قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 533 لسنة 2021
الوقائع المصرية - العدد 255 تابع (ب) - في 14 نوفمبر سنة 2021
بشأن العمل باللائحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن.
بعد الاطلاع على القانون المدني ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 269 لسنة 2018 بشأن التشكيل الوزاري الحالي وتعديلاته ؛
وعلى اللائحة النموذجية للعمل بدور رعاية المسنين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 1997 ؛
وبناءً على ما عرضه علينا المستشار القانوني للوزارة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1 إصدار
يعمل في شأن اللائحة النموذجية لخدمة ووظيفة رفيق المسن باللائحة المرافقة لهذا القرار .
مادة رقم 2 إصدار
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير التضامن الاجتماعي
نيفين القباج
مادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها :
1- المسن : كل مصري بلغ سن الخامسة والستين .
2- ذوي المسن : مجموعة من الأشخاص المرتبطين بالمسن عن طريق الدم أو القرابة أو القانون ، وذلك خلال جيلين أو ثلاثة أجيال بما يشمل الأب أو الأم ، الزوج أو الزوجة، الأولاد ، أولاد الأولاد ، الأشقاء .
3- خدمة رفيق المسن : خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين عمليًا وفنيًا أو علميًا ، ومعتمدين من الوزارة المختصة ، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو فى إحدى مؤسسات المسنين أو في غيرها من الأماكن التي يتواجد بها ، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه .
4- رفيق المسن : هو شخص مؤهل علميًا وعمليًا وفنيًا يقوم بتقديم خدمات الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في غيرها من الأماكن .
5- مشروع رفيق المسن : هو مشروع ينشأ بالإدارة الفنية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعي لتنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن بشكل يحقق الأهداف المشار إليها بهذه اللائحة ويكون له ممثلين بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات .
6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة : هى الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 والتي لديها خبرة فى مجال المسنين .
7- الجهات الأكاديمية المختصة : هي الجهات التي لديها خبرة فى العمل فى مجال المسنين والتى تقوم بالتدريب النظري والعملي على تقديم خدمة رفيق المسن واعتماد الشهادة التدريبية التى يتم منحها في هذا المجال .
8- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين : كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومديرياتها ، بإيواء ورعاية المسنين .
9- الاستغلال : تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر .
10- الإساءة : سوء المعاملة المادية أو المعنوية ، كالحرمان من الطعام أو الدواء ، أو الاعتداء اللفظى ، أو المادى أو تقييد الحرية .
11- الإهمال : التقصير عن توفير الرعاية المناسبة أو الإشراف أو توفير الضروريات لكبار السن ، إلى الحد الذى قد ينتج عنه ضرر .
12- التمييز : أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يرمي أو يؤدي إلى عرقلة أو إلغاء الاعتراف أو التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو ممارستها ، على قدم المساواة مع الآخرين ، فى الميادين السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو فى أى ميدان آخر .
13- الخط الساخن : آلية اتصال تليفونى يجريها الشاكى للإبلاغ السريع لوزارة التضامن الاجتماعى عن وجود مشكلة ، أو للاستفسار عن موضوع ، والهدف هو سرعة الاستجابة إما عن طريق الرد الفورى على الاستفسار أو التوجه نحو المشتكى سواء من وزارة التضامن الاجتماعى أو المديريات التابعة لها أو من خلال جهة أخرى لحل المشكلة وزوال خطورتها .
14- الميثاق الأخلاقى لوظيفة رفيق المسن : وثيقة تصدرها وزارة التضامن الاجتماعى تتضمن مجموعة من القيم والمعايير والمبادئ التى تحدد السلوكيات الأخلاقية والمهنية الواجب الالتزام بها فى إطار بيئة العمل وكذلك العقوبات التى قد يتعرض لها الفرد فى حال المخالفة .
مادة رقم 2
مشروع رفيق المسن
ينشأ بالإدارة الفنية المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى مشروعا لرفيق المسن وذلك لتنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن بشكل يحقق الأهداف المشار إليها بهذه اللائحة ، ويكون للمشروع ممثلين بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات .
مادة رقم 3
أهداف مشروع رفيق المسن
يهدف مشروع رفيق المسن إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- تنظيم حصول كبار السن على خدمة رفيق المسن .
2- تنظيم كل ما يتعلق بوظيفة رفيق المسن وتقنينها لتحقيق الأهداف الواردة بالمادة (5) من هذه اللائحة .
3- تأهيل وتدريب الشباب من الجنسين للعمل كرفيق مسن وتوفير فرص عمل لهم .
4- التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة ، لا تستهدف الربحية المادية ، من خلال التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
5- إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتوفير خدمة رفيق المسن .
6- وضع نظام لمتابعة رفيق المسن أثناء العمل ومدى رضا كبار السن عن الخدمة المقدمة لهم .
7- التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والعاملة فى مجال المسنين .
8- الإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة .
مادة رقم 4
الفئات المستفيدة
يستفيد من خدمة رفيق المسن الفئات الآتية :
1- المسنين .
2- الأشخاص المتقاعدين عن العمل الذين لا يقل سنهم عن 55 سنة إذا استدعت ظروفهم الاجتماعية والصحية ذلك، ويستثنى من شرط السن حالات الشيخوخة المبكرة .
3- الشباب من الراغبين فى العمل بوظيفة رفيق المسن .
مادة رقم 5
أهداف خدمة رفيق المسن
تهدف خدمة رفيق المسن إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية .
2- الحفاظ على الترابط والتماسك الأسرى من خلال توفير الرعاية المنزلية للمسن داخل أسرته وتوفير البديل عن الرعاية المؤسسية للمسن .
3- تخفيف الضغط على مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسنين .
4- توفير وظائف للراغبين فى العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق مسن .
مادة رقم 6
إجراءات حصول المسن على خدمة رفيق المسن
يتم اتباع الإجراءات التالية للحصول على خدمة رفيق المسن :
1- يتقدم المسن أو ذويه بطلب خدمة رفيق المسن من خلال ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن المتاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى أو التطبيق الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه لذلك أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الشريكة .
2- تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة بالاستعلام عن حالة المسن وكتابة تقرير يوضح مدى استحقاقه لتوفير الخدمة له ، وفى حالة رفض الطلب يتعين أن يكون الرفض مسببًا .
3- التعاقد مع الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة على نموذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .
مادة رقم 7
حقوق المسن المستفيد من الخدمة
يكون للمسن المستفيد من خدمة رفيق المسن الحقوق الآتية :
1- استقبال طلبه من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة للحصول على خدمة رفيق المسن .
2- إخطاره من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى حالة رفض طلبه بتوفير خدمة رفيق المسن له بأسباب ومبررات هذا الرفض .
3- توفير خدمة رفيق المسن له حال توافر شروط استحقاقها بشكل مهنى .
4- فحص الشكاوى التى تُقدم منه أو من ذويه بخصوص المشكلات المتعلقة بتقديم خدمة رفيق المسن له واتخاذ اللازم بشأنها .
5- التعامل معه بمهنية واحترام من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة .
6- تعويضه هو أو ذويه عما قد يلحقهما من أضرار نتيجة إساءة الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة أو رفيق المسن لهما ، بشرط ثبوت هذه الإساءة بكافة الوسائل التى نص عليها القانون .
7- احترام خصوصية وسرية معلومات وبيانات المسن المستفيد وذويه .
مادة رقم 8
التزامات المسن المستفيد من الخدمة وذويه
يلتزم المسن وذويه بالالتزامات الآتية :
1- تقديم الشهادات الطبية للجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة التى تفيد خلو المسن من كافة الأمراض ذات الخطورة أو المعدية والتى تحددها الجهة الطبية المختصة .
2- تقديم صحيفة حالة جنائية للمسن حال وجود مبرر لذلك .
3- معاملة رفيق المسن باحترام وتقدير من قبل المسن أو ذويه .
4- عدم تعريض رفيق المسن لأية مخاطر قد تمس سلامته الشخصية .
5- عدم تكليفه من قبل المسن أو ذويه بأداء أية مهام أو أعمال أخرى تخرج عن نطاق المهام الوظيفية المنوطة به والواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة .
6- إخطار كل من رفيق المسن والجمعية أو المؤسسة الأهلية المعنية بأية ظروف يترتب عليها عدم وجود المسن بمكان تقديم الخدمة على أن يكون ذلك قبلها بوقت كافٍ .
7- الالتزام بسداد كافة المبالغ المالية المستحقة نظير تقديم هذه الخدمة للجمعية أو المؤسسة الأهلية المعنية فى المواعيد المحددة لذلك .
8- تعويض رفيق المسن عما قد يلحقه من مخاطر أثناء تأديته لعمله .
مادة رقم 9
شروط العمل بوظيفة رفيق المسن
يشترط للعمل فى وظيفة رفيق المسن الشروط الآتية :
1- أن يكون مصرى الجنسية .
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل تعليمى متوسط على الأقل .
3- ألا يقل سنه عن 20 سنة ولا يزيد على 45 سنة .
4- أن يكون خاليًا من الأمراض الجسدية والنفسية بموجب شهادة طبية معتمدة فى هذا الشأن .
5- أن يقدم شهادة تحدد موقفه من التجنيد بالنسبة للذكور .
6- أن يكون حسن السير والسلوك .
7- اجتياز المقابلة الشخصية التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة الشريكة .
8- اجتياز البرنامج التدريبى .
مادة رقم 10
إجراءات شغل وظيفة رفيق مسن
يتم اتباع الإجراءات التالية لشغل وظيفة رفيق المسن :
1- الإعلان عبر الموقع الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى عن قبول دفعة جديدة من الشباب للعمل بوظيفة رفيق المسن .
2- يتقدم الشباب عبر الوسائل التى يتم الإعلان عنها ممن تنطبق عليه الشروط المذكورة فى المادة (9) من هذه اللائحة .
3- يتم تشكيل لجنة من الجهات التالية (وزارة التضامن الاجتماعى - جمعية أو مؤسسة أهلية من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة - الجهة الأكاديمية المختصة المعتمدة للشهادة التدريبية) .
4- يتم تحديد موعد للمقابلات الشخصية للشباب ممن تنطبق عليهم الشروط للتأكد من قدرتهم على العمل كرفيق مسن وللوقوف على مدى سلامتهم النفسية .
5- اجتياز التدريبات الخاصة بمهنة رفيق المسن والحصول على الشهادة المؤهلة والمعتمدة من قبل الجهة الأكاديمية المختصة للعمل بهذه الوظيفة .
6- تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة بالتعاقد مع الشخص الذى سيشغل وظيفة رفيق المسن على نموذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، ويسرى على هذا العقد أحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 وكافة القوانين والقرارات المعدلة له والمعمول بها فى جمهورية مصر العربية ، ولا يكون لرفيق المسن أى أفضلية فى التعيين فى وزارة التضامن الاجتماعى ، كما لا يكون له حق فى المطالبة بالتعيين بها .
مادة رقم 11
الواجبات والمهام الوظيفية لوظيفة رفيق المسن
يجب على رفيق المسن القيام بالواجبات والمهام التالية :
1- تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى إحدى المستشفيات أو فى غيرها من الأماكن .
2- اتباع التعليمات الطبية المكتوبة والإرشادات الخاصة من قبل المختصين برعاية المسن بانتظام ودقة .
3- التواصل مع المسئول عن تقديم الخدمات الطبية عند الحاجة إليه وإخطار المسئول عن المسن عن أى موقف غير متوقع قد يواجهه .
مادة رقم 12
مبادئ عمل رفيق المسن
يلتزم الشخص الذى يعمل بمهنة رفيق المسن فى أدائه لأعمال وظيفته بالمبادئ التالية :
1- أن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة وصدق ، وأن ينجزه فى الوقت المحدد له ، وأن يبذل فيه عناية الشخص الحريص .
2- أن ينفذ التعليمات الصادرة له من قبل الجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها .
3- أن يحافظ على كرامة العمل وأن يسلك المسلك اللائق به .
4- الاحترام التام للمستفيد من الخدمة وذويه .
5- الالتزام بالواجبات والمهام الوظيفية المنوط به القيام بها والواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة .
6- احترام سرية وخصوصية معلومات متلقى الخدمة وأسرته .
7- تقديم الخدمة بالتساوى لجميع المسنين المكلف بأداء الخدمة لهم .
8- الالتزام بساعات العمل المحددة له .
9- تقديم الاعتذار عن العمل للجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها وذلك لظروف خارجة عن الإرادة على أن يكون ذلك قبلها بفترة كافية لتوفير بديل .
10- عدم استخدام ألفاظ منافية للآداب العامة ، وعدم التعامل بعنف مع المسن .
11- الالتزام بكافة القواعد الأخلاقية والمهنية التى تتطلبها وظيفة رفيق المسن وفقا للميثاق الأخلاقى الخاص بهذه الوظيفة .
12- مراعاة البعد الاجتماعى والنفسى والثقافى للمسن وتقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية له .
13- عدم الإساءة للمسن أو استغلاله أو إهماله .
مادة رقم 13
حالات إنهاء التعاقد مع رفيق المسن
يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة إنهاء التعاقد مع رفيق المسن فى أيًا من الأحوال الآتية :
1- ارتكابه لخطأ جسيم ترتب عليه إلحاق الضرر أو الأذى بالمسن أو ذويه .
2- التقاعس المتكرر عن القيام بأداء المهام الوظيفية المنوطة به والواردة بالمادة (11) من هذه اللائحة أو الإهمال أو الإساءة أو استغلال المسن .
3- عدم تنفيذ تعليمات الجمعية أو المؤسسة الأهلية المتعاقد معها بشكل متكرر، مع مراعاة التدرج فى الجزاءات الواردة باللائحة الداخلية الخاصة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية المشار إليها .
4- كثرة الشكاوى الواردة بشأنه من أكثر من مسن .
5- انتقاء شرط حسن السير والسمعة نظرا لارتكابه إحدى الجرائم الذى تفقده هذا الشرط .
مادة رقم 14
تسرى اللائحة الداخلية السارية والمطبقة بالجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة المتعاقد معها على رفيق المسن فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة .
مادة رقم 15
تُفعل خدمة ووظيفة رفيق المسن من خلال إبرام بروتوكولات تعاون بين كل من وزارة التضامن الاجتماعى "مشروع رفيق المسن" وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة وفقا لأحكام هذه اللائحة .
مادة رقم 16
دور وزارة التضامن الاجتماعى فى تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن
تعمل وزارة التضامن الاجتماعى من خلال "مشروع رفيق المسن" على تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن لتحقيق الأهداف المشار إليها بالمادة (5) من هذه اللائحة من خلال ما يلى :
1- تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين على الرعاية المنزلية لكبار السن لتقديم خدمة رفيق المسن بالتنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
2- تخصيص مبلغ مالى فى بداية كل عام مالى للصرف على التدريبات وفقًا للبروتوكولات المبرمة مع الجهات الشريكة .
3- الإعلان عبر الموقع الرسمى للوزارة ووسائل الإعلام المختلفة عن قبول دفعة جديدة من الشباب للعمل بوظيفة رفيق المسن وعن توافر الخدمة .
4- المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها لاختيار شاغلى وظيفة رفيق المسن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة .
5- الإشراف والمتابعة والتقييم لخدمة ووظيفة رفيق المسن .
6- وضع نماذج للعقود التى ستبرمها الجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة مع كل من رفيق المسن والمسن بالتنسيق مع هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية والجهات الأكاديمية المختصة .
7- التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة لتقديم الخدمة بأسعار مناسبة ، لا تستهدف الربحية المادية ومراجعة الأسعار وتحديثها بصفة دورية .
مادة رقم 17
دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه رفيق المسن
يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه رفيق المسن على النحو التالى :
1- عقد لقاءات توعية مع الشباب من الفئات المستهدف توظيفها بوظيفة رفيق المسن لتعريفهم بطبيعة ومهام ومتطلبات الوظيفة .
2- المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها لاختيار شاغلى وظيفة رفيق المسن بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى (مشروع رفيق المسن) والجهات الأكاديمية المختصة .
3- التعاقد مع رفيق المسن على نماذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .
4- توفير الراتب الخاص برفيق المسن فى المواعيد المحددة لذلك .
5- التأمين على رفيق المسن وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 6- منح رفيق المسن إجازة يتم الاتفاق عليها بالعقد المحرر بين رفيق المسن والجمعية أو المؤسسة الأهلية الشريكة .
7- تعويض رفيق المسن عما قد يلحقه من مخاطر أو يصيبه من أضرار أثناء تأديته لعمله .
مادة رقم 18
دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه المسن المستفيد من الخدمة
يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه المسن المستفيد من الخدمة على النحو التالى :
1- وضع خطة تسويقية والإعلان عن توافر خدمة رفيق المسن .
2- استقبال طلب الحصول على خدمة رفيق المسن من قبل المسن أو ذويه من خلال ملء استمارة طلب خدمة رفيق المسن المتاحة على موقع وزارة التضامن الاجتماعى أو التطبيق الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه فى هذا الشأن .
3- الاستعلام عن حالة المسن وكتابة تقرير يوضح مدى استحقاقه لتوفير الخدمة له، وبيان السبب فى حالة رفض طلبه .
4- التعاقد مع المسن أو ذويه على نموذج العقد المعتمد من قبل وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن .
5- استطلاع رأى المسنين المستفيدين بالخدمة .
6- فحص الشكاوى التى تقدم من المسن أو ذويه بخصوص المشكلات المتعلقة بتقديم خدمة رفيق المسن واتخاذ اللازم بشأنها .
7- إبلاغ الجهات المختصة ووزارة التضامن الاجتماعى بأى واقعة انتهاك للمسن أو الإساءة إليه أو استغلاله أو إهماله .
8- إدراج رفيق المسن الذى ثبت انتهاكه لحقوق أحد المسنين فى القائمة السوداء .
9- منع استغلال الظروف الاجتماعية الخاصة بالمسنين فى كافة أشكال الإعلان المختلفة بالصوت أو الصورة أو المطبوعات أو فى وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو المقروءة أو فى وسائل التواصل الاجتماعى ، لما فى ذلك من تهديد لمصالحهم وصحتهم النفسية .
مادة رقم 19
دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة فى متابعة عمل رفيق المسن
يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة فيما يخص متابعة عمل رفيق المسن على النحو التالى :
1- تقييم العاملين بوظيفة رفيق المسن فى موقع العمل .
2- تخصيص خط اتصال دائم ومسئول لتقديم الدعم الفنى الفورى لرفيق المسن أثناء العمل .
3- تحليل نتائج استطلاع رأى المسنين المستفيدين والشكاوى الواردة وإعداد تقارير دورية بذلك .
4- تحديد اجتماع شهرى لمناقشة مشاكل العمل وتحديث المعلومات فى الثلاثة الشهور الأولى من العمل .
5- إعداد تقارير دورية عن أداء رفيق المسن وأوجه القصور (إن وجدت) .
مادة رقم 20
دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعى التابعة لها (مشروع رفيق المسن)
يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية تجاه وزارة التضامن الاجتماعى ومديريات التضامن الاجتماعى التابعة لها (مشروع رفيق المسن) الآتى :
1- إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كل ما يخص خدمة ووظيفة رفيق المسن وتحديثها بشكل دورى ، على أن يتم الربط الشبكى بشأنها مع مشروع رفيق المسن والجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن .
2- إمداد الوزارة بالتقارير الدورية عن أداء رفيق المسن وأوجه القصور (إن وجدت) ، وكذلك التقارير الخاصة بتحليل استطلاعات الرأى والشكاوى .
3- إبلاغ الجهات المختصة ووزارة التضامن الاجتماعى بأى واقعة انتهاك للمسن أو الإساءة إليه أو استغلاله أو إهماله .
4- إدراج رفيق المسن الذى ثبت قيامه بأى واقعة انتهاك للمسن أو الإساءة إليه أو استغلاله أو إهماله فى القائمة السوداء وإبلاغ الوزارة ببياناته .
5- فتح حساب خاص لخدمة ووظيفة رفيق المسن بأحد البنوك التجارية ، ويحظر الصرف منه إلا على الأغراض المخصصة فى هذا الشأن .
6- تخصيص عدد من الملفات والسجلات المعتمدة والمرقمة الخاصة بكل من المسنين المستفيدين من الخدمة وشاغلى وظيفة رفيق المسن .
مادة رقم 21
دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة تجاه الجهات الأكاديمية الشريكة
يكون دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية تجاه الجهات الأكاديمية الشريكة الآتى :
1- التواصل والتعاون مع الجهات الأكاديمية المختصة لتفعيل خدمة رفيق المسن .
2- التنسيق مع الجهات الأكاديمية المختصة لتنفيذ البرامج التدريبية لبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بوظيفة رفيق المسن .
3- إمداد الجهات الأكاديمية المختصة بالبيانات والمعلومات التى تحتاجها لإعداد المحتوى التدريبى وتحديثه .
مادة رقم 22
تخصص الجمعيات والمؤسسات الأهلية عدد من الملفات والسجلات المعتمدة والمرقمة الخاصة بكل من المسنين المستفيدين من الخدمة وشاغلى وظيفة رفيق المسن وذلك على النحو التالى :
أولاً - ملفات المسنين المستفيدين من الخدمة ويشتمل على ( استمارة طلب الخدمة - تقرير زيارة - العقد .... إلخ ) .
ثانيًا - ملفات شاغلى وظيفة رفيق المسن ويحتوى على ( التقييمات أثناء التدريب - مسوغات التعيين - العقد - تقارير المتابعة الدورية .... إلخ ) .
ثالثًا - السجلات الإدارية وتشمل السجلات التالية :
1- سجل قيد رفيق المسن ويدون به ( الاسم - العنوان - الرقم القومى - تاريخ انتهاء التدريب - تاريخ بدء العمل - عدد ساعات العمل المتفق عليها ) .
2- سجل تشغيل رفيق المسن .
3- سجل الشكاوى .
4- سجل الإيرادات والمصروفات .
5- أية سجلات أخرى خاصة بخدمة ووظيفة رفيق المسن .
مادة رقم 23
دور الجهات الأكاديمية المختصة فى تفعيل خدمة رفيق المسن
تعمل الجهات الأكاديمية المختصة على تفعيل مهنة رفيق المسن لتحقيق أهداف هذه الوظيفة من خلال الآتى :
1- إعداد محتوى البرنامج التدريبى لتأهيل الشباب على الرعاية المنزلية لكبار السن من خلال الخبراء بالجهات الأكاديمية الشريكة وتحديثه وفقًا للمستجدات .
2- تصميم وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل تنشيطية للشباب الذى يعمل كرفيق مسن ، وفقًا لتقارير الأداء الواردة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
3- بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للعمل بوظيفة رفيق المسن .
4- توفير فريق من المدربين والأساتذة من الجهات الأكاديمية الشريكة ممن تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والمهارة لتنفيذ البرنامج التدريبى .
5- إجراء تقييمات للمتدربين وفقًا لالتزامهم بالتدريب ، ومدى فهم واستيعاب التدريب النظرى والعملى والاختبارات .
6- منح المتدرب شهادة تدريبية موقعة ومختومة ومعتمدة من كل من وزارة التضامن الاجتماعى والجهة الأكاديمية المختصة .
7- المشاركة فى المقابلة الشخصية التى يتم إعدادها لاختيار شاغلى وظيفة رفيق المسن بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى (مشروع رفيق المسن) والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
مادة رقم 24
معايير اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة
يتم اختيار الجمعيات والمؤسسات الأهلية من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لإبرام بروتوكول تعاون معها وفقًا للمعايير التالية :
الالتزام بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح ذات الصلة وكافة القرارات والمنشورات والتعليمات الصادرة من الوزارة .
أن تكون نتيجة التقرير المالى والإدارى والفنى خلال ثلاثة أعوام (مرضية) .
عدم وجود أية مخالفات مالية أو إدارية عليها أو انتهاك لحقوق الإنسان .
أن يتوافر لديها الكوادر المؤهلة والمدربة لتوفير هذه الخدمة .
أن يتوافر لديها نظام وقدرة إدارية ومالية اللازمة فى هذا الشأن .
أن يكون لديها البنية التكنولوجية للربط الشبكى مع الوزارة والجهات الشريكة وتحديث قاعدة البيانات بشكل لحظى .
أن يكون لديها مدونة سلوك وظيفى للعاملين بها .
أن يتوافر لديها إجراءات تأديبية فى حال تم خرق مدونة السلوك الوظيفى .
أن تلتزم بسرية البيانات والمعلومات المتوفرة لديها نتيجة قيامها بتوفير خدمة رفيق المسن .
أن يكون أحد مجالات عملها المنصوص عليها فى لائحة نظامها الأساسى العمل فى مجال المسنين .
لديها سابقة أعمال توضح مدى قدرتها على إدارة وتنفيذ أنشطتها .
وجود تقييم دورى للعاملين بها .
مادة رقم 25
إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية
يتم إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية المبرم معها بروتوكول التعاون إذا تبين من التفتيش عليها وجود ملاحظات تعوق تقديمها لخدمة رفيق المسن بالشكل الذى حددته هذه اللائحة وذلك لتلافيها خلال مدة تحددها الجهة الإدارية المختصة فى الإنذار، ويجوز منح الجمعية أو المؤسسة الأهلية مهلة جديدة لتلافى الملاحظات خلالها، وفى حالة عدم تلافى الملاحظات خلال المدد الممنوحة فى هذا الشأن يتم فسخ بروتوكول التعاون المبرم معها من قبل الوزارة فى هذا الشأن .
مادة رقم 26
فسخ البروتوكول
يتم فسخ بروتوكول التعاون مع الجمعية أو المؤسسة الأهلية فى أيا من الأحوال الآتية :
وجود مخالفات فنية أو مالية أو إدارية جسيمة لدى الجمعية أو المؤسسة الأهلية وذلك من واقع التقارير الفنية والمالية والإدارية التى يتم وضعها من قبل الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن .
عدم الالتزام بأحكام هذه اللائحة .
الفصل السابع تنظيم مشروع رفيق المسن (الجهاز الوظيفى لمشروع رفيق المسن) المادة (27) الإشراف الفنى على المشروع تتولى الإدارة الفنية المختصة الإشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة مشروع رفيق المسن .
مادة رقم 27
الإشراف الفنى على المشروع تتولى الإدارة الفنية المختصة الإشراف والمتابعة على أعمال وأنشطة مشروع رفيق المسن .
مادة رقم 28
الإشراف المالى على المشروع
يتولى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية الإشراف المالى على مشروع رفيق المسن مباشرة .
مادة رقم 29
المخصصات المالية للمشروع
يتم تخصيص مبلغ مالى فى بداية كل عام مالى للصرف على التدريبات من ميزانية الإدارة الفنية المختصة من البند المالى المخصص ، وفى حالة عدم السماح يتم العرض على وزير التضامن الاجتماعى للموافقة على تدبير هذه المبالغ ، مع الالتزام فى هذا الشأن بالإجراءات التالية :
( أ ) وضع ميزانية التدريب من خلال مدير مشروع رفيق المسن بالتنسيق مع مسئول التخطيط بالإدارة الفنية المختصة وبالتعاون مع الجهة المنوط بها التدريب قبل بداية العام المالى .
(ب) الموافقة واعتماد الميزانية المقترحة للتدريب من كل من مدير عام الإدارة الفنية المختصة ورئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .
مادة رقم 30
الجهاز الوظيفى بالمشروع
يتشكل الجهاز الوظيفى بمشروع رفيق المسن من الوظائف التالية :
1- مدير المشروع .
2- مسئول متابعة وتوظيف .
3- مسئول مالى .
4- مسئول إدارى .
مادة رقم 31
شروط العمل بوظيفة مدير المشروع
يشترط للعمل بوظيفة مدير مشروع رفيق المسن ما يلى :
1- مؤهل عالى اجتماعى مناسب .
2- خبرة لا تقل عن 5 سنوات فى مجالات الرعاية الاجتماعية، ويفضل إذا كان لها ارتباط فى العمل فى مجال المسنين .
3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام هذه الوظيفة .
4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة ولديه الرغبة فى أداء هذا النوع من العمل .
5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .
6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .
7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .
ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .
مادة رقم 32
اختصاصات مدير المشروع يختص مدير المشروع بالاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على أنشطة المشروع .
2- التعاون والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
3- الإشراف على فريق العمل بالمشروع فى تنفيذهم للمهام المنوط بهم القيام بها .
4- وضع الميزانية السنوية المقترحة للمشروع .
5- وضع خطط العمل الخاصة بالمشروع .
6- أية تكليفات أخرى يتم تكليفه بها من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .
مادة رقم 33
شروط العمل بوظيفة مسئول المتابعة بالمشروع يشترط للعمل بوظيفة مسئول المتابعة بمشروع رفيق المسن ما يلى :
1- مؤهل عالى اجتماعي مناسب .
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجالات الرعاية الاجتماعية، ويفضل إذا كان لها ارتباط فى العمل فى مجال المسنين .
3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام تلك الوظيفة .
4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة ولديه الرغبة فى أداء هذا النوع من العمل .
5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .
6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .
7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .
ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .
مادة رقم 34
اختصاصات مسئول المتابعة بالمشروع
يختص مسئول المتابعة بمشروع رفيق المسن بالاختصاصات الآتية :
1- المتابعة الميدانية لتدريبات رفيق المسن .
2- متابعة توظيف وعمل رفيق المسن بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
3- متابعة الشكاوى المقدمة إلى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الشريكة والواردة من المسنين أو ذويهم .
4- متابعة الشكاوى التى ترد بطريق الخط الساخن المخصص من قبل وزارة التضامن الاجتماعى لهذا الغرض .
5- إعداد تقارير دورية عن التدريبات وموقف التوظيف .
6- حصر مؤسسات رعاية المسنين التى تحتاج للاستعانة بخدمة رفيق المسن لبعض المسنين المقيمين بها ، والتنسيق مع الجمعيات أو المؤسسات الأهلية الشريكة بشأنها .
مادة رقم 35
شروط العمل بوظيفة مسئول مالى بالمشروع
يشترط للعمل بوظيفة مسئول مالى بمشروع رفيق المسن ما يلى :
1- الحصول على بكالوريوس تجارة ومحاسبة .
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال المحاسبة والتعاملات الحكومية .
3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام تلك الوظيفة .
4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة والرغبة فى أداء العمل .
5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .
6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .
7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .
ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .
مادة رقم 36
اختصاصات المسئول المالى بالمشروع
يختص المسئول المالى بمشروع رفيق المسن بالاختصاصات الآتية :
1- متابعة الصرف على كافة أنشطة المشروع والقيام بالتسويات المالية اللازمة لها .
2- متابعة الصرف والتسوية المالية على تدريبات رفيق المسن مع المسئولين الماليين بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة أو الجهات الأكاديمية المختصة .
3- إعداد تقارير دورية عن الموقف المالى للمشروع .
4- استلام الشيكات وشراء مستلزمات ورش العمل .
5- كافة الأعمال المالية الأخرى الخاصة بالمشروع .
مادة رقم 37
شروط العمل بوظيفة مسئول إدارى بالمشروع
يشترط للعمل بوظيفة مسئول إدارى بمشروع رفيق المسن ما يلى :
1- الحصول على مؤهل عالٍ مناسب .
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات فى مجال العمل الإدارى والتعاملات الحكومية .
3- يفضل التفرغ الكامل لأداء مهام تلك الوظيفة .
4- أن يكون من المشهود لهم بحسن السلوك والسمعة الطيبة والرغبة فى أداء العمل .
5- أن يقدم صحيفة حالة جنائية خالية من الأحكام .
6- ألا يكون مدرجا بقوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية .
7- ألا يكون مدرجا فى القائمة السوداء لمنتهكى حقوق الإنسان .
ويكون التعيين على هذه الوظيفة بقرار يصدر من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية .
مادة رقم 38
اختصاصات المسئول الإدارى بالمشروع
يختص المسئول الإدارى بمشروع رفيق المسن بالاختصاصات الآتية :
1- إعداد الملفات والسجلات الخاصة بعمل المشروع والاحتفاظ بها .
2- إعداد المكاتبات الخاصة بالمشروع .
3- استلام المكاتبات الواردة للمشروع وقيدها فى السجل المعد لذلك .
4- كافة الأعمال الإدارية الأخرى الخاصة بالمشروع .
مادة رقم 39
فريق العمل المحلى بالمشروع
يُشكل فريق محلى لمشروع رفيق المسن بمديريات التضامن الاجتماعى المختصة من كل من :
1- مدير المديرية أو من ينوب عنه .
2- مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية .
3- مسئول قسم المسنين بالمديرية (منسق المديرية) .
مادة رقم 40
مهام فريق العمل المحلى بالمشروع
يختص فريق العمل المحلى بالمديرية بالقيام بالمهام التالية :
1- متابعة عمل وحدات التوظيف بالجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة التى تقع بالنطاق الجغرافى للمديرية ودراسة المشكلات التى تواجه العمل بالوحدة ورفع تقارير دورية بذلك لمشروع رفيق المسن بوزارة التضامن الاجتماعى .
2- متابعة توظيف وعمل رفيق المسن بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة وإعداد تقارير دورية عن ذلك .
3- التدخل لحل المشكلات التى تواجه الطرفين ( رفيق المسن - المسن ) أثناء فترة العمل بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة .
مادة رقم 41
الخط الساخن
يُخصص الخط الساخن لمشروع رفيق المسن كرقم لاستقبال الشكاوى والمقترحات، ويكون الهدف منه هو سرعة الاستجابة إما عن طريق الرد الفورى على الاستفسار أو التوجه نحو المشتكى سواء من وزارة التضامن الاجتماعى أو من المديريات التابعة لها أو من جهة أخرى لحل المشكلة وزوال خطورتها .
مادة رقم 42
قواعد البيانات والمعلومات بالمشروع
يُنشئ مشروع رفيق المسن قاعدة بيانات إلكترونية مؤمنة تتضمن كافة ما يخص خدمة ووظيفة رفيق المسن وتحديثها بشكل دورى مع الحفاظ على سرية بياناتها، ويتم الربط الشبكى بينها وبين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والجهات المعنية الأخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق