جلسة 28 من نوفمبر سنة 1949
برياسة سعادة أحمد حسن باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد غنيم بك المستشارين.
------------
(39)
القضية رقم 1236 سنة 19 القضائية
1 - نقض.
طعن. انتفاء المصلحة منه. متهم بالقتل. دخول العقوبة الموقعة عليه في نطاق المادة 234 / 1. طعنه على الحكم بأنه أخطأ إذ اعتبر ظرف سبق الإصرار قائماً في حقه. لا مصلحة منه.
ب - وصف التهمة.
تطبيق المواد المطلوب تطبيقها مع استبعاد مادة منها. لا موجب للفت الدفاع.
2 - ما دام الحكم لم يطبق على واقعة القتل المرفوعة بها الدعوى غير المواد المطلوب تطبيقها مستبعداً منها المادة 234 ع بفقرتيها الأولى والثانية لعدم انطباقها على الواقعة فلا محل عندئذً للفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد، وخصوصاً أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة هي الإعدام فاستبعادها في مصلحة المتهم نفسه فلا يصح أن يتأذى منها.
الوقائع
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل حسين عوده العربي عمداً بأن أطلق عليه ثلاثة أعيرة نارية قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أن المتهم في الزمان والمكان المبينين آنفاً شرع في قتل محمد عبد المنعم عمداً بأن أطلق عليه أعيرة ثلاثة قاصداً القتل فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادة المتهم هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وعدم إصابته في مقتل وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 و234 / 1 و2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
وادعى عبده عوده بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت.
سمعت محكمة جنايات الجيزة الدعوى وقضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة وبإلزامه بأن يدفع للمدعي المدني قرشاً صاغاً والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 و32 /1 و17 من قانون العقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ الخ.
المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في القول (أولا) بأن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ اعتبر أن ظرف سبق الإصرار متوافر الثبوت في حق الطاعن في حين أنه كان مهتاجاً لقتل أخيه وظل كذلك إلى أن أخذ بثأره من قاتله، (وثانياً) بأنه لما كانت النيابة العمومية قد وجهت للطاعن تهمتين هما القتل العمد والشروع فيه، وقرنت كلا منهما بظرف سبق الإصرار، وقالت إن تهمة القتل اقترنت بتهمة الشروع فيه وطلبت تطبيق المواد 230 و231 و45 و46 و230 و231 والفقرة الأولى والثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، والمحكمة استخلصت من وقائع الدعوى أن جريمة الشروع في القتل لم تكن مستقلة متميزة بذاتها عن جريمة القتل تأسيساً على أن المقذوف الذي أصاب المجني عليه في الشروع في القتل إنما أصابه بعد أن نفذ من جسم المجني عليه في القتل، وإذن فالطاعن ارتكب فعلا واحداً كون الجريمتين، ورتبت على هذا النظر استبعاد المادة 234 وطبقت المواد الأخرى. ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 234من قانون العقوبات تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وكانت المادة 230 منه تنص على عقوبة الإعدام، فإن المحكمة باستبعادها المادة 234 دون لفت نظر الطاعن تكون قد أخلت بحقوق الدفاع عنه مخالفة في ذلك نص المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
وحيث إن الشطر الأول مردود بأن مصلحة الطاعن فيه منتفية ما دامت العقوبة التي قضى عليه بها تدخل في نطاق الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة القتل العمد من غير سبق إصرار. أما ما أثاره الطاعن في الشطر الثاني فليس له ما يبرره ما دام الثابت في الحكم المطعون فيه أنه لم يطبق على الواقعة مواد أخرى غير المطلوب تطبيقها، وكل ما فعل أنه استبعد بحق المادة 234 بفقرتيها الأولى لعدم انطباقها على واقعة الدعوى. على أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من تلك المادة والتي كان مطلوباً تطبيقها هي الإعدام فليس للطاعن أن يتأذى من عدم تطبيقها وعلى الضد من ذلك فقد كان استبعادها في مصلحته، وإذن فالقول بوجوب لفت نظر الدفاع إلى هذا الاستبعاد لا يكون له سند من القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.