جلسة 14 من مارس سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مصطفى كمال إبراهيم، ومحمد فهمي طاهر، ومحيي الدين طاهر، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-------------------
(35)
القضية رقم 763 لسنة 16 القضائية
(أ) جامعات - تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - السلطة المختصة بالتعيين.
من واجبات مجلس الجامعة وهو بصدد تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين - يدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد - يترتب على ذلك أنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصدى استقلالاً لحفظ طلب مقدم للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بمقولة أنه غير مستوف للشروط الزمنية اللازمة للتعيين - كان من المتعين على كلية العلوم والأمر لا يتعلق ببحث شروط شكلية بل يتعلق بشرط من شروط التعيين أن تعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات.
(ب) جامعات - تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - حساب المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد.
قرار مجلس الجامعة بحساب مدة الخدمة في وظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن أقدمية مدرس بالجامعة مبناه الاعتداد بهذه المدة وحسابها ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 51 من قانون تنظيم الجامعات - مقتضى ذلك أن قرار مجلس الجامعة كاشف عن اعتبار كلية المعلمين معهد علمي من طبقة كلية العلوم وبالتالي حساب المدة قضيت بكلية المعلمين ضمن المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس.
--------------------
1 - إن المادة 51 من القانون رقم 184 لسنة 1958 بشأن تنظيم الجامعات تنص على أنه "يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة أو في معهد علمي من طبقتها".
وحيث إن الحكمة التشريعية التي قام عليها شرط استلزام أن يكون المرشح لوظيفة أستاذ مساعد قد شغل وظيفة مدرس لمدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الكليات الجامعية أو في معهد علمي من طبقتها إنما تستند إلى رغبة المشرع في أن يتوافر فيمن يتولى منصب أستاذ مساعد خبرة مهنية خاصة ومران عملي في ممارسة التدريس وبهذه المثابة فهو شرط أساسي من شروط التعيين في وظيفة أستاذ مساعد.
وحيث إن قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 قد أناط بمجلس الجامعة سلطة تعيين الأساتذة وسائر أعضاء هيئة التدريس وترتيبهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة ومن أول واجبات المجلس وهو بصدد التعيين أن يتثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين ويدخل ضمن هذه الشروط توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد.
وحيث إن الأمر فيما يتعلق بتحديد هذه المدة لا يعدو أن تكون هذه المدة قد قضيت في كلية جامعية والأمر في تقدير توفر المدة في هذه الحالة من اختصاص مجلس الجامعة باعتباره سلطة التعيين، وإما أن تكون هذه المدة قد قضيت في معهد علمي من طبقة الجامعة والأمر في تحديد مدى التطابق بين الكلية الجامعية والمعهد العلمي مرده إلى مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات إذا كان تقرير ذلك قد ينصرف أثره إلى أكثر من كلية أو جامعة واحدة بحيث يتعين التنسيق بين الكليات الجامعية المختلفة من سلطة أعلى من سلطة مجلس الجامعة المختص وذلك إعمالاً لنص المادة 33 من قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958 حيث نصت على أن من بين اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات التنسيق بين الكليات والأقسام المتناظرة بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن كلية العلوم بجامعة عين شمس قامت بالإعلان عن شغل وظيفة أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الحيوية في 30/ 12/ 1966 وقد تقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها كل من المدعي الدكتور مصطفى صبري نور الدين المدرس بالكلية منذ 22/ 7/ 1962 والدكتور عبد المنعم الجوهري المطعون في ترقيته والذي عين في وظيفة مدرس بذات الكلية من 28/ 2/ 1961، ولما كانت مده المدعي تقل عن المدة اللازمة للتعيين في الوظيفة المعلن عنها من وجهة نظر الجهة الإدارية فقد حفظ عميد الكلية هذا الطلب إدارياً وقامت الكلية بتحويل الطلب المقدم من الدكتور عبد المنعم الجوهري بصفته المتقدم الوحيد لشغل الوظيفة المعلن عنها إلى الجهة العلمية المختصة وسار هذا الطلب بعد ذلك في مساره الطبيعي من عرض على مجلس القسم فمجلس الكلية ومجلس الجامعة إلى أن صدق وزير التعليم العالي على تعيين المطعون في ترقيته من 19/ 2/ 1967 وهو القرار المطعون فيه.
وحيث إنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصدى استقلالاً لحفظ الطلب المقدم من المدعي لترشيحه لوظيفة أستاذ مساعد بمقولة أنه غير مستوف للشروط الزمنية اللازمة للتعيين، وأن المادة 13 من إجراءات قواعد الإعلان الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 29/ 4 و 2/ 5/ 1959 قضت بأنه على الكليات ألا تحول للجان العلمية إلا الطلبات التي استوفى أصحابها الشروط الشكلية الواردة في قانون تنظيم الجامعات ذلك أن الأمر في النزاع الماثل لا يتعلق بشرط من الشروط الشكلية اللازمة للتعيين، وإنما يتعلق بناحية موضوعية تتعلق بمدى توافر شرط من شروط التعيين وهى مدة الخبرة الزمنية اللازمة للتعيين في الوظيفة المعلن عنها ومدى التطابق بين الكلية الجامعية والمعهد العلمي الذي من طبقتها هي أمور مردها إلى مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، خاصة أنه واضح من الاطلاع على ملف خدمة المدعي وأوراق الدعوى أن المدعي كان معيناً في كلية العلوم بجامعة عين شمس منذ 22/ 7/ 1962 نقلاً من كلية المعلمين بالقاهرة وكان تحت نظر كلية العلوم عند تعيينه بها ملف خدمة المدعي بكلية المعلمين وأنه معين بها منذ 1953، كما عين في وظيفة مدرس في يونيو 1959 أثر حصوله على درجة الدكتوراه، كما وأنه واضح من الاطلاع على أوراق الدعوى أن المدعي قدم طلباً إلى عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس مؤرخاً في 4/ 4/ 1963 أوضح فيه أنه عين في وظيفة مدرس بقسم الكيمياء الحيوية اعتباراً من 12/ 7/ 1962 وأن له أقدمية في هذه الوظيفة بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 ويطلب الموافقة على اعتبار أقدميته في وظيفة مدرس من تاريخ تعيينه فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 59 من قانون تنظيم الجامعات، كما أن المدعي بعد تقديم طلبه للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد في 12/ 1/ 1967 عاد في 19/ 1/ 1967 وقدم طلباً آخر يشير فيه إلى طلب ترشيحه وأنه لما كان له أقدمية في وظيفة مدرس بكلية المعلمين بالقاهرة من 19 يوليو 1959 ويطلب الموافقة على اعتبار أقدميته في وظيفة مدرس من تاريخ تعيينه فيها بكلية المعلمين طبقاً للمادة 51 من قانون تنظيم الجامعات أسوة بزميله الدكتور إبراهيم كاظم والدكتور صلاح العقاد ولذلك كان يتعين على كلية العلوم وقد أصبح الأمر أمامها واضحاً، وأنه لا يتعلق ببحث شروط شكلية بل يتعلق بشرط من شروط التعيين أن يعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات حيث يتعلق الأمر بمدى التطابق بين كلية جامعية ومعهد علمي من طبقتها خاصة وقد سبق أن تصدى المجلس الأعلى للجامعات لبحث حالات مماثلة. ومن ثم فإن كلية العلوم بجامعة عين شمس بحفظها طلب المدعي للترشيح في وظيفة أستاذ مساعد دون أن تتحرى الحقيقة عن مدة خدمته السابقة بكلية المعلمين دون أن تعرض الأمر على مجلس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات وعرضها أمر ترشيح المطعون في ترقيته الدكتور عبد المنعم الجوهري وحده على اللجنة العلمية والمجالس العلمية المتخصصة باعتباره المرشح الوحيد تكون قد انحرفت عن جادة الصواب وخالفت القانون.
2 - إنه فيما يتعلق بمدى اعتبار كلية المعلمين بالقاهرة قبل ضمها لجامعة عين شمس معهداً من الناحية العلمية من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس وبالتالي جواز حساب المدة التي قضاها بها المدعي في وظيفة مدرس ضمن المدة الزمنية اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد فإنه وإن كان المجلس الأعلى للجامعات لم يصدر قراراً عاماً باعتبار كلية المعلمين بالقاهرة معهداً علمياً من طبقة كلية العلوم بجامعة عين شمس، إلا أنه بالرجوع إلى الأوراق يبين أن مجلس جامعة عين شمس سبق أن وافق بجلسته المنعقدة في 27/ 1/ 1960 على اعتبار المدة التي قضاها الدكتور عطيه محمود في وظيفة مدرس بكلية المعلمين من 3/ 4/ 1959 واقعة ضمن المدة الزمنية المطلوب استيفاؤها بوظيفة أستاذ مساعد الصحة النفسية بقسم الصحة النفسية بكلية التربية وأنه بمناسبة ترشيح الدكتور صلاح العقاد لوظيفة أستاذ مساعد بجامعة عين شمس فقد عرض أمره على المجلس الأعلى للجامعات في 15، 16 من مايو سنة 1963 حيث وافق على حساب المدة التي قضاها في كلية المعلمين من المدة الزمنية اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بجامعة عين شمس وعلى أن تعرض كل حالة شبيهه على حده على المجلس، ولذلك كان يتعين على كلية العلوم بجامعة عين شمس أن تعرض حالة المدعي عن احتساب مدة خدمته بكلية المعلمين ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس على مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات حسب الأحوال باعتبارها حالة مشابهة لحالة الدكتور صلاح العقاد.
وحيث إن الثابت أن مجلس جامعة عين شمس قد وافق بجلسته المنعقدة في 28/ 6/ 1967 على حساب مدة خدمة بكلية المعلمين للمدعي وأربعة آخرين من بينهم واحد بكلية التربية والثلاث الآخرين بكلية البنات، والمدعي وهو بكلية العلوم وتعديل أقدميتهم في وظيفة مدرس بالجامعة من تاريخ حصولهم عليها بكلية المعلمين، وذلك استناداً إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سبق وأن وافق بجلسته في 15، 16، 22/ 5/ 1963 على حساب المدة التي قضاها الدكتور صلاح العقاد ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد بكلية البنات بالجامعة.
وحيث إن قرار مجلس الجامعة المشار إليه باحتساب مدة الخدمة في وظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن أقدمية مدرس بالجامعة ومن بينها مدة خدمة المدعي من 11/ 7/ 1959 حتى 22/ 7/ 1962 مبناه الاعتداد بهذه المدة واحتسابها ضمن المدة اللازمة للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد إعمالاً لحكم الفقرة الأولى من المادة (51) من قانون تنظيم الجامعات، ويكون قرار مجلس الجامعة كاشف في اعتبار كلية المعلمين معهد علمي من طبقة كلية العلوم وبالتالي حساب المدة التي قضاها المدعي بكلية المعلمين ضمن المدة الزمنية اللازمة للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس.
وحيث إنه باحتساب المدة التي قضاها المدعي بوظيفة مدرس بكلية المعلمين ضمن مدة شغله لوظيفة مدرس بكلية العلوم بجامعة عين شمس يكون قد توافر في حقه شرط المدة المنصوص عليها في المادة (51) من قانون تنظيم الجامعات، ويكون استبعاد طلب المدعي للترشيح لوظيفة أستاذ مساعد غير قائم على أساس سليم من القانون، ويكون القرار الصادر بتعيين المطعون ضده في وظيفة أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة عين شمس إذ لم تتحقق المفاضلة والمقارنة الواجبة بينه وبين المدعي المتقدم لذات الوظيفة قد افتقد الأسس والشرائط المقررة ويكون قد صدر على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه إلغائه إلغاء كاملاً.
ومن حيث إن الحكم الطعين إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه إلغاء كاملاً يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويتعين لذلك رفض الطعن مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق