اختصاص مجلس نقابة المحامين ولجانه بتقدير أتعاب المحامي عند الخلاف على قيمتها في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب. تقدير اللجنة للأتعاب. قضاء في خصومة .الحكم كاملاً
اختصاص مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي عند النزاع إذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب بشأنها. مناط قبول طلب تقدير الأتعاب أن يكون متعلقاً بعمل من أعمال المحاماة.الحكم كاملاً
طلب المحامي الحكم بأتعابه باعتبارها مقدرة. قضاء الحكم في أسبابه ضمناً بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب تقدير أتعاب المحامي على أساس ما رآه من أن الاختصاص معقود لمجلس النقابة وحده لعدم وجود اتفاق مكتوب على تقدير الأتعاب.الحكم كاملاً
عدم فقد أمر تقدير أتعاب المحاماة الأركان الأساسية للأحكام عند تجاوز مجلس النقابة حدود اختصاصه في تقديرها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق