باسم الشعـــــــب
محكمــة النقــــــــــض
الـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــة
ــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي/عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" وعضويـة السادة القضـاة/أحمد داود ، حبشي راجي حبشي وخالد بيومي و وجدي فايز "نواب رئيس المحكمة"
بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد أبو عميرة.
وأمين السر السيد/ محمد غازي.
في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الثلاثـاء 13 من رمضان سنة 1444ه الموافق 4 من أبريـل سنة 2023 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13723 لسنـة 82 القضائية.
المرفوع مــن
ـ السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية "صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص".
ضـــــــــــــــــد
1- السيد/ ……………………….
2- السيدة/ ………………………
---------------
الوقائع
في يوم 7/8/2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" الصادر بتاريخ 12/6/2012 في الاستئناف رقم 537 لسنة 4 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة - بصفة مستعجلة- وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفي 19/9/2012 أعلن المطعون ضده الأول بصحيفة الطعن.
وفي 24/9/2012 أعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
وفي 7/10/2012 أودعت المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 7/3/2023 عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 4/4/2023 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
---------------
المحكمــة
بعـد الاطلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذي تلاه السيــد القاضي المقــرر/ …… "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي) الدعوى رقم ٦٠١ لسنة ٢٠٠٣ عمال المحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامها بصرف مستحقاته التأمينية الناشئة عن إصابته بعجز جزئي في أثناء العمل على أساس أجره الفعلي. ادعت الطاعنة فرعيًا بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها الثانية (رب العمل) بأن تؤدي لها القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية كافة المترتبة على ثبوت علاقة العمل، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول معاش العجز المستديم المنهي للخدمة ومستحقاته التأمينية كافة على أساس الأجر الشهري ٤٠٠ جنيه، وفي الدعوى الفرعية ندبت خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعنة القيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات التأمينية الأخرى كافة على أساس الأجر الشهري ذاته المقضي به في الدعوى الأصلية. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٣٧ لسنة ٤ ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى"، وبتاريخ 12/6/2012 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف في خصوص قيمة الأجر الشهري المحسوبة عليه القيمة الرأسمالية والمستحقات التأمينية باحتسابه بمبلغ ۱۲۰ جنيهًا. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِضَ الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم عدل قيمة أجر المؤمن عليه (المطعون ضده الأول) والذي على أساسه يتم احتساب القيمة الرأسمالية لحقوقه التأمينية بجعله ۱۲۰ جنيهًا شهريًا بدلًا من ٤٠٠ جنيه على أساس حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ٧٥ لسنة 4 ق طنطا "مأمورية المحلة"، وهو ما يخالف حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ١٢ لسنة ٣ ق طنطا "مأمورية المحلة" والذي ألزمها بأداء المستحقات التأمينية للمؤمن عليه المذكور على أساس أن أجره الفعلي 400 جنيه شهريًا وأنها قد نفذت هذا الحكم بالفعل واستوفى المؤمن عليه حقوقه التأمينية كاملة واستقر مركزه القانوني، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان هناك تناقض بين حكمين نهائيين صدرا من جهة قضائية واحدة وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا ويستحيل الأخذ بحجية أحدهما من دون الآخر فلا حجية لأيهما وللقاضي أن يفصل في الدعوى وفقًا للحكم القانوني الصحيح، وكان أساس النزاع الراهن ينصب حول تحديد القيمة الرأسمالية لمستحقات المؤمن عليه والمترتبة على تحديد أجره، وكان ذلك الأجر قد صدر بشأنه حكمان قضى أولهما بأجر ٤٠٠ جنيه شهريًا بينما قضى الحكم الآخر بـــــ ۱۲۰ جنيهًا وهو ما أوجد تناقضًا بينهما يستحيل معه الأخذ بحجية أحدهما من دون الآخر، وبالتالي لا حجية لأيهما ويبقى تحديد الأجر منوطًا بهذه المحكمة. متى كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن المدير المسئول عن المنشأة قد أقر أمام خبير الدعوى بأن المؤمن عليه كان يتقاضى أجرًا شهريًا مقداره ٤٠٠ جنيه بدءًا من 1/5/2000 ولم ينازع أحد في ذلك، وانتهى الخبير إلى أن القيمة الرأسمالية للمعاش والحقوق التأمينية الأخرى تقدر بمبلغ ۱۲۳۰۰۹ جنيهات وقد اطمأنت محكمة أول لدرجة لهذا التقدير، وانتهت صحيحًا إلى إلزام المطعون ضدها الثانية بهذا المبلغ وهو تقدير صحيح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه من دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ومن حيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
لذلــــــــــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٣٧ لسنة ٤ ق طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدها الثانية بمصاريف الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق