جلسة 5 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت
خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.
---------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 5 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
أحمد ضياء عبد الرازق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت
خفاجي، محمد سعيد عبد القادر، محمد فؤاد شرباش، ودكتور محمد فتحي نجيب.
---------------
المحكمة
جلسة 26 من إبريل سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
محمود حسن رمضان، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى،
محمد فؤاد شرباش، دكتور محمد فتحي نجيب وعبد الحميد سليمان.
---------------
المحكمة
جلسة 20 من يونيه سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جهدان حسين عبد الله
نائب رئيس المحكمة، ماهر قلادة واصف، وحسين على حسين، والحسينى الكنانى.
----------------
المحكمة
جلسة 28 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/
يحيى العمورى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف ومصطفى
زعزوع وحسين على حسين وحمدى محمد على.
----------------
المحكمة
جلسة 12 من مارس سنة 1984
برياسة السيد المستشار
الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد
حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.
-------------
----------------
لما كان من حق كل إنسان
أن ينتفع انتفاعاً مشروعاً بما حباه الله من ملكات وحواس وقدرات تميزه عن غيره من
سائر البشر ومنها صوته، فإنه يكون له حق استغلال هذا الصوت مالياً كما يجوز له أن
ينزل إلى الغير عن حقه المالي في استغلال صوته بما يشتمل عليه من الحق في النشر
ولو تعلق الأمر باستغلال الصوت في تلاوة القرآن إذ أن محل التعاقد في هذه الحالة
ليس هو القرآن الكريم في حد ذاته أو مجرد تلاوته، وإنما هو صوت القارئ ومدى إقبال
الجمهور على سماعه. فإذا نزل الشخص عن حقه في استغلال صوته مادياً للغير امتنع
عليه القيام بأي عمل أو تصرف من شأنه تعطيل استعمال الغير للحق المتصرف فيه، أو من
شأنه أن يتعارض مع حق المنصرف إليه في استغلال هذا الصوت بالطريقة المتفق عليها في
عقد التنازل، ولما كان ذلك وكان الثابت بالبنود الخمسة الأولى من العقد المؤرخ 30/
1/ 1964 - المرفق بأوراق الطعن - أن المطعون ضده الأول التزم بأن يسجل بصوته
القرآن الكريم كاملاً ومجوداً على أشرطه تعد للبيع للجمهور والاستغلال التجاري
بكافة أنحاء العالم وأن يكون للشركة الطاعنة وحدها حق استغلال هذا التسجيل، كما
التزم بالامتناع عن تسجيل القرآن الكريم بصوته لحساب الغير بقصد الاستغلال التجاري
وذلك كله في مقابل حصوله على 30% من صافي ثمن بيع الاسطوانات أو الأشرطة التي تحمل
ذلك التسجيل، وكان هذا العقد لا يخالف النظام العام إذ أن محله حق المطعون ضده
الأول في الاستغلال المادي لصوته في قراءة القرآن الكريم والتنازل عن هذا الحق
للغير وهو أمر جائز ومتعارف عليه وليس من شأنه أو يمنع المطعون ضده الأول من تلاوة
القرآن الكريم بصوته في أي مكان أو زمان أو يقوم بتسجيل القرآن مجوداً كله أو بعضه
لغرض آخر غير الاستغلال التجاري وكل ما يترتب على الشرط المانع الوارد بالعقد هو
التزام المطعون ضده الأول بعدم تسجيل القرآن الكريم بصوته مجوداً بقصد الاستغلال
التجاري لغير الشركة الطاعنة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا الشرط مخالفاً
للنظام العام وأسس على ذلك رفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب
نقضه.
المحكمة
وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
وبناء عليه
أولا
: يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته قبل السير في إجراءات طلبات شهر
الدعاوى واجبة الشهر او التي تكون محلا لتثبيت الملكية التأكد من عدم خضوع المتصرف
أو العقار موضوع التعامل للتحفظ او المنع من التصرف أو أحكام الحراسة من عدمه ،
ويمتنع السير في إجراءات شهر تلك الدعاوى متى تبين من بيانات أطرافها ان المتصرف أو
العقار موضوع التصرف ضمن عقارات متحفظ عليها او تكون ضمن عقارات شخص خاضع للمنع من
التصرف ، الا بعد تقديم ما يدل على موافقة الجهة الآمرة بالمنع .
ثانيا
: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والجهاز الاشرافي ورؤساء المأموريات
تنفيذ ما تقدم بكل دقة
.
لذا
يقتضي العلم والعمل بما تقدم ومراعاة تنفيذه
.
وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل
لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 257 بتاريخ 16/8/2020 مرفقا به صورة كتاب السيد وزير
المالية رقم 2846 والمؤرخ 11 / 8 / 2020 والوارد من مكتب السيد المستشار وزير
العدل برقم 4525 ع هـ بتاريخ 16/8/2020 بشأن التعميم على المأموريات ومكاتب الشهر
العقاري بالالتزام بالحصول من طالبي تقديم الخدمة للعقار على ما يفيد سداد ضريبة
التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية
بناء عليه
أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42
من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون
رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .
ثانيا : تخضع تصرفات الوارث في العقارات التي الت
اليه من مورثه لضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة 42 سالفة الإشارة
.
ثالثا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك
لذا يقتضي العلم بما تقدم
ومراعاة تنفيذه .