الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 21 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من ق 49 لسنة 1977. المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة. لمحكمة الموضوع استخلاص نية الاستقرار من الأمارات الدالة عليها .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بأن ترميم الطابق الأرضي الذي قام به وباقي المستأجرين تم تحت إشراف مهندس نقابي تفادياً لانهيار العقار لتراخي الملاك في ترميمه وامتناع الجهة الإدارية عن الترخيص لهم بترميمه ورفض دعوى الملاك بإزالة الطوابق الثلاثة العليا لخطورتها وطلبهم إثبات حالة العقار وتدليله على ذلك بالمستندات .الحكم كاملاً
سلب القاضي كل سلطة تقديرية عند الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح. مناطه. الفسخ للتأخير في سداد قسط من الثمن في الموعد المحدد له. وجوب التحقق من قيام هذا الشرط والتثبت من اتفاق العاقدين على قيمة كل قسط وما حل أجل سداده.الحكم كاملاً
استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي.الحكم كاملاً
تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه. استقلال محكمة الموضوع به.الحكم كاملاً
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع من النص في عقدي النزاع على أيلولة حق الانتفاع إلى الزوج والأولاد فقط دون سواهم من باقي الورثة في حالة وفاة أي من المطعون ضدهما وعلى حق الأخيرين بعد انتهاء مدة الانتفاع في الاستمرار في شغل الشقة بنفس الشروط الواردة في العقد أو بالقيمة الإيجارية التي تقدرها لجنة تقدير الأبحاث إلى انصراف النية المشتركة للمتعاقدين إلى اعتبارهما عقد إيجار. استخلاص سائغ يتفق وظروف العقد.الحكم كاملاً
تقدير جدية المنازعة حول القيام بتنفيذ الالتزامات المترتبة على العقد. مسألة واقع يستقل بها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق