محكمة
الموضوع. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً
على الطعون الموجهة إليه.
محكمة
الموضوع. إطراحها دليلاً مقبولاً على أحد عناصر الضرر المطالب بالتعويض عنه وتقدير
التعويض على خلافه.عدم بيان سبب عدم الأخذ به. أثره. قصور
تمسك
الطاعن بتملكه الأرض الصحراوية موضوع الدعوى بوضع يده عليها واستصلاحها للزراعة
وفقاً للأوضاع والشروط الواردة بالقانون 143 لسنة 1981 قبل تاريخ تسلم المطعون
عليه لها واستناده إلى تقرير الخبير وبطاقة الحيازة الزراعية.
الدفاع
الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى يقدم الخصم دليله أو
يطلب تمكينه من إثباته.
الدفاع
الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي
يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. دفاع
مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
التزام
محكمة الموضوع في قضائها طلبات الخصوم القضاء بما لم يطلب منها عن بينة وإدراك .
التزام
محكمة الموضوع بإجابته. شرطه. أن يكون منتجاً في النزاع وليس في أوراق الدعوى
والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد على دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
الدفاع
الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به
تغير وجه الرأي في الدعوى.
كل
طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب على محكمة
الموضوع أن تجيب عليه في أسباب حكمها.
محكمة
الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على كل دفاع للخصم طالما أن الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط له.
تمسك
الطاعن في دفاعه بأن تخلفه عن تنفيذ التزامه يعزى إلى فرض الحراسة عليه وغل يده عن
الإدارة. دفاع جوهري قد يتغير بتحققه وجه الرأي في الدعوى باعتباره سبباً أجنبياً
يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.
المحكمة
الاستئنافية. سلطتها في مراقبة الحكم المستأنف. التزامها ببحث أوجه دفاع وأدلة
الخصوم من الناحيتين القانونية والواقعية. إقامة الحكم قضاءه بتأييد الحكم
المستأنف على مجرد الإشارة إلى ما ورد بمدونات حكم محكمة أول درجة من اطلاع على
تقرير الخبير وعلى مستندات المطعون ضده. إخلال بحق الدفاع.
طلب
الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة
قانوناًًًًً. التزام محكمة الموضوع بإجابته. شرطه.
عدم
التزام محكمة الموضوع بالرد على أوجه دفاع الخصوم غير الجوهرية التي لا يتغير بها
وجه الرأي في الدعوى.
الطلبات
وأوجه الدفاع الجازمة التي قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى. التزام محكمة
الموضوع بالإجابة عليها. تمسك الطاعنين ببطلان إعلام الوراثة وعقد البيع سندي
المطعون ضدهما. دفاع جوهري. إغفال الرد عليه. قصور.
الدفاع
الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقدم الخصم دليله أو
يطلب تمكينه من إثباته.
عدم
التزام محكمة الموضوع بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً. اقتناعها بالحقيقة
التي استخلصت قيامها فيه وأوردت دليلها فيه. الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
حق
قاضي الموضوع في تكييف الطلبات المبداة قبل الدفوع الشكلية وما إذا كانت تعد
تعرضاً لموضوع الدعوى مسقطاً لهذه الدفوع.
إغفال
المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية سبيل للرجوع إليها لنظر الطلب والفصل فيه
لا للطعن في حكمها بطريق النقض.
عدم
التزامها بتعقب حجج الخصوم والرد على كل منها استقلالاً. يكفي أن تقيم قضاءها على
أسباب سائغة تكفي لحمله.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ البيع الصادر من الطاعنين إلى المطعون عليه الأول
وكان الطاعنان لم يطلبا الحكم بإلزام المطعون عليه الأول برد الأدوات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق