الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / موظف - ضم مدة خدمة سابقة



حق المعينين بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1963 في طلب ضم مدد العمل السابقة وفقاً للأحكام الموضوعية في القانون 250 لسنة 1959. المبالغ المستحقة نظير الضم تطبق بشأنها أحكام المادة 41 من القانون 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً




مجال تطبيق قراري مجلس الوزراء الصادرين في 8 يوليه سنة 1943 و5 مارس سنة 1945 بشأن حساب مدة الخدمة السابقة لموظفي مجالس المديريات قاصر على الذين نقلوا أو ضموا للحكومة .الحكم كاملاً




توافر شروط احتساب مدة الخدمة السابقة في المصالح الحكومية في الطالب. عدم اتصال هذه المدة بمدة خدمته اللاحقة بوزارة العدل - وجوب احتساب ثلاثة أرباع مدة خدمته السابقة. سريان هذه القواعد على موظفي مجالس المديريات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق