جلسة 22 من نوفمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم وصلاح الدين أبو المعاطي نصير والسيد محمد السيد الطحان المستشارين.
---------------
(38)
الطعن رقم 959 لسنة 32 القضائية
(أ) دعوى - شروط الصفة - التحقق من هذا الشرط في القرارات الصادرة بالتعيين من رئيس الجمهورية لبعض وظائف الهيئات العامة.
تتمتع الهيئات العامة بشخصية اعتبارية - رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيل الهيئة أمام القضاء - صدور القرار من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة - أثر ذلك: يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي نزاع يتصل بهذه القرارات – تطبيق.
(ب) ترقية - سلطة الإدارة في المفاضلة بين المرشحين للترقية إلى درجة مدير عام.
الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار - يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على مرتب ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين - يفضل من حصل على هذه الترقية في السنة السابقة مباشرة - عند التساوي في مرتبة الكفاية يتم التنفيذ بالأقدمية - يبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية في توزيع العاملين شاغلي هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة وفقاً لكفاية كل منهم في ممارسة أعباء الوظيفة التي تسند إليه – تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 18 من فبراير سنة 1986 أودعت الهيئة المصرية العامة للكتاب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن قيد بجدولها برقم 959 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 12/ 1985 في الدعوى رقم 6652 لسنة 38 القضائية المقامة من السيدة/ ....... والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام مركز تنمية الكتاب بالهيئة المدعى عليها وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلبت الهيئة الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وبتاريخ 24/ 2/ 1986 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة العامة للكتاب ووزير الثقافة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1078 لسنة 32 القضائية في حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
وطلب الطاعنان الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي الصفة واحتياطياً برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت ضم الطعن رقم 1078 لسنة 32 القضائية إلى الطعن رقم 959 لسنة 32 القضائية وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" حيث تحدد لنظرهما أمامها جلسة 10 من مايو سنة 1987 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 11 من أكتوبر سنة 1987 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدرت وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يستفاد من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 8/ 1984 أقامت السيدة/ ........ الدعوى رقم 6652 لسنة 38 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الهيئة العامة للكتاب ووزير الثقافة طالبة الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 1984 وأحقيتها في الترقية لدرجة مدير عام مركز تنمية الكتاب في الهيئة العامة للكتاب اعتباراً من 21/ 2/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية للمصروفات.
وقالت شرحاً لدعواها إن القرار المطعون فيه تضمن ترقية السيدة/ ....... في حين أنها أحق بالترقية منها لأنها أقدم من السيدة المذكورة في جميع الدرجات كما تسبقها في كشف أخر ترقية لوظيفة باحث أول وحضرت جميع الدورات التدريبية التي نظمتها الإدارة وحصلت على علاوة تشجيعية مرتين وتقاريرها خلال الثلاث سنوات الأخيرة بامتياز.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن المدعية والمطعون على ترقيتها تمت ترقيتهما إلى الدرجة الأولى في تاريخ واحد وأن المدعية لا تباشر العمل بالكفاءة المطلوبة ولا توجد معدلات أداء واضحة مميزة لعملها بعكس المطعون على ترقيتها التي تباشر العمل بكفاءة وقدرة مميزة في القيادة أهلتها لشغل الوظيفة التي تمت الترقية إليها.
وبجلسة 26/ 12/ 1985 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام مركز تنمية الكتاب وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وأسست المحكمة قضاءها على أن المدعية والمطعون على ترقيتها يتساويان من حيث الكفاية إذ تتقارب وتتماثل الوظائف التي شغلتها كل منهما وتقاريرها السابقة بامتياز ولم يسبق توقيع جزاءات على أي منهما فضلاً عن استيفائهما لشروط شغل الوظيفة محل الطعن ومن ثم يتعين الاعتداد بالأقدمية عند تحديد المستحق للترقية إلى هذه الوظيفة والثابت أن المدعية تسبق المطعون في ترقيتها في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى.
ومن حيث إن الطعن رقم 959 لسنة 32 القضائية يقوم على أن الحكم المطعون فيه أغفل ما تضمنته مذكرة الهيئة المدعى عليها من عناصر الاختيار التي رجحت كفة المطعون على ترقيتها على كفة المدعية.
ومن حيث إن الطعن رقم 1078 لسنة 32 القضائية يؤسس الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن المدعية أغفلت اختصام رئيس مجلس الوزراء ولا يكفي في هذا الخصوص اختصام رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب ووزير الثقافة وبالنسبة للموضوع فإن المطعون على ترقيتها تفوق المدعية في مضمار الكفاية فضلاً عن استيفائها شروط الترقية دون المدعية.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فمردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة الإدارية العليا من أن الهيئات العامة تتمتع بشخصية اعتبارية ورئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في النيابة عنها وتمثيلها في التقاضي وأن صدور القرار الإداري المطعون فيه من رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تتويجاً للعمل المسئول عنه رئيس الهيئة. ومن ثم يظل رئيس مجلس إدارة الهيئة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء في أي نزاع يتصل بهذه القرارات. ومن أجل ذلك يكون هذا الدفع على غير أساس سليم من القانون متعيناً الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - تنص على أن تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق...... ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتازة في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة، وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية. ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط الترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده.
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن حيث إن مؤدى النص المتقدم أن الترقية إلى درجة مدير عام تتم بالاختيار واشترط القانون في المرقى أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على هذه المرتبة في السنة السابقة مباشرة. وعند التساوي في مرتبة الكفاية يتم التقيد بالأقدمية.
ومن حيث إنه يبين من الرجوع إلى ميزانية الهيئة المدعى عليها عن السنة المالية 83/ 1984 أنها تضمنت 14 درجة مدير عام دون تخصيص هذه الدرجات لوظائف محددة في الميزانية كما ورد في ميزانية السنة المالية السابقة عليها. ومن أجل ذلك فإن البحث وإجراء المفاضلة بين المرشحين للترقية تم على أساس توافر الشروط المتطلبة قانوناً للترقية إلى درجات مدير عام الواردة بالميزانية، ويبقى لجهة الإدارة سلطة تقديرية في توزيع العاملين شاغلي هذه الدرجة على الوظائف المقيمة مالياً بدرجة مدير عام حسبما تراه محققاً للمصلحة العامة ووفقاً لكفاية لكل منهم في ممارسة أعباء الوظيفة التي تستند إليه.
ومن حيث إن الثابت من الوقائع أن المدعية تتساوى في مرتبة الكفاية عن السنوات الثلاث السابقة على الترقية مع المطعون في ترقيتها وتسبقها في ترتيب أقدمية الدرجة الأولى ومن ثم فلا يجوز قانوناً أن تتخطاها السيدة/ ....... في الترقية إلى درجة مدير عام بالهيئة أما تحديد الوظيفة التي تتولى أعباءها بوصفها مدير عام، فأمره متروك لجهة الإدارة ذاتها على التفصيل السابق إيضاحه.
ومن حيث إنه استناداً إلى ما سبق يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام بالهيئة المدعى عليها. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعية في الترقية إلى درجة مدير عام بالهيئة المدعى عليها وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق