الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2024

الطعن 2043 لسنة 29 ق جلسة 1 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 40 ص 205

جلسة أول مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(40)
الطعن رقم 2043 لسنة 29 القضائية

تحقيق. تفتيش. 

الدفع ببطلان الإذن به. الرد غير الكافي المنطوي على فساد في الاستدلال. مثال.
قول الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن - هو المعني بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.

-------------------
إذا كان الحكم قد رد على الدفع المبدى من المتهم ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات التي ابتنى عليها بقوله "إن هذا الدفع مردود بما ثبت من أقوال رئيس مكتب المخدرات من أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات والتي ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات المطلوب صدور الإذن بتفتيشه" فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً على دفاع المتهم - إذ أن مقتضى وجود ملف و"كارت" بالاسم الحقيقي للمتهم في مكتب المخدرات، ومقتضى أن رجال المباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الاسم بالذات وهو الذي انصبت تحرياتهم عليه - مقتضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غير الاسم الذي يعرفونه من التحريات ومن السجل الخاص - مما لا يتصور معه وقوع خطأ مادي في الاسم - فيكون الإذن قد صدر في حق شخص آخر غير المتهم، ويكون تعليل الحكم لما دفع به المتهم تعليلاً غير سائغ منطوياً على فساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز أفيوناً في غير الأحوال المنصوص عليها في القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند/ 1 من الجدول المرفق - فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فساد الاستدلال، ذلك أن إذن النيابة صدر بتفتيش محمد دردير وهو شخص له وجود وهو غير الطاعن دردير طه، وقد دفع الطاعن ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات استناداً إلى أنه لا يتأتى أن تكون هناك تحريات جدية مع عدم معرفة اسم الشخص المتحرى عنه - وذكر الحكم المطعون فيه في صدد الرد على هذا الدفع أن السيد بخيت الديب قرر أن الطاعن هو ذات الشخص المقصود بالتحريات كما ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات الشخص، ويقول الطاعن إن كون الشاهد قرر أنه هو ذات الشخص المطلوب وكون الكارت الخاص بالمكتب يحمل اسم الطاعن يستلزم عدم وقوع خطأ في اسم الطاعن ولا يصلح أساساً للرد على الدفع لأن مبنى الدفع أنه لا يتأتى الخطأ في الاسم مع جدية التحريات وفي هذا عيب في التدليل يعيب الحكم.
وحيث إن الحكم بين واقعة الدعوى في قوله "إنها تتحصل في أن رئيس مكتب مخدرات قنا استصدر من النيابة بتاريخ 26 من أغسطس سنة 1958 بعد تحقيق مفتوح إذناً بتفتيش محمد دردير طه خليل الذي تبين أن صحة اسمه دردير طه خليل وهو المقصود بالتفتيش الذي تمت بشأنه التحريات لضبط ما معه أو بمسكنه من مخدرات وفي مساء اليوم المذكور قصد الضابط وبعض رجاله لمنزل الطاعن ودفع الباب فانفتح فدخلوا وشاهدوا الطاعن خارجاً من غرفة على يسار الداخل وفي حجر جلبابه كيس من القماش به قطع صغيرة وأخرى كبيرة من الأفيون وميزان وسنجه ومطواة، وبتفتيشه عثر معه على نقود وثبت من التحليل أن ما ضبط معه أفيون زنة 259.7 جراماً وعثر عالقاً بجلبابه من الخارج وبكفتي الميزان والمطواة على آثار الأفيون"، ويبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن الحاضر عن المتهم دفع التهمة بقوله "إنه في الساعة 11 والدقيقة 45 صدر إذن النيابة بتفتيش محمد دردير طه ابن المتهم وليس المتهم، وبناءً على هذا الإذن انتقل السيد بخيت ومعه بعض زملائه وفي الساعة 2 مساء بلغ السيد بخيت بضبطه المتهم حاملاً كمية من المخدرات، وفتح محضر تحقيق وتبين للسيد وكيل النيابة أن الإذن صادر بتفتيش محمد دردير فناقش بخيت فقال إنهم يقصدون دردير لا محمد دردير فالتحريات إذن غير جدية لأنه لا يتفق أن تكون هناك تحريات جدية مع عدم معرفة اسم الشخص المقصود بالتفتيش وبذا يكون التفتيش باطلاً" لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بقوله "أما ما دفع به الحاضر مع المتهم من عدم جدية التحريات التي بني عليها بطلان التفتيش فمردود بما ثبت من أقوال رئيس مكتب المخدرات بخيت الديب إبراهيم من أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات والتي ثبت من الكارت الخاص بمكتب المخدرات أنه هو ذات المطلوب صدور الإذن بتفتيشه" ولما كان هذا الذي قالته المحكمة لا يصل رداً على دفاع الطاعن إذ أن وجود ملف "وكارت" بالاسم الحقيقي للطاعن في مكتب المخدرات أن رجال المباحث يقصدون تفتيش صاحب هذا الاسم بالذات وهو الذي انصبت تحرياتهم عليه كما يقولون، مقتضى ذلك كله ألا يستصدروا إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غير الاسم الذي يعرفونه من التحريات ومن السجل الخاص مما لا يتصور معه وقوع خطأ مادي في الاسم, ومن ثم يكون الإذن قد صدر في حق شخص آخر غير الطاعن، ويكون تعليل الحكم لما دفع به الطاعن تعليلاً غير سائغ منطوياً على فساد في الاستدلال مما يعيب الحكم ويوجب نقضه، ولما كان هذا العيب قد حجب المحكمة عن بحث ما قد يكون في القضية من أدلة أخرى فإنه يتعين من النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق