جلسة 7 من مارس سنة 1960
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
--------------
(41)
الطعن رقم 1581 لسنة 29 القضائية
شيك بدون رصيد.
أثر قصور الرد على دفاع جوهري. الإخلال بحق الدفاع. مثال.
استناد الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً - لا تاريخين كما يدعي الدفاع عن المتهم.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع، ذلك أن الطاعن أقام دفاعه على أن الشيك يحمل تاريخين مما يفقده صفته الفعلية وطلب تحقيق ذلك بتكليف المجني عليه بتقديم الشيك ولكن المحكمة التفتت عن إجابته إلى هذا الطلب قولاً منها إن البيانات الواردة بمحضر البوليس تضمنت أن الشيك يحمل تاريخاً واحداً، وهذا لا يكفي في الرد على ما أثاره في خصوص قيمة الورقة المذكورة من ناحية القانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي لأسبابه قد عرض لما جاء بوجه الطعن ورد عليه فقال "وحيث إنه عن القول بأن الشيك يحمل تاريخين فإنه يكذبه ويدحضه ما أثبته محقق البوليس حينما اطلع على هذا الشيك وأثبت اطلاعاً كاملاً مؤداه أن الشيك لا يحمل سوى تاريخ السحب وأنه استوفى جميع بياناته القانونية، ومن ثم يكون التحدي بهذا الأمر إنما قصد به إطالة أمد التقاضي وتلتفت عنه المحكمة، وغني عن البيان أنه طالما كان الشيك مستكملاً بياناته القانونية فلا محل للتحدي بأنه حرر فعلاً في تاريخ سابق على تاريخ السحب ما دام لا يحمل سوى تاريخ واحد"، ولما كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن الشيك يحمل تاريخين وطلب تكليف المجني عليه بتقديم الشيك للتحقق من صحته ولم تجبه المحكمة المذكورة إلى هذا الطلب، ثم عاد وأثار في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 9/ 11/ 1958 أن التهمة من ناحية الموضوع غير قائمة لأن الشيك محرر في 20/ 8/ 1952 ومستحق السداد في 20/ 9/ 1952 وأن المجني عليه لم يقدمه، ولما كان دفاع الطاعن بأن الورقة تحمل تاريخين وطلبه الاطلاع على الشيك للتحقق من ذلك هو دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو عدم قيامها والفصل فيه لازم للفصل في موضوع الدعوى ذاتها. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم من أن الورقة تحمل تاريخاً واحداً استناداً إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس لا يكفي في الرد على دفاع الطاعن، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق