الشريك
في المنقول الشائع أو في المجموع من المال. حقه في استرداد الحصة الشائعة التي
باعها شريك آخر لأجنبي قبل القسمة. م 833 مدني. مقصوده. كف الأجانب عن اقتحام حرم
الشركاء في ملكيتهم وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم.
إخلاء
المكان المؤجر لاستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبني أو بالصحة
العامة. م 18 ق 136 لسنة 1981 شرطه. الإخلاء استناداً إلى مجرد صدور حكم جنائي
بالإدانة لإدارة محل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون 453 لسنة 1954
المعدل.. فساد في الاستدلال. علة ذلك.
العلامة
التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم
يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.
المحل
التجاري في معنى القانون 11 سنة 1940. ماهيته. التصرف في مفردات المحل التجاري لا
يعد تصرفاً في المحل ذاته. البناء الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو
كان مملوكاً للمالك نفسه.
العقد
لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه ومن يمثلونهم في التعاقد من خلف عام أو خاص.
عدم حجيته على من يخلف المتعاقد إذا استند هذا الخلف في إثبات ملكيته إلى سبب آخر
غير التلقي.
المحل
التجاري يشمل كافة العناصر التي يتكون منها، ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه
العناصر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول
والطاعن للمحل التجاري بقدر نصيب كل منهما، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
اعتبار
آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار عقاراً. بيع مطحن أرضاً ومبان
وآلات. خلوه من الإشارة إلى مقومات المحل التجاري غير المادية وإلى المهمات
والبضائع. بيع منصب على عقار لا منقول.
غلق
المحل التجاري وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء النشاط التجاري فيه.
تتكون
شهرة المحل التجاري من جملة عناصر تعمل مجتمعة على اجتذاب العملاء وتدخل ضمن
مقوماته - الترخيص بإدارة المحل أحد هذه المقومات. التعويل في قيام الشهرة على
الترخيص وحده يعيب الحكم بالقصور.
مناط
استحقاق الرسم المقرر عن صرف مياه المحال العامة الصناعية في المجارى هو التصريف
الفعلي لا مظنة التصريف ولا يكفي لاستحقاق الرسم مجرد اتصال تلك المحال بالمجاري
العامة.
متى
كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعنين باعا إلى المطعون عليه الأول محلاً تجارياً
ومعداته، وكان قد صدر حكم بإغلاق المحل قبل حصول البيع لإدارته بدون ترخيص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق