بيع المستأجر للمتجر أو المصنع - وجوب توافر الصفة التجارية للنشاط الذي يزاوله وقت البيع. م 594 مدني.
بيع المتجر. للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يتركب منها. لمحكمة الموضوع سلطة تقدير كفايتها متى كان استخلاصها سائغاً.
حيازة المنقول بسبب صحيح وحسن نية. أثره. انتقال الملكية للحائز. بيع المحل التجاري بمقوماته. اعتباره بيعاً لمنقول.
حق الدائن العادي في بيع المحل التجاري باعتباره وحدة مكونة من عدة مقومات. شرطه. أن يكو سبق حجزه وفقاً للأوضاع المقررة في قانون المرافعات
لصاحب المحل أن يتظلم من هذا الأمر وفقاً للمادة 375 مرافعات وأن يطعن في الحكم الصادر في التظلم بالطرق المقررة للطعن في الأحكام التي تصدر على وجه السرعة.
رسو المزاد على مشتر. الحكم بإبطال إجراءات البيع لمخالفتها للقانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق