تقرير المحكمة المختلطة حق المطعون عليها في التنفيذ على العقار. صدور هذا القضاء خارج حدود ولاية تلك المحكمة. انعدام حجيته. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء واعتباره أنه قرر حقاً للمطعون عليها في التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الاعتداد بالحجوز التي أوقعتها الطاعنة. مخالفة القانون.
خلال فترة الانتقال من 15/ 10/ 1937 إلى 14/ 10/ 1949. اعتبار المحاكم المختلطة محاكم استثنائية. عدم تعلق اختصاصها بالنظام العام. للأجانب التنازل عن اختصاصها وقبول الخضوع للقضاء الأهلي.
إن اختصاص المحاكم المختلطة بمسائل الأحوال الشخصية يتحقق بتوافر شرطين: الأول أن يكون طرفا الخصومة كلاهما أو أحدهما أجنبياً، والثانى أن يكون القانون الواجب التطبيق على النزاع قانوناً أجنبياً.
ولاية المحاكم المختلطة بموجب اتفاق منترو. مقصورة على الأشخاص التابعين للدول الموقعة على الاتفاق أو للدول التي ينص عليها بمرسوم. مؤسسة تابعة للدولة الروسية لا تخضع لولاية المحاكم المختلطة ولو وجدت فيها مصلحة لجالية من الجاليات الخاضعة لولايتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق