الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 2 أغسطس 2026

قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية 90 لسنة 1997 بتحديد المواصفات والمستويات العامة للخدمة فى دور إقامة ورعاية المسنين

الوقائع المصرية - العدد 4 - في 5 يناير سنة 1998

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ٩٠ لسنة ١٩٩٧

بتاريخ ١٩٩٧/٦/١٠

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

بعد الاطلاع على القانون رقم ۳۲ لسنة ١٩٦٤ بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۹۳۲ لسنة ١٩٦٦ باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة :

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٥٦ لسنة ۱۹۸۱ بتحديد المواصفات والمستويات العامة للخدمة في دور إيواء المسنين :

وبناء على ما عرضه السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بتاريخ ١٩٩٦/٣/٢٣ :

قرر :

مادة 1 - تحدد المواصفات والمستويات العامة للخدمة في دور إقامة ورعاية المسنين طبقا لأحكام اللائحة النموذجية المرافقة لهذا القرار .

مادة ٢ - يلغى القرار الوزارى رقم ٢٥٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه .

مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

مادة ٤ - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية

د/ آمال عثمان

اللائحة النموذجية

لدور إقامة ورعاية المسنين

( الباب الأول )

تعريف وأغراض الدار وشروط القبول

المادة الأولى - تعريف الدار :

هي مؤسسة اجتماعية معدة ومجهزة لإقامة المسنين يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة .

المادة الثانية - الهدف من الدار :

۱ - توفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمنتفعين بخدماتها من خلال تقديم برامج الرعاية المختلفة

۲ - إيجاد مكان ملائم للإقامة يتناسب وأعمار المسنين وحالتهم الصحية .

3 - توفير البرامج الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية والترويحية والمهنية للمسنين .

4 - تنظيم استفادة المسنين المقيمين مع أسرهم خارج الدار من بعض خدمات الدار .

المادة الثالثة - شروط القبول :

يستفيد من خدمات هذه الدور من تنطبق عليه الشروط التالية :

۱ - بلوغ سن ٦٠ عاما فأكثر ويجوز الاستثناء حتى سن ٥٥ سنة إذا استدعت ظروفه . ذلك وتوفرت الإمكانيات بالدار .

۲ - الخلو من كافة الأمراض المعدية .

3 - أن ينطبق عليه الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث :

(أ) نوع الجنس .

(ب) القدرة على خدمة نفسه .

(جـ) القدرة على التعامل مع الآخرين .

(د) قبول احترام النظام الداخلي للدار والتعهد بتنفيذها .

( الباب الثاني )

برامج الرعاية

المادة الرابعة - الخدمات التي تقدم للمسن :

اولا - الرعاية الطبية :

1 - تتولى كل دار توفير الرعاية الطبية للمسن منذ الالتحاق بها وتوقيع الكشف الطبي الدوري عليه مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وعند الحاجة .

۲ - زيارة الطبيب للدار مرتين أسبوعيا على الأقل

3 - تكون مصاريف العلاج بالدار كالتالي :

( أ ) تتحمل الدار نفقات الدواء للحالات المجانية وتكاليف العلاج .

(ب) الحالات التي تقبل نظير الرسم المقرر للدار تتمتع بميزات الرعاية الصحية على أن تتحمل هذه الحالات تكاليف العلاج وثمن الدواء الذي يوصى به الطبيب ويجوز أن تساهم الدار بنسبة من ثمن الدواء حسب إمكانياتها على أن يوضح هذا في لائحتها الداخلية

٤ - توفر الدار إمكانيات الإسعافات الأولية اللازمة لهذا الغرض .

5 - تحال الحالات التي يتعذر علاجها بالدار إلى المستشفيات العامة أو الخاصة حسب الأحوال .

6 - توفر الدار خدمات العلاج الطبيعي للمسنين والمنتفعين بخدماتها أو الاستعانة بالخدمات المتوفرة بالبيئة كلما أمكن ذلك

7 - تجرى للمسنين الاختبارات النفسية اللازمة وعلاجهم بالاستعانة بالأخصائي النفسي .

8 - تعد صحيفة أو بطاقة صحية لكل مسن وترفق بملف حالته الصحية بالدار .

9 - تقدم الدار ثلاث وجبات يومياً وتحدد قائمتها بمعرفة لجنة الدار على ضوء قائمة الأغذية الموضوعة بمعرفة معهد التغذية لفئة كبار السن ويراعى فيها توافر العناصر الغذائية اللازمة والملائمة لصحتهم وسنهم .

۱۰ - تحدد لجنة الدار مواعيد تناول الوجبات الغذائية .

۱۱ - الاهتمام ببرامج اللياقة البدنية للمسنين .

ثانيا - الرعاية الاجتماعية وأهمها :

۱ - وسائل الإقامة الملائمة للمسنين، خلق جو أسرى محبب لنفسهم .

2 - توثيق الصلة بينها وبين أسرة المسن عن طريق تبادل الزيارات ودعوة الأسر الحضور الحفلات الترفيهية والمناسبات المختلفة التي تعدها الدار .

٣ - اشتراك المسنين في تخطيط البرامج وإعدادها وتنفيذها تحت إشراف الأخصائيين الاجتماعيين كلما أمكن ذلك وكذلك اشتراكهم في الإشراف على الدار ومرافقها ونظافتها واقتراح أى برامج أو نظم من شأنها تحسين مستوى البرامج المقدمة وفق إمكانيات الدار .

4 - إعداد برنامج يومى يبدأ من الاستيقاظ صباحا وينتهي بالنوم مساءا متضمنا مختلف الأنشطة .

ثالثا - البرامج الثقافية والدينية :

1 - تنشأ بالدار مكتبة تضم العديد من الكتب العلمية والثقافية والدينية والقصص المناسبة وكذلك الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية .

۲ - تتولى الدار عقد الندوات الدينية والاجتماعية والثقافية للمسنين مع تخصيص مكان مناسب لأداء شعائر الصلاة .

3 - تنشأ قاعات للاستقبال والجلوس وتقدم من آن لآخر العروض السينمائية .

رابعا - البرامج الترفيهية وشغل أوقات الفراغ :

۱ تحتوي الدار على نادي اجتماعي لشغل أوقات الفراغ يضم ألعاب داخلية خفيفة تتلاءم وظروف المسنين

۲ - تجهيز الدار بأجهزة سمعية وبصرية مثل أجهزة الراديو والتليفزيون والتسجيل ...... إلخ .

3 - الاهتمام بالرياضة كوسيلة للترفيه والعلاج وكذلك الاهتمام بالرحلات وإتاحة الفرصة لقضاء الصيف على أحد الشواطئ .

٤ - إقامة حفلات سمر في المناسبات الاجتماعية والقومية والدينية يشترك المسنين في إعدادها والقيام بأدوار فيها

5 - يلحق بكل دار كافتريا لتناول المشروبات والمأكولات الخفيفة

خامسا - العلاج بالعمل عن طريق برامج الهوايات :

1 - تنمية الهوايات بين المسنين في مختلف النواحي مثل الموسيقى - الرسم -- النحت - الزراعة - الأشغال اليدوية - تربية الدواجن .... إلخ ، وذلك تحت إشراف المختصين مع تطوير هذه الهوايات إلى أعمال منتجة .

٢ - الإشراف على تدريب وتأهيل القادرين من المسنين حسب رغباتهم على بعض الحرف واستغلال ذلك كنوع من العلاج والعمل على إلحاق من له كفاءة منهم - بناء على طلبه بأعمال إنتاجية داخل الدار وخارجها

۳ - تسويق المنتجات الناتجة عن هوايات المسنين بمعرض دائم بالدار وكذلك بمعارض الوزارة المختلفة على أن يخصم من إجمالي ثمن البيع مقابل - التكلفة ويوزع الباقي مناصفة بين المسن وصندوق الخدمات بالدار الذي يهدف لرفع مستوى الخدمات الترفيهية للمسنين .

( الباب الثالث )

بين الدار ومكوناته

المادة الخامسة عند إقامة دار الرعاية المسنين فمن الضروري أن تخضع المواصفات معينة تعمل على تحقيق الهدف من إقامتها من حيث موقع الدار الذي يتسم بالهدوء ، ويبعث على الراحة النفسية والبعد عن الضوضاء والقرب من المواصلات العامة وتوفير الشروط الصحية الخاصة من حيث التهوية والإضاءة والشمس .

على أن يراعي الآتي :

(أ) مبنى الدار :

يفضل إقامته خصيصا لهذه الخدمة ملحقا به حديقة 

ويستخدم المبنى سواء للذكور منهم أو الإناث أو بتخصيص جناح مستقل عن الآخر لكل منهما بمواصفات خاصة وبمكونات وتجهيزات مناسبة للمسنين ويتوقف توفرها على الإمكانيات المكانية والمادية لكل دار .

ومن هذه المواصفات :

توفير دارابزين في الطرقات والدرج ييسر الاستناد عليه في السير والصعود أو الهبوط وتغطى الأرضية بمادة تمنع الرطوبة وتحمى المسن من الانزلاق أو السقوط .

تصمم دورات المياه بحيث تتناسب مع استخدام المسنين لها من حيث توفر المقابض والمساند التي يستندون إليها، ويفضل البانيو منخفض الأرضية .

أن تتناسب التجهيزات والأثاث بما يوفر الراحة لهم .

(ب) مكونات الدار :

۱ - غرف الإقامة :

يفضل أن تكون مفردة لشخص وأن تزود بدورة مياه خاصة ، ويمكن أن تكون هناك حجرات مشتركة وتجهز هذه الحجرات بالتجهيزات البسيطة والأساسية والمناسبة لهذه الفئة .

2 - غرفة للمشرف الليلي مجهزة للإقامة

3 - نادي مزود بالأثاث المناسب من مناضد، كراسي ، دواليب ، تليفزيون ، شبكة إذاعة داخلية مزودة براديو وجهاز تسجيل وأشرطة مناسبة وأدوات لعب داخلية للتسلية

4 - غرف للهوايات مزودة بالتجهيزات والخامات التي تتناسب مع متطلبات كل هواية .

5 - صالة الاستقبال : تضم الأثاث وأطقم جلد وموائد وكراسي تخصص لراحة المسنين وضيوفهم .

٦ - صالة الطعام : تقدم فيها الوجبات الغذائية ومزودة بما يلزمها من أثاث لهذا الغرض وبها سماعات للإذاعة الداخلية .

7 - الحمامات : وتزود بسخانات .

8 - مصلى .

9 - مكتبة : وتزود بدواليب للكتب ومناضد للاطلاع .

١٠ - مطبخ : جيد التهوية ويجهز بموقد ، ثلاجة ، ديب فريزر وأدوات مطبخ من حلل ، مصافی ، طاسات ، صواني ، مغارف ، أطباق، شوك ، سكاكين ، أكواب ، ميزان ، أجهزة كهربائية مساعدة وأي أجهزة أو معدات لازمة للعمل .

۱۱ - غرف للعزل تجهز بعدد من الأسرة المناسبة لراحة المرضى .

۱۲ - غرفة للطبيب معدة ومزودة بصيدلية بها الإسعافات الأولية المناسبة

۱۳ - في حالة توفر قسم للعلاج الطبيعى تخصص غرفة لذلك مزودة بالتجهيزات المناسبة .

( الباب الرابع )

إدارة الدار

المادة السادسة - لجنة الإشراف :

تشكل لجنة إشراف على الدار ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس إدارة الجمعية أو المؤسسة الخاصة التابع لها الدار وتتكون من :

1 - أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية التابع لها الدار أو أحد أعضاء الجمعية من ذوي الكفاءة رئيسا

2 - ممثل عن مديرية الشئون الاجتماعية المختصة يصدر بتعيينه قرار من مدير المديرية عضوا

3 - عضوان يختارهما المسنين بالدار سنويا لتمثيلهم باللجنة عضوان

٤ - مدير الدار ويكون مقررا للجنة عضوا

ويتولى رئيس اللجنة إدارة جلساتها وعلى مقررها قيد محاضرها بدفتر بعد لذلك وتوجيه الدعوة للاجتماعات الطارئة .

تعقد اللجنة دوريا مرة كل شهر على الأقل أو بناء على طلب ممثل مديرية الشئون الاجتماعية المختصة (باللجنة أو بناء على رغبة ثلثي أعضاء اللجنة للنظر فيما لديها من أعمال .

يجوز صرف بدل انتقال لأعضاء اللجنة في حدود الإمكانيات المادية للدار بحد أقصى عشرة جنيهات لكل عضو على ألا يصرف هذا البدل إلا عن جلسة واحدة شهريا ويحدد ذلك في اللائحة الداخلية للدار .

المادة السابعة - تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إدارة الدار وممارسة الاختصاصات الآتية :

۱ - البت في طلبات الالتحاق ، ويجوز تفويض مدير الدار في البت في طلبات الالتحاق التي تنطبق عليها الشروط .

٢ - التجاوز عن سن القبول طبقا للبند الأول من المادة الثالثة من هذه اللائحة .

3 - البت فى الحالات المطلوب إعفائها كليا أو جزئيا من الاشتراك الشهري للدار .

4 - التجاوز عن أسبقية التقدم بالطلبات بالنسبة للحالات التي يرى أنها أشد حاجة للإقامة بالدار .

ه - متابعة تنفيذ قواعد إدارة شئون الدار الإدارية والفنية واقتراح التعديلات التي تراها لازمة لحسن سير العمل في ضوء توجيهات الجهة الإدارية .

6 - وضع قائمة الأغذية وبدائلها على أن يقرها طبيب الدار وبما يتناسب وحالات المسنين الصحية وتحديد مواعيد تناول الوجبات الغذائية .

7 - البت فيما يقدم إليها من شكاوى .

8 - دراسة المشروعات الجديدة والأعمال المقترحة للدار .

9 - تنسيق العلاقة بين الدار والجهات المختلفة للخدمات بالبيئة .

۱۰ - دراسة مشروع الموازنة المقترح للسنة المالية الجديدة والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية قبل عرضه على مجلس إدارة الجمعية للاعتماد

۱۱ - دراسة تقارير ملاحظات الأجهزة الإشرافية والرقابية ومتابعتها وإزالة المخالفات وإعداد الرد على الملاحظات وفقا للأصول الفنية بما يضمن كفاءة العمل وتحسين الأداء في نطاق القواعد المنظمة لذلك وإرسال صورة من الرد إلى إدارة الشئون الاجتماعية المختصة

المادة الثامنة - لجنة الإشراف على الأغذية :

تشكل لجنة من مدير الدار أو من ينوب عنه والممرض وأمين المخزن والطباخ وأحد المسنين بالدار لاستلام الأغذية طبقا للشروط الصحية وتقرير صلاحيتها ووزنها والإشراف على حسن تجهيز الطعام ويتولى المشرف أو الأخصائى مسئولية الإشراف على الطعام وتوزيعه على المسنين طبقا للعدد الفعلي الثابت في السجلات .

ويخصص بكل دار مبلغ كسلفة مستديمة لمواجهة المصروفات الطارئة وعلى الأخص سداد قيمة الأصناف الغذائية اليومية التي تشترى في الحال بسبب تأخير المتعهدين في توريدها أو لرفض قبولها لمخالفتها الشروط .

المادة التاسعة - ويجوز أن تشكل الدار لجان نوعية تختص بالأنشطة المختلفة يشترك في عضويتها ممثلون من إدارة الدار والمسنين

وتختص كل لجنة بالإشراف على جانب من أنشطة الدار .

ومن أمثلة هذه اللجان : اللجنة الاجتماعية واللجنة الثقافية ، واللجنة الصحية ، لجنة النشاط الترفيهي .إلخ .

وتمثل هذه اللجان النوعية صورة من صور الإدارة الذاتية للدار حيث يسهم ، الأعضاء في تخطيط البرامج وتنفيذها وتقديمها

المادة العاشرة - الجهاز الوظيفي :

يتكون الجهاز الوظيفي للدار من كل أو بعض العاملين الموضع وظائفهم فيما يلى حسب حجم العمل ونوع الخدمة وظروف وإمكانيات الدار وذلك وفقا للشروط التالية :

۱ - مدير حاصل على مؤهل دراسي مناسب وخبرة في ميدان رعاية المسنين مع حصوله على دورة تدريبية في هذا المجال .

۲ - أخصائي اجتماعي لكل ۲۰ مسن .

3 - أخصائي نفسي بعض الوقت .

4 - مشرفون اجتماعيون على أن يكون إشرافهم ليلا ونهارا .

ه - مسئول مالى يتولى الأعمال المالية والسجلات المالية .

٦ - طبيب أخصائي كل أو بعض الوقت .

7 - حكيمة أو ممرضة كل أو بعض الوقت

8 - مشرفون هوايات للإشراف على تنمية الهوايات لدى المسنين حسب احتياجاتهم ممن لديهم خبرات متخصصة .

9 - أخصائي علاج طبيعي .

۱۰ - سكرتير للدار - أو أكثر - حاصل على مؤهل مناسب .

١١ - أمين مخزن

۱۲ - عمالة معاونة :

( أ ) طباخ ومساعد طباخ يحمل كل منهما الشهادات الصحية .

(ب) غسالات .

(جـ) عمال نظافة

(د) بواب

(هـ) جنايني .

هذا وقد يستعان ببعض الوظائف الأخرى لبعض الوقت حسب نوع الخدمة أو النشاط مثل :

واعظ ديني - أخصائي لياقة بدنية - حلاق .. الخ .

( الباب الخامس )

السجلات والملفات

المادة الحادية عشرة - الملفات :

يفتح لكل حالة من المسنين ملف يحفظ بالدار ويشتمل على جميع المستندات والوثائق التي تصحب الحالة وكذا كافة الأوراق الأخرى التي تخصه وأهمها ما يلي :

۱ - طلب الالتحاق يتضمن البيانات الأولية عن المسن .

2 - صورة البحث الاجتماعى موضح به موافقة لجنة الإشراف على الدار ومجلس الإدارة .

3 - صحيفة الاستقبال وبها بعض البيانات الأولية الضرورية .

٤ - استمارة التتبع.

5 - بيان الكفيل وعنوانه وصلة قرابته بالمسن (خاصة بدور رعاية غير القادرين)

6 - تقرير طبي لحالة المسن عند الالتحاق .

7 - صحيفة أو بطاقة صحية تبين التطورات الصحية التي تطرأ عليه طوال فترة إقامته بالدار..

8 - الصحيفة النفسية .

المادة الثانية عشرة - السجلات :

تمسك الدار سجلات لكفالة ضبط وانتظام خدماتها بالاسترشاد بالنماذج التي تعدها الإدارة العامة للأسرة والطفولة وعلى الأخص ما يلي :

اولا - السجلات الإدارية :

۱ - سجل طلبات الالتحاق بالدار .

٢ - سجل عام للدار وتسجل به جميع الحالات التي تم قبولها بالدار - وجميع البيانات الاجتماعية عن المسن .

3 - سجل العيادة الطبية

٤ - سجل النشاطات الاجتماعية والهوايات .

ه - سجل الزيارات لأسر المسنين .

٦ - سجل الإشراف الليلي والنوبتجية .

7 - سجل لقيد أمانات المسنين ومدخراتهم .

8 - سجل الأحوال اليومية والتمام اليومي للمسنين .

ثانيا - السجلات المالية :

۱ - سجل حسابات الإيرادات والمصروفات .

۲ - سجل سداد رسوم الاشتراكات .

3 - سجل السلفة المستديمة للدار .

٤ - سجلات مخزنية (إضافة) - صرف - عهدة مستديمة - عهدة فرعية - كهنة ........ إلخ )

ه - سجلات أغذية .

ويجب ترقيم وختم جميع هذه السجلات بخاتم الجمعية سواء الإدارية أو المالية .

ويجوز للدار إمساك سجلات فرعية طبقا لحاجة العمل .

المادة الثالثة عشرة - تنظيم استقبال الزوار والخروج من الدار :

يسمح للمسنين باستقبال الزوار طبقا للنظام الذي تضعه الدار لهذا الغرض بما يوفر الراحة لهم .

وللمسن الحق في الخروج والمبيت خارج الدار في أي وقت بشرط إخطار الدار قبل خروجه على أن يحدد الجهة التي يقصدها والوقت الذي سيقضيه في الخارج واسم وعنوان الشخص الذي سيتواجد عنده

لا يجوز للمسن الخروج أو المبيت خارج الدار إذا طلب ذويه كتابة عدم خروجه بمفرده حرصا على حياته لأسباب صحية يقرها طبيب مختص

المادة الرابعة عشرة - يخضع المسن النظام الدار ولا تحتها الداخلية وعلى الأخص ما يلي :

۱ - لا يجوز له الدخول في الأماكن المخصصة للعمال أو أماكن الطهر إلا إذا كان مسموحا له بذلك

2 - إذا تسبب المسن في فقد أو كسر أدوات الدار يلتزم بدفع قيمتها أو تكاليف إصلاحها .

٣ - لا يسمح بتناول المشروبات الروحية بأنواعها المختلفة وكذا المواد والأشياء المحظور تعاطيها قانونا داخل الدار .

٤ - يسأل المسن عما يقع منه من مخالفات تقع تحت طائلة القانون أثناء إقامته ويتحمل كافة الأضرار التي تلحق بالدار نتيجة لهذه المخالفات

ه - الالتزام بالمظهر اللائق والمناسب وحسن السير والسلوك بين المسنين والعاملين بالدار .

٦ - عدم استخدام مواقد كهربائية أو أدوات قد يترتب على استعمالها أضرار .

7 - تقديم الشكاوى لمدير الدار ، فإذا لم يقم بإزالة أسباب الشكوى في خلال أسبوع أو كانت شكواه ضد مدير الدار ذاته فعلى الشاكي أن يتقدم بشكواه للجنة الإشراف على الدار .

8 - التزام المسن بتمكين العاملين بالدار من أداء واجباتهم وخاصة فيما يتعلق بخدمة الحجرات والأماكن العامة

المادة الخامسة عشرة - تنتهي إقامة المسن في الحالات الآتية :

1 - الاعتداء على أحد المسنين المقيمين بالدار أو الاعتداء على أحد العاملين بها وثبتت إدانته

٢ - إذا حدث منه ما يخل بنظام الدار خللا جسيما يهدد سلامتها وأمنها

وفي جميع الأحوال على مدير الدار التقدم بطلب إنهاء إقامة المسن وعرضه على لجنة الإشراف على الدار الإصدار القرار المناسب

المادة السادسة عشرة - في حالة وفاة أحد المسنين تتبع الإجراءات الآتية حسب الأحوال :

1 - إذا كان فقيرا وليس له أقارب يرجع إليهم ، فإن الدار تتولى إجراءات الدفن ويكون ذلك على حساب الجمعية أو المؤسسة التابع لها الدار .

2 - إذا كان له أقارب قادرين على تحمل إجراءات الدفن ، فعلى إدارة الدار إخطارهم بساعة الوفاة ويكون ذلك في أسرع وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم المتوفى لأسرته والقيام بالمواساة والعزاء مشاركة للأسرة .

المادة السابعة عشرة - على المسئولين عن الدار الإشراف على صيانة المباني والأثاث والمعدات والنظافة والتأكد من أداء الخدمات المختلفة للمسنين على أفضل وجه ممكن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق