 - إن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليهم مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمورثهم من جراء تعذيبه أثناء اعتقاله في الفترة من 26/ 8/ 1953 وحتى عام 1964 ومحكمة أول درجة - بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت الشهود - حكمت بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بمبلغ ستة آلاف جنيه تعويضاًَ عن الأضرار التي حاقت بالمورث. استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئنافين رقمي...، ... لسنة.... ق القاهرة ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بطلب نقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف أو الإحالة وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن مخالفته للقانون وبياناً لذلك ويقولون أن الحكم قد اشترط لتحقق الضرر المادي نتيجة التعذيب أن يكون قد نجم عنه إصابة الجسم أو العقل بأذى يخل بقدرة صاحبه على الكسب أو يكبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة الجسد بأي أذى من شأنه الإخلال بالحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليها ويتوافر به الضرر المادي مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المساس بمصلحة مشروعة للمضرور في شخصه أو في ماله إما بالإخلال بحق ثابت يكفله له القانون أو بمصلحة مالية له فإنه يتوافر بمجرده الضرر المادي، وكان حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وجرم التعدي عليه ومن ثم فإن المساس بسلامة الجسم بأي أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق يتوافر به الضرر المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض طلب التعويض المادي الناجم عن تعذيب مورث الطاعنين أثناء فترة اعتقاله لخلو الأوراق مما يفيد إصابته في جسمه أو عقله بأذى أخل بقدرته على الكسب أو كبده نفقات لعلاجه في حين أن مجرد المساس بسلامة جسده يتوافر به الضرر المادي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تقضي المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.